موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٣٠
شماره جلسه : ۹۳
-
تبسیط الحوار حول امتناع انحلال العلم الإجماليّ في القضاء
-
تتمیم استدلال الجواهر تجاه الاحتیاط في الأکثر
-
ترکیز الحوار تجاه قاعدة الحیلولة
-
مستَندات قاعدة الحیلولة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تبسیط الحوار حول امتناع انحلال العلم الإجماليّ في القضاء
لقد استعرضنا مختلف القواعد المحتملة في مسألة مَن استَیقن القضاءَ و ارتاب في عدده، فتحدّثنا أنه:
1. من بُعد ستَتأتّی قاعدة الحیلولة.
2. و من بُعد آخر سیتفعّل الاحتیاط -المتّکي علی الاستصحاب-.
3. و من بُعد سیَتحقّق انحلال العلم الإجمالي.
4. و من بعد نَمتلک ظهورَ حال المسلم فإنّه لا تَفوته الأعمال عادةً إلا نزراً یسیراً.
فرغم أنّ أغلب الأعلام قد صرّحوا بأنّ مسألتنا من نمط الأقل و الأکثر الارتباطيّ فطبّقوا البرائة في الأکثر نظراً لوجود الانحلال، إلا أنّا نعتقد -وفقاً للجواهر و السید الحکیم و الشهیدین و صاحب الحدائقد و...- بأنّ المسألة متمیّزةٌ جدّاً عن سائر الدورانات بین الأقل و الأکثر فإنّ المسألة الحالیّة قد استَیقن وجوب القضاء ثم ارتابَ في امتثال المصادیق المتعدّدة التي تُسقط القضاء الیقینيّ و لهذا قد تفعّل استصحاب وجوب القضاء فلم تجرِ البرائة في الأکثر، بینما في سائر الدّورانات قد شککنا منذ البدایة في أصل التکلیف: هل هو متعدد أم لا، فانطَبَقت البرائة في الأکثر، و لهذا قد شاهدنا السید الحکیم قد مال في هذه المسألة إلی استصحاب بقاء التکلیف، رغم أنه في حقائق الأصول قد صرّح الحکیم بالبرائة علی الإطلاق[1] و هذا یعني أن مسألتنا متمایِزةٌ جدّاً عن شتی الدّورانات، إذ ثمّة مائز أساسيّ ما بین العلم الإجمالي:
1. المتعلق بالتّکالیف المتعددة المشکوکة عدداً منذ البدایة فیُجدي الانحلال في إجراء البرائة إذ حینما نَمتثل الأقلّ فسوف نُحرز التّکلیف حتماً.
2. و بین المتعلّق بتکلیف یقینيّ -القضاء- أوّلاً ثمّ شُکّ في العدد لاحقاً فلا یُجدي الانحلال أساساً بل یجري الاحتیاط المتقوّم باستصحاب کليّ الوجوب، إذ لا نُحرز امتثال التکلیف بالأقل.
و لهذا من المُبرَم أن یُفکّک الأصولیّون ما بین موارد الدّوران بین الأقل و الأکثر من هذه الزّاویة.
تتمیم استدلال الجواهر تجاه الاحتیاط في الأکثر
و قد استعرض الجواهر أدلّته لوجوب الاحتیاط في الأکثر تجاه المسألة الحالیّة قائلاً:
«بل لا ريب في ذم العقلاء له على تركه الفرد الذي يحصل به يقين الامتثال إذ هو كأمر السيد عبده بإكرام عدد خاص من علماء البلد لم يبينه له و كان له طريق ممكن للامتثال القطعي، و ربما أشير إلى ذلك في خبري[2] النوافل المتقدمين التي من المعلوم أولوية الفرائض منها بذلك (حیث قد أمر الإمام بالإتیان قدرَ حصول الظنّ الغالب)».
ثمّ قد تَراجع الجواهر عن لزوم الاحتیاط قائلاً:
اللهم إلا أن يدّعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعددة (فإنّ «اقض ما فات» یستبطن تکالیف متعددة بحیث سیُشکّ في أصل التّکلیف و الأمر و لا یرتبط تکلیفٌ بتکلیف مسبق) ضرورة كون الفوات تدريجياً و إن كانت جميعُها تندرج تحت الأمر بقضاء الفائت (من جهة أخری) فكل ما علم منها وجب امتثاله، و لا مدخلية له بغيره، و ما شك فيه فالأصل براءة الذمة منه، خصوصا في مثل الصلاة التي قد ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتها،
بل قد يدعى استمرار طريقة الأصحاب على التمسك بالأصل في أمثاله من الدوران بين الأقل و الأكثر في الديون و الصيام و غيرهما، و هو قوي جداً.»
ثمّ تَراجع أیضاً عن البرائة و سَجّل الاحتیاط مُجدّداً قائلاً:
«لكن ظاهر أكثر الأصحاب بل صريح بعضهم كالشهيدين و الفاضل المعاصر قدس سره في الرياض و عن غيرهم خلافه هنا (في مسألة القضاء المتیقن) و لعله لما سمعت.
و عليه بناء على ما عرفت من إرادتهم العلم بغلبة الظن (فسوف) يستغنى عن تطلب الدليل لذلك، أما لو كان المراد من ذلك الظن بمعنى أنه يكتفي بفعله القضاء و إن تمكن من العلم بسهولة كما سمعته سابقا من بعضهم فلا دليل عليه كما عرفت سوى ما يتوهم من الاتفاق الناشئ من هذا الإطلاق الذي هو كما ترى، و المرسل المروي في كتب الأصحاب من أن المرء متعبد بظنه الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة المزبورة على أي حال كانت.»[3]
و تشییداً لتفکیر الجواهر، نُکمل:
- بأنّ الاحتیاط -في باب القضاء- قد تقوّم بالاستصحاب الکليّ -فلا یتعدّد الأمر- و لهذا سیَلزمه إفراغ ذمته عن الوجوب -القضاء- الرّاسخ منذ البدایة.
- بینما في مسألة الدّیون أو الصیام أو... قد تکاثرَ الخطاب و خَلق أوامر متعدِّدة فانحلَّ الدّین إلی دیون متعددة و کذا في باب صیام شهر رمضان حیث إنّ صیام کلّ یوم یُعدّ صیاماً مستقلاً.
- بینما مسألتنا تَتحدّث حول القضاء المحتوم الذي قد تردّد عددُه لاحقاً ولهذا قد تَوجّب علیه إفراغ ذمته منه، فلا ینحل إلی تعدد الأوامر بل هنا أمر واحد بالقضاء، فلیس من الأقل و الأکثر المعروف کما في الدیون و الصیام.
و تَشهد للاحتیاط بیاناتُ المحقّقین کالشهیدین و العلامة و صاحب الحدائق و الجواهر و... حیث لم یَتبرّئوا عن الزائد نظراً إلی الصناعة الأصولیّة التي قد بسطناها تماماً و نظراً إلی الروایات الخاصة التي قد أمرت بالقضاء في النّوافل فنحتمل أنهم قد استَنبطوا الفحوی منها تجاه الإلزامیّات.
· و أما وفقاً للخطاب القانونيّ – للمحقّق الخمیني- فقد أسقَط الانحلالَ في حقّ المکلفین بحیث لم یلحظهُم مُنحلِّین -قبالاً للمشهور حیث یَحُلُّ الخطابَ -أقیموا الصلاة- بعدد المکلّفین- وبالتّالي إنّ المحقّق الخمینيّ یَقبل الانحلال تجاه الأوامر و لهذا یُجري البرائة.
ترکیز الحوار تجاه قاعدة الحیلولة
و أمّا قاعدة الحیلولة فلم یُطبّقها الجواهر في هذه المسألة حیث قد صرّح بأنّها تَتفعّل لدی الشکّ في أصل «الفوت بعد الوقت» بینما مسألتُنا لا تَتحدّث حول أصل الفوت بل تتحدّث حول مقدار الفوت و لهذا سیَنطبق الاحتیاط -لا الحیلولة- و هو الصّواب.
و قد استَعرضها صاحب العروة قائلاً:
«(مسألة ١): إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيِّ الوقت لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين، و إن كان في الوقت وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا.»[4]
مستَندات قاعدة الحیلولة
1. لقد انعقد الإجماع المسلّم في حقّ القاعدة بحیث لا یعتني الفقهاء بالشک تلو الوقت سواء في الصلاة أم في مناسک الحجّ أم في الصیام و...
2. و قد استدل الخوئيّ بأنّ القاعدة تطابق الأصل الأوليّ فإنّ المکلّف مادامه ضمن الوقت سیتوجّب علیه الامتثال و أمّا عقیب الوقت:
- فإمّا قد امتثله واقعاً.
- و إما قد فاته.
فبالتّالي إنّه -عقیب الوقت- یعدّ شاکّاً في أصل الفوت و حیث إنّ القضاء رهینُ أمر جدید فیجب إحراز موضوع الفوت أوّلاً لکي یقضیه بینما المفترض أنّه لم یُحرز الفوت بعد الوقت فبالنتیجة لا یلزمه القضاء -مناسبةً مع قاعدة الحیلولة-.
3. قد دلّت روایتان تجاه القاعدة:
«٦٠ - بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي أَنَّهُ صَلَّى أَمْ لاَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَ إِنْ شَكَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ إِلاَّ أَنْ يَتَيَقَّنَ وَ كَذَا الشَّكُّ فِي الْأُولَى بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَةَ:
1. [5]مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (بن عیسی) عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ (تیقَّنت) فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا وَ إِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ (الفائت) وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ، فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالَةٍ كُنْتَ.
[2] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها - الحديث ١ و ٣.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص129 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[4] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). Vol. 3. ص227 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] الكافي ٣-٢٩٤-١٠، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[6] السرائر - ٤٨٠.
[7] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. ص282 قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .