درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٩


شماره جلسه : ۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تضاد کلام المحقق الاصفهانيّ مع کتابه الآخر

  • مقالة السید الخوئي تجاه المسألة

  • الردیة علی مقولة السید الخوئيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
 
تضاد کلام المحقق الاصفهانيّ مع کتابه الآخر
لقد عاینتَ للتوّ مقالة المحقق الاصفهاني بأن المیزان هو نوعیة فهم العرف، بینما قد نصّ ضمن کتاب بحوث في الأصول بأن المعیار هو کیفیة استظهار حالات القید من نفس الدلیل لا رؤیة العرف فیجب أن نری کیف اتخذ الدلیل ذاک القید تجاه العمل فهل هو بنحو الحال المتبدل أو بلون المقوّمیة، فلو أفادنا الدلیل من مجموع عباراته الظرفیة للقید لتعدّدَ المطلوب و لکن أدمج القید مع المقید لتجلی وحدة المطلوب و أما في إطار الشک تجاه تحدید الظهور في الوحدة أو التعدد.

و في هذه الأثناء، علینا أن نلحظ الأصل الأوليّ العقلائيّ الغالب في أمثال هذه المجالات و الأصل هي الوحدة، إذ حینما نراقب أغلبیة القیودات ضمن کلام الشارع نجدها من قبیل وحدة المطلوب، کما في قیود الحج و الصلاة و الصوم، فإن الظن یلحق الشیئ بالأعم الأغلب، و هذه القاعدة قد حظیت باعتناء واسع ضمن کلمات القدماء.

نعم إن أصالة حرمة التعبد بالظن مختصة بالأحکام فلا نستعین من هذه القاعدة تجاه الاستنباط الحکميّ، و لکن الظن حجة تجاه الموضوعات، إذ الظن الغالب و الاستعمالات الوفیرة لکلمة مّا في الموضوعات أیضاً یشکّل ظهوراً عقلائیاً للمخاطب لإحراز الموضوع و المراد.

نعم لو استنکر أحد هذه القاعدة مدعیاً اندراجه ضمن: إن الظن لا یغني من الحق شیئاً، فلا یمکنه استظهار الظن الغالب بوحدة المطلوب من کثرة الاستعمالات بل نعتقد أنه لا یحق له الاستصحاب عقیب زوال الوقت إطلاقاً، إذ وفقاً لمبنی وحدة المطلوب قد زال الموضوع و أما وفقاً للتعدد فلا شک أساساً فلا مجال للاستصحاب.

مقالة السید الخوئي تجاه المسألة
لقد أبی من جریان الاستصحاب قائلاً: إنه على فرض التسليم (لجریان الاستصحاب في الشبهة الحکمیة) فهو غير جارٍ في خصوص المقام (الشک في وجوب القضاء) لكونه من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، و لا نقول به، فانّ‌ شخص الوجوب الثابت في الوقت قد ارتفع بخروجه قطعاً، لأنّه كان محدوداً بزمان خاص على الفرض.[1]

و نحن نرافق السید الخوئي بأن الاستصحاب الکلي من القسم الثالث لا یجري مطلقاً إذ إن الکليَّ حدوثُه یقینيّ و لکن حیث إنه بحاجة إلی تواجد الفرد لیَحولَ فیه إلا أن المفترض هو أن الفرد مشکوکُ الحدوث منذ ارتفاع الفرد المتیقّن.

ثم یتقدّم خطوة في قبول الاستصحاب الکلي من القسم الثاني إلا أنه مقدوح لأجل المانع، فقال: و الاستصحاب في هذا القسم (الثاني) و إن كان جارياً في نفسه كما ثبت في محلّه[2] بأن يستصحب الكلّي الجامع بين الفرد القصير و الفرد الطويل، إلّا أنّه لا يكاد يجري في خصوص المقام (الشک بین وحدة المطلوب و بین التعدد) و ذلك للأصل الحاكم عليه و هو أصالة (أصل منقّح للموضوع) عدمِ تعلّق الوجوب بالطبيعي الجامع (الأکثر)[3] بين المأتي به في الوقت و خارجه. [4]

الردیة علی مقولة السید الخوئيّ
إنا وفقاً للسید الخوئيّ نستنکف حجیة الاستصحاب الکليّ من القسم الثالث بشقوقه الثلاثة و لکن نتبنّی الاستصحاب الکليّ من القسم الثاني في هذا الحقل أیضاً، بیدَ أن السید الخوئيّ قد وجّه له معارِضاً و أسقط جریانه في هذا الحقل من باب القضاء و قد عاینتَ مقولته في الأعلی.

و لکي نجیبَ علی تلک الأصالة الحاکمة المدمّرة للاستصحاب، علینا:
1.     أولاً أن نصطاد من بذور فکرة المحقق الاصفهاني فنقول: إن تعلق الوجوب بالکلي الجامع متیقّن منذ البدایة إذ قد أمر بالصلاة المطلقة، و بما أن الفرد الصلاتيّ الموقّت قد تعلق به الوجوب الشخصيّ فبالعرض و الواسطة یکون قد تعلق الوجوب بالکلي الجامع أیضاً، إذن سوف یتاح لنا استصحاب الکلي من القسم الثاني، و لا أصل موضوعيّ حاکم هنا لکي یُحطّم تعلق الحکم بالطبیعيّ لأن تعلق الوجوب بالطبیعي متیقن حتماً لدی الجمیع.

فعلی ضوئه نأتي لنُنقّح الاستصحاب الکلي من القسم الثاني بتحریر مستصفی فنقول: إن الوقت إما رکن دخیل لنفس اقتضاء وجوب الصلاة، فخروج الوقت یستدعي انعدام اقتضاء الوجوب للصلاة من الأساس (و ینتج وحدة المطلوب و المقومیة) فتصبح الصلاةُ عندئذ واجبةً ضمنیةً، بینما لو اتخذنا الوقت دخیلاً و عموداً في فعلیة الغرض و تحقق الامتثال لا الاقتضاء (بحیث ینتج تعدد المطلوب و الظرفیة) فتصبح الصلاة وقتئذ واجبةً استقلالیة و مسترسلةً عن الوقت، و حیث إن المتیقّن هو وجوب الصلاة کلیاً فنستصحب کلي الصلاة.

2.    و ثانیاً یبدو أن السید الخوئيّ قد خلط البحث ما بین الاستصحاب الکلي من القسم الثاني و بین مسألة الفرد المردد فإن الفارق بینهما هو أن المستصحب في الفرد المردّد هو نفس الفرد (أحدهما مردداً) بخلاف الکليّ الذي یعدّ هو المستصحب.

و أساساً نتسائل: ألیس تردّد الفرد الموجود الذي یعدّ متعیناً خارجاً بمحال و ذلک وفقاً لما تقرّر في الفلسفة فلا یتردّد، فإذا قال بعتُک أحدهما عشوائیاً، فقد قیل بأن البیع باطل إذ الفرد المردد و هو المبیع لا وجود له خارجاً فیلغو البیع.

إلا أنا نجیب عنه بأن العرف عندئذ یتصور له وجوداً اعتباریاً بنحو أحدهما، فلا یقدح التردّدُ بهذا النمط من البیع، فبالتالي، إن الفرد المردّد یختلف تماماً عن العنوان الکليّ الذي یتمثّل في الحیوان الجامع بین الفرد القصیر و الطویل، بحیث یتِم تطبیق آثار ذاک العنوان الکليّ الشرعیة في أفق الخارج، فکذلک مسألة قضاء الصلاة حیث قد تعلق التکلیف الوجوبيّ الکليّ بمطلق الصلاة، فعلیه، لو خرج الوقت الأدائيّ لظلّ کليُّ الوجوب عاکفاً سلیماً، بینما في الفرد المردد لا یتعلّق التکلیف بالکليّ الجامع بل إنه منذ البدایة متذبذب ما بین الفردین فلا نعرف أساساً أن البیع قد تعلّق بهذا المبیع أم بذاک، و النقاش حول دلیل توقیت الصلاة أیضاً علی هذا المنوال إذ نجهل منذ الأساس کیفیةَ تعلّق التکلیف بالصلاة بنحو قیدیة الوقت و الموضوعیة (الوحدة) أم بنحو الظرفیة و عدم خصوصیة ما بین الزوالین (التعدد).

3.    و ثالثاً إن سنخیة تعلق التکلیف لیس بنحو الأقل و الأکثر اللذان قد تصوّرهما السید الخوئيّ في المقام، بل إن الظهور في خصوصیة الوقت و عدمها من نمط الدوران بین المتباینین (علی نسق الفرد المردّد) وفقاً لما حررّناه، ففي الاستصحاب الکليّ یقع الصراع بین الأقل و الأکثر إذ الکليّ محرز و جليّ، غیرَ أنا متحیّرون و شاکون في کیفیة جعل الحکم في المتباینین أعني: بین الفیل و البعوضة أو بین الحدث الأکبر و الأصغر، فهذا هو محط نزاعنا، فلسنا متذبذبین تجاه الزائد عن الوقت (وجوب الصلاة خارج الوقت، و هو الأکثر) لکي تنصّب أصالة البرائة.

نعم تجري البرائة تجاه الشک ما بین الأقل و الأکثر الطولیّین إلا أن مسألة التوقیت تعدّ من أقران: الحدث الأصغر و الأکبر العرضیّین، فعلی ضوئه، لو شک بینهما و توضأ لظلّ الحدث الأکبر (أو الحدث الکليّ) ناهضاً بحیث یُفترض أن یغتسل حتماً و ذلک لأجل امتداد العنوان الکليّ الحدثيّ.

فحصاد الکلام في المقام أن الشبهة هنا قد تعرضت تجاه نوعیة تعلق الوجوب بالصلاة الموقّتة فهل أوجبها (جعلاً) بنحو الوحدة و خصوصیة الوقت (و الأصل عدم الخصوصیة للوقت) أو بلون التعدد و لا رکنیة للوقت بحیث یجب القضاء خارجاً (و الأصل عدم تعلق التکلیف بالجامع) إذن فالحکم من نمط الفرد المردد، نعم إن امتثال الصلاة ضمن الوقت لَیُنجّزُ لنا الحکم المتیقّن حتماً (فبالامتثال قد زال) إلا أن الشجار حول نوعیة الجعل فهل الشارع قد شرّع الصلاة لخصوص هذه الفترة الزمنیة ما بین الزوالین علی نسق الواجب الضمنيّ المعبر عنه بالوحدة أم أنه قد وسّع نطاق الوجوب بنحو الواجب المستقل (لکُليّ الصلاة) المعبر عنه بتعدد المطلوب. (فالشک ما بین المتباینین بحیث لو لم یمتثل ضمن الوقت لأصبح علیه واجباً خارجاً بنحو الترتب لا بنحو التخییر)

و بالتالي فإنا نطبّق الاستصحاب الکلي من القسم الثاني و لا یصادمه أصل حاکم أساساً، لأنا لا نفترض الأقل و الأکثر لکي نقع في معضلة الأصل الحاکم القائل بعدم تعلق الوجوب بالطبیعي الکليّ، ثم یُلغی الاستصحاب، کلا.

--------------------
[1] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۶۸، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[2]  مصباح الأُصول ١١٤:٣، ١٠٥.
[3] و هذا الأصل لا معارض له فلذا لا تجري أصالة عدم تعلق الوجوب الکليّ بداخل الوقت إذ إنه متیقن لدی الجمیع، فلا تعارض بین الأصلین و لهذا فالمشکوک هو تعلق الوجوب بالجامع الذي یحتوي خارج الوقت، فیجري أصالة عدم تعلق هذا الوجوب الکلي الجامع.
[4] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۶۸، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .