درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١٢


شماره جلسه : ۴۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • احتمالیُاتُ روایاتِ "من أدرک"

  • استحضارُ مناقشاتِ صاحب الجواهر حول القاعدة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

احتمالیُاتُ روایاتِ "من أدرک"

البارحةَ قد أهدَمنا منهجَةَ السیّدِ الخوئيِّ الناکرِ للشهرةِ، بأنه کیف لا یَهتمُّ بمنهجیّةِ عمل الأصحابِ -برُمَّتِهم في کافّة الأعصارِ و الأمصارِ- بهذه الروایات ضمن مقام الفتوی، إذ عدمُ اکتراثِ السیّدِ بهذه الجَمَّةِ الغَفیرةِ من الفقهاء النُبَلاءِ یُضادُّ الرؤیةَ العرفیَّةَ في استخراج الحُجیَّةِ -روایةٍ مّا- بل ویُخالِفُ دیدنةَ کافةِ المتشرّعةِ الذین قد تَماشَوا مع هذه الروایات بِتاتاً حتی من جانب أهل العامةِ بل إن العامّةَ العمیاءَ تَعتقدُ بالجبر السنديّ بالمشهور، فکیفَ یأباه السیّد الخوئيُّ إطلاقاً؟

و أمّا مُفادُ الروایات، فیُفترَضُ علینا بدایةً أن نناقِشَ في مُحتملاتِها کي نَنالَ الظهورَ، فنتسائلُ هل القاعدةُ المذکورةُ تَحسَبُ الصلاةَ أدائیّةً أم قَضائیّةً أم مُلفّقةً بینهما؟

و نُجیبُ بأنّ المرحومَ الوالدَ قد أبدی أربعَ الاحتمالاتٍ حول القاعدةِ قائلاً:

1. إمّا توسعةُ الوقت حقيقةً لمن أدرك الركعةَ (فتُصبحُ الصلاةُ أدائیّةً واقعاً أیضاً تبعاً) فيكونُ خارجُ الوقت وقتاً اضطراريّاً.

2. وإمّا تنزيلُ الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلةَ التامّةِ (وهنا لا نُوسّعُ الوقتَ بل نَحسَبُ الصلاةَ أدائیّةً تَنزیلاً بحیث تَترتّبُ علیها آثارُ الصلاةِ الأدائیّةِ کالثواب الجزیل و نیةِ الأداء و... وهذا المحتمَلُ هو الحقُّ وفقاً للمشهور إذ لیستِ الروایاتُ ضمنَ مقام بیانِ توسعةِ الوقت، بینما صاحب الجواهرُ قد حسِبَ الصلاةَ تامةً أیضاً إلا أنّه زعمَ أنّ الروایات تودّ توسیعَ الوقت إلی الأدائيّ و القضائيِّ، کما سنتَعَرَّضُه لاحِقاً)

3. وإمّا تنزيلُ مقدارِ ركعةٍ من الوقت (الواقع خارجاً) منزلةَ تمام الوقت (لا تمام الصلاة)

4. وإمّا تنزيلُ خارجِ الوقت منزلةَ الوقت.(لا حقیقةً ولا توسعةً في نفس الصلاة)

هذا، والظاهر هو الاحتمال الثاني، وأنّ‌ الصلاة الناقصة بحسب الوقت الواقعة ركعةٌ منها فيه، تكونُ بمنزلة التامّة الواقعة بأجمعها فيه. نعم، ظاهر ما عن المنتهى والمدارك[1] هو الاحتمال الثالث، فتَدَبَّر.[2]

وفي هذه المیدان قد صرَّح الشیخُ الطوسيُّ قائلاً:

إذا صلى من الفجر ركعة ثم طلعت الشمس أو صلى من العصر ركعة و غابت الشمس، فقد أدرك الصلاة جميعها في الوقت، و هو ظاهر مذهب الشافعي و هو قول ابن خيران من أصحابه[3]، و به قال أحمد و إسحاق و عامة الفقهاء[4] و ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي إلى أنه يكون مدركا للركعة الاولى في وقتها و قاضيا للآخرى في غير الوقت[5]. و قال المرتضى رحمه الله من أصحابنا: أنه يكون قاضيا لجميع الصلاة[6] دليلنا: إجماع الفرقة المحقة، فإنهم لا يختلفون في أن من أدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس يكون مؤديا في الوقت، و انما اختلفوا في أن هذا هل هو وقتُ اختيارٍ، أو وقتُ اضطرارٍ، فأما أنه وقت الأداء فلا خلاف بينهم فيه.[7] (فلم یعتنِ الشیخُ بمخالفةِ السیِّدِ المرتضی هنا)

استحضارُ مناقشاتِ صاحب الجواهر حول القاعدة
وفي هذه الحُلبةِ أیضاً قد استَعرَضَ صاحبُ الجواهر مقالةَ الشیخ الطوسيِّ و السیّدِ المرتَضَی ثمَّ شحنَهما بالدلیل ثمَّ اصطَفَی مُتّجَهَ الشیخ، قائلاً:

و لو زال المانع فإن أدرك من آخر الوقت ما يسع الطهارة خاصة أو مع سائر الشرائط على القولين و مسمى ال‍ركعةِ من الفريضة الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصح -كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب- لزمه أداؤها و فعلها لعموم «من أدرك» و غيره مما هو مذكور في باب الحيض، فلاحظ و يكون بذلك مؤديا (وهو الاحتمال الثاني) لا قاضيا و لا ملفقا على الأظهر الأشهر بل المشهور، بل عن الخلاف الإجماع عليه، و هو الحجة:

1. بعد كون الصلاة على ما افتَتَحت عليه.

2. وبعد وجود خاصية الأداء فيه (إذ جزء من الأداء قد وقع في هذه الصلاة ولو في الجملة)

3. ضرورةَ ظهورِ نصِّ إدراك الركعة و غيره مما دل على الحكم المزبور في ذلك (أن الصلاة تُعدّ أدائیّةً إذ قد عبرت: فقد أدرک الغداةَ تامّةً) أقصاه صيرورةُ الخارج وقتاً اضطرارياً (فالرکعات الخارجة قد وقعت في الوقت الاضطراريّ للصلاة فلا یَقدَح بأدائیّةِ الصلاة، کما في أوقاتِ الاضطراريِّ للمَشعَر) و في أنه بمنزلة الاختياريّ المقتضية بإطلاقها المشاركة في الأحكام التي مِنها نيةُ الأداء (حتی النیة في الرکعة الخارجة)

4. و إنكار ظهور النص المزبور فيما ذكرنا (الاحتمال الثاني) مكابرةٌ.

5. بل يكفي فيه أن إدراك القضاء لا يشترط فيه إدراكُ الرَّكعَةِ، و أن أخبار القضاء[8] لا تشمله (فالرکعةُ الخارجةُ لا تَندرج ضمن ظهور أدلة القضاء) بل و لا صالحةٌ لتناوله بالخصوص[9] (إذ أدلة القضاء منصرفةٌ عن هذه الرکعة الخارجة إذ لا فوتَ لمجموع الصلاة کي یقضیَها بل لو افتقَدنا أساساً "قاعدةَ من أدرک" لَحکما بصحة الأداء أیضاً إذ لا تشمله أدلةُ القضاء بتّاً بل صحةُ هذه الصلاة توافق الظهورَ المطابقيَّ لروایات من أدرک). [10]

ودعماً أکثرَ لاتّجاهِ صاحب الجواهر نستمسک الروایةَ التالیة:

قال عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ‌: فَإِنْ‌ صَلَّى رَكْعَةً‌ مِنَ‌ الْغَدَاةِ‌ ثُمَّ‌ طَلَعَتِ‌ الشَّمْسُ‌ فَلْيُتِمَّ‌ وَ قَدْ جَازَتْ‌ صَلاَتُهُ‌.

فإنّ التعبیرَ بالإتمام یُبَرهِنُ علی أنها تَظَلُّ أدائِیّةً تامّةً شرعاً فهو یُرافق الاحتمال الثانيَ بل قد دلَّت روایةُ أمیر المؤمنین الماضیةُ أیضاً: فقد أدرکَ الغداةَ تامةً. فمعنی التمامیّةِ هي تمامیّةُ الأجزاء و الشرائط حتی الوقت و الأدائیّةِ، بینما صلاةُ القضاء لا تُحسَبُ تامةً لأنها اُنجِزَت في غیر توقیتِها، ولهذا لا تُعوِّضُ مصلحةَ العملَ الأدائيِّ نِهائیّاً، بل قد شرَّعه الشارعُ بدلاً عن أصل الصلاة لا عن مصالِحها تماماً، وفي هذه الساحةِ قد أعانَنا المرحومُ الوالد قائلاً:

مع أنّ‌ قوله عليه السّلام: «فليتمّ‌» أيضا ظاهر في الأدائيّة؛ لظهوره في الإتمام بالنحو الذي شرع في الصلاة بذلك النحو، كما أنّ‌ المراد من قوله عليه السّلام: «و جازت صلاته» هي جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت.[11]

أجل، إنّ الروایةَ المرسلةَ التي قد نقلها المحقّق فقط في المعتبر: فقد أدرک الوقتَ. تُعدّ مصطادةً من مجموعِ الروایات إذ لم نعثُر علی هکذا خبرٍ بالتحدید، إلا أنّ هذا التبریرَ یُعدُّ خلافَ ظاهر مَتنِه حیث قد عبّر عنها: رُوِي، فلم تُقتَبَس من الروایات.

ثمَّ قد تَطرّقَ الجواهرُ لمقالةِ السیّد المرتضی قائلاً:

خلافا للمحكيّ عن المرتضى فقضاء:

1. لأنّ خروجَ الجزء (المرکب الارتباطيّ) يوجبُ خروجَ المجموع.

2. و لأن الركعةَ المُدرَكَةَ وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل (إذ المُفترَض أنّ الرکعة الأولی المُدرَکةَ قد وقعت في الوقتِ المختصِّ للرکعة الثانیة في صلاة الصبح مثلاً إذ لو کان یصلي یتمام وقتِ الصلاة لوقعت الرکعة الثانیة في محلها بینما قد أوقعَ الرکعةَ الأولی في موقع الرکعةِ الثانیة فخرجت الرکعةُ الثانیة عن الوقت، فألغیتِ الصلاة)

3. و لصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدقُ الفوات أيضا.

4. و للمحكي عن غيره فركّبَها منهما، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها، فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية،

و قد أجابه الجواهر قائلاً:

و هما معا ضعيفان، لما عرفت من ظهور الأدلة في أن دخول هذا الجزء موجبٌ لدخول الجميعِ لا العكس (أي لا خروجَ جمیعِ الصلاة بخروج الجزء إذ الروایةُ قد أثبتتِ الدخولَ فعبّرت: فلیُتِمّ، أو تامةً) و (الرکعةُ) الأولى و الثانية وقعتا في الوقت و ما هو بمنزلتِه (الوقتِ) شرعا، فلا يَقدَح الصدقُ (الأداء) المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقةً (فالروایةُ قد وسّعتِ الوقتَ) لا ما يشمل ما كان بمنزلته (الوقت) و إلا كان كاذبا، و من ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية و إما أدائية [12]

-------------------
[1] منتهى المطلب ١٠٩:٤، مدارك الأحكام ٩٣:٣.
[2] تفصیل الشریعة (الطهارة)، جلد: ۳، صفحه: ۱۱۰.
[3] المجموع ٦٢:٣.
[4] الإقناع ٨٤:١، و شرح معاني الآثار ١٥١:١، و المجموع ٦٢:٣.
[5] قال النووي في المجموع ٦٢:٣ (و هو قول أبي إسحاق المروزي).
[6] ان المتوفر لدينا من كتب الشريف المرتضى خلوها من هذا القول، الا ان المحكي عنه في الجواهر ٧: ٢٥٨، و الحدائق ٢٧٧:٦، و المدارك في شرحه للمسألة الاولى من أحكام المواقيت عند قوله (و يكون مؤديا على الأظهر) فقد اختلف الأصحاب في ذلك على أقوال ثلاثة. ثانيها: أن يكون قاضيا لجميع الصلاة، و اختاره السيد المرتضى.)، و العلامة في المختلف: ٧٥ في مسألة (لو ضاق الوقت عن الفريضة) بقوله: احتج السيد المرتضى القائل بكون الجميع قضاء أبان اجزاء العبادة مقابلة لاجزاء الوقت، و العاملي في مفتاح الكرامة ٣٨٥:١ حكى النسبة إلى السيد عن الشيخ و صاحب القواعد و ولده و جماعة. هذا و قد نسب المصنف هذا القول في المبسوط ٧٢:١ إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له.
[7] الخلاف، جلد: ۱، صفحه: ۲۶۸.
[8] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.
[9] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۷.
[10] ونلاحظ علی الأستاذ في فرض انعدام القاعدةِ بأنّ المرکبَ الارتباطيَّ کالصلاة لو اختلُّ جزئُه لانهارَ تمامُ العمل، نظیرُ بدایةِ الزوالِ حیث قد أوقعَ الرکعاتِ الأوائلَ خارجَ الوقت ولکنّه قد أوقَعَ الرکعةَ الأخیرةَ في أول وقت الأذان فهنا قد تسالم الأصحابُ علی بطلان الصلاة إذ لم یَمُنُّ الشارع علیه، فلولا هذه القاعدةُ لحکمنا أیضاً في آخرِ الوقت ببطلانِ الصلاة بنفس المناط إذ الوقت رکنٌ أساسيٌّ للصلاة المرکبة ارتباطیّاً، ولهذا فببرکةِ القاعدة قد حکمنا بصحة آخر الصلاة وإلا لأصبحت باطلةً، و أما أدلةُ القضاء فتشمل فوتَ الجزءِ أیضاً بحیث یصدق الفوت لمن فوّت جزءاً رکنیّاً من الصلاة المرکبة.
[11] تفصیل الشریعة (الصلاة)، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۶.
[12] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۸.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .