موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٦
شماره جلسه : ۱۷
-
عدم تناول القاعدة للمُکرَهِ
-
احتضان القاعدة للمجبور
-
التفکیک ما بین المعذور و المغلوب
-
منظارُ بعض الأساتذة تجاه هذه القاعدة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
عدم تناول القاعدة للمُکرَهِ
و علی کل تقدیر، نتسائل حالیاً : هل القاعدة تحتوي المکرَه لیصبحَ مغلوباً و معذوراً، أم لا یعدّ المکرَه مغلوباً إذ لا ینسب إلی الله بل إلی نفسه بسبب المباشرة في الفعل؟
و بدایةً نُجیب بأن الإکراه یتقوّم بوجود أجنبيّ مُکرِهٍ بحیث یُشترط أن یُهدّده بوعید و نکال، و إلا لما تکوّن الإکراه العرفيّ، فعلیه، لو ألزمه و قهره علی بیع داره لأسند ذلک الصنیع إلی نفس المکرَه عرفاً، فرغم أنه معذور حکماً إلا أنه لا یعدّ مغلوباً (فعلینا أن نتفطّن لهذه النکتة الطریفة) و یعزّز هذا المقالَ أنه لو أجاز البیعَ عقیب انعدام الکراهة لتمّ البیع وفقاً للرأي المحقّق السدید، بینما لو لم یُسند البیع إلی المکرَه لما کان معنیً لإجازة بیعه و تحکیمه، فهذا شاهد حقّ للإسناد إلیه.
احتضان القاعدة للمجبور
و أما عملیة الإجبار القاهرة نظیر أن یُفتح فمُ المرء فیُراقَ الماءُ أو السمّ في جوفه، فهو لا ینطبق علیه عرفاً أنه قد أفطر إذ لم یصدر منه أيّ فعل أساساً بل الإجبار قد تجلّی من ارتکاب المجبِر البائس، فیندرج الإجبار ضمن ما غلب الله، و باختصار، إن محوریة القاعدة و موضوعها تحول حول الإسناد إلی الله (نظیر الإجبار) أو إلی الإنسان (نظیر المکرَه) عرفاً.
التفکیک ما بین المعذور و المغلوب
ثمة تمایز بین المغلوبیة و بین المعذوریة، إذ قاعدة ما غلب الله، لا تودّ إثبات المعذوریة في حدّ دنيّ کسائر الأدلة المعذّرة بل تحدف إلی محق کافة الأحکام قضاءً و أداءً عن أضراب المجنون و المغمی علیه و المریض الشدید و المجبور و... و لذلک لأجل أنه مسند إلی الله فقط، لا لأنه معذور.
فبالتالي إن نسبة المعذور تعدّ أعمَ من دائرة المغلوب لأنه في المعذور سواء انتسب إلی الإنسان أو إلی الله فیظلّ معذوراً دوماً، بینما یعتبر في المغلوب أن ینسب إلی الله فحسب، فتصبح القاعدة أخص مطلقاً من أحکام المعذور، و لهذا لا یصح التعبیر عن هذه القاعدة: بالقاعدة المعذّرة أو بقاعدة التعذیر.
منظارُ بعض الأساتذة تجاه هذه القاعدة
قد صنّف بعض الأجلاء[1] رسالةً تخُصّ قاعدة کل ما غلب الله علیه، ثم سمّاها ب : قاعدة اختصاص الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و وجوب القضاء بغیر القاصر و المقصّر.
و نلاحظ علی تسمیته بأنه قد وضع النتیجة المتّخذة اسماً للقاعدة، فهذا أمر مرفوض و عدیم الصواب.
لقد طرح بأن المستفاد من الفهم العرفي هو أن کل إخلال بالوظیفة بسبب خارج عن اختیار المکف لا یستوجب علیه قضاء ذلک العمل، و من جملته: من أخل بالعمل بسبب النسیان و الجهل القصوريّ ممن لا یتأتی منه الاحتیاط للغفلة و عدم احتمال الخلاف نظیر الجاهل المرکب في اعتقاده و غفلته، ثم مثّل أیضاً بأنه لو استیقن بطلوع الفجر ثم انکشف الخطأ فلا یجب علیه القضاء وفقاً لهذه القاعدة لأن إخلاله بالصلاة کان عن المغلوبیة بحیث لم یکن متمکنا عن الاحتیاط.
و نلاحظ علیه بأنه یُمکننا الالتزام بتکرّیر العمل و قضائه ثانیةً إذ المرتکز المتشرّعيّ یأبی عن إهمال الصلاة لمجرد المغلوبیة حین الأداء، و لهذا یجب علیه القضاء.
و ثانیاً من أین جاء المصنّف بالاحتیاط إذ لم یندرج ضمن القاعدة و لا یعدّ موضوعها، فبالتالي حیث إن الجهل و النسیان قد نسب إلیه فلا یعدّ مغلوباً إذن.
ثم قد أکمل مقالته بأنه: لو تخیل بقاء اللیل و أفطر فهو مما غلب الله فلا یقضي صومه لأن إفطاره ذلک کان عن عذر المغلوبیة.
و لکن نلاحظ علیه بأن القاعدة لا تتحدث عن العذر أو المعذریة بل تتحدث عن المغلوبیة من جانب الله، إذ محور القاعدة هي صحة الاستناد و عدمها لا العذر![2]
-------------------
[1] هو سماحة الشیخ محمد القائینيّ(أدام الله ظله الوارف).
[2] بل الروایة قد علّلت قائلةً: فالله أولی بالعذر. أي لأنه معذور فیعدّ مغلوباً. نعم إن المعذور هو أعم من المغلوب إلا أنا لا نستطیع أن ننفي العذر أیضاً.
نظری ثبت نشده است .