درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/١٩


شماره جلسه : ۵۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • النقطةُ الخامسةُ حول قاعدةِ "من أدرک"

  • النقطةُ السادسةُ حول القاعدة

  • النقطةٌ السابعةُ حول القاعدة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

النقطةُ الخامسةُ حول قاعدةِ "من أدرک"
لقد أشرنا سلفاً بأنّ القاعدة تَخُصُّ مَن أدرک رکعةً واحدةً في آخرِ الوقت -لا أن یُدرکَ وقتَ تمامِ الرکعاتِ حتماً- فبالتالي لو أفاقَ المغمی علیه أو المجنون أو... نهایةَ الوقتِ لَتَوجَّبَت علیه الصلاة مؤکَّداً، بینما السید الخوئيُّ قد خصَّ القاعدةَ بمن أدرکَ أربعَ رکعاتٍ نهایةَ الوقت ثمَّ عَجزَ عن أدائها تماماً إلا رکعةً واحدةً، فإنّه حینئذ قد أطبَقَ القاعدةَ، و لکن قد اعترضنا علیه سلفاً بأنّ ظاهرَ الروایاتِ هو أنّ الصلاةَ تتوجَّبُ علیه حتی لو أدرک رکعةً منفرِدةً فلا تبدو ظاهرةً في إدراکِ تمام الرکعات حتماً.
 
النقطةُ السادسةُ حول القاعدة
إنّ القاعدةَ لا تَنطَبِقُ علی مَن أدرَکَ بدایةَ الوقتِ مقدارَ رکعةٍ ثمّ جُنَّ أو أغميَ علیه أو حاضَت أو... فلا یَلزَمُه قضاءُ الصلاةِ وذلک وِفقاً للمشهور إذ لم یَتفعَّل بحقِّه أداءُ الصلاة وبالطبعِ لا یَتَفعَّلُ القضاءُ أیضاً، وقد استدلَّ المشهور لذلک بالوثائقِ التالیة:

1. إنّ موردَ روایات القاعدةِ هو نِهایةُ الوقت، و خاصةً أنّه قد ورد: من أدرک ... ثم طلعتِ الشمسُ. فلا تبدو ظاهرةً في الإیجابِ بدایةَ الوقت أساساً، (و خاصةً أنّ قرینةِ تناسب الحکم و الموضوع یَستدعي انصرافَ القاعدة إلی نهایةِ الوقت)

2. إنَّ المتبادِرَ من بعضِ روایاتِ القاعدةِ -والتي لم تَذکُر فقرةَ "طلعت الشمس"- هو أنّها تَتَحدَّثُ حولَ نهایةِ الوقت لا البدایة، ولهذا فمن صلی الرکعةَ الأولی خارجَ الوقت ثمّ أذّنَ المؤذِّنُ و قد أدرکَ الرکعةَ الثانیةَ داخلَ الوقت فلا یَندرجُ أیضاً ضمن القاعدةِ إذ ظهور الروایة هو نهایةُ الوقت فحسب.

3. ثمةَ تمایزٌ جوهريٌّ ما بین حالةِ المکلّفِ بدایةَ الوقت و بین حالتِه نهایةَ الوقت، ومن المحتومِ أنّ مُفترَضَ الروایات هي نهایةُ الوقت إذ المکلّفُ یُمکِنُه إدارکُ رکعةٍ نهایةَ الوقت، بینما في بدایةِ الوقت قد عَجزَ نهائیّاً فحَجَبَه عن تأدیةِ أصل العمل فالمجنون مثلاً لا یَقدِر علی الإدراکِ أساساً، إذن فبدایةُ الوقتِ خارجٌ عن موضوع القاعدة بِتاتاً، وقد أشار صاحب المدارک بإیجازٍ إلی هذه النقطةِ الطریفةِ قائلاً:

الفرق بين أول الوقت و آخره واضح، لتمكن المكلف في آخر الوقت من إتمام الصلاة بغير مانع بخلاف أول الوقت، إذ لا سبيل إلى ذلك. [1]

نعم إنّ الفقیهَ الذي یُطبّقُ القاعدةَ في بدایةِ الوقت أیضاً سیُفتي بوجوب القضاء علی الحائض و المجنون و غیرهما لأنهم قد أدرکوا رکعةً واحدةً بدایةَ الوقت فتَفعَّلَ الأداءُ في حقّهم.

ولهذا قد سرَدَ لنا الحدائقُ مقالةَ الشیخ الطوسيِّ حیث قال:

إذا أدرك من الظهر دون اربع ثم جن أو أغمي عليه أو حاضت لم تلزمه الظهر لإجماع الفِرقة فإنهم لا يختلفون في ان من لم يدرك من أول الوقت مقدار ما يؤدى الفرض فيه لم يلزمه إعادته.(فلا تجري القاعدة بدایةَ الوقت، ثم أکمله الحدائق قائلاً:) و ظاهر الصدوق و المرتضى و ابن الجنيد اعتبار إدراك الأكثر (الرکعات ثم جُنَّ في الأخیر) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة بكلا طرفيها منقحا في بحث الحيض من كتاب الطهارة.[2]

إذن فهذا الإجماعُ یُعدّ قرینةً لبیّةً منفصلةً کي نَتصرَّفَ في ظهورِ الروایاتِ بأنّها تخُصُّ نهایةَ الوقتِ فحسب.

فبالتالي إنّا نُرافِقُ استِنتاجَ المشهورِ بأنّه لا قضاءَ علیهم لخروجِ "بدایةِ الوقت" عن موضوع القاعدة أساساً، إلا أنّا مستغنونَ عن هذه الأبحاث -الإجماع و...- إذ نَعتَقِدُ بأنَّ أمثالَ المجنون و المغمی علیه و... یَندرجونَ ضمنَ قاعدة الغلبةِ فلا شیئَ علیهم أساساً -فلا تجري قاعدةُ "من أدرک"- بلا حاجةٍ لکي نُثبِتَ خروجَ "بدایةِ الوقت" عن موضوع قاعدة "من أدرک" إذ قاعدةُ الغلبةِ تُعدّ حاکمةً علی أدلة القضاء علی أيّ تقدیر.

النقطةٌ السابعةُ حول القاعدة
لقد استوجَبَ البعضُ:

1. وجوبَ الرکعةِ -نهایةَ الوقت- مع إمکانیّةِ الطهارة المائیّة فحسب.

2. بینما آخرون کصاحب العروةِ قد استوجبَ الرکعةَ حتی مع توفّرِ الطهارةِ الترابیّةِ أیضاً -حتی لو افتَقَدَ سائرَ الشرائط-

3. بینما الرأيُ السدید یَستدعي وجوبَ الرکعةِ في نهایةِ الوقت: مع مطلقِ الطهارةِ و مع توفّرِ سائرِ الشرائطِ کالطّهارة الخَبَثیّةِ و القبلة و... فعلی منواله، لو حضرَه الترابُ دون سائر الشرائطِ لما اندَرَجَ ضمن القاعدة فلا یتوجّبُ القضاءُ أیضاً إذ لم یَتفعّلِ الأداءُ بحقّه -إلا إذا عُدَّ مغلوباً فلا شیئَ علیه إطلاقاً- إذ القاعدةُ تَخُصُّ مَن أدرکَ رکعةً بضمِّ توفّرِ بقیّةِ الشرائط أیضاً.

4. إلا أنّ المحقِّق و العلّامة في القواعد و ابن ادریس و الشیخ الطوسيّ، قد استظهروا من الروایات الوقتَ الاضطراریّةَ بأنّ الرکعةَ المُدرَکةَ قد نُزّلَت منزلةَ تمام الصلاة في الوقت فلابدَّ أن تَتهیّأ له کافةُ الشرائط أیضاً لکي یَتوجَّبَ علیه أداءُ الصلاة، بینما وضعیّةُ مُدرکِ الرکعةِ هي وضعیّةٌ اضطراریّةٌ فیَنتقِلُ إلی الشرائط الاضطراریة فیتوجبّ القضاء أیضاً.[3]

و لکن نلاحظ علیهم بأنّ الروایاتِ لم تتحدّث حول وجود الاختیاريّ و الاضطراريِّ بل قد رَکّزَت علی أنّ مدرکَ الرکعة بمنزلةِ مدرکِ الکل أداءً فلا تَتحدّثُ حول شرائط الصلاة أساساً، فعندئذ یتحتّمُ اتّخاذُ القدر المتیقّنِ منها بأنّ التنزیلَ في الروایات هو في فرضِ تمامیّةِ شرائطِ الصلاة فلو أدرک رکعةً من الوقت مع النجاسة الخَبَثِیَّةِ، فلا تَلزَمُه الصلاةُ نهایةَ الوقت فبالتالي لا یَلزَمُه القضاءُ أیضاً إذ القاعدةُ ساکتةٌ عن توفیر الشرائط، فاتّخذنا القدر المتیقّن منها.

ثمّ إنّ صاحبَ المدارک و المسالکِ و المحقّقَ الثانيَ و الدروسِ و الروضةِ و الریاضِ قد آلَت نتیجةُ فتواهُم إلی مُعتقَدِنا أیضاً -في وجوبِ توفُّر کافةِ الشرائط- إلا أنَّهم لم یَستندوا إلی القدر المتیقّنِ من القاعدة بل قد حملوا الطهارةَ الواردةَ علی الغالب بعنوان المثال، إذ مسألةُ الطهارة کثیرةُ الابتلاء، فلا یَبعُد أنّ الشیخَ و غیرَه قد قصدوا مطلقَ الشرائط أیضاً.[4]

-------------
[1] مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، جلد: ۳، صفحه: ۹۳.
[2] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، جلد: ۶، صفحه: ۲۷۵.
[3] إنّ‌ مفاد الروايات المتقدّمة تنزيل مدرك الركعة من آخر الوقت منزلة مدرك تمام الصلاة في الوقت، و كما أنّ‌ مدرك تمام الصلاة في الوقت إذا لم يتمكّن من الشرائط الاختياريّة كان وظيفته الفعل الاضطراري فكذلك مدرك الركعة من آخر الوقت. ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، نقلاً عن الشیخ الطوسيّ، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴.
[4] لكن في المدارك و المسالك و جامع المقاصد كما عن الدروس و الموجز و فوائد الشرائع و كشف الرموز للصيمري و الروض و الروضة و غيرها اعتبار التمكّن من سائر الشروط المفقودة أيضا. و ربّما يوجّه إطلاق الأوّلين بحمله على المثال جريا فيه على طريقة التنبيه على أنّ‌ إدراك الشرط معتبر أيضا. و قد يحتمل كونه محمولا على الغالب من فقدان الطهارة و وجدان سائر الشرائط. ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .