موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٥
شماره جلسه : ۴۴
-
تنفیذُ المخالفِ الجاهلِ لآراءِ الإمامیّةِ الحقّةِ
-
مُعارضَةُ السیّد الخوئيّ مع الجواهر و المصباح
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تنفیذُ المخالفِ الجاهلِ لآراءِ الإمامیّةِ الحقّةِ
البارحةَ قد تَسائلنا: هل یَنحصِرُ زوالُ القضاء عن المُستبصرِ علی موردِ امتثال أوامر مذهبِه فحسب -وفقاً للمشهور- أم أنّ القضاءَ منعدمٌ أیضاً حتی لو أفسَد أوامرَ مذهبِه -وفقاً للتحقیق-؟
ونُجیبُ:
1. بأنّ المشهورَ قد اتّخذَ القدرَ المتیقَّنَ من روایاتِ انعدامِ القضاءِ وهو أن یَصدُرَ عملُه مُصیباً لمَذهبه، فلا قضاءَ أساساً بلا إشکال.
2. بینما لو أخلّ بمذهبه لتوجَبَ علیه القضاءُ وفقاً للمشهور نظراً إلی أنّ هذه الروایات -عدم القضاء- تَنصرِفُ إلی من امتثلَ أوامرَ مذهبه صحیحاً فإنّه یَصدُقُ علیه أنه قد عملَ العملَ بحیث یَعتقدُ بعدم القضاء حسب مذهبه، إلا أنّ السیّدَ الحکیمَ قد ضربَ انصرافَ المشهورُ بأنه بدويٌّ ثم حکَّم إطلاقَ الروایات لمن أخلَّ بأوامرِ مذهبه، مُستدِلّاً بأنّ تعبیر الإمام: کلّ عمل عمله، یَکتنِفُ العملَ الصحیحَ و المُشوَّهَ، فبالتالي، قد أزالَ السیّدُ وجوبَ القضاءِ علی الإطلاق، وإنّآ أیضاً قد استقبلنا نظریةَ السیّدِ الحکیم وفقاً لظاهرِ الروایات المطلقةِ بلا إحراز للانصراف المزبور.
3. نعم من فاتته العبادةُ تماماً فعلیه القضاءُ حتماً بلا خلاف إلا أنّ الجواهرَ قد احتملَ انعدامَ القضاءِ وفقاً لتصریحه الماضي، إلا أنّه لم یَتَبَنَّ هذا المحتملَ إذ الروایة قد عبّرت: کلّ عمل عملَه، فإنّ مفترَضَها هو وقوع عملٍ خارجيٍ، فلا تَحتوي العبادةَ الفائتةَ تماماً، فعلیه القضاء وفقاً لظاهر الروایات و فُتیا الأصحاب.
4. أما لو امتثلَ المخالفُ قبل استبصاره وفقاً لآراءِ الإمامیةِ الحقّة، فإنّ المشهورَ کالمحقق النائینيِّ قد استوجب القضاءَ ضمن تعلیقِه علی العروة و کذا قد احتاط وجوبیّاً السیّد الیزديّ بینما صاحب الجواهرُ -وفقاً للذکری و الروض و...- لم یَستوجبِ القضاءَ أساساً کما هو الصواب، و اَمامَک الآن نصُّ عبارتِه:
و لو فعل المخالف حال خلافه الفعل موافقا لمذهبنا سواء كان مما يشترط فيه القربة و فرض له صورة يتحقق فيها ذلك، أو لا يشترط كغسل النجاسة و نحوها ثم استبصر سقط عنه الثاني قطعا، و الأول في وجه أيضا وفاقا للذكرى و الروض، لأولويته (العمل برأي الإمامیة) من الفعل على مذهبه (المُزیّفِ) و لإطلاق الأدلة، و لأنه لم يفقد إلا الايمان، و لعله كاف في صحة الفعل و إن تأخر في الوجود عنه (بنحو الشرط المتأخر) و لما عرفته في الحج و لغير ذلك، لكن و مع ذلك كله فلا نظر فيه مجال، لإمكان المناقشة في جميع ذلك، و من هنا حكي عن جماعة التوقف فيه، فتأمل، فإن تحرير هذه المسائل يحتاج إلى إطناب تام، و لعل اللّٰه يوفقنا له في غير المقام.[1]
وقد سایر معه المحقّقُ الهمدانيّ أیضاً قائلاً:
فإن ما دل علی مضی أعمالهم بعد الإسلام یدل علی في مثل الفرض بالفحوی.[2]
وتنقیحاً أوسعَ لکلمة "الفحوی" نقول: إنّ المائزَ ما بین الشیعة و العامة -إضافةً إلی حِرمانِهم من نعمةِ الولایة الإلهیّةِ- هو بطلانُ وضوئهم و مانعیّةُ التکتّف و بدعةُ التّفَوُّهِ ب"آمین" و... فرغمَ تواجدِ هذه الموانعِ ضمن عبادتِهم إلا أنّ الإمامَ قد منّ علی المستبصِر وأهدَم القضاءَ فما بالُکَ لو امتثلَ المخالفُ أوامرَ الإمامیّةِ الحقّةِ فبطریقٍ أولی سیَتِمّ موافقَةُ عباداتِه مع الحکم الواقعيِّ الأصیل.
مُعارضَةُ السیّد الخوئيّ مع الجواهر و المصباح
ونَستعرِض الآن نصّ عبارة السیّد[3]:
و قد حكم المحقّق الهمداني (قدس سره) في مثل ذلك بالصحّة و عدم الحاجة إلى القضاء، بدعوى أنّ النصوص شاملة لهذه الصورة بالفحوى و الأولوية القطعية، إذ البناء على الصحّة فيما وافق مذهبه مع كونه فاقد الجزء أو الشرط أو مقترناً بالمانع بحسب الواقع و فاقداً لشرط الولاية أيضاً، يستلزم البناء على الصحّة فيما لا يكون فاقداً إلّا لشرط الولاية بالأولوية.[4]
أقول: قد يفرض المخالف معتقداً لصحّة العمل الموافق لمذهبنا كما إذا جاز عنده الأخذ بفتاوى علمائنا و قد اتّفق ذلك في عصرنا حيث أفتى شيخ جامع الأزهر بمصر الشيخ محمود شلتوت بجواز الرجوع إلى فتوى كلّ واحد من علماء المذاهب الإسلامية فاستناداً إلى ذلك قلّد المخالف أحد علماء الشيعة و أتى بالعمل موافقاً لرأي العالم المذكور، فلا ينبغي الشكّ في كونه مشمولًا للنصوص المذكورة.
فإنّ العمل الذي يأتي به المخالف حينئذ و إن كان على خلاف مذهبه و موافقاً لمذهبنا إلّا أنّه في نهاية الأمر يرجع إلى ما يوافق مذهبه أيضاً، و لو كان ذلك باعتبار موافقته لفتوى من جوّز له الأخذ بقول العلماء من سائر المذاهب و على هذا فالمخالف استناداً إلى ما ذكر يرى صحّة ما يأتي به من العمل و كونه مبرئاً. فلا قصور فيه على هذا إلّا من جهة الولاية.
و المستفاد من تلك الأخبار أنّ الاعتبار في الحكم بالاجتزاء و عدم الحاجة إلى القضاء بالعمل الصادر حال الخلاف على وجه يرى المخالف صحّته و تفريغ الذمّة به، و عدم قصور فيه في نفسه، فإنّه المناسب لقوله (عليه السلام): «فإنّه يؤجر عليه» و أمّا العمل الذي يعتقد بطلانه في ظرفه حتى من غير جهة الولاية و إن فرضناه مطابقاً لمذهبنا فهو خارج عن منصرف تلك الأخبار.
ونلاحظ علیه إنّ التفکیک ما بین اعتقادِه بالصحة أو بالبطلان لا یغیّرُ الواقعَ أساساً إذ المتیقّنُ من الروایات أن تَقعَ عبادتُه صحیحةً رغمَ اعتقاده بالفساد، فمَن امتثلَ رأيَ الإمامیّةِ قد طابقَ الحکم الواقعيَّ واصلاً إلی المراد الجديّ للشارع حقیقةً، وهذا هو معیارُ الأدلة، بل نماذِجُه الفقهیّةُ متکاثرةٌ نظیرُ مَن صلّی ضمنَ الوقت ظانّاً أنه خارجُ الوقتِ فبانَت صحةُ عبادتِه بأنه داخل الوقت فقد حکمَ الفقهاءُ النُبَلاءُ ببَرائةِ ذمّتِه صحّ عبادته، إذن لا دخلَ للاعتقاد في الصحة والفساد فلا قضاءَ علیه وفقاً لإطلاق الروایات و للفحوی.
بل لا معنی لکي نُلزمَ المخالفَ علی معتقده -بوجوب القضاء- بدعوی أنّ الإلزام عنوانٌ ثانويٌّ، کلا، إذ المحورُ الرئیسيُّ الذي یَستهدِفُه الشارع هو تحقّق الحکم الواقعيّ الأوليّ، وفعلاً قد حقّقه المخالفُ بل قد آمنَ بالولایةِ فاُزیلَ القضاءُ بنحو الشرط المتأخّر.
[2] . مصباح الفقیه ج15 ص398.
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 113
[4] مصباح الفقيه (الصلاة): 601 السطر 36.
نظری ثبت نشده است .