درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٤


شماره جلسه : ۹۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دراسة بیانات صاحب الجواهر المُتقَنة

  • هجماتُ الجواهر تجاه مقولة الوحید البهبهانيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

دراسة بیانات صاحب الجواهر المُتقَنة
لقد باشرنا مقالة صاحب الجواهر -الذي قد حقّق مختلف أبعاد هذا الموضوع بعبارات اجتهادیّة عمیقة- حیث قد طرح رأیین لمن فاتته صلاة واحدة أیّام عدیدة:

1. فقد أفتی مفتاح الکرامة و أغلب الأعلام بلزوم غلبة الظن -رغم إمکانیّة تهیأة العلم-.

2. بینما المحقق الحليّ و الوحید البهبهانيّ قد استوجَبا توفیر العلم کي تتحقّق برائة الذمة -بلا اعتبار للظنّ-.

و لکن صاحب الجواهر -وفقاً لمنهجیّة استنباطه المُستحکَمة- قد ابتدأ بحمل کلمة العلم علی معنی الظنّ لکي یُبرِّر کلمات کثیر من الفقهاء کالشرائع و المدارک و... المعبّرین بوجوب العلم، فوجَّهها بأنّ "غلبة الظن" المذکورة في الکلمات یَتمثّل في العلم العرفيّ و هو الاطمینان -المحتمل للخلاف الضّئیل عرفاً- بحیث لم یَعتبر العلماء العلم العقليّ -العدیم لاحتمال الخلاف- أساساً، فبالتالي إنّ هذه التَّبریرة تُعرب عن دقّته الفائقة في الفقه إذ لم یُحدّد الفقهاء الأقدمون درجاتِ "غلبة الظن" و لکنّ الجواهر قد أمعن فیها و کشف غموضَها تماماً.

ثم استَشهد بأربع مؤیّدات لحمل غلبة الظنّ علی العلم الاطمینانيّ:

1. بعبارة العلامة في التذکرة حیث قد علّل لزوم العمل بالظنّ "بمسألة اشتغال الذمة" فأناط الفراغ الیقینيّ علی غلبة الظن، فهنا قد استَنبط الجواهر بأن الغلبة التي تُساوق الفراغ الیقینيّ هو الاطمینان فحسب لا الظن المطلق -60 بالمئة-

2. ثم استَشهد بکلام الذکري ثم استکمل بقیّةَ الشواهد قائلاً:

3. بل قد يؤيده أيضا أنه يجب تقييد المذكور (بأن غلبة الظنّ هو العلم الاطمینانيّ) -بناء على إرادة الظن المزبور- (التقیید) بما إذا لم يتمكّن من العلم أو كان فيه عسر و حرج، ضرورة وجوب تحصيله عليه بدونهما، لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه (فیصبح المراد من الظن هو الذي بدرجة الاطمینان و هو العلم العرفي لا العقليّ) مع أنه لا إشارة في كلامهم اليه. (بأن نکتفي بالظن مع تعذّر العلم، بینما الوحید البهبهانيّ قد اکتفی بالظنّ لدی تعذّر العلم فقط و هذا یخالف إطلاق کلامهم).

4. و لذا التزم بعض مشايخنا بالاكتفاء به (الظنّ) و إن تمكن من العلم حاكياً له عن أستاذه الشريف العلامة الطباطبائي تمسكّاً بما أطبقوا عليه من هذا الإطلاق مستظهِراً له من بعض متأخري المتأخرين ممّن عاصره أو قارب عصره.

ثم قد دَعم صاحب الجواهر مُعتقد الوحید البهبهانيّ بعدّة شواهد قائلاً:

و إن كان فيه منعٌ واضح (بأن نکتفي بالظنّ رغم توفّر العلم، فلا نحمل العلم علی العلم الاطمینانيّ):

1. لمخالفته (الظن) القواعد (الاجتهادیةَ وفقاً لتصریح الوحید البهبهانيّ إذ الاعتبار بالعلم سواء في الأحکام أو الموضوعات).

2. بل و تصريح بعض الأصحاب كالشهيدين و عن غيرهما (هو) من غير دليل، إذ ليس في أخبار الباب كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ما يشهد له (الاکتفاء بالظن مع إمکانیّة العلم) و لو بإطلاقه فضلاً عن النص عليه عدا ما قيل ( بدلالة الروایة التّالیة علی الاکتفا بالظن رغم إمکانیة توفیر العلم):

- من صحيح عبد اللّٰه بن سنان[1] عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع‌؟ قال: فليصلّ (دوماً) حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علمه من ذلك». (فالمقدار الذي سیُصلّیه یُعدّ هو المقدار المعلوم و المطلوب فرغمَ أنه أمر ظنّيّ و لکنّ الإمام قد اکتفَی به).

و لکن صاحب الجواهر قد استَشکل علی دلالة الرّوایة لإثبات تمامیة الظنّ مع إمکانیة العلم، قائلاً:

1. و هو مع أنه (هذا الحدیث) في النوافل التي لا يقاس عليها حكم الفرائض، لأنها أشد منها (فلا یَسوغ الاکتفاء بالظن في الواجبات المُتشدِّدة)

نعم لو كنا نقول باقتضاء القاعدة (الأقل و الأکثر) الاقتصارَ في مثل الصور المفروضة (النّوافل) على ما تَيقّن فواتَه خاصةً أمكن حينئذ استفادةُ وجوب الزائد على ذلك (الأقلّ) حتى يصلَ إلى الظنّ من حكم النافلة بطريق الأولى (حیث سیَتوجّب الزائد في الواجبات بطریق أولی) مع أنه منَعَه (الاکتفاء بالظن أو منعَ الطریق الأولی) في المدارك أيضا و إن كان في منعه نظرٌ، خصوصا بعد اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل العام لذلك و الفريضة (حیث قد علله: بقدر ما عَلِم)

2. و (أن هذا الحدیث) واردٌ فيمن لا يتمكّن من العلم (لأنه قد ورد أنه لا یعلم، بحیث لا یتمکّن منه أساساً)

3. و لا دلالة فيه على الاكتفاء بالظنّ.

بل كان الأولى (للاکتفاء بالظنّ) إبدالَه بخبر مُرازم[2]:

- «ان إسماعيل بن جابر سأل الصادق(عليه السلام) عن النوافل الفائتة التي لا يمكن إحصاؤها فقال: توخِّ» (أي اسعَ و اطلُب العمل بقدر الظنّ)

4. (هذا إشکال رابع علی ابن سنان المسبقة) معارَضٌ ب‍قويّ عليِّ بن جعفر[3] المرويّ عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) «سألته عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة و هو يريد أن يقضيَ كيف يقضي‌؟ قال: يقضي حتى يرى (و یعلم) أنه قد زاد على ما عليه و أتمّ» الذي دعوى أولويةِ الفريضة منه (نسیان النافلة) بذلك أوضحُ (إذ قضاء الفریضة بقدر ما یری و یعلم الزائد یعدّ أولی و أهمّ من النافلة) و نحو ذلك مما ستسمعه فيما يأتي عن قريب إن شاء اللّٰه – (فحتی الآن قد أثبت الجواهر أنه لا یَسوغ الاکتفاء بالظنّ مع إمکانیة العلم وفقاً للوحید البهبهانيّ)

هجماتُ الجواهر تجاه مقولة الوحید البهبهانيّ
و حالیّاً سیَطمس الجواهرُ علی مُعتقد الوحید البهبهانيّ قائلاً:

1. وهو (مقال الوحید البهبهانيّ سوف) يؤدي إلى حمل عبارات الأصحاب (حول الاکتفاء بالظنّ) على الفرد النادر جداً (بتعذّر العلم) ضرورةَ غلبة معرفتِه (الظنّ) عدداً يقطع بدخول الواجب فيه يتمكّن من فعله من غير عسر و لو في الأزمان المتطاولة، لكثرة دورانه بين الأعداد (الواجبة) الحاصرة كالعشرة و العشرين و الأنقص و الأزيد، خصوصا بعد إيجاب القضاء عليه إلى غلبة الظن بالوفاء، فإنّ مرتبة العلم بعدها تحصُل بأقلّ قليل، بل قد يمنع تحقق العسر و الحرج في هذه التتمة أصلاً.

2. على أن عادة الأصحاب إطلاق الحكم -المقيد بعدم التمكن أو العسر أو الحرج- اتّكالاً على ما عُلم من العقل و النقل من سقوط التكاليف عندهما (فیُطلقون الحکمَ بلا لحاظ العسر و الحرج لکي یخالفوا العقل و النقل في وجوب العلم الیقینيّ ف) لا (یطلقون) الإطلاق الموافق لمقتضاهما (العقل و النقل) مع إرادتِهم خروجَ صورة التمكن -التي لا عسر و حرج فيها- منه من غير إشارة في كثير من كلماتهم إليها. (فلا یُطلقون هنا)

و بعبارة سلیسة، یعتقد الجواهر بأنّ الفقهاء یَستخدمون الإطلاق لدی فرض مخالفة الإطلاق مع العقل و النقل فوقتئذ سیُطلقون مقالتَهم کي یُخبرونا عن مخالفتهم مع العقل و النقل، و ذلک نظیر إطلاقهم في هذه المسألة حیث قد أطلقوا القضاء بغلبة الظن بلا تقیید بتعذر العلم، إذ العقل و النقل یَستوجبان العلم لتتحقّق البرائة الیقینیّة بینما الفقهاء قد أطلقوا حصول القضاء مع الظنّ أیضاً کي یُخالفوا حکم العقل -بوجوب تحصیل العلم-.

فبالتالي لا یتقید الظنّ بصورة تعذر العلم إذ عادة الأصحاب لدی إجراء الإطلاق قد جرت في مخالفة العقل و النقل، کما في مسألتنا الحالیّة حیث قد تعارضَ الإطلاق مع العقل و النقل لأنهما قد فرّغا ذمّته بالعلم الیقینيّ بینما الأصحاب قد أطلقوا الحکم بحصول الظن الاطمینانيّ العرفي.

3. بل قضية تنزيل إطلاقهم الاكتفاء بالظن على ما سمعته من حال العسر و الحرج في تحصيل العلم سقوط القضاء بالمرة لا وجوبه إلى أن يحصل الظن، إذ لا مدرك للسقوط حال العسر إلا كونه حينئذ كالمشتبه بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب المقدمة أصلا حتى الميسور منه أيضا، كما هو واضح.»[4]

-------------------------
[1] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٤.

[2] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ١.

[3] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث ٣.

[4] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص125 إلی 126 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .