موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٣
شماره جلسه : ۸۰
-
مدی حجیّةِ الظنّ المطلَقِ
-
الإمعانُ في مقالةِ صاحب الجواهر حولَ التّرتیب
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مدی حجیّةِ الظنّ المطلَقِ
لقد تَحدّثنا بأنّ:
- أکثرَ الفقهاء قد أنکَروا لزومَ التَّرتیبِ لدی فرض الجهل کما أسلفنا مقالتَهم.
- إلا أنّ بِضعاً من الأجلاء قد استَوجبوا التّرتیبَ لدی تحقّق الظّنِّ المطلَقِ.
- و بضعاً آخرَ قد استوجبوا التّرتیبَ حتّی لدی فرض الوَهم.
و الصّوابُ أنّ الظّنَّ المطلقَ یُعدّ حجّةً في باب الموضوعات حیث إنّ کثیراً من الأعلام یُلحقونَ الظنَّ المطلقَ بالعلم -و قد کرَّسنا لهذا العنوانِ کتاباً مستقلّاً- و حیث إنّا قد استَوجَبنا التّرتیبَ لدی فرضِ العلم فسیَتوجَّبُ التّرتیبُ تماماً لدی فرضِ الظّنّ المطلق أیضاً.
و أما مقالةُ الشّیخ الأعظم حول "أصالةِ حرمة العملِ بالظّنّ المطلق" فقد عَناهُ في باب الأحکام فحسب إذ لا دلیلَ لنا في تشریعِ الأحکام و الإفتاءِ به إلا لدی فرض الحجّةِ البالغةِ، فبالتّالي لا یَحرُم اتّخاذُ الظنِّ المطلق في الموضوعات، فإنّ القاعدةَ الشّهیرةَ »الظن یُلحِقُ الشیئَ بالأعمِّ الأغلب» تعدّ حجّةً لدی الأصولیّینَ و خاصّةً أنّ مورد "الأعمّ الأغلب" یُعدّ من إحدی اعتباراتِ الظَّنّ بحیث لو لم تَتحقّق الأغلبیّةُ السّاحقةُ لما أضرَّ بحجیّةِ الظّنّ فإنّ حجیَّتَه مُسدَّدةٌ من سُبُلٍ أخَرَ أیضاً نظیر: الظّن بعدد الرّکعات و جهةِ القبلة و عددِ الطّواف و... حیث قد أحصینا 20 نموذَجاً -روائیّةً و فتوائیةً- تَشهدُ علی حجیَّتِه في الموضوعات، فلیست حجیَّتُه في تلک المجالاتِ لأجلِ التّعبّدِ بالدلیل الخاصّ بل نظراً لحجیّتِه في الموضوعات.
الإمعانُ في مقالةِ صاحب الجواهر حولَ التّرتیب
لقد تَحدّثنا مسبقاً بأنّ ثلّةً من الأعاظم قد استَوجَبوا الترّتیبَ حتّی لدی الجهل به، فاستدلوا بدَلائِلَ أخری قد استَحضَرَها صاحبُ الجواهر قائلاً:
«بل في التذكرة «أن الأقرب فعله (الترتیب) حال الجهل به» بل جزم به في الإرشاد، بل في الرياض «لا ريب أنه أحوط و أولى» بل في المفاتيح نسبته إلى من عدا العلامة و الشهيدين، حيث قال: «و الآخرون على وجوب التكرار» و لعلّه:
1. لإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبَه (التّرتیبَ) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها.
2. و هو مع أنه (الترتیب) أحوط في البراءة عما اشتغلت الذمة به من الصلاة بيقينٍ لا يخلو من قوة.
3. لعدم صلاحية الأصل (البرائة عن التّرتیب) لمعارضة المقدَّمةِ الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه (الترتیب حتّی لدی الجهل به).
4. وإطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاءُ علی الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حتی لدی الجهل).
5. و الأخبار التي لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها (فابدأ بأولهنَّ) خصوصا الحكمُ الوضعيُّ (و هو الترتیب) كما في غيره من التكاليف (التي یتوفر فیها الحکمُ الوضعي أیضاً).
مما یعني أنّه لا ترابُطَ ما ببنَ حکمَيِ الوضعيّ و التّکلیفي من کافّةِ الجهاتِ -حتّی العلم- فحتّی لو افتَرضنا أن الحکمَ الوضعيَّ قد اتُّخِذَ من التکلیفي فلا یَعني أنّ کافّة الشّرائطِ الدّخیلةِ في التّکلیفيّ ستَسرِي في الوضعيِّ تماماً، کلا، إذ البلوغُ -مثلاً- یُعدّ شرطاً رئیسیّاً في إجراءِ الحکم التّکلیفيّ بینَما لم یُعتبر أساساً في إجراءِ الحکم الوضعيِّ فإنّ الطّفلَ سیَتحقّقُ في حقِّه الضّمانُ بالإتلاف و سیَتنَجَّسُ ثیابُه وبدنُه بالنّجاسة حتماً، فکذلک عنصر "العلم" حیث لم یَتدخَّل في إجراءِ الحکم الوضعيّ -التّرتیب-.
ثمُّ یُجیبُ عن بقیّةِ الدّلائلِ واحداً تلوَ الآخَرِ قائلاً:
6. و إن كان ظاهرُ مواردِها (الأخبار) هنا العلمَ، لكنه ليس ظهور شرطية كما هو واضح.
ثمّ تَصدّی الجواهرُ لدعویً مطروحةٍ -لرفضِ وجوبِ التّرتیب- قائلاً:
7. «و دعوى اعتبار العلم في كل حكم وضعي (کما اعتبر العلم في التکلیفيّ) استُفيد من أمرٍ (تکلیفيّ) ضرورةَ استلزامه التكليف بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم).»
و بعبارةٍ جلیّةٍ للدَّعوی: لو أسّسَ الشّارعُ قاعدةً کلیّةً کقاعدة "علی الید ما أخذت" فسیَظلُّ الضّمانُ -الحکم الوضعيّ- مطلقاً بحیث یَحتوي فرضَ العلم و الجهل، إلا أنّ المدّعي یودّ تقییدَ هذه العمومیّةَ فیقول بأنّ الحکمَ الوضعيَّ المُتّخَذَ من حکمٍ تکلیفيٍّ -کالتّرتیب- منوطٌ بمدی ظهورِ الحکم التّکلیفيّ وحیث إنّ التکلیفيَّ قد أنیطَ بالعلم فیُفترَضُ علینا أن نُحدِّدَ الحکمَ الوضعيَّ -الترتیبَ- بالعلم أیضاً، ففي صورةِ الجهل لا تَتوجَّبُ رعایةُ الترتیب.
فرَفضَها الجواهرُ قائلاً:
«ممنوعةٌ كلَّ المنعِ إن أريد العلم التّعيينيُّ (في قبال العلم الإجمالي)»
8. و لا تُجدي (دعوی وجوب الترتیب) إن أريد ما يشمل الحاصلَ (بمجموع الرّکعات) بالتّكرير (لأنَّ المدّعي قد استَوجَبَ التّرتیبَ لدی الجهل أیضاً بینما لا یَتحقّقُ التّرتیبُ المقصودُ بالتّکریر حتّی).
9. كما أنه لا يجدي تسليمُ استفادة "اعتبار التمكّنِ" من كل شرط استفيد من أمر أو نهي، ضرورةَ حصوله (التّمکُّن) هنا (في رعایةِ التّرتیب) و لو بالمقدِّمةِ كما لا يَخفى.
10. و (کما لا یُجدي) عدم المحاليّة بل و الحرجُ في التكرار، ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك (من الصّلوات) يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقَّتِه بَكثرَتِه (إذ کافّةُ الفقهاء یَستَوجِبونَ القضاءِ لمن لم یُصلّ 10 سنینَ، فعلیه أن یُعیدَها تماماً حتی لو انحَرَجَ لأجلها).
11. على أنه لو سلّم الحرجيّة في الجملة فهو (الحرج) سبب ذلك في بعض الأفراد أو أكثرِها (فلا یَحقُّ لنا أن نُفتيَ بسقوط القضاء بصورةٍ کلیّةٍ فلو فاته 30 صلاةً لما انحَرَجَ فیها أساساً إذ الحکمُ تابع لفعلیّة موضوعه).
12. و أقصاه السّقوط (الترتیب) فيما یَتحقّق الحرج به دونَ غيره كما هو ظاهر الأستاذ في كشفه (الغطاء) في أوّل كلامه بل صريحِه (کما قد اختاره السّیدانِ الحکیمُ والخوئيّ).
13. بل قد لا تَحتاج مراعاته (الترتیب) إلى زيادة تكريرٍ على ما وجب عليه (کما في مُتحدَةِ العدد نظیر العصر و الظهر) كما في بعض الصور المفروضة في باب الوضوء من الذكرى.
14. و دعوى الإجماع المركَّب (بأنّ کافّة الفقهاءِ یَنحصرونَ في رأیَینِ: إمّا وجوبُ التّرتیب و إمّا سقوطُ وجوبِ التّرتیب في الجهل، فلا نَمتَلِکُ قولاً تفصیلیّاً ثالثاً بأنّه انحَرَجَ المرءُ فلا یجب الترتیبُ و إن لم یَنحَرِج فیتوجّب الترتیب) الذي هو حجة في مثل هذه المسائل، عهدتُها على مدعيها (حیث لم یَتسجَّل لدینا الإجماعُ المرکّب).[1]
فحتّی الآن قد طَمسَ الجواهرُ علی وجوب التّرتیب لدی الجهل، و لکن بعدَ هذه اللّحظاتِ فصاعداً سیَستَعرِضُ الجواهرُ مقالةً مستجِدَّةً عن بعضِ الفقهاءِ -شحَّ مثیلُه في الفقه- لإثباتِ وجوبِ التّرتیبِ رغمَ حَرَجیَّتِه، فابتَدَأَ قائلاً:
بل قد يقال: بوجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) على دليل الحرج بناء على قبوله (التکرار) لذلك (الحرَج، فإنّ قاعدة "لاحرج" محکومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّی لو تسبَّب التّرتیبُ الحرجَ لظلَّ الترتیبُ واجباً):
1. كما أخرِجَ عنه (الحرج) فيما لو كان مقدارُ هذا المكرَّرِ معلومَ الفوات (فحتّی لو عَلِم أنه قد فاتَه 10 سنینَ فلا یَجري "لاحرج" فإنّه نظیرُ وجوبِ الحجّ المتسکِّع الحرجيِّ بلا اختلاف).
2. و إن كان بينهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارَضٌ العموم من وجه، (فهناک ترتیبٌ بلا حرجٍ وهناک حرجٌ بلا تکرّر و ترتیب ولکن في مادة الاجتماع سیَتساقَطان) لأقليَّةِ أفرادِه (الحرج) منه (التّرتیب ولهذا سیُقدَّم إطلاقُ أدلة التّرتیب الکثیرةِ علی دلیلِ الحرج).
3. و خروج نظيرِه (الحرج) من معلوم الفوات بل و كثيرٍ من التكليفات من صوم الهَجير (في الحرّ الشّدید فبجب الصوم) و قتل النّفس (فحتّی لو استلزمُ القصاصُ الحرجَ لما زالَ وجوبُه) و نحوهما (کالترتیب الحرجيِّ حیث رغمَ حَرجیَّتِه ولکنّه یجب) عنه دون ذلك.
4. و معارضة ذلك كلِّه بتأیيد دليل الحرج بعموم رفع المؤاخَذةِ عن الجاهل، و قوة عمومه من حيث كونه نكرة في سياق الإثبات[2] كما ترى.
5. بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلا، إذ المراد نفيه في الدين لا ما يوجبه العقل عند الاشتباه للمقدمة.
6. و لعله من ذلك كلِّه حَكَی في مفتاح الكرامة عن مصابيح أستاذه أنه قال: «المسألة لا تخلو من إشكال و إن كان القول بالسقوط (الترتیب) حيث يكون حرجٌ و لا تقصير لا يخلو من قوة» انتهى.»[3]
[2] هكذا في النسخة الأصلية، و الصحيح «النفي» لأن النكرة في دليل عموم نفى الحرج في سياق النفي، و هو قوله تعالى «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مضافا إلى أن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم أصلا فضلا عن قوة للعموم، اللهم إلا أن يوجه بأن الضمير في قوله: «و قوة عمومه» راجع إلى رفع المؤاخذة.
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص24و25 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .