درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٦


شماره جلسه : ۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • إطلاق حدیث الرفع في الرفع الواقعيّ

  • دعمٌ روائيّ للرفع الواقعيّ

  • محادَثات القدامی حول الجهل

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

إطلاق حدیث الرفع في الرفع الواقعيّ
و حیث لم نسلّم الرفع الظاهري فسوف نحظی بإطلاق حدیث الرفع و نستنبط الرفع الواقعيّ بلا تصرّف الإجماع أو الشهرة في ظهور الحدیث.

و من الطریف أن الذي قد اتفق تجاهه العلماء في قبولهم للرفع الواقعيّ هي مسألة الجهر و الإخفات و کذا مسألة القصر و الإتمام لمن أتمّ في موضوع القصر جهلاً، فبرّروا ذلک بأن الدلیل الخاص قد نهض علی الرفع الواقعيّ تجاههما بحیث لو ارتکبهما جاهلاً لم یصِبه جناحٌ و لا قضاء، بینما هذه المقولة تلائم و ترافق المنهج الذي انتهجناه و هو أن کافة الأحکام المجعولة لم تتوجِّه إلی الجاهل إطلاقاً و منذ الأساس (حتی نعتقد بأنهما مستثنیان من الرفع الظاهري، کلا.)

دعمٌ روائيّ للرفع الواقعيّ
و دعماً لمقولتنا هو تعبیر صاحب الوسائل ضمن العدید من الأبواب الفقهیة نظیر: (بَابُ‌ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ‌ شَرِبَ‌ الْخَمْرَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيم [1])

بل ثمة روایة تدعم نهجَنا الاستظهاريّ أیضاً فإنها قد أزالت جذر الحکم واقعاً عن الجاهل: عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به و شرب الخمر و أكل الربا و زنى و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة: أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد. [2]

و کذا قد ورد معتبراً:.... مَنْ‌ كَانَ‌ تَلاَ عَلَيْهِ‌ آيَةَ‌ التَّحْرِيمِ‌ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ‌ فَفَعَلُوا ذَلِكَ‌ بِهِ‌ فَلَمْ‌ يَشْهَدْ عَلَيْهِ‌ أَحَدٌ بِأَنَّهُ‌ قَرَأَ عَلَيْهِ‌ آيَةَ‌ التَّحْرِيمِ‌ فَخَلَّى عَنْهُ‌ وَ قَالَ‌ لَهُ‌ إِنْ‌ شَرِبْتَ‌ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ‌ الْحَدَّ. [3]

محادَثات القدامی حول الجهل
إن حصاد الکلام ضمن المقام، أن العلم یعدّ شرطاً لفعلیة الحکم لا التنجز الذي یعتقده الرأي الشهیر المتأخر، فلا عبرة بأقران هذه الشهرة، و بالأخص أنها مضادّة مع مقولة القدامی، و ها نحن نستعرض بضعاً من أقاویلهم:

قال صاحب المدارک: أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء. و الأصل فيه ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها»[4]

فتجده أنه لم یتعرض إلی مسألة الجهل أساساً رغم تفطّنه و تفکیره الفذّ، مما یدل علی أن انعدام التکلیف بحق الجاهل یعدّ مفروغاً لدیه.  

و قال صاحب الشرائع: و ما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا و سهوا عدا الجمعة و العيدين و كذا النوم و إن استوعب الوقت و لو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض و إذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته. [5]

و قال صاحب القواعد: و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و ان استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء. [6]

و قال في الجواهر: و ما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا للإجماع بقسميه و السنة[7] التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك، بل الضرورة عدا الجمعة و العيدين لما تقدم سابقا [8]

فلو راقبنا عبائر مفتاح الکرامة و إرشاد الأذهان و مجمع الفائدة و البرهان أیضاً، لتوصّلنا إلی أنهم لم یطرحوا مسألة الجهل، تسالماً لدیهم في ارتفاع جذر الحکم من الجاهل واقعاً و من الأساس، فانطلاقاً من هذا المنطلق، من أهمل الواجب ذهلاً و جهلاً منه، فلیس علیه القضاء لارتفاع الحکم تجاه الجاهل واقعآً.

أجل، إن هذه المنهجیة العلمیة التي انتَهجناها، تختلف تماماً عن مقام الإفتاء الذي یعتني الفقیه باحتمالیة الاجماع و یعبأ جداً بالشهرة العملیة و الفتوائیة، فیأخذ حذره و یحتاط في هذه المسألة بحیث یستوجب القضاء في مقام الفتوی، و هذا لایقدح بشیئ مما أفدناه.

-------------------
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۲۸، صفحه: ۲۳۲، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[2] فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. محقق ضیاءالدین علامه. مصحح کمال‌ فقیه ایمانی.، الوافي، جلد: ۱۵، صفحه: ۵۲۶، 1406 ه.ق.، اصفهان - ایران، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (عليه السلام) العامة.
[3] مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی. مصحح علی آخوندی, و محسن حسینی امینی, و جعفر حسینی, و هاشم رسولی. مقدمه نويس مرتضی عسکری. نويسنده محمد بن یعقوب کلینی.، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، جلد: ۲۳، صفحه: ۳۳۵، 1363 ه.ش.، تهران - ایران، دار الکتب الإسلامیة.
[4] موسوی عاملی، محمد بن علی. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، جلد: ۴، صفحه: ۲۹۰، 1411 ه.ق.، مشهد مقدس - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۰، 1408 ه.ق.، قم - ایران، اسماعيليان.
[6] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی.، قواعد الأحکام، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۹، 1413 ه.ق.، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7]  الوسائل - الباب - ١ و ٣ - من أبواب قضاء الصلوات.
[8] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۱،، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .