موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١١
شماره جلسه : ۴۷
-
التحدُّث حول قضاءِ الحائض و النُفَساء و المجنون
-
الانغمارُ في قاعدة "مَن أدرکَ"
-
ولکن ثمةَ مرسلتان قد ذکرهما الوسائل عن الشهید الأول:
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التحدُّث حول قضاءِ الحائض و النُفَساء و المجنون
لقد استمرَّ السیّدُ الخمینيُّ حول مسألةِ القضاء قائلاً:
وكذلك (یتوجّب الأداءُ) الحائضُ والنَفساءُ إذا زال عذرُهما (أثناءَ الوقت وبقي مقدارُ رکعةٍ)
وذلک لأجل:
1. أنّ أدلةَ الأداءِ -أقیموا الصلاة- قد تفعّلت في حقِّهم في الدقائقِ الأخیرةِ التي قد ماتَ العذرُ، فاکتَمَلَتِ الشرائطُ العامّةُ للتکلیف -القدرة- وقد دلّت علیه الروایاتُ أیضاً.
2. استدلالیّةِ السیّد الحکیم أیضاً بأنُ الفوتَ یَصدُقُ علی من أهملَ الدقائقَ الوافِیةَ لأداء الصلاة وعلیه، ستَتفعّلُ أدلةُ القضاء في حقّهم.
ثم تَوصَّلنا إلی الفرعِ التالي، فقال:
كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيِّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم -من السفر والحضر والوضوء والتيمّم- ولم يأتوا بالصلاة (فغَشِیَهُم المانع) وجب عليهم القضاءُ.[1]
إذ بِدایةَ الوقت قد اُتیحَت لهم الصلاةُ الفعلیّةُ ثمّ اعتراهم الحاجزُ -الحیض و الجنون و...- فالعجزُ اللاحقُ لا یُعذِّرُهُم أساساً، إذ قد تَفعَّلَ بحقِّهِمُ الخطابُ الأدائيُّ فحینما طرئَهم الحاجِبُ قد تَفعَّلت أدلةُ القضاء.
ونَعترِض علیهم بأنّا قد فَکَّکنا مسبقاً:
1. ما بین الجنونِ البِدائيِّ بحیث قد زالَ العذرُ في أثناءِ الوقت، فعندئذ یَنقلِبُ وجوبُ الصلاةِ الموسّعُ إلی وجوبٍ مُضیَّقٍ -نظیر الواجب المضیّق- فیَتحتَّمُ الأداءُ بلا ترخیصٍ فیه.
2. و بین الجنونِ الأثنائيِّ بحیث کانَ صاحیاً في البدایةِ ثمّ جُنَّ، فوَقتَئذٍ قد تأمّلنا في وجوب القضاء إذ الشارعُ في البدایةِ قد وسَّعَ الوقتَ للمکلَّف، ثمَّ رخّصَه العقلُ ببرکةِ التخییر العقليِّ في آحاد الآنات -بدایةً أو أثناءً أو نِهایةً- و قد اختارَ المکلّفُ منتهی الوقتِ مثلاً ثم اعتراه المانع، فوفقاً للصناعةِ الفقهیّةِ و اتّکالاً علی قاعدة الغلبة، لا یَتوجَّهُه القضاءُ أساساً إذ موضوعُ القضاءُ هو الفوتُ المستنِدُ إلی نفسِ الإنسانِ -نظراً إلی حکومةِ قاعدة الغلبة علی أدلة القضاء- لا مطلقُ حدوث الفوتِ، وعلیه، فبالتالي، حیث إنّ الفوتَ قد انتَسَبَ إلی ترخیص الشارع -ببرکةِ قاعدة الغلبة- أو إلی تخییرِ العقل بین آوِنَةِ الصلاة، فلم یُفوّتِ المکلّفُ شیئاً لکي یَقضیَه.
إذن فهذه البیاناتُ ترافقُ الصناعةَ، بیدَ أنّ المرتکَزَ المتشَرِعيَّ یَستوجبَ القضاءَ حتماً ولا یُفرّقُ ما بین التصورین، ومما یُعزّزُ الارتکازَ هو دلیلُ "عدمِ القول بالفصل" حیث إنّ الفقهاءَ ضمنَ منصّةِ الفتوی قد استَوجَبوا القضاءَ علی الإطلاق.
الانغمارُ في قاعدة "مَن أدرکَ"
إنّ القاعدة قد استَنَدَت بدلیلین: الإجماعِ و الروایات.
أما الإجماعُ فقد اُرسِل إرسالَ المسلّمات لدی قاطبةِ الفقهاء بلا نقاشٍ إلا من جانبِ ابن ادریس الحليّ حیث قد ضربَ القاعدةَ لأنه لا یَعباُ بالخبر الواحد العاري عن القرائن، إلا إذا احتفَّ بالقرائن.
إلا أنّ معارضةَ ابن ادریس لا یَقدَحُ بالإجماعِ إذ مخالفةُ معلومِ الحالِ الذي قد أفتی وفقاً لمشربِه لا یَخفِضُ اعتبارَ الإجماعَ الحدسيَّ القويَّ الذي قد حدَسَ الفقیهُ منه قولَ المعصوم بکلّ صَلابَةٍ.
وکذا لا نُعاني من الإجماع المدرکيِّ -الذي یری المشهورُ زَیفَه کأنّه عدمٌ- إذ نُقرُّ بحجیّةِ الإجماع المدرکيِّ استقلالاً بکلّ قوّةٍ .
ومما یُرسّخُ القاعدةَ أنّ شُهرتَها قد انبَثَّ حتی في کتب أهل العامّةِ بحیث قد شکّلت تواتراً معنویّاً مُسلَّماً -لو تَنزَّلنا عن التّواتر اللفظيّ- إذ مراجَعةُ روایاتِ کلا الفَریقَین یَمنحُ الفقیهَ الطُمَئنِینةَ حتماً إذ في التواتر لا نلحظُ کمیّةَ الروایات بل المیزانُ هو توفّر الاطمئنان وانعدام التواطئ علی الکذب، ففي هذه الأجواء لا نَعتنيِ بدراسةِ السندِ أساساً، -و لا أقلَّ من التواتر الإجماليّ- ولهذا نجِد تمجیدَ کاشف الغطاء لهذه القاعدة قائلاً:
إن من أدرك مقدار ركعة من الصلاة في آخر وقتها فقد أدرك الوقت، فمثلاً من صلّى الفجر و طلعت عليه الشمس في الركعة الثانية فقد أدرك الوقت للقاعدة المشهورة التي قام عليها الإجماع من الفريقين و هي (أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت) و هذه القاعدة مما اتفق عليها العامة و الخاصة بإجماع أهل الفضل فقد روي عن البخاري بسنده عن النبي (ص) أنه قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)[2] و حكي مثله عن أبي داود و عن ابن ماجة القزويني.[3]
و أما الروایات:
فقد تراکمت من طُرق الإمامیة و العامّة ، فصاحبُ الوسائل قد استحضرَ 5 روایاتٍ حولَها: [4]
1. عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ. فإنها ظاهرة أنّ الشمسَ قد تجلّت في أثناء تأدیةِ الصلاة، وهنا لم یُعبّرِ الإمامُ بکلمة "الإدارک"
2. عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً. ففيها موسی بن بکر المُضعَّفِ ضمن الرجال فیه إلا أنّه حیث یُعدّ شیخَ صاحب الإجماع الذي قد نقل عنه، فتتِمُ وثاقتُه. وأما أبو جمیلةَ مفضّلُ بن صالح فهو ضعیف.
3. عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ الصَّلاَةَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً فَلْيَقْطَعِ الصَّلاَةَ وَ لاَ يُصَلِّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا.
ولکن ثمةَ مرسلتان قد ذکرهما الوسائل عن الشهید الأول:
4. [5]مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي اَلذِّكْرَى قَالَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.
5. وقال: وَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.
ثمّ إنّ السیّدَ الخوئيَّ قد استنکفَ کافةَ أسانیدِها، إلا روایة عمار بن موسی حول صلاة الغداء، ثم استدلّ بعدم القول بالفصل في الصلوات الیومیة ثمّ طبّقَ القاعدةِ في قاطبة الصلواتِ.
ونلاحظ علی مبنی السیّد الخوئيِّ الناکرِ للشهرةِ، بأنه کیف لا یَهتمُّ بمنهجیّةِ عمل الأصحابِ برُمَّتِهم بهذه الروایات ضمن مقام الفتوی، إذ عدم الاکتراثِ بهذه الجمّةِ الغفیرةِ من الفقهاء النُبَلاءِ یُضادُّ الرؤیةَ العرفیّةَ في استخراج الحجیّة بل و یُخالِفُ دیدنةَ کافةِ المتشرعة الذین قد تماشوا مع هذه الروایات بتاتاً حتی من جانب أهل العامة بل إن العامّةَ العمیاءَ تَعتقدُ بالجبر السنديّ بالمشهور، فکیفَ یأباه السیّد الخوئيّ؟
[2] الذكرى و الخلاف للشيخ الطوسي ص ٣٢.
[3] کتاب الصلاة (کاشف الغطاء)، صفحه: ۴۰.
[4] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۴، صفحه: ۲۱۷، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[5] الذكرى - ١٢٢.
نظری ثبت نشده است .