موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٩
شماره جلسه : ۴۵
-
التفریعُ التالي حول استبصارِ المخالِف
-
بَرهَنةُ السیِّدَيِ الخمینيِّ و الیَزديِّ لوجوب التدارک
-
التفریعُ التالي حول المستبصر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
التفریعُ التالي حول استبصارِ المخالِف
لو صلّی المخالفُ الظُهرینِ -وفقاً لمذهبه أو مذهبِ الإمامیّةِ- ثمّ استَبصَرَ أثناءَ الوقتِ لَما تَوجَّبَ التدارُکُ -الصّلاة الأدائیَّة- مُجدَّداً، بینما السیّدانِ الخمینيِّ و الیزديِّ قد استوجبَا التدارکَ، فقال العروةُ: نعم إذا کان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ ولو تركه وجب عليه القضاء.
وقد خالفَه جَمٌّ غفیرٌ من الأجلّاءِ ضمن التعلیقةِ ونحن نُشایِعُهم أیضاً:
1. فيه تأمّل، والأظهر عدم الوجوب، والأحوط الإعادة خصوصاً إذا أخَلَّ بركن. (الجواهري).
2. في الوجوب نظر. (حسين القمّي).
3. فيه تأمّل، بل منع. (صدر الدين الصدر).
4. لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض. (أحمد الخونساري، حسن القمّي).
5. على الأحوط. (السبزواري).
6. على الأحوط، ولعلّ الأقوى عدم الوجوب. (زين الدين).
7. لا يبعد عدم الوجوب عليه. (محمد الشيرازي).
8. على الأحوط، والأقوىٰ العدم، وكذا الحال في القضاء. (السيستاني).
9. على الأحوط، والأقوى عدم الوجوب. (عبدالهادي الشيرازي).
10. الأظهر عدم وجوبه. (الميلاني).
11. على الأحوط، وكذلك الأمر في قضائه لو تُرِك. (البجنوردي).
12. الظاهر عدم وجوبه عليه، ومنه يظهر حال القضاء. (الخوئي).
13. الأظهر عدم وجوبه إذا أتى بها على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا. (الروحاني).
14. الأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت. (مفتي الشيعة).[1]
إذن، فالحقُّ یُرافِقُ المشهورَ.
بَرهَنةُ السیِّدَيِ الخمینيِّ و الیَزديِّ لوجوب التدارک
1. لقد استدلّا علی الإعادة بأنّ الأصلَ الأوّليَّ یَستدعي الإعادةَ و القضاءَ إذ المُخالِفُ قد غادَرَ الحکمَ الواقعيَّ الحقَّ -وبالأخصِّ لو اشترَطنا الإیمانَ في صحة العبادة فیَشتَدُّ حکمُ الإعادةِ- فبالتالي، سیُصبحُ انتفاءُ التدارکِ خلافَ القاعدةِ، إذ القدر المحتومُ من الروایاتِ التي تَحذِفُ القضاءَ من المستبصرِ هو خارجُ الوقت، فلم تَحذِفِ الإعادةَ أثناءَ الوقت، ففي هذا المیدانِ یُقتَصَرُ علی القدر المتیقَّنِ -خارج الوقت- کي لا نُخالفَ الأصلَ الأوليَّ -وجوبَ القضاء- ولهذا لو استَبصَرَ ضمن الوقت لتَفعَّلَ في حقّه دلیلُ "أقیموا الصلاة".
ونلاحظ علیهما:
أولاً: إنَّ الأصلَ الأوليَّ یَستدعي انعدامَ القضاء -عکسَ مُعتَقَدِهما – إذ قد استَشهدنا باستصحاب بقاءِ صحةِ عباداتِه حین انحرافِه وفقَاً للروایاتِ المُصحِّحةِ لمَذهبه، فلو شککنا فيما عدا القدر المتیقّن لاتّخذنا الاستصحاب وبرّرنا عباداتِه الماضیة.
وثانیاً: إنّ قاعدةَ الإلزامِ -حسبَما فَسَّرناها- قد أمضَت کافّةَ عباداته -نعم لا یَقدِرُ المشهور أن یَتسمکوا بها حسبَ تَفسیرِهم- فبالتّالي، وفقاً لتفسیرِنا لا تَصِلُ النّوبةُ إلی اتّخاذِ القدرِ المتیَقَّنِ من الروایة إذ القاعدةُ فعّالةٌ في حقّ المخالف إطلاقاً: سواءٌ استبصرَ أثناءَ الوقت أو عقیبَه.
2. ودلیلُهما التالي علی اضمحلال القضاء هو تعبیر الروایةِ: لیس علیه قضاءٌ. حیث إنّ لفظةَ "القضاء" تَبدو ظاهرةً لما بَعدَ الوقت، مما یعني أنَّ الإمام علیه السلام قد أزالَ القضاء عن المستبصرِ فحسب لا الأداء، وإلا فلو شاءَ الإمامُ أن یَمُنَّ منّاً أوسعَ علی المستبصرِ لعبَّرَ بالإعادةِ أیضاً -لیست علیه الإعادةُ-.
ونُجیبُ بأنَّ بعضَ الرِّوایاتِ لم تَستخدِم کلمةَ القضاءِ أساساً وفقاً لصحیحة الفُضلاء: أَيُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ، لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَةِ.[2] فإنَّ الإمامَ قد أعدَمَ الإعادةَ أثناءَ الوقت و القضاءَ خارجَ الوقت، إذ لفظةُ "الإعادةِ" هنا قد استُخدِمَت بمعناها العرفيِّ أي التّکرار، وذلک تلفیقاً بین سائرِ الروایاتِ الأخر أیضاً.
وعلی هذا المنوالِ قد فُسِّرت کلمةُ "القضاء" الواردة في روایةِ بُرید العجليّ: فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا الصَّلاَةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. حیث قد عَنی الإمامُ التّدارُکَ و التّکرارَ إذ قرینةُ المقابَلة -یُعیدُها و لیس علیه القضاء- في هذه الروایة تُعدُّ أقوی الحُججِ علی أنّ الإعادةَ قد استُخدِمَت بمعناها الوسیع، فجمعاً بین شتّی روایاتِ هذا الباب قد فَسَّرناها بعدمِ التّکرار ثانِیَةً.
و تشییداً لوِجهَةِ نظرِنا أیضاً نَستعرِضُ مقالةَ السیّدِ الخوئيِّ في هذه الساحةِ، حیث هَتفَ قائلاً:
أوّلًا: أنّ التعبير بالقضاء و إن ورد في جملة من نصوص الباب إلّا أنّ المراد به في لسان الأخبار هو المعنى اللغويّ (لا المصطَلحُ لدی الفقهاء) و هو الإتيان بالفعل مرّة أُخرى، لا خصوص المأتي به خارج الوقت في مقابل الإعادة، فإنّ ذلك اصطلاح حديث قد تداول في كلمات الفقهاء، فلا يكاد يحمل النصّ عليه سيّما بعد التعبير في صحيحتي العجلي و ابن أُذينة بصيغة العموم: «كلّ عمل...» الشامل ذلك للأداء أيضاً.
وفي هذا المضمار قد تفرَّغ السید الیزديُّ للفرع التالي:
ولو استبصر ثم خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء، وإن أتىٰ به (العمل العباديّ) بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه. (فلا یَندرج ضمن الروایات المرخِّصَةِ)[4]
وذلک نظراً إلی أنّ القدرَ المتیَقَّنَ من الروایات التي سامحتِ التدارُکَ هو المخالفُ الذي استبصرَ لأولِ مرَّةٍ فلا تَکتنِفُ الاستبصارَ المُجدَّدَ، وقد صرّح صاحبُ الجواهر أیضاً بهذه النقطةِ قائلاً:
و هل يجري الحكم في المخالف و نحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء و إن لم يخل به على مذهبه، اقتصارا فيما خالف القاعدة (وجوب القضاء) على المتیقَّن (الاستبصارِ الأوّلِ) و المعلوم منه الحالُ الأول كالكافر أو لا يجب: للإطلاق أو العموم مع ترك الاستفصال؟ الأقوى الأول و إن لم أعثُر على مُصرِّح من الأصحاب به.[5]
إذن فهذانِ العَلَمانِ وغیرُهما قد خصَّصوا الروایاتِ المسامحةَ علی الاستِبصارِ الأوَّلِ، وصَرَفُوها عنِ الاستبصارِ الثّاني و... بحیث لا یُمنُّ علیه مُجَدَّداً.
ونلاحظُ علیهما بأنّ طاقةَ إطلاقِ الروایاتِ تَحتَضِنُ "المخالفَ إذا استبصر" لأجلِ المِنَّةً والتشجیعِ إلی الإیمان وفقاً للروایات، بل اتِّکالاً علی قاعدةِ الإلزامِ ستَتِمُّ عباداتُه التي امتثلها وفقاً لمذهبه.
ونُحکِّمُ مُعتَقَدِنا بمقالةِ السیّدِ الحکیمِ أیضاً حیث یتحدّثُ: لكنّ الإطلاق محكّمٌ و الانصراف الى المخالف الأصليّ (الذي استبصرَ أولَ مرّةٍ) ليس بنحو يُعتدُّ به في رفع اليد عن الإطلاق.[6]
ولکن حیثُ یبدو ظاهرُ الروایةِ: "منَّ الله علیه" ببرکةِ قرینةِ تناسب الحکم و الموضوع أنّه قد خاطَبَ المخالِفَ الذي استبصرَ لأوّل مرّةٍ لکي یُخفّفَ عنه المَشاقَّ، فبالتالي لا یَندرجُ المستبصرُ المُتجدِّدُ ضمن امتنانِ الروایة المرخّصةِ، فحَسماً للأمر، سنَحتاط وفقاً للعُروة الوثقی.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۹، صفحه: ۲۱۶.
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 114
[4] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۸، صفحه: ۵۹.
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۴.
[6] مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۷، صفحه: ۶۱.
نظری ثبت نشده است .