موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٢١
شماره جلسه : ۲۶
-
فرائدُ و فوائدُ من کلمات الشیخ مرتضی الحائريّ
-
فرع جدید فیّاض من قبل صاحب الریاض
-
إسهابُ السید الخوئيّ التفریعَ المذکور
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
فرائدُ و فوائدُ من کلمات الشیخ مرتضی الحائريّ
و لقد أجاد فیما أفاد بأن حدیث لا تعاد لا تشمل العالم العامد حیث استدلّ لذلک بأسلوب سدید و طریف فإنه قد صرّح بخروج العالم العامد بأربعةِ تقاریبَ:
1. أنّه يمكن دعوى انصراف الحديث بنفسه عن صورة العمد: من جهة عدم تحقّق الداعي العمديّ في الخارج لمن يكون بصدد أداء التكليف(فإن المتشرّع لا داعيَ له للإهمال بل یودّ الإطاعة فیطیع تماماً) فإنّ من ليس بصدد أداء التكليف لا يصلّي أصلاً (کالعالم العامد)و من يكون بصدد أدائه لا يترك الجزء عالماً عامداً(کالمتشرّعة الملتزمة) نعم، يمكن أن يتركه من باب الجهل و لو بسيطاً من باب عدم المبالاة، و إن فُرض تركُه فلا ينقدح في نفسه الإعادة إلّا بعد التوبة.
2. أو من جهة أنّ كلمة «لا تعاد» ظاهرة في أنّ المضيّ (الإمضاء الشرعيّ) دخيل في الحكم بعدم الوجوب (إذ إن هذه القاعدة تَختم العمل بالصحة ببرکة الإمضاء) فلو كان (الحدیث) شاملاً لصورة العمد لكان مقتضاه الحكم بالصحّة من أوّل الأمر (لا بالإمضاء بل لاندراجه ضمن عدم الإعادة) و لو كان عاصياً بالنسبة إلى ترك المطلوب الأعلى (بینما قد نری أنه لا یحکم بالصحة بلا إمضاء الشارع إجماعاً) بعد ما تقدّم أنّ مقتضى الذيل هو الإتيان ببعض المطلوب و لا يكون باطلاً رأساً (إذن فالإمضاء یلعب الدور الأهم في هذا الحدیث ولا إمضاء للعالم العامد)
3. بل يقال: إنّ الظاهر من مادّة العود (فالإعادة هي القرینة) أنّ تحقّق الحكم المذكور (أي الأمر بالإعادة) في ظرف تحقّق الخلل و لا يقتضي حكماً بالنسبة إلى ما قبل الخلل بتجويزه (فلو لم یُخِل بشیئ فلا یخاطَب بالعود إلیه) أو الحكمَ بعدم إيجاب تركه الإعادة، و مقتضى ذلك (بأنه تصح الإعادة بعد الإخلال) التخصيص (الحدیث) بغير صورة العمد (لأنه لم یمتثل شیئاً أساساً فلا یخاطب بالإعادة)
4. أو من جهة أنّه في مقام أنّ الأعذار الارتكازيّةَ ليست ممضاة في الخمسة (و لذا وجبت الإعادة فیها) فهو (الحدیث) في مورد ثبوت العذر (بخلاف العالم العامد) و أنّه لا يعتنى به (عذراً) في الخمسة.
و الوجوه المذكورة صالحة للانصراف بلا إشكال.، مع أنّ الحكم واضح بضرورة المسلمين، فإنّه لم يعهد ترك جزء من أجزاء الصلاة عمداً مستنداً إلى حديث «لا تعاد» (لأنه لیس عن عذر) فإنّه يعدّ من المنكَرات (خلاف الارتکاز الشرعيّ) من دون ريب [1]
و إنا لم نعثر من بین کتب الأعلام، علی هذه القرائن الفریدة النفیسة التي تُخرج العالم العامد من حدیث لا تعاد بهذه البراعة و البداعة، و من الطریف أیضاً أن الشیخ مرتضی الحائريّ قد تفوّه بکلمات رائعة تُعرب عن صفاء نیته و خلوصه، فقال في نهایة الکتاب:
و الحمد للّٰه و له الشكر المتواصل على ما وفّق العبد القاصر لكتابة مدارك أحكامه، و أرجو من دون استحقاق أن يكون كلّ ورق من ذلك حائلاً بيني و بين النيران، و اللّٰه المستعان في كلّ آنٍ، و الصلاة و السلام على رسوله و الأئمّة الطاهرين من آله لا سيّما مولانا وليّ العصر و ناموس الدهر دائماً سرمداً و رحمة اللّٰه و بركاته، و أنا العبد مرتضى بن عبد الكريم بن محمّد جعفر المعروف بالحائريّ غفر اللّٰه ذنوبه و ستر عيوبه و كشف كروبه. (التاریخ:) ١٢ /ج ١٣٩٤/١. [2]
فرع جدید فیّاض من قبل صاحب الریاض
لقد حدث شجار علميّ بین الأعلام، قد ابتدأه صاحبُ الریاض بأنه هل هناک تمایزٌ:
1. بین الأجزاء الثابتة بدليل لفظي کالأمارة.
2. و بین الأجزاء الراسخة بأصل محرز للجزئیة كالاستصحاب.
3. و بین الأجزاء الراسخة بدليل عقلي کقاعدة الاشتغال.
فقد استشكل صاحب الریاض في وجوب القضاء نظراً إلی احتیاجه إلی أمر جديد إذ إن موضوع القضاء هو الفوت، و هو غير محرز، لاحتمال أن يكون ما أتى به في الوقت مطابقاً للواقع، فلا یعید إذ لم یفته شيء، بینما صاحب الجواهر قد طبّق استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في الوقت فسجّل به وجوبَ القضاء، و نستعرض الآن محاجَجةُ صاحبِ الجواهر تجاه أستاذه، قائلاً:
ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأسا و بين الإخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الإخلال بها، و لعله كذلك (أي وجوب القضاء في الإخلال بالأجزاء و الشرائط) سيما على القول بكون الصلاة اسما للصحيح، لشمول ما دل على وجوب القضاء لمن لم يصل و لو للأصل (الاستصحاب حیث قد توجّبت علیه الصلاة یقیناً فیَستصحب عدمَ الإتیان بالمأمور به الیقینيّ) بل الظاهر شمول اسم الفوات له (لأنه قد اُمر بالصلاة بضمّ السورة بینما قد فاته المأمور به الظاهريّ) خلافا للرياض في أحكام الخلل: من عدم القضاء بالإخلال في الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشغل (لأنه ربما انطبق المأمور به مع المأتيّ به فلا یصدق الفوت بتّاً) و إن أوجبنا عليه الإعادة في الوقت، لأنه يكفي في وجوبها (الإعادة) فيه عدم العلم بالصحة (فتتوجّب علیه الإعادة للاشتغال الیقینيّ بالوجوب) بخلاف القضاء المتوقف على صدق الفوات. [3]
إسهابُ السید الخوئيّ التفریعَ المذکور
و أنت خبير بأنّ صدور هذا الكلام من مثله عجيب، فإنّ الأمر بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فكما يمكن فيه أن يكون لأجل ذلك يمكن أن يكون لأجل مصلحة أُخرى دعت المولى إلى الأمر به عند الفوت مع فرض وحدة المطلوب في الوقت. فلا ملازمة إذن بين وجوب القضاء و بين تعدّد المطلوب كي يكون ثبوت الوجوب كاشفاً عن ذلك.
و الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل بين تنجّز التكليف الموجب للاحتياط في الوقت، و بين حدوث المنجّز خارج الوقت.
فعلى الثاني كما إذا بنى في الوقت على وجوب القصر مثلاً في بعض الفروض الخلافية ثمّ بعد خروجه انقدح في نفسه التشكيك في الدليل و تردّد فيما هو وظيفته من القصر و التمام، فكانت وظيفته حينئذ الجمع بين الأمرين احتياطاً، لأجل العلم الإجمالي المنجّز الحادث بعد الوقت يجب عليه الاحتياط بالنسبة إلى الصلوات الآتية ما لم يستقرّ رأيه في المسألة على أحد الأمرين.
و أمّا بالنسبة إلى الصلاة التي مضى وقتها فلا يجب الاحتياط عليه بقضاء الصلاة تماماً، لأنّه تابع لصدق الفوت و هو غير محرز، لاحتمال أن تكون الوظيفة هي التي أتى بها في الوقت و هي الصلاة قصراً فلم يفت منه شيء. فما كانت وظيفته في الوقت قد أتى بها على وجهها على الفرض، و ما هو موضوع القضاء أعني فوت الفريضة غير محرز وجداناً، و مقتضى الأصل البراءة عنه. و لعلّ نفي القضاء في هذه الصورة متسالم عليه و خارج عن محلّ الكلام.
و أمّا على الأوّل أعني ثبوت المنجّز في الوقت و وجوب الاحتياط بقاعدة الاشتغال و العلم الإجمالي.
فبناء على وجوب الاحتياط شرعاً المستفاد ذلك من الأخبار كما التزم به بعضهم فلا ينبغي الشكّ في وجوب القضاء حينئذ، لأنّ الوظيفة الشرعية ظاهراً هو الاحتياط من دون فرق في ذلك بين الشبهة الحكمية كالقصر و التمام و الظهر و الجمعة، و الموضوعية كما في صورة تردّد الساتر بين الطاهر و النجس و قد أخلّ بما هو وظيفته في أمثال ذلك على الفرض فلم يعمل بالاحتياط و لم يأت في الوقت إلّا ببعض الأطراف، فلم يكن قد امتثل الفريضة الواجبة عليه في مرحلة الظاهر أعني الجمع بين الصلاتين الذي هو مصداق الاحتياط الواجب عليه ظاهراً فقد فاتته الفريضة الظاهرية وجداناً، فيشمله لا محالة عموم أدلّة القضاء المأخوذ في موضوعها عنوان فوت الفريضة و هو أعم من فوت الفريضة الواقعية و الظاهرية بلا إشكال. و من هنا لم يستشكل أحد في وجوب القضاء فيما لو صلّى في ثوب مستصحب النجاسة، مع أنّ فوت الفريضة الواقعية غير محرز هنا، لاحتمال طهارة الثوب واقعاً و عدم إصابة الاستصحاب للواقع، و ليس ذلك إلا لأجل أنّ وظيفته الظاهرية بمقتضى الاستصحاب كان هو الاجتناب عن الثوب المذكور و إيقاع الصلاة في ثوب طاهر و لكنّه أخلّ بذلك ففاتته الفريضة الظاهرية، فيندرج لذلك تحت عموم أدلّة القضاء. و لا فرق بين الاستصحاب و بين قاعدة الاحتياط بعد البناء على وجوبه شرعاً كما هو المفروض، لكون كلّ منهما حكماً ظاهرياً مقرّراً في ظرف الشكّ. و أمّا بناءً على وجوب الاحتياط بحكم العقل بمناط قاعدة الاشتغال و العلم الإجمالي لا بحكم الشارع كما هو الصحيح، و قد بيناه في محلّه فاللازم حينئذ هو القضاء أيضاً، و ذلك لأنّ المفروض تنجّز الواقع في الوقت، و بعد الإتيان بأحد طرفي العلم الإجمالي كالقصر يشكّ في سقوط التكليف المتعلّق بطبيعي الصلاة و مقتضى الاستصحاب بقاؤه، بناءً على ما هو الصواب من جريانه في القسم الثاني من استصحاب الكلّي. فإنّ المقام من هذا القبيل، إذ لو كان المأمور به هو القصر فقد سقط بالامتثال قطعاً، و إن كان هو التمام فهو باقٍ يقيناً، فيستصحب شخص الوجوب المضاف إلى طبيعي الصلاة، فإنّ الحصّة من الطبيعي المتحقّقة في ضمن الفرد تكون ذات إضافتين حقيقيتين، إحداهما إلى الفرد و الأُخرى إلى الطبيعي. فالحصّة من طبيعي الإنسان الموجودة في ضمن زيد تضاف مرّة إلى الفرد فيقال: هذا زيد، و أُخرى إلى الطبيعة فيقال: هذا إنسان، و كلتا الإضافتين على سبيل الحقيقة، و لا يعتبر في استصحاب الكلّي في القسم الثاني أكثر من إضافة الحصّة إلى الطبيعة كما تقرّر في محلّه[4].
و على هذا فالحصّة المتشخّصة من الوجوب الحادثة في الوقت و إن كانت باعتبار إضافتها إلى الفرد مشكوكة الحدوث، لتردّد الحادث بين القصر و التمام حسب الفرض لكنّها بالقياس إلى طبيعي الصلاة متيقّنة الحدوث مشكوكة الارتفاع، فيستصحب بقاؤها بعد تمامية أركان الاستصحاب. [5]
[2] خلل الصلاة و أحکامه، صفحه: ۸۱۲، 1420 ه.ق.، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[3] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۲، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[4] مصباح الأُصول ١٠٥:٣ و ما بعدها.
[5] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۸۳، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
نظری ثبت نشده است .