درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٩


شماره جلسه : ۸۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تَکمیلُ مواجَهَتِنا لأدلّةِ الوحید البهبهانيِّ

  • طریقةُ محاسبةِ التّرتیبِ في صورةِ الجهل

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تَکمیلُ مواجَهَتِنا لأدلّةِ الوحید البهبهانيِّ
لقد استَوجَبَ الوحید البهبهانيُّ الترتیبَ في الجهل ثمّ أجبنا عن بعضِها، و في هذه الجلسة سنَستَکمِلُ اعتراضاتِنا علیه:

- و سادساً قد نَطَقَ قائلاً: «بل قد يُقال (لإسقاطِ الحَرج) بعدم شمول دليلِ الحرج له (للترتیب) أصلاً، إذ المراد نفيُه (الحرج) في الدِّين لا ما (التّرتیب) يُوجِبُه العقلُ عند الاشتباه للمقدّمةِ (العلمیّةِ، و حیث إنّ لزومَ التّکرارِ حکمٌ عقليٌّ فلا یَتصرّفُ الدّلیلُ النّقليُّ في الأحکامِ العقلیّة).»

و نُجیبُه بأنّ هناک ملازمةً بینَ حرجیّةِ المقدّمةِ -عقلاً- مع حرجیّةِ ذي المقدمّةِ بحیث لو أصبحتِ المقدّمةُ حرجیّةً لَسَری الحرجُ إلی ذي المقدّمةِ أیضاً، و تطبیقاً علی مسألتِنا یُعدُّ التّکرارُ -المقدّمة- حرجیّاً فبالتّالي سیُصابُ التّرتیبُ -ذو المقدمّة- بالحرجِ أیضاً.

أجل، إنّا نُقرُّ بأنّ الشّارعَ لا یَتدخَّلُ و لا یُغیّرُ الحکمَ العقليَّ الاستقلاليَّ و الحکمَ العقلائيَّ -بأنّه مالٌ- إلا أنّ بإمکانِه أن یُحرِّمَ آثارَ ذلک العمل و یَمنَعَ شرعاً عن ترتیبِ الآثارِ[1] فبالتّالي لو اتَّفقَ العقلاءُ علی مالیّةِ شیئٍ محدَّدٍ[2] فلا یُتاحُ للشّارع أن یَعدِمَ مالیّتَه موضوعاً -خلافاً للشّیخ الأعظم حیث قد قسَّمَ المالَ بأنّه إمّا شرعيٌّ و إمّا عقلائيّ- بل یَحقُّ للشّارع أن یُحدِّدَ الآثارَ المترتّبةَ علیه.

1. و سابعاً قد زَعمَ المستدلّ -لوجوبِ التّرتیبِ- أنّ النّسبةَ عمومٌ من وجهٍ، فصرّحَ قائلاً: «و إن كان بينهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارَضٌ العموم من وجه، (فهناک ترتیبٌ بلا حرجٍ وهناک حرجٌ بلا تکرّر و ترتیب ولکن في مادة الاجتماع سیَتساقَطان) لأقليَّةِ أفرادِه (الترتیب) منه (الحرج ولهذا سیُقدَّم إطلاقُ أدلة التّرتیب الکثیرةِ علی دلیلِ الحرج).»

بینما قد ذَهلَ عن أنّ دلیل "لا حرج" یُعدّ حاکماً علی أدلّةِ التّرتیب، و في نطاقِ الحکومةِ و الوُرود لا یُلاحظُ الفقیهُ نوعیّةَ النسبةِ بینَ الدّلیلینِ إطلاقاً إذ لا یَتحقّق أيُّ تَعارُضٍ کي نُراقِبَ النسبةَ، أجل في التّعارُض المستقرِّ سیَتوجَّه الفقیهُ إلی نمطِ النِّسبة.

وفي الختامِ، إنّ وِجهةَ نظرِنا النِّهائيِّ هو الاحتیاط الاستحبابيّ وفقاً للرّیاض -وخلافاً للجواهر حیث قد تَردَّد ثمّ احتاطَ وجوبیّاً و خلافاً للوحید البهبهانيِّ أیضاً حیث صرّحَ بأنّ المسألةَ لا تَخلو من إشکال- نظراً:

1. للإجاباتِ السّالفةِ.

2. و لأصالةِ عدمِ الشّرطیّة -الترتیب- لدی الجهل.[3]

3. و للأدلةِ النّاصّةِ بأنّ الشریعةَ سهلةٌ و سَمحةٌ.

طریقةُ محاسبةِ التّرتیبِ في صورةِ الجهل
و عقیبَ ما سجّلنا استحبابَ التّرتیبِ للجاهل، فیَجدُر بنا أن نَتطرّقَ إلی الأسالیبِ المختلفةِ التي قد طرَحها الأعلامُ في محاسبةِ التّرتیبِ بین الفوائتِ، فإنّ صاحبَ الجواهرِ قد ابتَدَأَ قائلاً:

1. (حساب الاحتمالات بطریق محاسبةِ "فاکتورِیل" الشّهیر في علم الهندسة) و هو (الترتیب) يَحصُل كما عن غاية المراد و المحقق الثاني بأن يَزيدَ على الاحتمالات صلاةً واحدةً، فمَن فاتَه الظّهران زادَ صلاةً (لأنّه لا یَعلم التّقدُّمَ) فصلى ظهراً بين عَصرين أو بالعكس، إذ المحتمل فيه اثنانِ فيُزاد صلاةٌ، لكن قيل: إنّ فيه زيادةَ تكليفٍ لو كانت الفرائضُ الفائتةُ أربعةً[4] مثلاً، فإنّ الاحتمالاتِ فيه أربعةٌ و عشرون (إذ نضرِبُ الأربعَ الفائتَ في 3 فیُنتِجُ 12 فائتةً ثمّ نضرِبُ 12 في 2 فیُنتِجُ 24 احتمالاً) فيَنبغي فيه صلاةٌ (فیُنتِجُ) خمس و عشرين (بأن نَجمعَ 24 مع 1 لیَصیرَ 25) أو كانت (الفوائتُ) خمسةً فإنّ الاحتمالاتِ فيه مائةٌ و عشرون (بأنّ نضرِبَ الخمسةَ الفائتَ في 4 لیُنتِجَ 20 ثمّ نضرِبُ 20 في 3 لیُنتِجَ 60 ثمَّ َنضربُ60 في 2 فیُنتِجُ 120) فينبغي أن يُصليَ مائًة و إحدى و عشرين (بأن نَجمَع 120 مع 1)

و فيه (هذا الحساب) نظرٌ، لعدم إرادته (الشّارع) الاحتمالاتِ العقليّةَ الحاصلةَ من الضَّرب قطعا.

2. (الأسلوب الثاني) لكن على كل حال الأَولى ارتكابُ طريق آخر ذكره غير واحد من الأصحاب أخصر من هذا و أسهل، يَحصُل به الترتيب أيضا و إن توافق معه (التّصویر الأوّل) في بعض الصُّوَر، و هو بأن يُصليَ مَن فاتَه ظهران من يَومينِ ظهراً بين عصرين أو بالعكس، لحصول التّرتيب بينهما على تقدير سبقِ كل واحدة، و لو جامَعَهما مغرِبٌ من (یوم) ثالث صلَّى الثّلاث (الظهر و العصر و المغربَ) قبل المغرب و بعدها (فمعَ صلاةِ المغربِ أیضاً سیُصبحُ النّاتِجُ 7 صلواتٍ) أو (جامعَها) عشاءٌ معها (الثلاثة الماضیة) فَعلَ السّبعَ قبلَها (العشاء) و بعدَها، (فمعَ العشاءِ أیضاً سیَصیرُ النّاتِجُ 15 صلواتٍ، بینما علی حساب الاحتمالات قد أنتَجَ 25 صلاةً) أو (جامَعها) صبحٌ معها (الأربعةَ الماضیة) فَعلَ الخمسَ عشرةَ قبلَها (الصبح) و بعدها (فیُنتِجُ 31 صلاةً مع الصّبحِ بینما حسبَ حساب الاحتمالات قد أنتَجَ 121 صلاةً) و هكذا...

و الضابط تكريرها على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، و هي اثنان في الأول، و ست في الثاني، و أربعة و عشرون في الثالث، و مائة و عشرون في الرابع حاصلة من ضرب ما اجتمع سابقا في عدد الفرائض المطلوبة، فحينئذ لو أضيف إليها سادسة صارت الاحتمالات سبع مائة و عشرين، و صحته فيها من ثلاث و ستين فريضة بفعل الإحدى و ثلاثين قبلها و بعدها، و لو أضيف إليها سابعة صارت الاحتمالات خسمة آلاف و أربعين، و تصح من مائة و سبع و عشرين فريضة، و لو أضيف إليها ثامنة صارت الاحتمالات أربعين ألفا و ثلاثمائة و عشرين، و يصح من مائتين و خمس و خمسين فريضة.

نعم قد يقال بأن الفريضة الزائدة على الخمس لا تكون إلا إحدى الخمس، و ترتيبها على مثلِها لا يبلغ في زيادة الاحتمالات إلى هذا المقدار، ضرورة عدم توقف الترتيب بينها و بين مماثِلِها من الفريضة على تكرار، و لذا لو كانت الفوائت المتعددة من نوع واحد كعشاءات متعددة مثلا لم يجب تكرير في تحصيل الترتيب بينها، و توضيح ذلك بأن يقال: إن الفائت إذا كان ظهرين و عصرا فالاحتمالات ثلاثة، و إذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة من ضرب الثلاثة في الأربع، و إذا أضيف إليها العشاء صارت ستين، و إذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة و ستين، اللهم إلا أن يراد مطلق الاحتمال و إن لم يكن له مدخلية في الترتيب، لكن دعوى أن صحتها على هذا الطريق من ثلاث و ستين فريضة لا تخلو من نظر، و ذلك لأن صحته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما عصر، و بعدهما عصر، و بينهما عصر، فلو أضيف إليها مغرب كانت من إحدى عشرة، فلو أضيف إليها عشاء كانت من ثلاث و عشرين، فلو أضيف إليها صبح و هو السادس كانت من سبع و أربعين، و احتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومية بناء على مراعاة الترتيب بينها و بين الفوائت، أو المختلفة بالقصر.»[5]

و أمّا الطریقةُ الثّالثةُ فقد أبدَعَها صاحب المدارک قائلاً:
«و يمكن حصول الترتيب بوجه أخصر مما ذكر و أسهل، و هو أن يصلي الفوائت المذكورة بأيّ ترتيبٍ أراد، و يُكرِّرها كذلك ناقصةً عن عدد آحادِ تلك الصّلوات بواحدةٍ، ثم يَختِم بما بدأ به (بأن یَختِمَ بالظهر):

1. فيصلي في الفرض الأوّل (الفائتُ ظُهران) الظهر و العصر ثم الظهر أو بالعكس.

2. و في الثاني (الفوائتُ ثلاثةٌ فیُصلي) الظهرَ و العصر ثمّ المغرب، ثم يُكرِّرَه (الظهرَ و العصر و المغرب) مرةً أخرى، ثم يُصلّي الظّهر (فقط، في النّهایة) و في هذين لا فرق بين الضابطين من حيث العدد.

3. و في الثالث (الفوائتُ أربعةٌ) يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء و يكرره ثلاثَ مرات، ثم يصلي الظهرَ، فيحصل الترتيب بثلاثَ عشرةَ فريضةً (بخلاف الفرض السابق الذي صار 15 و بخلاف حساب الاحتمالات الذي أنتَجَ 25).

4. و في الرابع (الفوائت خمسةٌ) يصلي أربعة أيام متوالية، ثم يختم بالصّبح. و لا يَتعين في هذا الضابط ترتيب مخصوص.»[6]

--------------------
[1] نظیر نفيِ آثارِ قطعِ القطّاعِ.
[2] کالخمرِ و الخنزیرِ و...
[3] و لهذا قد أسلفنا بیاناتِ الجواهر في هذا الحقل قائلاً: «نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل (أو النّسیان) به كما في الألفية و شرحها للمحقق الثاني و اللمعة و الروضة و المدارك و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و عن الإيضاح و غيره، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر، كما عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره (الجهل).»
[4] الصّحیح نحویّاً: أربعاً، إذ المعدودُ مؤنّثٌ: فریضة فائتة.
[5] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص26 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[6] مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام. Vol. 4. مشهد مقدس. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .