موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/١١
شماره جلسه : ۸۴
-
تتمیمُ أبحاثِ التّرتیب في الفوائت
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تتمیمُ أبحاثِ التّرتیب في الفوائت
حتّی الآن قد صَوَّرنا رعایةَ "التّرتیبَ" ضمن تَصویرَین:
1. رعایة التّرتیب للعالم به، فقد رفضَ وجوبُها المحقِّقونَ المتأخّرونَ کالحکیم و الخوئيّ و الخمیني، فصرّحوا بأنّ التّرتیب لا یَجِب علی الأقوی، بینما قد استَعرَضنا إجماعَ الأقدَمینَ و سائرَ أدلّتِهم تجاهَ وجوبِ التّرتیب، و الصَّوابُ هو مُتَّجَهُهم.
2. رعایة التّرتیب للجاهل به، حیث قد رافَقنا أکثرَ الفقهاء -وفقاً لتصریح الرّیاض- و استَعرَضنا الأدلّةَ الوافیةَ لعدمِ الوجوبِ، إلا أنّا في النّهایة قد احتَطنا استحبابیّاً تجاهَ رعایةِ التّرتیب للجاهل لولا الحرجیّةُ.
· و النّقطةُ الهامّةُ في المیدان أنّ دلیل "لا حرج" تُعدّ حاکمةً تجاهَ الصّومِ الهَجیر بحیث لو أصبحَ الصیامُ عسیراً حرجیّاً لزالَ وجوبُه منذ البدایة إلا أنّ علیه الإمساکَ قدرَ ما یُطیق، ولکن "لا حرج" لا یَتحکَّمُ علی الحجِّ التّسکّعيّ إذ المفتَرَض أنّ المکلّف منذ البدایةِ قد هیّأَ شروطَ الحجّ بأسرِها ولکنّه قد أهملَ الحجَّ و عَصی ربّه، فرغمَ أنّ أساسَ دلیلِ "لا حرج" کانَ امتنانیّاً منذُ البدایةِ إلا أنّه حینما تَمرَّد عن التّکلیف الفعليّ المُتیسَّر و ألقی نفسَه في العجز و المَشاقّ فقد ألزَمه الشّارعُ -بدلیل خاصّ- أن یَمتثِلَ الحجَّ في السّنةِ المُقبِلة رغم تسکُّعِه و تعسُّره، إذ قد انقَلَب عُنوان الامتنان -لاحرج- إلی لونِ العقوبة، فبالتّالي إنّ دلیل "لاحرج" لا یَمنُّ علیه و لا یُزیلُ وجوبَ الحجِّ عنه، و قد صرَّح أغلبُ الفقهاءِ بأصلِ هذه النّظریّة في الحجّ دون الصّوم الهجیر.
3. التّصویرُ الثّالث یَتحدّثُ حولَ شرطیّةِ الترتیب بین الصّلوات الأدائیة الثُّنائیّةِ کالتّرتیب بین الظهرین و بین العشائین، أجل إنّ مجرّد ترتّب الصّلوات في الأزمنةِ الخارجیّة لا یدلّ علی شرطیة الترتیب إذ الزّمان ظرفٌ.
فبالتّالي، إنّ الفقهاءَ الذین -کالسّادة الحکیم و الخوئيّ و الخمینيّ- قد استَنکَروا وجوبَ التّرتیب بین الفوائت -لدی الجهل و العلم معاً- فقد استَوجَبوه بین الصلوات الثُّنائیّة حتماً کالظّهرینِ، و من استَوجبَ الترتیبَ بینَ مطلقِ الفوائت -في فرض العلم- فبطریق أولی سیَستَوجبُ التّرتیبَ بین الصّلوات الثُّنائیّة کالعشائین -کما هو الصّواب- و الآن سنَستعرِضُ الدلائلَ حولَ رعایة التّرتیب في الصلوات الثّنائیّة الفائتة:
1. الإجماع المنقولُ من قِبَل العلامة في التذکرة و المحقّق ضمن المعتبر و المحقّق الخوئيّ.
- بل قد أعلنَ المحقّق الخوئيّ بأنّ وجوبَ الترتیب في قضاءِ الصلوات الثّنائیّةِ، یُرافِقُ القاعدةَ الأولیّةَ القائلة: اقضِ ما فات کما فات، و حیث إنّ الفائتَ یُعدّ مرتَّباً من أساسِه کالظّهرین و العشائین، فبالتَّبعِ سیَتوجّب قضائُهما مرتّباً أیضاً، و إلیکَ نصَّ بیاناتِ المحقّق الخوئيّ:
«الترتيب في القضاء: أمّا لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتّبة في نفسها كالظهرين و العشاءين فممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، فإنّه على طبق القاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت، و لا شكّ في أنّه يعتبر في صحّة صلاة العصر بمقتضى الترتيب الملحوظ بينها و بين صلاة الظهر المستفاد من قوله (عليه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه»[1] تأخّرها عن صلاة الظهر، و كذا الحال في صلاة العشاء بالنسبة إلى المغرب و حينئذ فلا بدّ من المحافظة على الشرط المذكور في القضاء حتّى تتحقّق المماثلة المطلقة المعتبرة بينها و بين الأداء.»[2]
و نلاحظ علیه بأنّ عبارةَ "کما فات" لا تَبدو ظاهرةً في الشّمولیّة لکافّة الخصوصیّات الفائت حتّی التّرتیب و کذا الجهر و الإخفات و... بل هي تَنصرِفُ إلی مبحثِ القصر و الإتمام فحسب، فرغمَ أنّ الموردَ لا یُحدّدُ الواردَ، إلا أنّ وجهَ الشّبهِ -کما فات- هو عدیمُ الإطلاق إذ یَنصرِف -لکثرة الاستعمال في الدلیل- إلی مبحثِ کمیّة رکعات الصّلاة -قصراً و تماماً- لا کیفیّةً، و لهذا لم یستدلّ الفقهاءُ ضمن مبحث الجهر و الإخفات إلی دلیل "اقض ما فات" بل اتّکلوا علی إطلاق أدلّة الجهر و الإخفات بحیث یَستوعبُ الأداء و القضاء معاً.
2. الأدلةُ الرّوائیة حول الترتیب بین الصلوات الثّنائیة:
- «صحیحةُ زرارة عن الإمام الباقر علیه السلام: .... و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ صلّ الغداة ثمّ صلّ العشاء، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ثمّ صلّ المغرب و العشاء، ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعاً قضاء، أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلّا بعد شعاع الشمس. قال قلت: و لم ذاك؟ قال: لأنّك لست تخاف فوتها».[3].
و قد أمَرَت بالترتیب قائلة: ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء. و أمّا الرّوایةُ التّالیة في هذه السّاحة فهي:
- «صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: إن نام رجل و لم يصلّ صلاة المغرب و العشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، و إن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة و إن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلّ الفجر ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة...»[4].
و من الجليّ أنّ هذه الرّوایة تُقیّد الروایةَ الماضیة لأنها قد صرّح: فإن استیقظ قبل الفجر... و إن استيقظ بعد الفجر. إلا أنّ الذي یَعنینا لإثبات التّرتیب هي العبارةُ: «ثمّ المغرب ثمّ العشاء الآخرة» فقد دلّت علی أن العشائین حیث قد ترتَّبَتا حین الأداء فبالتّبعِ سیتوجّبُ التّرتیب حینَ القضاء أیضاً.
و أمّا بشأن ترتیب الظّهرینِ فحیث لا نَستظهرُ الخصوصیةَ للعشائین -من هاتینِ الرّوایتینِ- فبالتّالي سیَنعکِسُ الترتیب علی الظهرین أیضاً، فببرکة "انعدام الخصوصیّة" سنَستغني عن دلیل خارجيٍّ کالإجماع بعدم القول بالفصل، فرغمَ أنّه یُعدّ حجّةً تماماً إلا أنّ عملیّةَ الاستظهار من نفسِ الرّوایة ستَحسِم النّزاع -بعدم خصوصیةِ العشائین-
----------------------------
[1] الوسائل ١٢٦:٤ /أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.
[2] خوئی سید ابوالقاسم. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص136 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] الوسائل ٢٩٠:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
[4] الوسائل ٢٨٨:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٢ ح ٣.
نظری ثبت نشده است .