موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/١
شماره جلسه : ۷۸
-
إکمالُ مبحث "التّرتیبِ" في قضاءِ الصّلواتِ الیومیّةِ
-
نوعُ شرطیّةِ التّرتیب
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
إکمالُ مبحث "التّرتیبِ" في قضاءِ الصّلواتِ الیومیّةِ
لقد اتَّخذَ القُدامی عنصريِ: الإجماعَ و الرّوایاتِ مُستمسکاً لإثباتِ وجوبِ التّرتیب.
و إنّا أیضاً قد بَرَّرنا سندَ روایةِ بنِ درَّاج فأخرَجناها عن الإرسالِ وفقاً لصاحب الجواهر، ثمَّ قَوَّینا دلالتَها:
1. بعملِ المشهورِ.
2. بل لو سلَّمنا بأنّ صدرَ الروایةِ تَحتمل احتمالاتٍ عدیدةً کالاستحباب أو التَّقیّة و ... بحیث قد أصبحَت مُجمَلةً و لکن هذه المُحتَملاتُ لا تُضِرُّ بذَیلِ الرِّوایةِ الصّریحةِ في التّرتیب: یَقضي ما فاتَه الأُولی فالأُولی. و هذا الذَّیلُ -بالضَّبط- هو الذي اتّکلَ علیه القُدامی رغمَ أن صدرَها مَشوبةٌ بالإجمال و الاضطراب.
3. فبالتّالي إنّا -وفقاً لعَمالِقَةِ الفقهاءِ کالشّیخِ الأعظمِ- نَعترِفُ بتبعُّضِ الحجیَّةِ في روایةٍ واحدة فمُحتَمَلُ القرینیَّةِ في الصَّدر لا یَهدِمُ صراحةَ الذَّیلِ نهائیّاً.
و أمّا صحیحةُ زرارةَ السّالفةُ -والتي قد استدلَّ بها المُجمعونَ علی وجوبِ التّرتیب في الفوائت- و هي : «عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدَها بإقامةٍ إقامةٍ لكلِّ صلاةٍ...».[1]
فقد استَشکَلَ -علی ظهورِها في الترتیب- الجواهرُ و التَحَقَ معه العَلَمانِ الحکیمُ و الخوئيُّ، مُعتقدِینَ بأنّ الرّوایةَ لا تَتحدَّثُ عن کیفیّةِ التّرتیب بین الفَوائت أساساً بل إنّما تُحدِّدُ وظیفةَ المکلّف في مسألةِ الأذان و الإقامةِ بحیث یَلزَمُه أن یَبتدِأَ للفائتَةِ الأولي بالأذان بلاحاجةٍ لکي یُؤذِّنَ للبقیّة.[2]
بینما نُجیبه من مختلَفِ الجوانِبِ:
- أولاً: لا نَستَبعِدُ ظهورَ الرّوایة في الإطلاقِ فإنّها بمفهومِها الواسعِ قد أثبتَت حکمینِ معاً: 1. وجوبَ التّرتیبِ في الفوائت. 2. أنّک لو أذَّنتَ للأولی فلا حاجةَ لتکریرِ الإذانِ للبقیَّة، فلا انحصارَ للرِّوایةِ في مبحَث الأذان و الإقامةِ فحسب.
- و ثانیاً: إنّ الرَّوایة قد صرَّحت: فابدَأ بأوَّلهنَّ. بحیث إنّ العرفَ سیَستَظهِرُ منها التّرتیبَ بینهنَّ حتماً، إضافةً إلی موضوعِ الأذان.
- وثالثاً: وفقاً لصراحةِ الفقراتِ الماضیة لا تُعدُّ الرّوایةُ ظاهرةً في تبیینِ "جري الغالب" بل الإمامُ منذُ البدایةِ قد أمرَه أمراً تکلیفیّاً إلزامیّاً بالبَدأِ بالأولی، و أمّا استحبابُ الأذانِ و الإقامةِ فقد استَخرَجناه من القرینة الخارجیّة، بینما هذه القرینةُ -للاستحباب- لم تتوفّرُ تجاه مسألةِ التّرتیب، فبالتّالي إنّ ظهورَ "فابدأ بأولهنّ" یَرتبِطُ بأوّلهنَّ فواتاً -لا قضاءً و خارجاً- خلافاً للجواهر.
و الطّریفِ العجیبُ أنّ الجواهرَ رغمَ استشکالِه بالصَّدر و لکنّه قد استدلَّ للتّرتیب بالذَّیل قائلاً:
«و إلى ما في ذيل صحيح زرارة[3] المتقدم الاستدلالُ بأوّله عن أبي جعفر (عليه السلام) «و إن كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فان خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء، و إن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب و العشاء، ابدأ بأولهما، لأنهما جميعا قضاء». و فيه دلالة على المطلوب في غير موضع، نعم يحتاج للتتميم بعدم القول بالفصل (بین سائر الصّلوات) إلى غير ذلك من الأخبار المستفاد منها الترتيب للعطف بثم و نحوه، فتوقّفُ الخراسانيّ (السّبزواريِّ) حينئذ في الحكم المزبور في غير محلّه قطعاً، خصوصاً في المرتَّبِ أداءً كالظُّهرينِ و العشاءينِ، و لعلَّه لم يَقف على ما ذكرنا.»[4]
· و أمّا الدّلیلُ الثالثُ الذي اتّکَأَ علیه القُدامی -تجاه وجوبِ التّرتیب- فیَتجلّی بالتّأسيِّ من النّبيّ الخاتم، بینما الجواهرُ قد رفضَه قائلاً:
«و في الرابع بعدم ظهور وجهِه (عمل النّبيّ استحباباً أو وجوباً) الذي هو شرطٌ للتّأسيّ عند جمعٍ من الأصوليين أو جميعِهم أوّلاً، و بعدم ثبوت ذلك (الخبر) عنه (عليه السلام) بطريقٍ معتبرٍ عندَنا كي يُتأسَّى به ثانياً (رغمَ أنّ المحقّق الحليّ قد استَشهدَ به[5]) بل ظاهر حاكيه إرادة الرد على الشافعي بالمروي من طرقهم.[6]»
و لُبُ المقال أنّ الأحقَّ في مقامِ الفتوی هي أقوائیّةُ وجوبِ التّرتیبِ وفقاً لتلک البَراهینِ الباهِرات، فلا یَتِمُ الفتوی بالاحتیاط الوجوبي کما تَبنَّاه المحقّق الخمینيّ.
نوعُ شرطیّةِ التّرتیب
إنّ النّقطةَ التّالیة في النّقاشاتِ هي أنّ التّرتیبَ یَتحقّق لدی العلمِ بالسابقِ و اللاحقِ و لهذا قد تَحدّث الجواهرُ هنا قائلاً:
«نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل (أو النّسیان) به كما في الألفية و شرحها للمحقق الثاني و اللمعة و الروضة و المدارك و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و عن الإيضاح و غيره، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر، كما عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره.»[7]
فبالتّالي إنّ وجوبَ التّرتیبِ یَتعلَّق بفرضِ العلم فحسب بحیث لا یَتوجَّب التّرتیب لو جهِلَ به، وذلک وفقاً للعبارةِ الماضیة.
و أساساً یُفترَضُ علینا أنّ نُنقِّحَ النّقطةَ التّالیةَ: بأنّه لو اشترَط المولی شرطاً فهل المعیارُ العامُّ هو أنّ نَحمِلَه:
- علی الشّرطِ الواقعيِّ کأرکان الصَّلاة بحیث لو اختَلَّ لانهارَ المشروطُ تماماً.
- أم علی الشّرطِ الذُّکريِّ کالطَّهارة عن الخَبث.
فما هو الأصلُ الأوّليُّ العُقلائيُّ؟ و ما هي نوعیّةُ شرطیّةِ التّرتیب؟
و الإجابةُ السّاطعةُ أنّ العُقلاءَ یُلاحِظونَ الشّرطَ رُکناً رئیسیّاً و واقعیّاً -لا ذُکریّاً مُسامحیَّاً- فإنّ الشرطَ الذّکريَّ بحاجةٍ إلی دلیلٍ خاصّ.
و أمّا شرطیّةُ "رعایةِ التّرتیبِ" فقد تقوَّمت علی فرضِ العلم فحسب بحیث إنّ ماهیّةَ التّرتیبِ تَتولّدُ لدی العلم بالتّرتیبِ فلا یُعدّ شرطاً ذُکریّاً أبداً لأنّ التّرتیبَ لا یتحقّقُ لدی فرضِ الجهل أساساً، بل نظراً لذلک قد شرَّعَ الشّارعُ وجوبَ التّرتیبَ، وإلا فلو جَهل به فلا یَتحقّقُ أيُّ موضوعٍ للترتیب کي یُصبِحَ شرطاً ذُکریّآً.
فبالتّالي، حیث إنّ التّرتیبَ یُعدّ مفهوماً عرفيّاً متقوّماً بالعلم، فالضّوابطُ الاجتهادیّة -حولَ أنّ الأصلَ الأوليَّ هو أنّ الشّرطَ واقعيٌّ- لا یَنعَکِسُ علی مسألةِ التَّرتیبِ إذ لا قابلیّةَ لرعایةِ التّرتیبِ في فرضِ الجهلِ کي نَبحثَ هل هو شرطٌ ذُکريٌّ أم واقعيٌّ، بل هو شرطٌ واقعيٌّ لدی فرض العلم فحسب.
[2] و علی نسقِه قد صرّح المحقق الخوئيّ قائلاً: «سيَّما بملاحظة الفاءِ في قوله (عليه السلام): «فأذّن» الكاشفةِ عن أنّ قولَه (عليه السلام): «فابدأ بأوّلهنّ...» توطئةٌ و تمهيدٌ لبيان حكم قضاءِ الصّلوات من حيث الأذان و الإقامة (فحسب) فيكون النّظرُ مقصوراً على بيان الحكم المذكور، من دون نظر إلى الفَوائت أنفسِها من حيث السَّبق و اللُّحوق في الفوت.»
[3] الوسائل - الباب - ٦٣ - من أبواب المواقيت - الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[4] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص 23 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] و قد أسلفنا عبارتَه: و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا، و فعله بيان، فتجب متابعته.»
[6] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص22 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[7] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص23 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .