درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/١٠


شماره جلسه : ۶۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • إنهاءُ مسألة فاقد الطهورین

  • المسألة التّالیة من تحریر الوسیلة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

إنهاءُ مسألة فاقد الطهورین
إنّ صاحب الشرائع و العلامةَ ضمن التذکرة قد طرَحا "قیلاً" لبعضِ الأعظام حیث قد احتاطَ وجوبيّاً حول فاقد الطهورین فاستوجَبَ التجمیعَ ما بین الأداء و القضاء بحیث یُؤدّي بلا طهارة ثمّ یقضيها بالطهارة، ثمّ استَدَلّا له بالعلم الإجماليّ بأنّا نَذعَن بتعلّقٍ تکلیفٍ محتومٍ لفاقد الطهورین: فإما هو أداء أو قضاء، فبالتالي، فعلیه أن یُلفّقَ ما بینهما لکي تَتبرّأَ ذِمّتُه تماماً.

و نلاحظ علیه بأنّا نَفتقِدُ تحقُّقَ علمٍ إجماليٍّ تجاه فاقد الطهورین إذ قد اضمَحلّ الأداء بالإجماع وطبعاً لا قضاءَ أیضاً لعدم فوت التکلیف أساساً کما أعلنَه جمهرةٌ وسیعةٌ من الأعاظم، إذن فحیث إن وجوبَ أحد الطرفینِ قد زال بالإجماع فیَطرئُ الشک البدويّ تِجاهَ الطرف الآخر فتَتفعّلُ أصالة البرائة.

المسألة التّالیة من تحریر الوسیلة
«(مسألة ٤): يجب قضاء غيرِ اليومية من الفرائض -سوى العِيدين وبعضِ صور صلاة الآيات- حتّى المنذورةِ في وقت معيّن على الأحوط فيها.[1]»

إنّ الصلاةَ غیرَ الیومیّة تَحتَضِنُ الأصنافَ التالیة:

1. صلاةَ العیدین.

2. و صلاةَ الجُمُعة لو أوجبناها ضمن فترة الغَیبة.

3. و صلاةَ الآیات.

4. و الصلاةَ المنذورةَ لیومٍ مُحدَّد.

و أما النقاش حول قضاء الصلاة الجمعة، فقد تحدّث عنه الجواهر قائلاً:

«و تفوت الجمعة بفوات الوقت (بحیث ينتهي أمدُها لو وصلَ حدّ الظلّ إلی طولِ نفسه أو بمضيّ ساعة من النهار أو بغير ذلك وفقَ مختلف الآراء) ثم لا تُقضَى جمعةٌ إجماعاً بقسميه، و به يُخَصُّ[2]عمومُ من «فاتته» بل في المدارك أنه إجماع أهل العلم[3] قال (المدارک): و يدل عليه قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبيّ[4]: «فإن فاتته الصلاة فلم يُدركها فليُصلّ أربعا» (أي لا یَقضي الجمُعةَ بل یُصلّي الظهر) و في صحيحة عبد الرحمن العَزرميّ[5]«إذا أدركت الإمام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى و أجهر بها، فإن أدركته و هو يتشهد فَصَلِّ أربعاً» و فيه أن الفوات هنا من حيث الجماعة لا من حيث الوقت، و كيف كان فيصلي الظهر حينئذ أداء إن كان قد بقي وقتها، و قضاءً إن خرج.[6]»

بینما المحقق الهمدانيّ قد ناقشَ صحیحةَ الحلبيّ -مرافقاً مع الجواهر- قائلاً: [7]

« إنّ مورد الصحیحةِ صورةُ انعقاد الجمعة و عدم إدراك الإمام ( في الجماعة لا في الوقت) فهي ناظرة إلى مسألة أُخرى، و هي أنّه لا جمعةَ بعد (انعقاد) الجمعة (في البلد) و أجنبية عن صورة عدم انعقاد الجمعة رأساً (في البلد) حتى مَضَى وقتِها (فهنا محطّ النزاع فالصحیحةُ لم تَحذِف قضاءَ صلاة الجمعة من الأساس ).»

ثمّ استدلّ (قدس سره) لانعدام قضاء صلاة الجمعة –إضافةً علی الإجماع و هو العمدة- بوجه آخر، و هو أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ الواجب يوم الجمعة إنّما هي أربعُ ركعات (قبل العصر) غيرَ أنّه لدى استجماع الشرائط (لصلاة الجمعة سوف) تقومُ الخُطبَتان مقامَ الركعتين الأخيرتين (اللتانِ قد فَرضَهما النبيّ) فيؤتى بالصلاة فيه ركعتين، و هذا (وجوب صلاة الجمعة) إنّما ثبت في الوقت، و أمّا في خارجه فيكفي في عدم مشروعية قضائها (الجمعة) بهذه الكيفية أصالة عدم المشروعية، فاللازم هو الإتيان بأربع ركعات و هي الفريضة الواجبة على كلّ مكلف بعد فقد الدليل على الاجتزاء بغيرها.

و لکن نلاحظ علیه بأن یُمکننا إجراءُ استصحاب نفسِ الکیفیة الخاصّة الواردة قبلَ الوقت، استصحاباً إلی بعد الوقت أیضاً، فلو استظهرنا الخصوصیة لداخل الوقت فهو المتعیّن و إلا فلو شککنا لاستصحبنا ذلک.

و أما السیّد الخوئيّ فقد تصدّی للإجابة قائلاً:

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّه لا ريب في كون صلاة الجمعة من الواجبات المضيّقة، و ينتهي وقتها بصيرورة ظل كلّ شي‌ء مثله أو بمضي ساعة من النهار أو بغير ذلك على اختلاف الأقوال. و على أيّ حال فانّ وقتها مضيّق‌ و محدود بزمان خاص، و نتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر.

و حينئذ فان صلّى أربع ركعات في الوقت فهو، و إلّا كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت (و قد فاته الظهر لأنه هو مصداق الفوت) دون وسطه أو أوّله. فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت، لا بما ثبت في أوّل الوقت. فالمصداق للفائت ليس هو إلّا صلاة الظهر دون الجمعة. (فدلیل اقض ما فات منصرف عن صلاة الجمعة فصلاة الجمعة خارجةً موضوعاً عن الدلیل، إذ الشارع قد عیّن الظهر بعد صلاة من الجمعة ففي آخر الوقت إن الفائت هو الظهر لا الجمعة و لهذا لا تجري دلیل اقضاء)

و بعبارة اخرى: ليس الواجب على المكلّف في يوم الجمعة إلّا صلاةً واحدةً و هي الجمعة في أوّل الوقت و إلا فالظهر، و لا شكّ في أنّ ما يفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة، فلا يجب إلّا قضاء الظهر، (فمن لم یصل الجمعة و لا الظهر فقد فاتَه شیئٌ واحد إذ العلم الإجمالي یستدعي وجوب صلاة واحدة و القائت في آخر الوقت هو الظهر فقط) فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده (قدس سره) فإنّ الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّا في غنى عن الاستدلال بهما كما لا يخفى.[8]»

----------------------
[1] تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۵
[2] الوسائل - الباب - ٦ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۴۲
[4] الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٣.
[5] الوسائل - الباب - ٢٦ - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث ٥.
[6] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۱۱، صفحه: ۱۴۲
[7] مصباح الفقيه (الصلاة): 432 السطر 16.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 121‌

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .