درس بعد

صلاة قضاء

درس قبل

صلاة قضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٦/٢٦


شماره جلسه : ۹۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • معالجة الرأي الثّالث تجاه المسألة العاشرة

  • هَجمة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

معالجة الرأي الثّالث تجاه المسألة العاشرة
لقد بَنی المحقّق النائینيّ علی الرأي الثالث وفقاً لتصریح المحقق الخوئيّ قائلاً:[1]

«و قد بنى على ذلك شيخنا الأُستاذ المحقّق النائيني (قدس سره)[2] و الوجه فيه كما أفاده (قدس سره) في مجلس البحث: أنّه مع سبق العلم قد تنجّز التكليف في حقّ‌ المكلّف، و عروض النسيان بعد ذلك لا يوجب رفع التّنجيز (بل فعلیّة العلم الإجمالي مَصونة تماماً) فيكون احتمال الفوت في الزائد على المتيقَّن به احتمالاً للتكليف المنجَّز (فعلیه أن یُؤدّیها حتماً رغم نسیانه لاحقاً) إذ هو على تقدير ثبوته (الفوت) فقد تنجّز سابقاً و إن لم يعلم به فعلاً، و المرجع في مثل ذلك أصالة الاشتغال دون البراءة (فهناک تمایز ما بین سبق العلم الإجمالي عن النسیان و الغفلة فیَتنجَّز و بین تأخّره عنهما حیث لا یَتنجّز).».[3]

و دعماً لمحقّق النائینيّ، راقِب السیدَ الیزديّ حیث قد احتاط استحبابیّاً حینما طرأ النّسیان علی العلم الإجمالي لاحقاً فقد صرّح قائلاً: «خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده.»[4] بل قد حشّاه بعض المحقّقین البارعین کالنایئني و البروجرديّ و الگلپایگانيّ مصرِّحینَ بأنه «لا یترک هذا الاحتیاط» وفقاً للاستدلالیّة الماضیة.

هَجمة المحقّق الخوئيّ تجاه أستاذه
و قد ناقشه المحقّق الخوئي قائلاً:

«و جوابه ظاهر ممّا ذكرناه، و قد ذكره (قدس سره) هو أيضاً[5] غير مرّة من دوران التنجيز مدار المنجِّز -بالكسر- حدوثاً و بقاء (معاً -لا حدوثاً فحسب- فإنّ مجرَّد حدوث المنجِّز لا یَکفي في الاحتیاط) و لا يُغني الحدوث عن البقاء حتّى في العلم التفصيلي فضلاً عن العلم الإجمالي. فإذا علم بحرمة شيء ثمّ‌ زال العلم المذكور بالشك الساري (أي الطّارئ بعد زوال العلم الإجماليّ) أ فهل يتوقّف حينئذ في الرجوع إلى أصالة البراءة. (فلا یظلّ علی احتیاطه)

و من المعلوم أنّ‌ العلم الإجمالي لا يزيد في ذلك على العلم التفصيلي، فإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم علمنا تفصيلاً بنجاسة أحدهما بالخصوص كان اللازم قبل حصول العلم الثاني (التفصیليّ) الاجتناب عن كلا الإناءين لأجل العلم الإجمالي المنجّز، و أمّا بعد حصوله (العلم التفصیليّ) و انحلال العلم الإجمالي بانقلابه إلى علم تفصيلي و شكّ‌ بدوي، فلا محالة يرجع في نفي المشكوك فيه إلى أصالة البراءة لفقد المنجّز بالنسبة إليه بقاءً‌ و إن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه في وقت ما (فالإجمال لم یَتبقّ لکي یَتنجَّز علینا)

و هذا هو الحال في محلّ‌ الكلام، فانّ‌ العلم إنّما كان منجّزاً في ظرف تحقّقه و أمّا في هذه الحال و بعد انحلاله بعلم تفصيلي و شكّ‌ بدوي فلا بقاء له كي يكون منجّزاً، و لا أثر للتنجيز السابق بعد زوال موجبه (و هو العلم فقد زال) فيكون الشكّ‌ في المقدار الزائد شكّاً في التكليف غير المنجّز بالفعل، و يرجع في نفيه إلى أصالة البراءة.»[6]

فبالتّالي، إن المحقّق الخوئيّ لم یقصُد من «الشک الساري» بمعناه المصطلَح بأنّ الشکّ قد تَسرّی إلی نفس الیقین فأزال العلم الإجمالي تماماً بل یَعتبر تنجَّزَ العلم الإجمالي عبرَ شرطین: حدوثه مع بقائه أیضاً فلا یَتنجَّز بمجرّد حدوث العلم الإجماليّ مع انعدام البقاء بالعلم التفصیليّ -کما زعمه المحقّق النائینيّ- و حیث إنّ عروض النّسیان قد أنجَب العلمَ التّفصیليّ مع شکّ بدويّ فبالتّالي ستَتأتّی البرائة حتماً، و لهذا قد صرّح قائلاً: «فلا محالة يرجع في نفي المشكوك فيه إلى أصالة البراءة لفقد المنجّز بالنسبة إليه بقاءً‌ (أي الشرط الثّاني) و إن كان ذلك موجوداً بالنسبة إليه في وقت ما».

و نلاحظ علیه بأنّه رغمَ زوال العلم الإجمالي -بقاءً- و زهوق حجیَّتها أیضاً إلا أنّ بإمکان النّاسي أن یَستصحب بقاءَ کليِّ الفوائت التي کان یعلمُها وجداناً -قبلَ طروء النّسیان- فحینما قد تردّد بین وجوب 8 أو 10 صلوات، فسیَتوجّب علیه الأکثر کي تَتفرّغ ذمّته الماضیة، فإنّ حدوث العلم الإجمالي قد أنجَز علینا حکمَه الاحتیاطيّ آنَذاک و لا یَضرُّه النّسیان أو الغفلة أو ... فنَستصحب الیقین الکليَّ الحاصل مسبقاً.[7]

-----------------------------
[1] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[2] فوائد الأُصول ٤٤١٤٣٩:٣.
[3] و لکنّ المحقّق النائینيّ لم یختَر هذه النّظریّة الثالثة بل هو منسوب إلی الغیر، و إلیک نصّ عبارته ضمن الصفحة 438 إلی 441: « نعم: نسب إلى المشهور وجوب الاحتياط عند تردد الفرائض الفائتة بين الأقل و الأكثر[3] و يشكل الفرق بينه و بين تردد الدين بين الأقل و الأكثر، مع أنّ الظاهر اتفاقهم على عدم وجوب الاحتياط في الدين المردد بين الأقل و الأكثر و جواز الاكتفاء بأداء القدر المتيقن و جريان البراءة عن الأكثر.
و الظاهر: أن يكون نظر المشهور في مسألة قضاء الفوائت إلى القاعدة و أنّها تقتضي الاحتياط، لا لأجل التعبد و قيام دليل خاص على ذلك، فيتوجه حينئذ سؤال الفرق بينها و بين مسألة الدين المردد بين الأقل و الأكثر؟ و قد نقل عن بعض المحققين: أنّه حاول تطبيق فتوى المشهور على القاعدة، و حاصل ما أفاده في وجه ذلك - بتحرير منّا - هو أنّه يعتبر في جريان البراءة أن لا يكون الشك الّذي أخذ موضوعا فيها مسبوقا بالعلم و لو آناً ما، فانّ الأصول العملية كلها مغيّاة بعدم العلم و منها البراءة، فالشك الطاري بعد العلم لنسيان و نحوه ليس موردا للبراءة، بل موردهما الشك الابتدائي، و مع احتمال سبق العلم لا تجري البراءة أيضا، لاحتمال حصول الغاية، فيرجع التمسك بقوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» مع احتمال سبق العلم - إلى التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية و قد حرّر في محله عدم جوازه.» و لهذا إنّه في النهایة قد اختار البرائة قائلاً:
«و الإنصاف: أنّه لا يمكن تطبيق فتوى المشهور على القاعدة فالأقوى جريان البراءة عن الأكثر المشكوك في قضاء الصلوات الفائتة، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط خروجا عن مخالفة المشهور.»
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[5] فوائد الأُصول ٤٤١٤٣٩:٣. و لکنّ قد أسلفنا نظریّتَه المتأصّلة في هذه المسألة ضمن الحاشیة المسبقة، فراجعها.
[6] موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص159 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[7] و نلاحظ علی الأستاذ المعظّم بأنّه ربما قصد المحقّق الخوئيّ أنّ الشکّ قد تسرّی إلی نفس الیقین فأزاله من أساسه بحیث قد زَعزع حدوث الیقین الماضي أیضاً فکیف نَستصحبه؟ و یَبدو أنّ المحقّق الخوئيّ قد أراد من «زوال العلم الإجماليّ بقاءً» هو الحدوث و البقاء معاً بحیث لا علم لنا مع عروض الشّک و النّسیان إطلاقاً.

 

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .