درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/١٣


شماره جلسه : ۲۱

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • العود إلی متن تحریر الوسیلة

  • لمَعةٌ حول قاعدة لا تعاد

  • مقولة السید الخوئيّ تجاه خروج المقصّر عن القاعدة

  • حوار حول الطهارة الواردة ضمن القاعدة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

العود إلی متن تحریر الوسیلة
و إکمالاً لتفریعات صلاة القضاء، قد قال السید الخمینيّ:

وكذا المأتيّ‌ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ‌ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمىٰ‌ عليه.

و تنسیقاً للشقوق و ترتیباً للفروع نقول بأن الأجزاء الداخلیة إما تعدّ رکنیةً أو غیرَ رکنیة.

ثم إن إهمال الأجزاء إما یصدر عمداً أو سهواً أو جهلاً أو نسیاناً.

فعندئذ یُفترض علینا أن نتحرّی آحاد هذه العناصر المذکورة، فنقول:

إن إهمال الجزء الرکنيّ إهمالاً عمدیاً أو سهویاً أو نسیاناً یستوجب البطلان بلا شجار، فإن مستنده هي صحیحة زرارة: «أنّه سَأَل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نَسي صلوات لم يُصلّها، أو نامَ عنها، قال: يقضيها إذا ذكَرَها في أي ساعة ذكَرها من ليل أو نهار»[1]. حیث إن تعبیره علیه السلام بالقضاء یدل علی وجوب تدارک الطهور (العمود في الصلاة) سهویاً کان أو غیره.

و أما وجوب القضاء في سائر الأجزاء الرکنیة فنستخرجه ببرکة استظهار عدم خصوصیة الطهارة لأنها تُعدّ نموذجاً مبتلاةً بین الناس، فبالتالي لو أهمل بسائر الأرکان کالرکوع أو السجود أو القبلة أو الوقت لتوجّب علیه القضاء علی الإطلاق(سهواً أو عمداً)،

والذي یدعم و یُقوّي عدم خصوصیة الطهارة هو عدم استفصال الإمام في ذیل الروایة بل قد أوجب القضاء علی الإطلاق رکنیاً أو غیره، سهواً أو عمداً، إلا أن سؤال المتسائل محصور بغیر طهور، و لکنه لا یُثیر مشکلةً تجاه إطلاق کلام الإمام فبالتالي، سنُعدّي القضاء إلی غیر الطهور أیضاً.

إلا أن هذا التوسیع لا یُعمّم وجوب القضاء حتی للأجزاء غیر الرکنیة، لأنها لو تُرکت عمداً لتحتّم علیه القضاء بلا إشکال و ارتیاب کالتخطّي عن ذکر الرکوع أو السجود أو التشهد أو القرائة أو... فتندرج ضمن الإطلاق في ذیل الروایة، بل في هذا الحقل نمتلک روایات ناصّة أخری، نظیر:

1. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِنَّ‌ اللَّهَ‌ تَبَارَكَ‌ وَ تَعَالَى فَرَضَ‌ الرُّكُوعَ‌ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَةُ‌ سُنَّةٌ‌ فَمَنْ‌ تَرَكَ‌ الْقِرَاءَةَ‌ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلاَةَ‌ وَ مَنْ‌ نَسِيَ‌ فَلاَ شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْهِ‌. [2]

2. مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي رَجُلٍ‌ جَهَرَ فِيمَا لاَ يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ‌ وَ أَخْفَى فِيمَا لاَ يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ‌ فِيهِ‌ فَقَالَ‌ أَيَّ‌ ذَلِكَ‌ فَعَلَ‌ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ‌ صَلاَتَهُ‌ وَ عَلَيْهِ‌ الْإِعَادَةُ‌ فَإِنْ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ‌ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لاَ يَدْرِي فَلاَ شَيْ‌ءَ‌ عَلَيْهِ‌ وَ قَدْ تَمَّتْ‌ صَلاَتُهُ‌. [3]

و انطلاقاً من هاتین الروایتین لو أهمل الجزء غیرَ الرکنيّ سهواً أو نسیاناً أو جهلاً فإن الفقهاء لم یستوجبوا القضاء علیه ضمن الوقت فضلاً عن خارج الوقت.

و قال المحقق الهمدانيّ: من أخل بشرط أو جزء عمداً أو سهواً مما لم یدل علی اغتقار سهوه، غیرَ آت بالمأموربه، فعلیه تدارکه في الوقت مع بقائه و إلا ففي خارجه، و المراد بالفوت الذي علّق علیه الحکم في النصوص و الفتاوی لیس إلا ترک الإتیان بالفریضة المأموربها المتحقق في مثل الفرض.[4]

فالقاعدة الأولیة تستدعي وجوب التدارک في حقّ الساهي أو الجاهل لأنه یصدق علیه أنه قد أخلّ بالمأمور به و ترکَ العمل، إلا أنه ثمة روایات قد منّت و تفضّلت علیهما و أزالت وجوب التدارک في الأجزاء غیر الرکنیة، فبالتالي نستکشف من ذلک أن وجوبها قد أنیط بحالة الذکر و الالتفات.

و مما یدعم عدم وجوب تدارکها حالة السهو أو الجهل أو النسیان هي الروایات الخاصة التي قد خصّت القضاء في حق المتعمّد رافعةً عن الناسي و غیره کما مرت الروایات للتوّ، فبالتالي قد صحّ أن نستنتج بأن وجوب الأجزاء غیر الرکنیة کالقرائة یخُصّ حالة الذکر و الوعي.

لمَعةٌ حول قاعدة لا تعاد
وفقاً لتفحّصنا حول هذه القاعدة فإنها تتحدّث عن الناسي بلا شجار بین الأعلام (لا أنها تخّصه) فمن نسي المستثنی منه من الأجزاء غیر الرکنیة نظیر القرائة أو التشهد فلا یعید.

و لکنها لا تحتضن العالم العامد موضوعیاً لإنهما قد أخلّآ بأصل العمل (المستثنی منه) فلا تصدق علیهما کلمة الإعادة، إذ کلمة الإعادة تخُصّ من نسي جزءً عبادیاً (فلم یُخلّ بأصل العبادة) فعندئذ سوف یقال له أعد أو لا تُعد، بینما العالم العامد في ترک الأجزاء و الشرائط قد هدَم العبادة فلم یأت بالصلاة أساساً فبالتالي لا یصدق علیه الإعادة إذ لم یأت بشیئ لدی الشارع لکي یعیده، فهما خارجان موضوعیاً عن القاعدة.

مقولة السید الخوئيّ تجاه خروج المقصّر عن القاعدة
و أما الجاهل بصنفیه فلا یندرج ضمن امتنان القاعدة، بینما السید الخوئيّ قد أدرج الجاهل القاصر فحسب ثم أفرز المقصر منها لأجل محذور خاص و هو أنه لو شملت المقصرَ لأصبح مورد الروایات المستوجیة للقضاء (القائلة بالإخلال و الإعادة) مختصةً بالعالم العامد و الذي هو فرد نادر فإخراج المقصّر یستتبع حمل المطلقات علی الفرد النادر و هذا مستبعد جداً وفقاً للارتکاز، و نستعرض الآن مقولة السید الخوئيّ:

 و أمّا المقصّر فالظاهر وجوب القضاء عليه كوجوب الإعادة، لا لقصور في حديث «لا تعاد الصلاة...»، بل لمحذور آخر في شمول الحديث له، و هو لزوم حمل الروايات الكثيرة الدالّة على الحكم بالإعادة في مورد ترك جزء أو شرط أو الإتيان بمانع على الفرد النادر و هو العالم العامد، إذ لا شك في أنّ‌ السؤال في هذه الروايات غالباً عن الجاهل المقصّر. فإخراجه عنها و إدراجه في حديث «لا تعاد...» المستلزم لتخصيص الروايات المذكورة بالعامد يستوجب حمل المطلقات على الفرد النادر، و هو قبيح. فلأجل الفرار عن المحذور المذكور يحكم باختصاص الحديث بالجاهل القاصر و لا يعمّ‌ المقصّر. [5]
 
حوار حول الطهارة الواردة ضمن القاعدة
إن الطهور الوارد ضمن استثناء الروایة (إلا من خمس: الطهور) یَخُص الحدث وفقاً لظهور الحدیث فلو نسي أو جهل النجاسة الخبثیة ثم صلی لاندرج ضمن المستثنی منه فلا یعید.

بیدَ أنه في هذا الحقل قد وردت روایة تضارب و تصادم قاعدةَ لا تعاد، فأوجبت الإعادة علی الناسي للنجاسة الخبثیة: عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ أَوْ دَمٌ‌ قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَ‌ عَلِمَ‌ أَنَّهُ‌ أَصَابَ‌ ثَوْبَهُ‌ جَنَابَةٌ‌ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ ثُمَّ‌ صَلَّى فِيهِ‌ وَ لَمْ‌ يَغْسِلْهُ‌ فَعَلَيْهِ‌ أَنْ‌ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ‌ كَانَ‌ لَمْ‌ يَعْلَمْ‌ بِهِ‌ فَلَيْسَ‌ عَلَيْهِ‌ إِعَادَةٌ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ يَرَى أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ فَنَظَرَ فَلَمْ‌ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ‌ أَنْ‌ يَنْضِحَهُ‌ بِالْمَاءِ‌. [6]

-------------------
[1] الوسائل ٢٥٦:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۶، صفحه: ۸۷، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[3] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۶، صفحه: ۸۶، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[4] مصباح الفقیه ج15 ص402.
[5] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۹، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[6] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی. ، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۳، صفحه: ۴۷۵، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .