موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٣
شماره جلسه : ۵۹
-
معالجةُ مقالة السیّدینِ الحکیم و الخوئيّ
-
دراسةُ نسبةِ "دلیل الصلاة لا تسقط" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"
-
دراسة نسبةِ "قاعدة المیسور" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"
-
دراسة نسبة "قاعدة الغلبة" مع "دلیل لا تسقط الصلاة بحال"
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
معالجةُ مقالة السیّدینِ الحکیم و الخوئيّ
لقد أسلفنا بأنّ الإجماع قد أزالَ الأداءَ عن فاقد الطهورینِ –وفقاً لتصریح المدارک: لا نعرف فیه خلافاً و کذلک السید الحکیم- و قد استدلّ له البعض بأن کلّ مشروط یَنتفي بانتفاء شرطه وحیث إنّ فاقد الطهاراتِ لا یَصدُق عنوانُ الصلاة علی فعلِه فیَنتفي وجوبُ أداء المشروط بانتفاء شرطه.
ونُلاحظ علی هذه الاستدلالیة بأنّها تَبتَني علی أنّ نَتقَبّلَ المبنی التالی: "الشرط الشرعيّ کالشرط العقليّ، فلو انتفی الشرط العقليّ لانتفی المشروط فکذلک الشرعيّ" و قد تَبنّاه الشیخ الأعظم مصرّحاً أیضاً بأنّ المانع الشرعي کالمانع العقلي، بینما قد ناقشنا هذا الاتّجاهَ فلا یَضمحِلّ المشروط باضمحلال شرطه دوماً إذ ربما یعتبرُ الشارع بقاءَ المشروط بدون شرطه نظیر زوال القبلة أو الفاتحة أو القرائة أو... فبالتّالي لا یُعدّ الشرط أو المانع الشرعیّین کالشرط و المانع العقلیّین.
وعلی امتدادِ تفکیر الشیخ الأعظم قد صرّح السید الخوئيّ أیضاً بأنّ انعدام الطهارة یُساوي انعدام عنوان الصلاة مستدِّلاً بروایة التّثلیث - الصّلاة ثلاثة أثلاثٍ: ثُلثٌ طَهورٌ، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[1]- بینما قد أجبناه:
1. أولاً: بأنّ لسان هذه الروایة لا تَختلِفُ عن لسان أدلة فاتحة الکتاب و القبلة و ...، إذ إنّ ألسنةَ أمثالِ هذه الروایات لا تودّ نفيَ حقیقة الصلاة -کما زعمه الخوئيّ- بل تَستهدِفُ تحدیدَ جزئیة الطهارة و القبلة و الفاتحة و... بمعیارٍ واحد، فهي تُضاهي الروایات التالیة: لا دینَ لمن لا عقلَ له، و لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، و لا علمَ لمن لا عملَ له، و... فإنّها لا تُهدمُ الحقیقة بل تبیّن الجزءَ الأساسيَّ لهذا العمل.
2. ثانیاً: لو اتّخذنا اتّجاه السید الخوئيّ –بأنّ الروایات قد نفتِ الحقیقةَ- لوقعَ التعارضُ دوماً ما بین دلیل: لا صلاة إلا بالفاتحة و بین دلیل المُصحّح للصلاة، ولهذا قد لَفّقنا ما بین الطائِفَتَینِ بأن أمثال دلیل لا صلاة إلا بالفاتحة و بالقبلة و... تُعدّ مطلقة بحیث تَتوجّبُ هذه الأجزاء سواءٌ في حالِ الاختیار و الاضطرارِ، ثمّ جائتِ الروایاتُ المصحِّحة للصلاة فأمضتِ الصلاةَ لدی حالة النّسیان أو الجهل أو... فحسب، وبهذه العملیّة قد وقع التّخصیصُ للروایة الأولی –المطلقة حول لا صلاة إلا بالفاتحة و...- إذن فالحق یُرافقُ السیّد الحکیم حیث قد نطقَ قائلاً:
«و بالجملة: لا فرق بين قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..)[2] و قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور»[3] في العموم لحالتي الاختيار و الاضطرار (فکلا الدلیلان مطلقان من هذا البُعد، و إنّها تودّ تحدید أجزاء الصلاة فحسب لا تحدید حقیقةِ الصلاة)»
دراسةُ نسبةِ "دلیل الصلاة لا تسقط" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"
إنّ دلیل "الصلاة لا تسقط بحالٍ" تُعدّ حاکمةً علی سائر الأدلة نظیر "لا صلاة إلا بطهور" فإن الأوّل قد استوجَبَ الأداءَ علی فاقد الطهورین و رفضَ التساقط نهائیّاً، و حیث إنّ العرفَ المتشرّع یُطلق لفظةَ "الصلاة" حتی علی عملیة الصلاة المُفتقدةِ للطهارة فسوف تَتفعّلُ دلیل "الصلاة لا تسقُط" هنا أیضاً -رغمَ أن أغلبَ الروایات قد قصدتِ الصلاةَ الصحیح من لفظةِ الصلاة إلا أنّها لم تُحدّد الحقیقةَ الشرعیّة- و أما السید الخوئيّ الذي قد رَفضَ جریانَ هذا الدلیل –الصلاة لا تسقط- مستدّلاً بأنّ عنوانَ الصلاةَ لا تَنطبِقُ علی فاقد الطهورین، فلا یَستوجِبُ الأداء.
فلو خُلّینا و دلیل "الصلاة لا تسقط" لتوجّب الأداء ولکنّ الواقعَ أنّ الإجماعَ قد حذَف الأداءَ من فاقد الطهورین، فنتّخذ به.
دراسة نسبةِ "قاعدة المیسور" مع "دلیل لا صلاة إلا بطهور"
إنّ دلیل "لا صلاة إلا بطهور" یَستدعي بطلان الصلاةَ الأدائیة بلا طهارة بینما قاعدة المیسور تَستوجب الأداءَ بمقدار المقدور حتی بلا طهارةٍ، فما هو الحلّ؟
إنّ القاعدة هي المُهیمِنةُ في هذا الحقل فیَتوجّب الأداءُ علی فاقد الطهورین –بغضّ النظر عن الإجماع المذکور في انتفاء الأداء- فإنّ القاعدة تَمتلک أربعةَ أدلة : الإجماع و الاستقراء و الاستصحاب و البناء العقلائيّ، کذا قد استَنبَطناها من 6 آیاتٍ کریمة و من 3 روایاتٍ و هي العُمدة في حجیتها، فنقول: لا شجارَ بین الأعلام بأنّ القاعدة فعّالةٌ أکیداً في الواجب المرکب الارتباطي فلو تعذّر جزءٌ منه للزِمَه الاستمرارُ في تأدیة العمل، بینما قد حدث الشجار فیما لو تعذّر الشرط کالوضوء و التیمم، فهل تَجري القاعدة أم لا؟[4] و قد تشکّلت آراءٌ في هذا المیدان:
1. إن الشیخ الأعظم قد صرّح قائلاً:
«ولكنّ الإنصاف: جريانها (قاعدة المیسور) في بعض الشروط التي يَحكم العرف -و لو مسامحة- باتّحاد المشروط الفاقد لها مع الواجد لها (فتصدق الصلاة فیتوجّب الأداءُ) ألا تَرى: أنّ الصلاة المشروطة بالقبلة أو الستر أو الطهارة إذا لم يكن فيها هذه الشروط، كانت عند العرف هي (الصلاة) التي فيها هذه الشروط؟ فإذا تعذّر أحد هذه صدَقَ الميسور على الفاقد لها (فتصدق الصلاة علی فاقد الطهارة أیضاً) و لو لا هذه المسامحة لم يجر الاستصحاب بالتقرير المتقدّم. نعم، لو كان بين واجد الشرط و فاقده تغايرٌ كلّيّ في العرف - نظير الرقبة الكافرة بالنسبة إلى المؤمنة، أو الحيوان الناهق بالنسبة إلى الناطق، و كذا ماء غير الرمّان بالنسبة إلى ماء الرمّان - لم يجر القاعدة المذكورة (کي یَعتق الکافرة بدلاً عن المؤمنة)[5]»
2. وقد صرّح المحقّق الاصفهاني قائلاً:
«في صورة تعذّر الشرط:
1. فان أريد به الخصوصيّة المقوّمة للجزء، فلا استصحاب، لما مرّ من عدم انبساط الأمر على الجزء بذاته، بل بما هو جزء و هو الخاص.
2. و إن أريد به الخصوصية الدخيلة في تأثير الأجزاء بالأسر، فلا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب؛ لما مرّ من أن الشرائط غير مرادة في عرض إرادة المشروط، بل ينبعث عن إرادته ارادة الشرط. و القطع بزوال الارادة المتعلقة بالشرط لا يقتضي القطع بزوال الارادة النفسية المتعلقة بذات المشروط. فاستصحاب شخص وجوب المشروط بلا مسامحة أصلا مما لا ينبغي الارتياب فيه[6]»
وإنّا قد دَعمنا تفکیک المحقق الاصفهانيّ فاستَنتَجنا بألّا دخلَ للطهارة في تحقق أجزاء الصلاة بل هي تُعطي أثراً للأجزاء فقط ولهذا قد أوجب المحقق الاصفهانيّ الأداء علی فاقد الطهورین وفقاً للقاعدة، إذ شرطیّة الطهارة لا تُعدّ مقومةً لجزئیة الصلاة فتجري القاعدة و بینما بعضُ الشروط تُعدّ رکناً للصلاة کالسجود فلا تجري القاعدة فلا تصحّ الصلاة.
2 بینما السید الحکیم قد حدّدَ القاعدةَ علی عمل الفقهاء نظیر قاعدة القرعة، ففي المجالات التي قد طبّق الفقهاءُ قاعدة القرعة أو المیسور فنحنُ نسیرُ إثرَ مسارِهم و إلا فلا، فقال: «قاعدة الميسور التي لم ينعقد الإجماع على مضمونها في المقام.»
دراسة نسبة "قاعدة الغلبة" مع "دلیل لا تسقط الصلاة بحال"
إنّ نطاقَ قاعدة الغلبة موسّعةٌ للغایة -کل ما غلب الله علی العبد فالله أولی بالعذر- بحیث إنّها تَحکمُ علی "دلیل الصلاة لا تَسقط" و علی قاعدة المیسور و سائر أدلة القضاء، فبالتالي، إنّ العاجز عن الطهارات الثلاث یُعدّ مغلوباً من قبلَ الله تعالی فلا تَنتَسِبُ وضعیّتُه الحرجة –وترکُه للصلاة- إلی الإنسان، ولهذا فلا أداءَ له و لا قضاء وفقاً للإجماع المذکور فلو انطلَق إلی قطب الشمال، أو احتُجِزَ في السّجن العنیف بلا وجود أيّ شیئ هناک، لتفعّلَ في حقّهما الدلیلان الإجماعُ و الغلبة.
[2] المائدة: ٦.
[3] الوسائل باب: ١ من أبواب الوضوء حديث: ١.
[4] لاحظ الکتاب التالي: قاعده میسور، قم - ایران، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، صفحه: ۴۸۴، للشیخ محمد جواد الفاضل اللنکرانيّ.
[5] . انصارى، مرتضى، «فرائد الأصول»، ج ۲، صص ۳۹۵-۳۹۶.
[6] . اصفهانى، محمّد حسين، «نهاية الدراية في شرح الكفاية»، ج ۴، ص ۳۸۵.
نظری ثبت نشده است .