موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٢٩
شماره جلسه : ۳۱
-
نقطةٌ أخری حول المجنون
-
مقولة المحقق الهمدانيّ حول المجنون
-
دراسة نسبة دلیل القضاء مع قاعدة الغلبة
-
معالجةُ تذبذبِ صاحب الریاض
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نقطةٌ أخری حول المجنون
إن کافة المعطیات الماضیة قد تحدّثت حول المجنون الذي قد جُنّ تلقائیاً کما لو ضُرب ضرباً علی مخّه، و لکن لو جُنّ من قِبل نفسه کابتلاع الحبوب مثلاً، فإن هذا النمط من الجنون یعدّ عارضياً و اختیاریاً، فیندرج ضمن عمومات القضاء، و ذلک وفقاً لتصریح مفتاح الکرامة، قائلاً:
و قد يقال: إن تردّد (في وجوب القضاء للمجنون) الذخيرة في محله فيما إذا لم يكن له تقصير فيه لأنه المتبادر من الدليل و لعدم الفرق بينه و بين ما إذا لم يكن من فعله أصلا لأن الجنون العارض قلما يكون بغير مدخلية فعله لأن مقتضى الطبيعة استواء الخلقة لو خليت و طبعها فليتأمل جيدا و أما ما كان بتقصير منه فإنه يطلق عليه عرفا أنه فوت الصلاة أو فاتته فيدخل تحت العمومات للفرق بين عدم طلب الشيء كالصلاة قبل دخول وقتها و الصلاة من الصغير و طلبه من المكلف إلا أنه لا يمكن تحقق المطلوب منه لنوم أو سكر فإنه يصدق في الثاني الفوات دون الأول لأنه يصدق عليه أنه فوت هذه الفريضة و الفضيلة العظيمة على نفسه و ليس هو أمر غلب اللّٰه عليه فيكون مسقطا لقوله عليه السلام في الصحيح ما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر إذ مفهوم العلة يقتضي القضاء إذا كان بفعل المكلف مع أنه مع انتفاء العلة يدخل في عموم من فاتته و أيضا يظهر منه أن الأصل في الإخلال بالفريضة ثبوت القضاء و التدارك إلا أن يكون اللّٰه سبحانه غلب عليه و أن الأصل في كل ما غلب اللّٰه تعالى عليه عدم وجوب القضاء و هو أوفق بالاعتبار و لهذا قيد الفقهاء الإغماء المسقط و الجنون بما إذا لم يكن من فعله كما ستسمع و بهذا كله يندفع ما ذكره شيخنا الفاضل في الرياض من أن شمول عموم ما دل على قضاء الفائتة لما نحن فيه غير معلوم إذ موضوعه من صدق عليه الفوت و ليس إلا من طولب بالأداء و هذا و المغمى عليه من قبل نفسه غير مطالب به أصلا فلا يصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير و المجنون انتهى و أنت قد عرفت الحال فالراجح في النظر أن الجنون العارض بعد التكليف بتقصير منه من قبيل الثاني و كيف كان فلا ريب في أن و المغمى عليه الأحوط القضاء و إن لم يكن مقصرا وفاقا للأصحاب في ظاهرهم و قد تقدم في مباحث الأوقات تمام الكلام في المقام [1]
مقولة المحقق الهمدانيّ حول المجنون
لقد تحدّث مصباح الفقیه بأنه لو حدث الجنون:
1. بفعله فلو جهِل إفضاء هذا العمل إلی الجنون فلا یُسند الفوت إلیه فلا قضاء إذن.
2. بفعله مع تقصیره و التفاته بإفضائه إلی الجنون لصدق علیه التفویت فیتحتّم القضاء وقتئذ، إلا أنه خارج مما غلب الله علیه لأنه قد عمدَ إلی الجنون عمداً (فهو مختار إذن) فلم یحدُث من قِبل الله تعالی فعلیه القضاء إذن، إذ إن الأصل الأوليّ في باب القضاء هو ثبوت القضاء إلا لو عُدّ مما غلب الله تعالی، بینما الأصل الأوليّ في کل ما غلب الله علیه هو عدم القضاء.
و بالتالي لو عدّ المرءُ مقصّراً لتحتّم علیه القضاء لصدق التفویت علیه و صحّ الاستناد إلیه فإنه کالعالم.
و نلاحظ علیه بأن موضوعَ القضاء هو صدق الفوت فحسب، من دون أن نلحظَ تحقق الاستناد إلی الشخص لکي یُعتبرَ صدق التفویت أیضاً، و یشهد لذلک أن النائم قد فات عنه العمل بلا تفویت منه، نعم من نام عن العمل لکي یُفوّته فیتم الاستناد إلیه أیضاً، و لکنا لا نفتقر إلی عنوان التفویت.
و الحاصد أنه یتوجّب قضاء العمل الفائت إلا لو عُدّ مما غلب الله علیه، کالجنون فإنه قد فاته إلا أنه یعدّ مغلوباً.
دراسة نسبة دلیل القضاء مع قاعدة الغلبة
و أما من حیث الصناعة الأصولیة فنسبةُ الدلیلین تتحقق بلَونین و أسلوبین:
1. بنحو الحکومة: إذ إن دلیل: ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیئ ولا قضاءَ، یتصرّف في موضوع دلیل القضاء _اقض ما فات_ بالحکومة التضییقیّة، بحیث نستنتج:
* بأنه لو استند الفوت إلی غلبة الله تعالی لما توجّب علیه موضوع القضاءِ کالمجنون لأنه مغلوب.
* و أن الفوت الذي لا یُعدّ مغلوباً یندرج ضمن موضوع القضاء.
2. بنحو التخصیص: بحیث لا تتصرّف و لا تتحکّم قاعدةُ الغلبة علی موضوع القضاء، بل إن القاعدة تمحو حکمَ وجوب القضاء فحسب، فلو فوّت العملَ بالنوم الغالب عمداً أو تقصیراً و حدثت الغلبة الإلهیة، لاستندت نتیجةُ الحادثة -و هي تحقق نفس حالة الغلبة- إلی الله تعالی فحسب فلا قضاء علیه لأن فعله العمديّ قد أوجدَ الغلبةَ علی کل حال، إذن فالعبرة بتحقق حالة الغلبة نهایةً رغم أن مقدمته قد صدرت عمداً و اُسندت إلی نفس الشخص إلا أن نفس الحالة الطارئة و حصول النتیجة الجنونیة هي مما غلب الله، لا أن یستند الفعل إلی المرء تماماً فیخرج عن قاعدة الغلبة (کما صنعه صاحب مفتاح الکرامة) أو یُستند إلی الله تماماً لکي یندرج ضمن القاعدة، إذ لیس المیزانُ هو محضَ استناد الفعل إلی الشخص لکي ینضمَّ الجنونُ العمديّ ضمن وجوب القضاء، بل المحوریة هي النتیجة الحاصلة حالیّاً فإنها تَنتَسبُ إلی الله تعالی بلا ریب، رغم أن فعله المقدميَّ قد صدر عمدیاً أو تقصیراً من تلقاء نفسِه، و قد اتّجه المحقق الهمدانيّ نحوَ هذا الاتّجاه أیضاً.
أجل، إن الظهور الأوليّ هي الحکومة أي إخراج أمثال المجنون موضوعاً عن القضاء، إلا أن البیان الثاني أي التخصیص، محضُ احتمالیة لیس أکثر.
معالجةُ تذبذبِ صاحب الریاض
لقد تردد صاحب الریاض بأن: شمول عموم ما دل على قضاء الفائتة لما نحن فيه غير معلوم إذ موضوعه مَن صدَق عليه الفوت و ليس إلا من طولب بالأداء و هذا و المغمى عليه من قبل نفسه غيرُ مطالب به أصلا فلا يصدق الفوت كما لا يصدق على الصغير و المجنون.
فإن مقولته المزبورة تتِمّ لو لاحظنا أدلة القضاء بمفردها فقط، بینما المفترَض أنا نمتلک قاعدة الغلبة أیضاً فإنها تُوضّح أمکنةَ تحقق الفوت نظیر الجنون التلقائيّ حیث إنه لا أهلیةَ له لمطالبة التکلیف أداءً و قضاءً، فتَتخصّص أدلةُ القضاء بقاعدة الغلبة وفقاً لما أسلفناه، بینما في الجنون العمديّ یتِّم مطالبتُه تقدیراً و لهذا فیتوجّب القضاء لمن جَنّ نفسَه عمداً أو تقصیراً، إلا أن أدلة القضاء تتخصّص بقاعدة الغلبة عندئذ، لأن الأصل الأولي في الإخلال بالفریضة هو وجوب القضاء إلا لو اندرج ضمن غلبة الله علی المکلف الله، فلا عبرةَ بالفوت أو التفویت بعدما اندرج ضمن القاعدة، بینما وفقاً للحکومة التي تفسّر أدلةَ القضاء، فینتفي القضاء في الفوت المستند إلی الله و لکن یتوجّب القضاء الإلهي في التفویت العمدي أو التقصیريّ المنتسِب إلی المرء بالتحدید.
و حیث قد تسلّمنا حکومة قاعدة الغلبة علی أدلة القضاء فنعلّق علی کلام السید الخمینيّ القائل بأنه: لايجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه: إلا أن یَحدُث الجنون من تلقاء نفسه فیتوجّب القضاء.
نظری ثبت نشده است .