درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/١٦


شماره جلسه : ۸۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • المسألة التّالیة: حول التّرتیب في الصّلوات غیرِ الیومیّة

  • ألوانُ الأدلة لعدم وجوب التّرتیب في قضاء غیر الیومیّة

  • المسألة التّالیة حول کیفیّة الترتیب في الفوائت غیر المرتّبة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

المسألة التّالیة: حول التّرتیب في الصّلوات غیرِ الیومیّة
لقد أنهینا أبحاث التّرتیب في الصلوات الفائتة الیومیّة، و ها نحن قد تَوصّلنا فرعٍ لم یَطرحه المحقّق الخمیني ضمن التّحریر، و لکنّ السیّد الیزديّ قد استعرَضها قائلاً:

«(مسألة ١٥): لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها و لا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء الآيات و قضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوائت أو تأخّر، و كذا لو كان عليه كسوف و خسوف يجوز تقديم كلّ‌ منهما و إن تأخّر في الفوات.»[1]

و حیث لم یُعلّق فقیهٌ واحدٌ علیها فربما لأجل ذلک لم یَتعرّض المحقّق الخمینيّ[2] لأساس هذه المسألة نظراً لبداهتها لدی المحقّقین و انعدام الشِّجار العلميّ حولَها.

و علی أیّة حالی، فمن فاتته عدّةُ صلوات غیرِ یومیّة کالکسوف و الخسوف التي تَمتلک القضاءَ -بخلاف صلاة الزلزلة التي تُعدّ أدائیّة دوماً- و النّذر و... و کذا قد فاتته عدّةُ صلوات یومیّة أیضاً، فهل علیه أن یُراعيَ الترتیب بینها أم لا؟
 
ألوانُ الأدلة لعدم وجوب التّرتیب في قضاء غیر الیومیّة
1. إنّ الإجماع یُعدّ أدلَّ برهان علی انعدام وجوب التّرتیب في غیر الیومیّة، و قد أعلنه ابنُ فهد الحليّ (841ق) قائلاً:

«الترتيب بين الفوائت غير اليوميّة مع أنفسها، و هو منفي إجماعاً.[3]»

أجل، قد استَذکَر صاحب الحدائق رأيَ بعض المخالفین -المعتقد بالوجوب- قائلاً:

«قال في الذكرى: قال بعض المتأخرين بسقوط الترتيب بين اليومية و الفوائت الأخر و كذا بين تلك الفوائت اقتصارا بالوجوب على محل الوفاق، و بعض مشايخ الوزير السعيد مؤيد الدين ابن العلقمي (طاب ثراهما) أوجب الترتيب في الموضعين (بین الفوائت الیومیة و غیرها) نظراً الى عموم «فليقضها كما فاتته» و جعله (الترتیب) الفاضل في التذكرة احتمالاً، و لا بأس به. انتهى. أقول: قد عرفت ما في هذا الحديث الذي استند اليه هذا القائل، مع انه على تقدير صحة الخبر المذكور لا يخلو الاستدلال من المناقشة أيضا.»[4]

حیث مسبقاً قد شرَح صاحبُ الحدائق التّشبیهَ في عبارة «فليقضها كما فاتته» قائلاً:

«لكن اقتضاء التشبيه المماثلة من جميع الجهات بحيث يشمل هذه الأوصاف الاعتبارية غير واضح.»[5]

فبالتّالي إنّه قد أجادَ هنا حیث قد صرّح بأنّ الترتیب یعدّ من الأوصاف الاعتباریّة فلا یَندرج ضمن تشبیه الرّوایة بینما مسألة القصر و الإتمام تُعدّ من الأوصاف الذّاتیة للصّلاة فیَکتنِفها التّشبیه حتماً، و إنّا قد أضفنا الانصرافَ إلی ظهور هذه الرّوایة مسبقاً فإنّها لا تَودّ أن تُسريَ کافّةَ النِّقاط من الأداء إلی القضاء بل تتحدّث حول القصر و الإتمام فحسب انصرافاً.

و أمّا مخالفة العلامة و ابن العلقميّ لا تُخلّ بهذا الإجماع الرّصین إذ معارَضة بعضِ الشّواذّ من الأعلام لا یَقدَح بالإجماع الحدسيّ.

2. قد صرّح المحقّق الخوئيّ بالدّلیل الثاني بأنّ أدلة القضاء مطلقةٌ من هذه الجهات حیث لم تُحدّد القضاءَ بالتّرتیب أساساً بل قد استَوجبت أساس القضاء علی الإطلاق: سیّان الیومیّة و غیرُها کالکسوف و الخسوف، وسیّان القضاءُ مرتّباً أم غیره.

و نضیف إلیه أنّ روایة "یقضي الأولی فالأولی" قد انصَرفت نحو الصّلوات الیومیّة فحسب، فلو لاحظنا روایاتِ هذا الباب لعَثرنا أنّ قاطبتَها تَتحدّث حول ترتیب الیومیّة بلا نظرة إلی غیر الیومیّة إطلاقاً.

3. نهایة الأدلة أنّ یَتردّد الفقیه في شرطیّة الترتیب فوقتَئذٍ سیُسمَح له أن یُطبّقَ أصالةَ البرائة عن قیدیّة الترتیب في القضاء فإنّه یعدّ شاکّاً في أصل التّکلیف -شرطیة الترتیب- نظیر الشّکّ في وجوب شرطیّة السورة و... فلا یتِمّ الاحتیاطُ الذي قد تَبنّاه صاحب الحدائق قائلاً: «ففي وجوب الترتيب في هاتين الصورتين و عدمه اشكال، حيث لا نص في هذا المقام، و الاحتياط يقتضي الترتيب.»[6]

4. لقد استدلّ الشهید الأول قائلاً: «اقتصاراً بالوجوب علی محلّ الوفاق»[7] فإنّ نقطةَ الوِفاق هو الترتیب في الیومیّة فحسب ففي غیرها تَتفعّل أصالة البرائة إذ قد انعدَم الدلیل علی ترتیب غیر الیومیة فلا نُفتي بالوجوب نظراً إلی أنّ عدمَ الدلیل -للوجوب- سیُصبح دلیلَ العدم.

و أمّا ارتکازُ المتشرّعة حول وجوب الترتیب في غیر الیومیّة، فمنعدمٌ أساساً حیث إنّ الأعلام المتأخّرین کالسّیدینِ الحکیم و الخمینيّ قد رفضوا التّرتیبَ في الیومیّة فما بالُک یالترتیب في غیر الیومیة -و قد اعترضنا علیهم آنَذاک-

المسألة التّالیة حول کیفیّة الترتیب في الفوائت غیر المرتّبة
و الفرع التّالي الذي لم یَطرَحه أیضاً صاحب التحریر هي کالتّالي:

«(مسألة ١٧): لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتّبة (کظهر و عشاء و صبح و عصر و مغرب مُبعثَرة)[8] و لم يعلم السابقَ من اللاحق، يحصل العلم بالترتيب، بأن يصلّي خمسة أيّام، و لو زادت فريضة أُخرى يصلّي ستّة أيّام، و هكذا: كلّما زادت فريضةٌ زاد يوماً.»[9]

فبالتّالي لو فاتَته من کلّ یوم صلاةٌ واحدة و جَهل نسَقَها فعلیه أن یَحسب هکذا:

- في الیوم الأوّل بدایةً یُصليّ الصبح ثم الظهر ثمّ العصر ثم المغرب ثم العشاء.

- و في الیوم الثّاني بدایةً یصلي الظهر ثمّ العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح.

- و في الیوم الثالث بدایةً یصلي العصر ثمّ المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر.

- و في الیوم الرّابع بدایةً یصلي المغرب ثمّ العشاء ثمّ الصبح ثم الظهر ثمّ العصر.

- و في الیوم الخامس بدایة یصلي العشاء ثمّ الصبح ثمّ الظهر ثم العصر ثمّ المغرب.

و بهذه الطّریقة سیَذعَن بالتّرتیب لدی الجهل، إلا أنّ العَلمَین الحکیم و الخوئيّ قد استعرضا محاسبةً أخری، فقد أضائَه المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«و لكن بناءً‌ على ما ذكرناه و سيذكره الماتن (قدس سره) أيضاً فيما يأتي[10] من كفاية الإتيان عن الفائتة المردّدة بين الظهرين و العشاء (فیأتي) برباعيّة مردّدة بينهما (للفوائت الرّباعیّة) يكتفي في المقام (الذي قد وقع الفائت في آحاد الأیام الخمسة) بثنائية و ثلاثية و رباعية مردّدة بين الصّلوات الثّلاث لكلّ‌ يوم (فیعید هذه الثَلاث في خمسة أیّام بحیث سیُنتج: 15 صلاةً) إذا كان الفوتُ حال الحضر، و إذا كان في السفر اكتفى عن كلّ‌ يوم بثنائية مردّدة بين الصبح و الظهرين و العشاء، و ثلاثيّة (واحدة).»[11]

و یَبدو أنّ هذه المحاسبة وجیهة تماماً إذ سیَنخفضُ عدد الصلوات مقارنةً إلی السّبُل الماضیة -في الجواهر- حیث کانت تَضرب خمسَ صلوات فائتة في 4 کي یُنتجَ 20 صلاةً.

------------------------
[1] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). Vol. 3. ص65 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامي.
[2] و لهذا قد اکتفی بالمسألة الماضیة قائلاً: إذا تعدّدت الفوائت، فمع العلم بكيفية الفوت و التقديم و التأخير. فرغمَ أنّ عبارتَه مطلقة إلا أنّه قد قصد الفوائت الیومیة فحسب.
[3] ابن‌فهد حلی. لمهذب البارع في شرح المختصر النافع. Vol. 1. قم – ص 459 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[4] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. Vol. 11. قم - ص25 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة. Vol. 11. قم – ص23 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[6] نفس المصدر ص25. لقد احتاط صاحب الحدائق نظراً لأنه أخباريّ و الأخباریّة تحتاط في هذه الشّبهات عکسَ الأصولیّینَ.
[7] موسوعة الشهید الأول. Vol. 6. قم ص338 مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية.
[8] بأن فاتته الصبح في يوم و الظهر في آخر و العصر في ثالث و هكذا، مع عدم علمه بالسابق من اللاحق.
[9] العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعه مدرسين). Vol. 3 ص66 جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة. مؤسسة النشر الإسلامي.
[10] [في المسألة الحادية و العشرين].
[11] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ا ص145 مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .