درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٢٤


شماره جلسه : ۵۴

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تکمیلُ الحوار حول قاعدة "من أدرک"

  • مسألة ٣٢

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تکمیلُ الحوار حول قاعدة "من أدرک"
لقد طالَ الشجارُ حول اعتبار شرائط الصلاة أو عدم اعتبارِها في تلک الرکعةِ المُدرکة، فقد استوجَبَ البعضُ:

1. وجوبَ الرکعةِ -نهایةَ الوقت- مع إمکانیّةِ الطهارة المائیّة فحسب.

2. بینما آخرون کصاحب العروةِ قد استوجبَ الرکعةَ حتی مع توفّرِ الطهارةِ الترابیّةِ أیضاً -حتی لو افتَقَدَ سائرَ الشرائط-

3. بینما الرأيُ السدید یَستدعي وجوبَ الرکعةِ في نهایةِ الوقت: مع توفّرِ کافّةِ الشرائطِ کالطّهارة الخَبَثیّةِ و القبلة و... فعلی منواله، لو حضرَه الترابُ دون سائر الشرائطِ لما اندَرَجَ ضمن القاعدة فلا یتوجّبُ القضاءُ أیضاً إذ لم یَتفعّلِ الأداءُ بحقّه -نظیرُ المغلوب الذي لا شیئَ علیه إطلاقاً- إذ القاعدةُ تَخُصُّ مَن أدرکَ رکعةً بضمِّ توفّرِ بقیّةِ الشرائط أیضاً.

4. إلا أنّ المشهورَ کالمحقِّق و العلّامة في القواعد و ابن ادریس و الشیخ الطوسيّ، قد استظهروا من الروایات الوقتَ الاضطراریّةَ بأنّ الرکعةَ المُدرَکةَ قد نُزّلَت منزلةَ تمام الصلاة في الوقت فلابدَّ أن تَتهیّأ له کافةُ الشرائط أیضاً لکي یَتوجَّبَ علیه أداءُ الصلاة لدی الشارع، بینما وضعیّةُ مُدرکِ الرکعةِ هي وضعیّةٌ اضطراریّةٌ فیَنتقِلُ إلی الشرائط الاضطراریّة فیتوجبّ علیه الأداء و إلا فالقضاء.[1]

ثمّ إنّ صاحبَ المدارک و المسالکِ و المحقّقَ الثانيَ و الدروسِ و الروضةِ و الریاضِ قد آلَت نتیجةُ فتواهُم إلی مُعتقَدِنا أیضاً -في وجوبِ توفُّر کافةِ الشرائط- إلا أنَّهم لم یَستندوا إلی القدر المتیقّنِ من القاعدة بل قد حملوا الطهارةَ الواردةَ علی الغالب بعنوان المثال، إذ مسألةُ الطهارة کثیرةُ الابتلاء، فلا یَبعُد أنّ الشیخَ و غیرَه قد قصدوا مطلقَ الشرائط أیضاً من هذا الباب.

وتنقیحاً أوسعَ لمُستَمسَکِنا –اتّخاذ القدرِ المتیقّن- نُأکّدُ بأنّ لسانَ القاعدة لیس في مقام بیان اعتبار الشرائط أو عدم الاعتبار، فلیستِ القاعدةُ مطلقةً کي یُتّخذَ إطلاقُها –أي حتی توفّر بعضِ الشرائط- بل القاعدةُ مجملةٌ من هذا البُعد فلا إطلاقَ لها أساساً، لأنّ ظاهرَها هو في مقام تنزیلِ رکعةٍ واحدةٍ مقامَ الأربع أداءً فحسب، فلو شَککنا في اعتبار الشرائط في هذه الرکعة المُنزَّلةِ أو عدم اعتبارها، لأصبحَ من الدورانِ بین الأقلّ –کافةِ الشرائط- و الأکثر –بعض الشرائط- فیَنحصِرُ الحلُّ الوحیدُ في اتّخاذِ القدر المتیقّن و هو الأقلُّ، إذ یدور الأمرُ بین لزومِ تحصیلِ الرکعةِ مع جمیع الشرائط -الأقلّ- وبین لزوم الرکعةِ حتی مع بعض الشرائط کالطهارةِ فقط -الأکثر- ولهذا لو علمَ أنّه لو تطهّرَ مع سائرِ الشرائط لفاتَته الصلاة فعندئذ نُفتي بعدم وجوب الأداء و القضاء أیضاً إذ لا یَندرج ضمن القاعدة.

و أمّا الحقیقةُ الشرعیة أو المتشرعیّة في "الرکعة" فَتَخُصُّ الأبحاثَ المفهومیّةَ اللفظیّةَ في الشریعة لا في مثل مقامنا حیث نودّ إحرازَ الامتثال خارجاً و کیفیة تحقّق المأمور به، لا تحدید مفهوم الرکعة، إذن في مبحث الصحیح و الأعمّ لو اتخذنا الصحیحَ منها لَوجبَت کافّةُ الشرائط، بینما وفقاً للأعميّ سیَتِمّ الاقتصارُ علی بعض الشرائط.

نعم نَستعینُ هنا –لو لم نُحرزِ الحقیقةَ المتشرعیّةَ- بقاعدةِ "الظنّ یُلحقُ الشیئَ بالأعمّ الأغلبِ" فإنّ غلبةَ استعمال "الرکعة" في سائر الروایات قد تکاثرَت في الرکعةِ التامةِ مع کافّةِ الشرائطِ ولهذا ستُعاضدُنا هذه القاعدةُ کقرینةٍ خارجیّةٍ لکي نَستَظهرَ معنی الرکعة في قاعدة "من أدرک" بأّن مُرادَها هي الرکعة التامة فحسب.

فتلویحاً مختصراً لتطبیقاتِ القاعدةِ، نستعرِضُ فرعاً من فروع العروةِ حول قاعدة "من أدرک" حیث یقول السید الیزديّ:

(مسألة ٣٢):

1. إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز (کافّةِ) الشرائط وجب عليها الأداء، و إن تركت وجب قضاؤها.

2. و إلّا (لم تدرک رکعة من الوقت مع کافة الشرائط بل إما لم تدرک أيَّ شرط و إما أدرک بعض الشرائط) فلا (أداءَ و لا قضاءَ).

3. و إن كان الأحوط (وجوبیاً) القضاء[2] إذا أدركت ركعة مع الطهارة، و إن لم تدرك سائر الشرائط.

4. بل الأحوط (وجوبیّاً) القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً (حتی بلا طهارة لا ترابیة و لا مائیة و لا الطهارة الحدثیة و لا الخبثیة فیجب الأداء علی الإطلاق).

5. و إذا أدركت (الحائضُ) ركعة مع التيمّم (بحیث لو تطهّرت بالماء لما أدرکت الصلاة ولکن لو تتیمّمت لأدرکت) لا يكفي في الوجوب (الإتیان) إلّا إذا كان وظيفتُها التيمُّمَ (واقعاً بالمرض و فقدان الماء) مع قطع النظر عن ضيق الوقت ( بمقدار رکعةٍ فلا تَتوجَّبُ الصلاةُ إذ ضیقُ الوقت لا یُسوّغُ التیممَ للدخول في الرکعة الواحدة).

6. و إن كان الأحوط (استحباباً) الإتيان مع التيمّم.[3]

وإنّا نَستظهرُ –خلافاً للمحشّین الأعاظم- الاحتیاطَ الوجوبيَّ کما قد قیّدناه في متن العروة إذ الموضوع قبلَ الاحتیاطُ –و هو وجوب الرکعة الواحدة مع إحراز کافة الشرائط- یَتفاوَتُ مع الموضوع الآتي بعد الاحتیاط وهو وجوبُ الرکعةِ حتی مع بعض الشرائط ولهذا قد قال السیّد: و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء. فهذا الاحتیاط وجوبيٌّ فیما لو حصلتِ الطهارة دون بقیّة الشرائط، و السرّ في إصدار هذا الاحتیاط هو لرعایةِ آراءِ المسالک و الذکری و... .[4]

و قد خالَفنا –في عدم الوجوب الأدائيّ و القضائيّ- رهطٌ من الأعاظم ضمن تعلیقِهم علی العروة، فلاحظها جیّداً.

فبالتالي إن الشقوق الحاصلة من المسألة المطروحة هي کالتالي:

1. لو تمکّن المکلّفُ من امتثالِ رکعة مع قاطبةِ الشرائط فهو المسلَّم من التنزیل في القاعدة بأنّه أداءٌ حتماً.

2. لو أدرک رکعةً مع الماء فحسب بلا سائر الشرائط، فهو محط النقاش، وقد استظهرنا انعدام الوجوب الأدائيّ و القضائيّ.

2. لو أدرک رکعةً مع الطهارة الترابیة فقط لأجل المرض مثلاً دون سائر الشرائط، فهو أیضاً موطنُ النزاع، وقد استظهرنا عدم الوجوب أیضاً نظراً إلی اتّخاذ القدر المتیقّن.

3. لو أدرک رکعةً فتیمّمَ لأجل ضیق الوقت –لا للمرض أو فقد الماء- کي یُدرک الصلاة، فکالسابق أیضاً.

-------------------
[1] إنّ‌ مفاد الروايات المتقدّمة تنزيل مدرك الركعة من آخر الوقت منزلة مدرك تمام الصلاة في الوقت، و كما أنّ‌ مدرك تمام الصلاة في الوقت إذا لم يتمكّن من الشرائط الاختياريّة كان وظيفته الفعل الاضطراري فكذلك مدرك الركعة من آخر الوقت. ینابیع الأحکام في معرفة الحلال و الحرام، نقلاً عن الشیخ الطوسيّ، جلد: ۳، صفحه: ۲۶۴.
[2] * بل الأقوى؛ لعموم «من أدرك» المستلزم لتوسعة الوقت لمن كان فرضه - الصلاة مع سعته ذاتا. (آقا ضياء).
* لا يترك، بل لا يخلو من قوّة. (صدر الدين الصدر).
* لا يترك و لو مع عدم إدراك الركعة، إلاّ مع الطهارة الترابية. (الإصطهباناتي).
* بل لا يخلو من قوّة إذا كانت تتمكّن من الشرائط الاختياريّة قبل طهرها. (الحكيم).
* بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر. (الخوئي).
[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، قم - ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، جلد: ۴، صفحه: ۳۷۸
[4] ولکن نلاحظ علیه بأنّ الاحتیاط في التفریع الثاني داخل ضمن موضوع التفریع السابق فلیس بموضوع جدید لکي نقولَ بأنه موضوع جدید لیصبحَ الاحتیاط وجوبیاً، کلا، بل إنّ هذه التعابیر من مصطلحات الفقهاء الشائعة، و لهذا قد استعمل السید "إن" الوصلیة لیشیرَ إلی أن هذا الفرع یعدّ قسماً من القسم المسبق، بحیث قد هدَفَ السیّدُ أن یحتاطَ استحباباً في فرض من الفروض المسبقة.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .