موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٨
شماره جلسه : ۶۰
-
عرضُ رَأیَینِ حول قضاءِ فاقد الطّهورَین
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
عرضُ رَأیَینِ حول قضاءِ فاقد الطّهورَین
لقد رَسَّخنا مسبقاً بأنّ الإجماعَ قد أزالَ أساسَ التکلیفِ الأدائيِّ، ثمّ قد حکّمنا هذا الحکمَ ببرکة قاعدة الغلبة أیضاً فإنّه من حصص قاعدة الغلبة مؤکَّداً، ثمّ توصّلنا إلی مسألة القضاء، فهناکَ اتّجاهان:
1. وجوبُ القضاء لفاقد الطهورینِ: و ذلک وفقاً لتصریحِ المقنعةِ و النّاصریاتِ و المبسوطِ و الوسیلةِ و الدّروسِ و الرّوضةِ البهیّة و المسالکِ و مجمعِ الفائدةِ و المدارکِ و المفاتیحِ للمحقّق البَهبهانيِّ و المُستَمسک و السائدةِ الخوئيِّ و الخمینيِّ و الیَزديِّ، ما سوی السیّدَ البروجرديَّ حیث قد احتاط في وجوب القضاء، إذن فهذا الاتّجاه قد اختارَه أکثرُ الأعلام.
و أما دلائِلُهم لذلک فقد تَشَبَّثوا:
- بعمومات أدلة القضاء: من فاتَته فریضةٌ فلیَقضِها. فإنّ فاقدَ الطهورین قد صدق علیه الفوت مؤکّداً.
- و بأسلوبٍ آخر قد طرَحه السیّد الخوئيّ مُعتقداً بأنّ الفوتَ یَنطبِقُ علی فوت الفریضة الفعلیّة و الشأنیّة معاً، لا علی خصوصِ الفریضة الفعليّة لکي لا یَنطبق علی فاقد الطّهورین فإنّه أیضاً مکلّف شأنیّاً و قد فاتته الفریضة الشأنیّة –رغم عدم فعلیّةِ الفریضة- بل قد ترقّی السیّد مُعتقداً بأنّا قد أحرزَنا توفّرَ الملاک لفاقد الطهورین فحیث قد فاتَه الملاک فیَلزَمُه القضاء.
ونلاحظ علی السیّد الخوئيّ:
· أولاً: بأنّ المحقّق الثّاني قد صرّح بأن التّکلیف ظاهرٌ في التکلیف الفعليِّ فهنا یتّحتّم القضاءُ -لا الشأنيِّ بسبب المانع-.
· و ثانیاً: إن السیّد الخوئيّ بالذات قد حصرَ طُرُقَ إحرازِ الملاک علی تواجد الأمر -نظیر وجود الأمر و الملاک في النائم و الناسي و...- بحیث لولا توفّرُ الأمر لما عَثرنا علی الملاک أساساً، فهنا نَتسائل من السیّد: کیف أحرزتُم توفّر الملاک لفاقد الطهورین، فإنّ المُفترَض أنّ الإجماعَ قد مَحقَ عنه الأداءَ نِهائیّاً بحیث قد زالَ الأمرُ الشأنيُّ الواقعيُّ أیضاً فلم یَظَل سبیلٌ لاستخراج الملاک لکي یَصدُقَ علیه أنّ قد فوّتَ الملاک، فحتّی لو حسَبنا الطهارةَ شرطاً للواجبِ –بحیث یُعدّ الوجوبُ فعلیّاً- ولکن النّقطةَ الفذّةَ هنا أنّ بُنیانَ الأداء قد تلاشی بالإجماع فبالتالي قد ذابَ الملاکُ أیضاً، فیَقضي ماذا؟ إذن فاستکشافُ الملاک هنا لا یَنسَجِم مع مبناه الذي قد حصرَ کشفَ الملاک علی وجود الأمر.
2. القول الثاني هو عدم وجوب القضاء و قد تَبنّاه الشرائعُ و ابنُ سعید الحليّ في الجامع للشرائع و القواعدُ و النّهایة و التذکرةُ و إیضاحُ الفوائد و جامعُ المقاصد و... و هُم المُحِقُّون.
و قد استدلَّت هذه الفئةُ:
- بأنّ الأداءَ حینما زال إجماعاً فقد اضمَحلَّ القضاءُ أیضاً.
- و لأجل انعدام دلیلٍ للقضاء في حقّ فاقد الطهورین إذ لم یَتفعّلِ الأداءُ أساساً لکي یَفوتَه شیئٌ فیَقضِیَه.
- و نحن قد أَفَضنا قاعدةَ الغلبة علی الأدلة أیضاً وفقاً لما بسطناه مسبقاً.
نعم لا تَتوهَّم أنّ هناک تلازماً دوماً ما بین انتفاء الأداء مع انتفاءِ القضاء، إذ قد صرّح المشهور بعدم التّلازم ثمّ علی وفقِه قد صرّحوا باحتیاج القضاءِ إلی أمر مُستَجِدٍّ نظیرُ الدلیلُ الخاصّ الوارد بشأنِ النائم و الناسي و الغافل و... فأوجبَ القضاءَ علیهم، عکسَ مسألةِ الصبي و المجنون و المغمی علیه و... حیث ألغيَ القضاء بالدلیل الخاص.
و علی أیّةِ حالة، ثمّةَ تمایزٌ ما بین مسألة النائم و الناسي و العاجز و الجاهل و... حیث قد تَفعَّل الأداءُ بحقِّهم فظلّ القضاءُ ناشطاً و فَعّالاً أیضاً –نعم إنّهم لا یُعاقَبون تکلیفیّاً لعُذرِهم- و بین مسألة فاقد الطهورین فإنّ الإجماعَ قد أهدَم بُنیانَ التکلیف بل قد اندرَج ضمن المغلوبین –کلّ ما غلب الله- أیضاً إذ النّوم و النّسیان و الجهل تَنتَسِبُ إلی الإنسان بالتحدید لا إلی الله تعالی بینما الجنون و الصبا و فقدُ الطهارة تَنتَسِبُ إلی غلبة الله تعالی حتّی لو تَعمّدوا و ألقوا بأیدیهم إلی حالتِ الغلبة اللاشعوریّةِ فبالتالي قد رُفِعَ عنهم مطلقُ قلمِ التشریع من التکلیفيّ و الوضعيّ.
و حیث إنّا –خلافاً للمشهور- نَعتقدُ بأنّ العالمَ و الجاهل لا یَتشارکانِ في فعلیّةِ الأحکام، فالمغلوبُ -الذي قد ألغيَ عنه أساسُ الحکمِ أیضاً- لا إنشاءَ في حقّه أیضاً إذ لم یُشرّعِ الشارعُ في حقّهما التکلیفَ واقعاً وذلک وفقاً لظاهر الروایات -الرفع- لا أنّه شَرَّع و لم یَتنجِز.
و حسماً للحوار یَبدو أنّ ظاهرَ دلیل القضاء قد توجَّه إلی فوتِ الفریضة الفعلیّة، فلا یُعدّ ظاهراً في فوت التکلیف الشأنيّ لکي یَتوجَّبَ القضاءُ علی فاقد الطهورین و المسلوس و المغمی علیه و...
وتعزیراً لمُعتقدِنا نَستحضِرُ الآن مقالةَ جامع المقاصد (940م) حیث یُصرّح قائلاً:
«أما سقوط القضاء فللأصحاب فيه قولان:
- أحدهما - و هو الأصحّ، و اختاره المصنّف[1] و جماعة -[2]: السّقوط لانتفاء المقتضي (للقضاء) فإنّ القضاء إنّما يجب بأمر جديد و لم يَثبت، و لأنّ الأداء لم يَتحقّق وجوبه، فلا يجب القضاء بطريق أولى.
- و الثّاني - و اختاره شيخنا الشّهيد -[3] وجوب القضاء، و هو الظّاهر من عبارة الشّيخ في المبسوط[4] لقوله عليه السّلام: «مَن فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته»[5] و هو شامل لصورة النّزاع لأن (مَن) من أدوات العموم (فیشمل حتی الفوت الشأنيّ).
و أجاب عنه في المختلف بأنّ المراد: من فاتته صلاةٌ يجب عليه أداؤها (أي فعلیّاً) فليَقضها، إذ من لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء كالصّبي و المجنون[6]. و فيه نظر، لأنَّ القضاء قد يجب على من لا يجب عليه الأداء، كما في النّائم و شارب المرقد على وجه، و المسافر في الصّوم، و يمكن استفادة اعتبار الوجوب عليه من قوله: فريضةٌ، لأن فعيلاً بمعنى المفعول، أي: مفروضة و هي الواجبة (فعلیّاً کالنائم و...) و يبعد أن يراد وجوبها على غيره، بأن يكون التّقدير من فاتته صلاة مفروضة على غيره، لأن ذلك خلاف الظّاهر من حيث أنّ المتبادر غيره، و أنّه يحتاج إلى زيادة التّقدير.[7]»
و أما الاستصحابُ الذي قد اتّخذه السیّد الحکیم لتسجیل القضاء وهو الاستصحاب الکليّ للقسم الثاني، فقد أسلفنا أبحاثَه بأنّه یجري وفقاً لتقریبٍ محدَّد -فراجع- و لکنّ أساسَ الاستصحابِ في مسألة فاقد الطهورین لا مدخلیّةَ لها إذ إنّ الأمر الأدائيّ قد زال بالإجماع و قاعدة الغلبة فلا تکلیف وجوبیّاً لفاقد الطهورین لکي یُستصحَبَ حکمُه و یَتَوجّب القضاءُ عقیبَ الوقت، بل البرائة هي المُهیمِنة في هذا الحقل، و إلیک نصَّ بیاناتِ السید الحکیم حیث یقول:
«مضافا الى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء، فيرجع فيه الى عموم دليل الاستصحاب.
و الاشكال فيه -بأن دليل الموقت إنما دل على وجوب الفعل في الزمان الخاص، فاذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا، و مع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب، لعدم صدق نقض اليقين بالشك- مبنيٌ على أن المرجع في بقاء الموضوع و عدمه لسان الدليل، و المحقق في محله أن المرجع العرف، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا، و هو حاصل في الفرض، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سبباً للشك في استمرار ما كان، فلا مانع من جريان الاستصحاب.[8]»[9]
[2] منهم: المحقق في الشّرائع ٤٩:١، و فخر المحققين في الإيضاح ٦٨:١.
[3] الذكرى: ٢٣.
[4] المبسوط ٣١:١.
[5] الكافي ٤٣٥:٣ حديث ٧، التهذيب ١٦٢:٣ حديث ٣٥٠.
[6] المختلف: ٥٣.
[7] جامع المقاصد في شرح القواعد، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۱، صفحه: ۴۸۶
[8] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۷، صفحه: ۴۶
[9] أساساً إن السید الحکیم قد أجری الاستصحاب في أصل مسألة القضاء بینما فاقد الطهورین قد سقط عنه أساسُ الأداء إجماعاً فلا یُستصحب الوجوب لکي یَترسَّخ القضاء عقیبَ الوقت، إذ لا تکلیفَ فعلیّاً و لا فوتَ لکي یقضیَه، إذن فاستصحاب أصل مسألة القضاء –حیث یجري الاستصحاب الکليّ- یَتغایرُ تماماً مع استصحاب قضاء فاقد الطهورین –حیث لا یجري أساسُ الاستصحاب- فبینهما بون بعید.
نظری ثبت نشده است .