درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٩/١٣


شماره جلسه : ۳۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • استنتاجٌ من النقاشات السالفة

  • نبذةٌ هامّة حول قاعدة الغلبة

  • الانغمار ضمن مبحثِ تکلیف الکفّار

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

استنتاجٌ من النقاشات السالفة
تحدّثنا بأن المحقق الهمدانيّ و غیرُه قد أوجبوا القضاء في الإغماء الاختیاريّ تمسّکاً بانصراف وجوب القضاء إلی الإغماء القهريّ ، و کذا بتعلیل قاعدة ما غلب الله.

وحسماً لهذه المسألة، نَستنتجُ أن نتیجة حالةِ الغلبة هو المعیار في رفع التکلیف، فسواءٌ اُغميَ علیه قهریاً أو اختیاریاً فلا قضاء علیه و ذلک لأجل التعلیل و انحصار حکم المغمی علیه بما غلب الله، فغایةُ الأمر سوف نُفتي بالاحتیاط الاستحبابيّ للقضاء في الإغماء الاختیاريّ.

و أما السید الخوئيّ فقد رفض أساسَ قاعدة الغلبة سنداً أو دلالةً و أعدم وجوب القضاء عن المغمی علیه مطلقاً في شرح العروة -إلا أنه قد احتاط وجوبیاً ضمن مقام الفتوی- و لهذا قال ضمن الشرح:

و الصحيح في الجواب عن الوجه المذكور هو ما أشرنا إليه سابقاً من عدم وجود نصّ‌ صحيح يدلّ‌ على التعليل و يتضمّن الملازمة بين غلبة اللّٰه في الوقت و نفي القضاء، لضعف الروايات التي استدلّ‌ بها لذلك سنداً أو دلالة على سبيل منع الخلو، فانّ‌ عمدتها رواية الصدوق (رحمه اللّٰه) عن الفضل بن شاذان[1] و هي ضعيفة السند و إن عبّر عنها المحقّق الهمداني[2] و صاحب الحدائق[3] (قدس سرّهما) بالصحيحة، و ذلك لضعف سند الصدوق (رحمه اللّٰه) إلى الفضل بكلا طريقيه كما مرّت الإشارة إليه.

فالجواب الحقّ‌ هو إنكار وجود النصّ‌ الصحيح الدالّ‌ على ذلك (الغلبة) فتبقى المطلقات سليمة عن المقيّد، و إلّا فمع الاعتراف به لا مناص من التقييد كما عرفت، فتحصّل من ذلك: أنّ‌ الأقوى نفي القضاء عن المغمى عليه مطلقاً، سواء أ كان ذلك بفعله أم كان بغلبة اللّٰه و قهره كما عليه المشهور، عملاً بالمطلقات (نفي القضاء عن المغمی علیه) السالمة عن المقيّد.[4]

نبذةٌ هامّة حول قاعدة الغلبة
إنا نستظهر انحصار حکم المغمی علیه في "کل ما غلب الله" فحیث إنه مغلوب فلا شیئَ علیه، بینما قد رفض الانحصار السیدُ الخوئيّ و جعل الضابط هو مطلق عنوان الإغماء، و لکنّا نری الانحصار إذ إن المغمی علیه و المجنونَ لا مُعذّرَ لهما إلا قاعدةُ الغلبة، و السبب في هذا الاستظهار هو أن الروایات لم تعلّل فحسب: لأنه مما غلب الله، بل عبّرت بصورة کلیة: کل ما غلب الله، فهذه الکلیة تُفید الانحصار لا العلة التامة فحسب، و لهذا ثمةَ مائز ما بین أکرم زیداً لأنه عالم و بین: کلُ عالم یجب إکرامه، فإن هذه الکلیّة قد خصّصتِ الموضوعَ بالعالِم و لم تَطرح موضوعاً آخر، فیفهم العرف من أشکال هذه التعابیر الکلیة أن المتکلّم قد قصد الانحصار بقرینة مناسبة الحکم و الموضوع[5] وبالتالي، حیث إن المعیار هي نتیجة الغلبة فلا قضاء علی المغمی علیه نهائیّاً بحیث لا یتساوی في الحکم الجاهلُ و العالمُ العامد إذ الغلبة تصدق علی جمیعهم عرفاً، فرغم أنّا نعترفُ بقاعدة "الامتناع بالاختیار لا ینافي الاختیار" إلا أن صدق الغلبة متوفّر عرفاً، و لهذا قد احتَطنا استحبابیّاً تجاه المغمی علیه بحیث قد سایَرنا مسارَ السید الیزدي أیضاً.

نعم من تقبل قاعدة الغلبة و استنکرَ انحصارَها في المغمی علیه نظیر المحقق الهمدانيّ فلا یستطیعُ نفيَ القضاء في الإغماء الاختیاري بل علیه أن ینفيَ القضاء بدلیل آخر، لأنه یُقرّ بانصراف هذه القاعدة إلی الإغماء القهريّ منصرِفةً عن الإغماء الاختیاري فبالتالي سیَتوجّب القضاء في الاختیاري لعمومات القضاء.

و أما سرُّ نشوءِ الاحتیاط الوجوبي فلأجل أن البعض قد تردّد في تحقق الانحصار و عدمه، إذ لو تسلّمَ انحصارَ الغلبة و انصرافَها إلی الإغماء القهريّ نظیرُ صاحب الحدائق لحتاجَ الإغماءُ الاختیاريّ إلی دلیل آخرَ لنفي القضاء -إلا نحن حیث لا نعترف بالانصراف فتَکتَنِف القاعدةُ مطلق الإغماء- بینما من استَنکرَ الانحصار و تقبّل الانصراف نظیر المحقق الهمدانيّ فسَیَأبی القضاءَ من الإغماء القهريّ و علیه أن یقیم الدلیل علی الإغماء الاختیاريّ مطلقاً،

و کذلک الاحتیاط الوجوبيّ قد نشأ عن تردد البعض في صدق الغلبة تجاه الإغماء الاختیاري و عدمه.

الانغمار ضمن مبحثِ تکلیف الکفّار
ثم عرَج السید الخمینيّ إلی مسألة الکافر قائلاً:

والكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ‌ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ‌، [6]

و قبل الخوض، علینا أن نتسائل:

1. هل الکفار مکلفون بالفروع أم لا کما عن السید الخوئيّ و المحقق النراقيّ؟

2. وما هو دور قاعدة الجبّ هنا؟

3. و هل المرتدّ مندرج ضمن قاعدة الجب أم لا بل حکمُه القتلُ وفقاً للآیات الکریمة؟

4. وما هو دور الإسلام أو الإیمان في صحة العبادات، أم لا یُعتبران في الصحة بل في القبول؟

------------------
[1] الوسائل ٢٦٠:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٣ ح ٧، علل الشرائع: ٢٧١، و قد تقدّمت في ص ٧٤.
[2] مصباح الفقيه (الصلاة): ٥٩٩ السطر ٢٣.
[3] الحدائق ٥:١١.
[4] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۹۳، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[5] و لکنّ هذا یُضاد الأسُسَ الأصولیة حیث قد حدّدت الانحصارَ في هیئات أو ألفاظ خاصة نظیر ذکر إنما و إلا، ولهذا لم یعتقد أحد بالانحصار في قولک: کل صلاة واجبة، بأن الوجوب قد انحصر في الصلاة، کلا، وکذلک: کل ما سافرت قصرتَ، حیث لا حصر فیه بتاتاً، و علیه، فالحق مع المحقق الهمدانيّ بأنه لا انحصار في الغلبة علی المغمی علیه فحسب بل هي علة تامةٌ لرفع القضاء في الإغماء.
[6] التعليقة الاستدلالية علی تحرير الوسيلة (مشکینی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .