موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٩
شماره جلسه : ۹۲
-
معالجة الآراء حول المسألة العاشرة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
معالجة الآراء حول المسألة العاشرة
لقد أسلفنا المسألة العاشرة و قد انطرحت أربعةُ آراء حولَها، فاستَعرضنا ثِنتَیهما حیث قد اتّجه المشهور إلی وجوب «غلبة الظنّ» بنحو یَقضي المقدار الیقیني و یَتبرّئ عن الزائد المشکوک -بدایةً من تصریح المحقّق الأردبیلي و امتداداً إلی زمن السّادة الیزدي و الحکیم و الخمینيّ- إلا أنّ السید الحکیم قد رفض أصالة البرائة في هذا الحقل متمسّکاً بقاعدة الحیلولة فحسب.[1]
و لکن قد طال النّقاش حول «حکم الزّائد المشکوک» فهل:
1. سیَتوجّب الاحتیاط لاستصحاب کليّ الوجوب -وفقاً للتّحقیق و لصاحب الجواهر-.
2. أم ستَتأتّی أصالة البرائة -وفقاً للمشهور-.
3. أم ستَتفعّل قاعدة الحیلولة -وفقاً للسید الحکیم-.
4. أم التّفصیل بین الموارد -وفقاً للمحقّق الخوئيّ- حیث قد فکّک بینها قائلاً:
و هل المرجع في نفي الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة؟ ينبغي التفصيل في ذلك:
1. بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إلى احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان و نحو ذلك ممّا ينافي ظاهر حال المسلم فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة، التي هي بمثابة قاعدة الفراغ و أصالة الصحّة في عدم الاعتناء بكلّ احتمال ينافي ظاهر الحال (فهي أمارة مقدّمة علی البرائة) فكما لا يعتني باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتني باحتمال ترك الواجب بعد خروج الوقت (وفقاً لقاعدة الحیلولة) لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع المكلّف الذي هو بصدد الامتثال (إذ قاعدة الحیلولة تَنبع من ظاهر حال المتشرّع الذي یُصلي ضمن وقته دوماً فلا یعزم علی العصیان ولهذا لو حالَ مانعٌ عن الصلاة کالغفلة و ... لجرَت قاعدة الحیلولة لا أصالة البرائة)
2. و بين ما إذا استند الاحتمال المذكور إلى سبب آخر كالنوم (عن الصیح) مثلاً كما إذا انتبه من النوم الممتد و شكّ في أنّ نومه استغرق يومين أو ثلاثة مثلاً، فإنّه لا مجال حينئذ للرجوع إلى قاعدة الحيلولة، فإنّها إنّما تتكفّل بنفي احتمال الفوت المستند إلى ما ينافي ظاهر الحال كما عرفت (فتتأتّی الحیلولة للغافل الذي یُعدّ الفوت مخالفاً لظاهر حاله بینما النّوم الممتدّ لا یخالف ظاهر حاله فتجري البرائة).»[2]
فبالتّالي إنا نُواجه في هذه المسألة ثلاثَ قواعد:
1. الشکّ بعد المحل، و هي قاعدة التجاوز.
2. الشکّ بعد العمل، و هي قاعدة الفرغ.
3. الشکّ بعد الوقت، و هي قاعدة الحیلولة -حیث قد حال الوقت بین الإنسان و العمل-.
4. الشکّ في تحصیل الغرض و تفریغ الذّمة عن العلم الإجمالي -بعدد الفوائت- و هي قاعدة الاستصحاب الکليّ الشّاغِل للذّمة -و هي الجاریة في المقام-.
فرغم انفکاکها عن بعضها الآخر إلا أنّها متناسِقَة و متشابهة معاً.
و حیث قد نقّحنا الثلاثَ الاُوَل، فقد بقي تحریر کیفیّة الاحتیاط، فإنّا نعتقد -وفقاً لصاحب الجواهر:
1. أنّ البرائة لا تجري في مورد یعلم بأصل وجوب القضاء -رغم أنه من الدّوران بین الأقلّ و الأکثر- إذ قد عَلم إجمالاً بأصل التکلیف الیقینيّ القضائي -اقض ما فات- ثمّ جَهل بالعدد -الفائت 3 أو 4- فأصبحَ الشکّ من موارد «محصّل الغرض» فبالتّالي سیَنطبق علیه استصحاب الکليّ المتیقّن، و المفترَض أنّ مسألتنا من هذا النمط فلا تَنبطق قاعدة الحیلولة.
2. بینما في سائر موارد الدوارن بین الأقل و الأکثر الذي تجري البرائة، لا یَطرَأ أيُّ علم إجمالي بهذه الکیفیّة بل هناک قد شَککنا منذ البدایة فی أصل عدد التّکالیف -هل هو ثلاثة أم أربعة- فبالتّالي لم یَتیقّن المکلّفُ بأيِّ تکلیف جزميّ لکي یَحتاط فیه باستصحاب الکليّ.
ففي الأول -الذي هو مورد المسألة العاشرة- قد طرأ الجهل بالعدد عقیب العلم الإجمالي فتفعّل الاستصحاب الکليّ، بینما في الثاني قد طرأ الجهل بالعدد منذ البدایة فتَفعّلت قاعدة الحیلولة لأنها تَخُصّ الشکّ الابتدائيّ -في أصل الفوت- لا الشکّ المقرون بالعلم الإجمالي -بتحقّق الفوت جزماً- فرغم أنّه من الدّوران بین الأقلّ و الأکثر إلا أنّ الأکثر قد غشِیَه العلم الإجماليّ فنَستصحب الکليّ المتیقّن.
إن قلت: إن قاعدة الحیلولة منصرفة عن موارد العلم الإجماليّ فتجري حتّی في العلم الإجماليّ.
قلت: لقد رفض السید الحکیم هذا الانصراف قائلاً:
«و دعوى: انصرافها (الحیلولة) عن صورة العلم الإجمالي و لو مع التردد بين الأقل و الأكثر. ممنوعة: و هذا (إجراء الحیلولة) هو العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.»[3]
و لکنّا نَعتقد بأنّ موضوع قاعدة الحیلولة متمایز عن العلم الإجمالي تماماً -حتّی بالانصراف- فإنّها لا تَجري في موارد العلم الإجمالي إطلاقاً إذ في المسألة العاشرة قد أحرزنا الفوت إجمالاً فلا یُعدّ من الفوت الابتدائيّ الذي تجري فیه الحیلولة.
فانحلال العلم الإجمالي -بامتثال الأقلّ- لا یُجدي نفعاً إذ الشک في الزائد لیس من قبیل الشکّ الابتدائيّ الذّاتيّ في أصل التّکلیف، بل الانحلال عارضيّ، فمع فعلیّة الیقین بالفوت سیَلزَمنا إفراغ الذّمة حتماً.
و تعزیزاً لمُعتقدنا، سنَستعرض مقالة صاحب الجواهر قائلاً:
«و دعوى بعض الشافعية التي احتملها العلامة في التذكرة بل استوجَهها في المدارك و الذخيرة تبعا للمحكي عن المقدس الأردبيلي، الاكتفاءُ بقضاء ما تيقّن فواتُه و نفيُ الزائد بالأصل -في المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي عرفت أنها جميعا من واد واحد- تمسّكاً بما دل من المعتبرة[4] على عدم الالتفات للشك في الصلاة خارج وقتها، و بمساواتها بعد التحليل لما إذا علم الفوات من أيام معينة ثم شك في الزائد عليها (سوف) يدفعها:
1. ظهور تلك الأدلة في الشك في نفس الفوات ابتداءً (أي الشکّ الابندائيّ في أصل التّکلیف) لا فيما يتناول الفرضَ (الشکّ العارضيّ بسبب العلم الإجماليّ).
2. و ظهور الفرق بين تيقن مقدار معين ثم الشك في الزائد و بين سَلخ (و تفکیک) القدر المتيقن من الأفراد التي وقع الاشتباه فيها.
إذ الأول (الشک في الزائد) محل أصل البراءة، لأنه شك في التكليف نفسِه (ابتداءً) و إن قارنه علم بتكليف آخر، بل سائر موارده من هذا القبيل، بخلاف الثاني (کمسألتنا الحالیّة) الذي قد علم فيه التكليف الدائر بين الخمسة و الستة و العشرة مثلا، و إتيانه بالخمسة التي هي على كل حال مخاطب بها إما لأنها هي التمام أو بعضه، لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أنه مكلف به من ذلك الأمر المجمل ظاهراً المعيّن واقعاً، ضرورة عدم صلاحية الأصل لتنقيح أن الخمسة مثلا هي تمام المأمور به، بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبدَه بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له (عددَ العلماء) و كان له طريقٌ ممكن للامتثال القطعي.»[5]
و أساساً إنّ النّقاش یحول حول تحقّق «الامتثال« و تحقّق «الغرض» الیقینيّ لا أصل التّکلیف الابتدائيّ فبالتّالي لا تَتفعّل البرائة في أشباه هذه النّماذج إطلاقاً -سواء الدّروان بین الارتباطيّین أو الاستقلاليّین- وانحلال العلم الإجمالي ههنا لا یجعله من أشباه الشّک الابتدائيّ الذاتي.
و لهذا قد أشار السید الحکیم إلی إمکانیّة تطبیق الاستصحاب قائلاً:
«لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء (للعلم بوجوب کلي القضاء).»[6]
و أمّا السید الخوئيّ فنُعلِّل مقالتَه -لا یجري الاستصحاب- بأنّه قد رفض إجراء الاستصحاب في الشبهات الحکمیة أوّلاً، و یَبدو أنّه قد وضع الشک في أصل التکلیف، و لکنّ الحق مع صاحب الجواهر تماماً إذ:
1. إنّ البرائة لا تجري في مورد یعلم بأصل وجوب القضاء -رغم أنه من الدّوران بین الأقلّ و الأکثر- إذ قد عَلم إجمالاً بأصل التکلیف الیقینيّ القضائي -اقض ما فات- ثمّ جَهل بالعدد -الفائت 3 أو 4- فأصبحَ الشکّ من موارد «محصّل الغرض» فبالتّالي سیَنطبق علیه استصحاب الکليّ المتیقّن، و المفترَض أنّ مسألتنا من هذا النمط فلا تَنبطق قاعدة الحیلولة.
2. بینما في سائر موارد الدوارن بین الأقل و الأکثر الذي تجري البرائة، لا یَطرَأ أيُّ علم إجمالي بهذه الکیفیّة بل هناک قد شَککنا منذ البدایة فی أصل عدد التّکالیف -هل هو ثلاثة أم أربعة- فبالتّالي لم یَتیقّن المکلّفُ بأيِّ تکلیف جزميّ لکي یَحتاط فیه باستصحاب الکليّ.
[2] موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص154 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص83 قم - ایران: دار التفسير.
[4] الوسائل - الباب - ٦٠ - من أبواب المواقيت.
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص128 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[6] مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص83 قم - ایران: دار التفسير.
نظری ثبت نشده است .