درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١٦


شماره جلسه : ۴۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تمحیصُ مُعتقَدِ السیّد المرتضی

  • الاتّجاهُ الثالثُ في المسألة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تمحیصُ مُعتقَدِ السیّد المرتضی
لقد بیّنّا أنَّ قاعدةَ "مَن أدرکَ" تَحسَبُ الصلاةَ أدائیّةً تامّةً وفقاً لتعبیر الإمام علیه السلام: فلیُتمّ. فإنّ التعبیرَ بالإتمام یُبَرهِنُ علی أنها تَظَلُّ أدائِیّةً تامّةً شرعاً -فهو یُرافق الاحتمال الثانيَ الذي طرحناه- بل قد دلَّت روایةُ أمیر المؤمنین الماضیةُ أیضاً: فقد أدرکَ الغداةَ تامةً. فمعنی التمامیّةِ هي تمامیّةُ الأجزاء و الشرائط حتی عنصر الوقت و عنصر الأداء، بینما السیّدُ المُرتَضی قد اتّجهَ إلی القضاء وقد تَطرّقَ الجواهرُ[1] لمقالةِ السیّد المرتضی قائلاً:

خلافا للمحكيّ عن المرتضى فقضاءٌ:

1. لأنّ خروجَ الجزء (المرکب الارتباطيّ) يوجبُ خروجَ المجموع.

2. و لأن الركعةَ المُدرَكَةَ (في الوقت) وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل (إذ المُفترَض أنّ الرکعة الأولی المُدرَکةَ قد وقعت في الوقتِ المختصِّ للرکعة الثانیة في صلاة الصبح مثلاً إذ لو کان یصلي یتمام وقتِ الصلاة لوقعت الرکعة الثانیة في محلها بینما قد أوقعَ الرکعةَ الأولی في موقع الرکعةِ الثانیة فخرجت الرکعةُ الثانیة عن الوقت، فألغیتِ الصلاة)

3. و لصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام، بل بها يصدقُ الفوات (المجموع) أيضاً.

ثمَّ تصدَّی الجواهرُ للردِّ علی آحادِها قائلاً:

و هما (قولان) معا ضعيفان: 1. لما عرفتَ من ظهور الأدلةِ في أن دخول هذا الجزءِ موجِبٌ لدخول الجميعِ لا العكس (فلا یَخرجُ جمیعُ الصلاة بسبب خروج الجزء إذ الروایةُ قد أثبتتِ الدخولَ فعبّرت: فلیُتِمّ، أو تامةً، فلیس لسانُها إخراجَ الجمیع).

فبتَعبیرٍ أجلی: لو خلِّینا و طبعَنا لما أخرجَ الجزءُ الخارجيُّ کلَّ العبادةِ عن الصحةِ وکذا لا یُدخِلُ الجزءُ الداخليُّ کلَّ العبادةِ في الصحة، إذ وفقاً للأصل الأوليِّ یُحاسَبُ کلُّ جزءٍ علی حدِّ نفسه، إلا أنَّ الشارعَ قد منَّ علی المکلَّفِ فأدرَجَ الجزءَ الخارجيَّ في حصصِ الوقت تعبّدیّاً، فلسنا بحاجةٍ إلی التّحلیل المذکور ضمن استدلالیّة السید المرتضی.

ثمّ قد رفضَ الجواهرُ الدلیلَ الثانيَ علی القضاءِ قائلاً:

2 و (أما الرکعةُ) الأولى و الثانية (فقد) وقَعَتا في الوقت و ما هو بمنزلتِه (الوقتِ) شرعاً. (و تعبّداً فلا تُعدُّ الصلاةُ قضاءً)

بینما نلاحظ علی الجواهر في هذا الحقل بأنّ ظاهرَ قاعدةِ "من أدرک" أنها لم تتصرَّف في وقت العبادةِ لکي تُشکِّلُ وقتاً اضطراریاً للصلاة کما زعمه الجواهرُ فلا توسّعُ الوقتَ حقیقةً بل تَودُّ إثباتَ أدائیّةِ الصلاة إخراجاً عن القضاءِ فحسب ولهذا قد عبّرت: فلیُتمّ أو تامةً، و من الجليِّ ألا ملازمةَ بین أدائیّةِ الصلاة -التي نحن قد أثبتناها- و بین دخول الصلاة في الوقت -الذي قد أثبتها الجواهر-[2] فحیثُ إنّ إجابةَ الجواهرِ غیرُ سدیدةٍ ولهذا نُجیبُ عن السیّدِ بأنَّ ظاهرَ الروایاتِ هي أنّها تُسجّلُ الأداءَ علی المکلف لکي یَنويَ نیّةَ الأداء فیَنصبَّ علیه الثوابُ الأدائيُّ فإنّ أضرابَ هذه التعابیر -فلیتمّ أو تامّةً- تُعدُّ تعبّدیّةً من قبَلِ الشارع لتُعاملَ الصلاةُ معاملةَ الأداء فبالتالي إنّ القاعدةَ لم تَحسَبها قضائیّةً و لا أداءً في الوقت الاضطراريِّ.

وأما الدلیلُ الثالث للسیّد المرتضی فقد فنّدَه الجواهرُ قائلاً:

3 فلا يَقدَح الصدقُ (وقوع الصلاة في الوقت) المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقةً (فالروایةُ قد وسّعتِ الوقتَ) لا ما يشمل: ما كان بمنزلتِه (الوقت) و إلا (فلو حصرنا الوقتَ في الوقت الحقیقيّ بلا تنزیلٍ أساساً) كان كاذباً (إذ المفتَرَض أنّ رکعةً واحدةً قد امتُثِلَت أداءً ضمن الوقت فلا تَقعُ الصلاةُ قضاءً أبداً)

فالجواهرُ قد کرّرَ الوقتَ الاضطراريَّ هنا أیضاً لکي یَتباعدَ عن محذور القضاءِ، بینما نحنُ نعتقدُ بأنّ القاعدةَ لم تُوسّعَ الوقتَ إلی الاضطراريِّ ولهذا سیَصدُقُ الفوتُ لعدةِ رکعاتٍ خارجةٍ حتماً وفقاً للصناعةِ إلا أنّ الشارعَ قد منَّ علی المکلف بحیث قد عدّها تامَّةً تَعبُّدیّاً فأبادَ عنه القضاءَ ببرکة هذه القاعدة الرّائدَةِ.

و قد اعترضَ بعضُ الأعلام علی السیّد المرتضی بصیاغةٍ أخری قائلاً:

ثمةَ اتّجاهان في باب القضاءِ:

1. فإمّا أنّ القضاءَ تابعُ الأداءِ، فحینئذ سیُعدُّ التکلیفُ بالرکعةِ المُدرَکَةِ بنیّةِ الأداءِ تکلیفاً بما لا یُطاق إذ لا یُطیقُ المرءُ أن یَنويَ الرکعاتِ أداءً ثم یَنویَها قضاءً في ذاک الحین.

2. و إمّا أنّ دلیلَ القضاءِ قد استقلَّ عن الأداءِ، فعندئذ یَتوقّفُ القضاءُ صدق الفوت، بینما لا یَقَعُ فوتٌ هنا أساساً لأنه قد قدِرَ علی أداء العبادةِ ولو برکعةٍ، نظیرُ المغمی علیه الذي قد أفاقَ في اللحظاتِ الأخیرة فلا یصدق الفوت بحقّه فلا یتحقق الأمرُ بالقضاء علی الإطلاق.

الاتّجاهُ الثالثُ في المسألة
لقد أشارَ إلیه الجواهر قائلاً: [3]

و للمحكي عن غيره فركَّبَها (الصلاة) منهما (الأداء و القضاء) نظرا إلى كونها كذلك في الواقع، فهو مقتضى العدل فيها، فيجدد النية (القضائیّةَ) حينئذ في الركعة الثانية (التي قد خرجت عن الوقت) أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية.

ثمّ هاجَمَ الجواهرُ هذا الإتّجاهَ قائلاً:

بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية و إما أدائية (إذ المعتبرُ إما قد اعتبرها أداءً أو اعتبرها قضاءً)

ثم یَستَتنِج الجواهرُ في النهایةِ قائلاً:

لكن يسهل الخطب في ذلك: عدمُ فائدة معتدٍّ بها عدا الالتزامِ بيمينٍ و نحوه معلّقاً على الأداء و القضاء، إذ التعرّض في النية لأحد الأمرين غير واجب عندنا، و ترتب الفائتة السابقة عليها كما في كشف اللثام و الذكرى و حواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع بعدمه و إن قلنا إنها قضاء، للإجماع كما في المدارك على تقديم المُدرَكِ من وقتها ركعةً عليها (السابقة الفائتة) على كل حال.

وتنویراً أوسعَ للثمرةِ نقول: إنّ المشهورَ یَنوي الأداءَ بینما السید المرتضی یَنوي القضاءَ بلا تدارکٍ لمصالحِ الأداء، و الفائدةُ الأخری هو مقامُ التزاحم بحیث لو فاتَتهُ صلاةٌ مسبقاً ثمَّ عزمَ علی قضائِها وفي نفس الحین قد تبقّی من وقت الأداء بمقدارِ رکعةٍ واحدةٍ فوفقاً للسید المرتضی یُحسبانِ کلاهما قضاءً فعلیه أن یحتاطَ و یَقضيَ السابقةَ وفقاً للمشهور، بینما لو حسِبناها أداءً لتَقدّم الأداءُ حتماً، إلا أنّ هذه الثمرةُ فاشلةٌ إذ قد دلّ الإجماعُ علی تقدیم الصلاة التي أدرک رکعةً منها علی أیِّ تقدیر.

-------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۸.
[2] هذه المقولة مُستبعدةٌ من ظاهر الروایات إذ ثمةَ ملازمةٌ شرعیةٌ و عرفیة ما بین الأداء و الدخول في الوقت فإنّ ارتکازَ المتشرعة یأبی عن أن یَحسَبُ الصلاةَ أدائیّةً بلا ملاحظةٍ لدخول الصلاة في الوقت.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۸.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .