درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٨


شماره جلسه : ۲

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دعم هذه الإشکالیة

  • الطرق الثلاث لتسجیل استقلالیة القضاء عن الأداء

  • اعتراض المحقق الاصفهانيّ تجاه عدم جریان الاستصحاب

  • تسجیل الاستصحاب

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

دعم هذه الإشکالیة
و نعلّق علی کلام الآخوند بأن موطن النقاش یشتعل في انعدام الدلیل علی أيّ من وحدة المطلوب و تعدده، فإنا مرتابون في ذلک، بینما قد افترض الآخوند إطلاقَ الدلیل الأول الذي یدل علی التعدد ؛ فهو خروج عن بؤرة الصراع، إذ کیف افترض الإطلاق الذي یدلل علی تعدد المطلوب حتماً لدی القاطبة العلماء.

و أما بخصوص تقییده بالدلیل المنفصل فإنا نعتقد بأن الاتصال و الانفصال لا یغیر الأمر و الواقع تجاه الإرادة الجدیة، رغم تغییره لمسار في الظهور الأوليّ، إلا أن حوارنا و تذبذبنا و تسائلنا وقع عن تعلق الإرادة الجدیة بلون وحدة المطلوب أو التعدد فالاتصال و الانفصال لا یغیر من الإرادة الجدیة شیئاً.[1]

و تتمیماً لهذه الإشکالیة نستشهد بمقالة السید المنتظري حیث یقول بأن حمل المطلق علی المقید یتحقق حین إحرازنا و استظهارنا لوحدة المطلوب أو تعدد المطلوب منذ البدایة ثم سوف تتجلی نوعیة التعامل مع المطلق و المقید، فتجده یستشهد علیه بباب المندوبات و المستحبات حیث إن کافة القیود و الشرائط المتخذة فیها تعدّ علی نسق تعدد المطلوب إذ بضع منها تصرّح بأنک لو عجزت عن کافة قیود العمل فأت بما استطعت منها کدلیل صلاة اللیل، فبالتالي یصبح من التافه حمل المطلق علی المقیّد في إطار المستحبات و االلااقتضائیات.
 
الطرق الثلاث لتسجیل استقلالیة القضاء عن الأداء
ثمة ثلاثُ تبریرات لمقولة المشهور:

1.   الأمر لا یدعو و لا یَبعث المرء إلا إلی متعلقه الأدائيّ، فالصلاة ضمن الوقت هو المبعوث إلیه نظراً إلی تطوّقها بالوقت، فبالتالي، لو نفد وقتها لانخرمت الدعوة إلیها أیضاً.

2.   لو شککنا في أن قیدیة الوقت اتخذت علی نسق وحدة المطلوب أم التعدد، فالظهور الأوليّ العقلائيّ هي الوحدة علی نحو خصوصیة الوقت و موضوعیته[2]، فإن الذي یدعو أحداً إلی الضیافة مُحدّداً له فترة خاصة یبدو جلیاً أنه قد اعتنا بتعین ذاک الوقت خصّیصاً، فبالتالي، إن تعدد المطلوب بحاجة إلی مزید بیان و إلی دلیل مستجد بحیث یُمدّ مطلوبیة ذاک الأمر، لأن المفترض أن الأمر البدائيَّ قد تطوّق بالوقت الابتدائيّ فإیجاب ما سواه بحاجة إلی توقیت مستجد، و هذا کلُه حسب الظهور الإطلاقيّ العقلائيّ.[3]

3.   إن الظهور العقلائيّ یستدعيّ التمییز ما بین الوقت المحدّد و بین شتی الأوقات فکنموذج، إنا نستفید خصوصیة الطهارة تجاه الصلاة إذ الخصلة المذکورة حائزة للأهمیة علی نسق الاشتراط و لا یلغي العقلاء الخصوصیة المذکورة بدعوی تنقیح المناط و غیره في أمثال هذه المسئلة، فکذلک الوقت، و هذا هو الظهور العقلائيّ أیضاً.

اعتراض المحقق الاصفهانيّ تجاه عدم جریان الاستصحاب
هل یتاح استصحاب وجوب الصلاة الأدائیة إلی وجوبها خارج الوقت؟

إن الآخوند قد استنکف جریانه بحیث لم یبرهنه بدلیل، و لکن البعض قد علّله بأن انعکاس الاستصحاب في المقام یستدعي وحدة قضیة المتقینة و المشکوکة، بینما لم تتوفر هنا، إذ المتیقن یُمثّل الوجوب داخل الوقت بینما المشکوک یُسجّل الوجوب خارج الوقت ؛ فلا تساهم و لا اتحاد ما بین القضیتین موضوعاً، و قد رافق هذا الکلام جمة غفیرة من الأعلام.

و إن المحقق الاصفهاني في البدایة قد تبنّی تمامیة الاستصحاب قائلاً: زمان أصلا.

لا يقال: إذا تعلّق شخص الحكم بطبيعي الفعل ـ ولو بالتبع ـ فقد تعلّق طبيعي الحكم المتحقّق بتحقق شخصه أيضا به (لأن الکليّ یستتبع الفرد الشخصيّ فیتحقق فیه).

لأنا نقول: التبعية من الطرفين تقتضي متعلّقية طبيعي الفعل تبعا لشخصه الخاصّ بنفس ما تعلّق بالشخص (الصلاة ضمن الوقت) ـ ولم يتعلق به (طبیعي الفعل) إلاّ شخص الحكم ـ و (التبعیة) تقتضي تعلّق طبيعي الحكم تبعا لشخصه المتعلّق بشيء بنفسه (الصلاة ضمن الوقت) وليس هو إلاّ الموقّت، فتبعية طبيعيّ الفعل للموقّت تقتضي أن يكون الطبيعي (الحکم) متعلّقا بما تعلّق بالموقّت، وليس هو إلاّ الأمر الخاصّ، وتبعية طبيعي الحكم لشخصه تقتضي تعلّقه (طبیعي الحکم) بما تعلّق به فرده، وليس هو إلاّ الموقّت، فتدبّر جيّدا.[4]

ثم تصدّی في الحاشیة لتبیان امتناع الاستصحاب وفقاً لمعتقد أستاذه و لکنه لاحقاً قد صرّح بأنا نُطیق تطبیق الاستصحاب الکلي أو الفرديّ، محشیاً علی نهایة الدرایة: توضيح المقام (امتناع الاستصحاب ): أن المستصحب: إما شخص الحكم، أو كلّي الحكم: فإن كان شخصَ الحكم: فإن اُريد بما هو (شخص الحکم) متعلق بالموقّت، فيستحيل بقاؤه بعد الوقت لزوال مقوّمه قطعاً (لأن جزء الصلاة قد انتفی و انقضی وقت شخص الصلاة ) فلا يعقل التعبّد ببقائه.

و إن اريد بما هو (شخص الحکم الجزئيّ) متعلق بطبيعي الفعل- بأن يفرض لشخص الحكم تعلّقان بذات الموقّت و بما هو موقت- فهو محال في نفسه ؛ لأن الواحد (الشخصيّ) يستحيل أن يتقوّم باثنين لاستلزامه وحدة الكثير، أو كثرة الواحد، و كلاهما خلف محال. و إن كان المستصحب كلّيَ الحكم (یصبح) من باب استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي فمجمل القول فيه: أن القسم الثالث له أقسام ثلاثة؛ لأن المحتمل: إما حدوث فرد آخر مقارن للفرد المقطوع، أو فرد مقارن لارتفاع الفرد المقطوع، أو تبدل الحكم إلى مرتبة أخرى (من شدة إلی ضعف) و الكل هنا محال (فالاستصحاب محال):

1.  أما حدوث فرد مقارن لوجود الفرد المقطوع، فلازمه تعلّق الحكم بذات الفعل (الکليّ) و تعلّقه أيضا بالموقّت منه، فيجتمع حكمان متماثلان في الفعل استقلالا (و هو وجوب ذات الصلاة ) و في ضمن الموقّت. (وهو محال إذن)

2. و أما (الشک في) حدوث فرد مقارن لارتفاع الفرد الموجود، فلأنّ الموضوع للفرد المقطوع (الارتفاع) هو الموقّت- بما هو- و الفرد المحتمل حدوثه (ذات الصلاة) لم يتعلّق بالموقت- بما هو- (فخرج هذا القسم عن محل النزاع) حتى يكون كلّيُّ الحكم (کلي الوجوب) في موضوع واحد (الصلاة) متيقنَ الحدوث مشكوكَ البقاء، كما في القسم الثاني من هذا القسم، بل احتمال حكم آخر لموضوع آخر (فلا تتحد قضیة المتیقنة و المشکوکة) و هو ليس من الاستصحاب في شي‏ء.

3. و أما تبدّل الحكم من مرتبة إلى مرتبة فللاشتداد، و الحركة من حدّ (قويّ و متیقن) إلى حدّ (ضعیف و مشکوک) إنما تتصوّر في موضوع واحد (الصلاة) و أمّا وجود البياض (و الوجوب) لموضوع (ذات الصلاة) و وجوده لموضوع آخر(الصلاة الموقّتة) فليس اشتداداً في حقيقة البياض (الحکم) فالاستصحاب بجميع أنحائه غير صحيح.

(تسجیل الاستصحاب): 
و يمكن أن يقال: أما استصحاب شخص الحكم-مع فرض تعلّقه بالموقّت- فيصح لأن (تعیین) الموضوع و إن كان بحسب الدليل (إطلاقاً و تقیداً) بل بحكم العقل هو الموقّت بما هو موقّت إلّا أنّ العِبرة في الموضوع إنما هو بنظر العرف، و العرف يرى أن الموضوع هو الفعل (بحتاً) و أنّ الوقت من حالاته لا من مقوماته (فینظر العرف تعدد المطلوب) و لا قطعَ بخطاء نظر العرف إلّا بلحاظ حال الاختيار (فلو ترک الصلاة اختیاراً عمدیاً لکان العرف مخطئاً في استظهار التعدد تجاهه لأنه متعمد إذ حین الوقت یستظهر مقومیة الوقت لأنه مختار) دون العذر (فیتم بحقه التعدد) و إلّا (لو قطعنا بخطأ العرف حین العذر أیضاً) لم يكن معنى للشكّ و التكلّم في استصحاب الحكم (لأنه عندئذ تتعیّن وحدة المطلوب و لا مجال للاستصحاب) مضافا إلى ما مرّ مراراً: من أنّ الخصوصية المأخوذة في الواجب: 1. تارة تكون مقوّمة للمقتضي (الملاک و المصلحة فینتج وحدة المطلوب) بحيث يكون الخاص واجبا (و الواجب الفعليّ هي الصلاة ضمن الوقت) 2. و اخرى تكون دخيلة في فعلية الغرض (حتی لو امتثل خارج الوقت فینتج تعدد المطلوب) و مثلها يكون شرطا للواجب، فعلى الأوّل يكون المقيّد- بما هو- واجباً نفسياً (إذ المفترض أن الواجب الخاص هو المطلوب)

- و على الثاني (دخیل في فعلیة الغرض) يكون الواجب النفسي مقيّداً، فمعروض الوجوب النفسي حينئذ ذات الفعل، و إنّما قيّد الواجب بتلك الخصوصية لدخلها في الغرض (النهائي رغم عدم إتیان الواجب ضمن الوقت) فيكون تحصيلها (الخصوصیة) واجبا بوجوب مقدّمي، و عليه نقول: إن خصوصية الوقت -ظاهراً کخصوصية الطهارة و التستر و الاستقبال- شرط للواجب (أي هناک ذات الواجب و قید) لا أنّ المتخصَّص بها واجب (أي الصلاة المحدّدة بالوقت) و حينئذ فمعروض الوجوب- على فرض بقائه- نفس الفعل، فيستصحب للشكّ في دخالة الخصوصية مطلقاً (لو لم نظفر بالأصل العقلائيّ الأوليّ فنلتجأ إلی الأصل العمليّ).

و أما استصحاب كليِ الحكم فنقول: يمكن تصحيحه على القسم الثاني من القسم الثالث بتقريب: أنّ شخص الحكم (الوجوب) له تعلّق بالذات بالموقّت (الصلاة ضمن الوقت فلو زال الوقت لمات الوجوب) و بالعرض بالفعل ( الشخصيّ لنفس الصلاة) فطبيعيّ الحكم (الکليّ أیضاً) له تعلّق بالعرض (ذات الصلاة) بكلّ ما يتعلّق به شخص الحكم (وجوب نفس الصلاة ) ذاتاً و عرضاً، و لازمه تعلّق الحكم الكلّي بالفعل الكلّي(ذات الصلاة) بالعرض بواسطتين (ذات العمل و وقته) كما لا يخفى.[5] (بیان الواسطتین: بدایةً قد تعلق الوجوب بالصلاة الموقّتة ثم کشفنا تعلق المصلحة بنفس الصلاة، فبالتالي نتخرّج بأن الوجوب قد تعلّق بالکليّ أیضاً )

فبالتالي یُنتج کلامه رحمه الله بأن المستصحب هو الوجوب الکليّ کما کان في الوجوب الشخصي فیتعلق بالذات: الصلاة، و بالعرض: الصلاة ضمن الوقت، فالاستصحاب قد انطبق علی ذات العمل والفعل الکليّ المشکوک زواله.

-----------------
[1] بل إن الاتصال یبرهن علی اندماج العمل بذاک القید المحدّد بحیث ینتفي بانتفاء؛ و الانفصال یدلل عکس ذلک بحیث یشکّل ظهوراً أولیاً تجاه أصل العمل و من ثم یدلل علی أثریة ذلک القید في ذاک العمل في الجملة و لکن لا بنحو الانتفاء لدی الانتفاء، إذن فکلا العنصرین یشکّلان ظهوراً من جهة الوحدة و التعدد أیضاً، رغم أنهما یُحدّدان الإرادة الجدیة النهائیة بأن مراد المتکلم مطوّق و مضیّق و لکنّا نودّ العثور علی الظهور لا المراد الجديّ النهائیّ.
[2] فلا تجري أصالة البرائة عن التقید و خصوصیة القید، لأن الأصل العقلائي المذکور حاکم علی الأصل العمليّ المزبور.
[3] و هذا ما نعبّر عنه بأن الأصل هي الخصوصیة للقید و المقومیة و القیدیة و أن إلغاء الخصوصیة و اتخاذ الظرفیة الذین ینتج تعدد المطلوب بحاجة إلی الدلیل، و الإطلاق أیضاً یعین هذا الأصل العقلائيّ أیضاً لأنه عقلائي أیضاً، إلا أن نعید أصل الإطلاق إلی ذاک الأصل العقلائيّ علی الخصوصیة.
[4] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 286.
[5] نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‏2، ص: 282.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .