موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٦
شماره جلسه : ۶
-
إطلاق حدیث الرفع في الرفع الواقعيّ
-
دعمٌ روائيّ للرفع الواقعيّ
-
محادَثات القدامی حول الجهل
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
و حیث لم نسلّم الرفع الظاهري فسوف نحظی بإطلاق حدیث الرفع و نستنبط الرفع الواقعيّ بلا تصرّف الإجماع أو الشهرة في ظهور الحدیث.
و دعماً لمقولتنا هو تعبیر صاحب الوسائل ضمن العدید من الأبواب الفقهیة نظیر: (بَابُ سُقُوطِ الْحَدِّ عَمَّنْ شَرِبَ الْخَمْرَ جَاهِلاً بِالتَّحْرِيم [1])
بل ثمة روایة تدعم نهجَنا الاستظهاريّ أیضاً فإنها قد أزالت جذر الحکم واقعاً عن الجاهل: عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لو أن رجلا دخل في الإسلام و أقر به و شرب الخمر و أكل الربا و زنى و لم يتبين له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة: أنه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحد. [2]
إن حصاد الکلام ضمن المقام، أن العلم یعدّ شرطاً لفعلیة الحکم لا التنجز الذي یعتقده الرأي الشهیر المتأخر، فلا عبرة بأقران هذه الشهرة، و بالأخص أنها مضادّة مع مقولة القدامی، و ها نحن نستعرض بضعاً من أقاویلهم:
قال صاحب المدارک: أجمع العلماء كافة على أن من ترك الصلاة الواجبة مع استكمال الشرائط أو أخل بها لنوم أو نسيان يلزمه القضاء. و الأصل فيه ما روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «من نام عن صلاة نسيها فليقضها إذا ذكرها»[4]
فتجده أنه لم یتعرض إلی مسألة الجهل أساساً رغم تفطّنه و تفکیره الفذّ، مما یدل علی أن انعدام التکلیف بحق الجاهل یعدّ مفروغاً لدیه.
و قال صاحب الشرائع: و ما عداه يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا و سهوا عدا الجمعة و العيدين و كذا النوم و إن استوعب الوقت و لو زال عقل المكلف بشيء من قبله كالسكر و شرب المرقد وجب القضاء لأنه سبب في زوال العقل غالبا و لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الإغماء لم يقض و إذا ارتد المسلم أو أسلم الكافر ثم كفر وجب عليه قضاء زمان ردته. [5]
و قال صاحب القواعد: و يجب القضاء على كل من أخل بالفريضة غير من ذكرناه ، عمدا كان تركه أو سهوا، أو بنوم و ان استوعب، أو بارتداد عن فطرة و غيرها أو شرب مسكر أو مرقد، لا بأكل الغذاء المؤدي إلى الإغماء. [6]
و قال في الجواهر: و ما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمدا أو سهوا للإجماع بقسميه و السنة[7] التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك، بل الضرورة عدا الجمعة و العيدين لما تقدم سابقا [8]
فلو راقبنا عبائر مفتاح الکرامة و إرشاد الأذهان و مجمع الفائدة و البرهان أیضاً، لتوصّلنا إلی أنهم لم یطرحوا مسألة الجهل، تسالماً لدیهم في ارتفاع جذر الحکم من الجاهل واقعاً و من الأساس، فانطلاقاً من هذا المنطلق، من أهمل الواجب ذهلاً و جهلاً منه، فلیس علیه القضاء لارتفاع الحکم تجاه الجاهل واقعآً.
أجل، إن هذه المنهجیة العلمیة التي انتَهجناها، تختلف تماماً عن مقام الإفتاء الذي یعتني الفقیه باحتمالیة الاجماع و یعبأ جداً بالشهرة العملیة و الفتوائیة، فیأخذ حذره و یحتاط في هذه المسألة بحیث یستوجب القضاء في مقام الفتوی، و هذا لایقدح بشیئ مما أفدناه.
[4] موسوی عاملی، محمد بن علی. محقق مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، جلد: ۴، صفحه: ۲۹۰، 1411 ه.ق.، مشهد مقدس - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[5] محقق حلی، جعفر بن حسن. محقق عبد الحسین محمد علی بقال.، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جلد: ۱، صفحه: ۱۱۰، 1408 ه.ق.، قم - ایران، اسماعيليان.
[6] علامه حلی، حسن بن یوسف. مصحح جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی.، قواعد الأحکام، جلد: ۱، صفحه: ۳۰۹، 1413 ه.ق.، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
[7] الوسائل - الباب - ١ و ٣ - من أبواب قضاء الصلوات.
[8] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی.، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۱،، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
نظری ثبت نشده است .