موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/١٤
شماره جلسه : ۲۲
-
المحادَثات و المحاوَلات في حصر القاعدة بالناسي
-
الموانع الصادّة عن اندارج الجاهل ضمن القاعدة
-
اعتراضان تجاه تفکیک السید الخوئيّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
المحادَثات و المحاوَلات في حصر القاعدة بالناسي
و قُبیل الخوض ضمن الحوار، نستخلص من کافة البیانات السالفة أن متعمد الترک یعدّ خارجاً عن القاعدة إجماعاً و عکساً لذلک فإنّ الناسيَ مندرج ضمن القاعدة إجماعاً، بیدَ أن النقاش قد انصبّ علی حکم الجاهل، فالمحقق النائینيّ[1] قد نبذَ الجاهل عن القاعدة رغم أنه یُقرّ بأن إطلاق القاعدة یکتنف الجاهل أیضاً إلا أن اندراجه ضمن القاعدة یُواجه أزماتٍ و موانعَ:
الموانع الصادّة عن اندارج الجاهل ضمن القاعدة
1. لقد استعرض السید الخوئيّ مقالة المحقق النائینيّ، قائلاً:
إن حديث لا تعاد إنما ينفي الإعادة عن كل مورد قابل لها في نفسه، بحيث لولا ذلك الحديث لحكم بوجوب الإعادة فيه (للقابل) إلّا أنّ الشارع رفع الإلزام عنها امتناناً على المكلّفين، و من البديهي أن الأمر بالإعادة إنما يتصوّر فيما إذا لم يكن هناك أمر بإتيان المركّب نفسِه (بحیث لا یمکن امتثال کل الأجزاء) كما في الناسي و نحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه (إذ الناسي قد امتثل قدرَ ما التفت إلیه و لکن حیث قد ترک جزءَ من العمل واقعاً فیخاطب بالإعادة بخلاف الجاهل) ففي مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لولا ذلك الحديث. و أما إذا بقي المكلّف على حاله (من الجهل) من تكليفه و أمره بالمركب الواقعي فلا معنى في مثله للأمر بالإعادة لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به، و حيث إن الجاهل القاصر مكلف بنفس الواقع و لم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادة (إذ لم یأت الجاهل بالعمل فلا قابلیة له للإعادة و بالتالي، لا معنی لنفي الإعادة في حقه) فإذا لم يكن المورد قابلاً لإيجاب الإعادة لم يكن قابلاً لنفيها عنه[2]. و عليه فالحديث إنما يختص بالناسي و نحوه دون العامد و الجاهل مقصراً كان أم قاصراً، و معه لا بد من الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاة في النجس و هي تقتضي وجوب الإعادة في حقهم. [3]
ثم قد تصدّی السید الخوئيّ للإجابة عنه:
إن الجاهل و إن كان مكلّفاً بالإتيان بالمركّب واقعاً، إلّا أنه محدود بما إذا أمكنه التدارك و لم يتجاوز عن محلِّه (فهنا سیتِمّ کلام المحقق النائینيّ بأن الجاهل لم یمتثل المأموربه أساساً) و أما إذا تجاوز عن محلِّه فأيّ مانع من الأمر بالإعادة عليه (حیث سوف یصدق علیه: أعده لأنه قد تجاوز الجزء المأموربه) مثلاً إذا كان بانياً (زاعماً) على عدم وجوب السورة في الصلاة إلّا أنه علم بالوجوب و هو في أثناء الصلاة فبنى على وجوبها فإنه إن كان لم يدخل في الركوع فهو (الجاهل) مكلف بإتيان نفس المأمور به أعني السورة في المثال و لا مجال معه لإيجاب الإعادة في حقه (فهنا سوف یصح کلام المحقق النائینيّ في عدم إمکان خطابه بالإعادة) و أما إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلها و حينئذ إما أن تبطلَ صلاته فتجب عليه إعادتها (لأجل استثناء لا تعاد) و أما أن تصح فلا تجب إعادتها (بینما هذا غیر صحیح). و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة في حقه و نفيها كما هو الحال في الناسي بعينه (فهذا المصداق یُصحّح رفض کلام المحقق النائینيّ لأنه قد صدق علیه "أعد"). [4]
اعتراضان تجاه تفکیک السید الخوئيّ
1. و نلاحظ علی السید الخوئيّ بأن التفکیک بین التجاوز عن المحل فیصدق فیه الإعادة و بین عدم التجاوز حیث لا یصدق فیه الإعادة، لا یُجدي لنا نفعاً في طمس مقولة المحقق النائینيّ لأنه سوف یُجیب بأن المتجاوز عن المحل یُحسب کأنه لم یأت بالفعل أصلاً (وفقاً للصحیحيّ) فلا یصدق فیه الإعادة أیضاً لعدم قابلیة خطابه بأعد.
2. و قد طمس المرحوم الوالد علی مقالة المحقق النائینيّ، قائلاً:
والحقّ في الجواب أن يقال: إنّ ترتّب الحكم الشرعي - نفياً أو إثباتاً (في أعد و لا تعد)- على عنوان الإعادة و (علی) معناها الحقيقي، زائداً على ثبوت التكليف الأوّلي والأمر بالمركّب، لا معنى له أصلاً؛ ضرورة أنّ المأمور به بالأمر الأوّلي إمّا أن يكون (المأمور به) متحقّقاً في الخارج بجميع خصوصيّاته وأجزائه وشرائطه، وإمّا أن لا يكون كذلك، فعلى الأوّل: لا وجه لإيجاب الإعادة عليه أصلاً، وعلى الثاني: لا معنى لثبوت أمر ثانوي من الشارع متعلّق بالإعادة، بل غاية الأمر أنّ المأمور به لم يتحقّق في الخارج، ويجب على المكلّف عقلاً إيجاده والإتيان به، ففي كلتا الصورتين لا مجال للحكم الشرعي زائداً على التكليف الأوّلي، وعليه: فلابدّ من حمل الأمر بالإعادة (في حدیث لا تعاد) في مورد الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط على كونه إرشاداً إلى ثبوت الجزئيّة والشرطيّة في ذلك الحال أيضاً (لأن حکم الإعادة لیس أمراً تکلیفیاً مولویاً زائداً علی التکلیف البدائيّ بامتثال المرکب) كما أنّ نفي الإعادة إرشاد وإخبار بعدم الجزئيّة والشرطيّة في ذلك الحال. [5]
تلخیصُ مقولة المرحوم الوالد و تخلیصٌ من ادعاء المحقق النائینيّ
و علی ضوء ما سلف، بان لک أن المحقق النائینيّ قد زعم بأن الإعادة تُعد أمراً زائداً علی التکلیف الأوليّ (الأمر بامتثال المرکب) ثم تصوّر بأنه لا مجال للإعادة للجاهل الذي لم یُنجِز شیئاً، بینما قد ذهل المحقق بأن إثبات الإعادة أو نفیها لا یُحسب تکلیفاً زائداً مولویاً بل یُعدّ إرشاداً و إشارةً إلی أن الجزء حال النسیان لیس بجزء أساساً في حق الناسي، فلیس النقاش حول صدق الإعادة و عدم صدقه أساساً، بینما قد التبس الأمر علی المحقق النائیني حیث قد تخیّل بأن الأمر بالإعادة یُعدّ مولویاً زائداً علی أصل التکلیف الأوليّ و من ثَم تصور عدم إمکانیة الإعادة بالأمر الثاني (إذ الجاهل لم یأت بشیئ) إذن فأضلاع التکلیف هي ثلاثة، تکلیفٌ یقول:
1. لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب و بالطهور.
2. لو أخل بها فعلیه التدارک مطلقاً.
3. لو نسي الفاتحة فلیس علیه التدارک و لکن الذي نسي الطهور علیه الإعادة.
فإن الضلعین الأخیرین یُفیدان بأن الروایات النافیة للقضاء تخُصّ الأجزاء غیر الرکنیة فنستنتج منها أنها أجزاء ذُکریة، و یُفیدان أیضاً بأن الروایات المستوجبة للقضاء مختصة بالأجزاء الرکنیة بحیث تستوجب التدارک علی الإطلاق، فبالتالي، إن الضلعین الأخیرین لم یُزوّدا مزیدَ تکلیف مولويّ تجاه المکلف، بل قد أرشدته إلی مدی شرطیة الأجزاء و کیفیة دخل الشرائط في المرکب (رکنیاً و غیره) و لهذا فإطلاق حدیث لا تعاد یستوجب التدارک علی الجاهل و الناسي معاً في المستثنیات الخمس و یَمنّ علیهما في المستنثی منه.
فبالنهایة، نعتقد بأن احتجاج المرحوم الوالد تجاه المحقق النائینيّ یعدّ أدّق إشکالاً، مقارنةً إلی احتجاج السید الخوئيّ، إذ تفصیل السید بین: قبل العمل و بعد العمل لا یُسبّب إشکالاً علی کلام المحقق النائینيّ.
[2] و نلاحظ علیه بأن المحقق النائینيّ قد لاحظ الجاهل بنظرة الصحیحيّ فاعتقد بأن الجاهل لم یمتثل شیئاً أساساً، بینما في حق الناسي قد شاهده بنظرة الأعميّ فحکم بصحة امتثاله و أنه قد امتثل تکلیفه في حد النسیان فیتم خطابه بالإعادة، فالإشکال موجّه علی هذا تفریق النظرة ما بین الجاهل و الناسي.
[3] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۳، صفحه: ۳۱۹، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[4] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۳، صفحه: ۳۱۹، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[5] فاضل موحدی لنکرانی، محمد. محقق مرکز فقهی ائمه اطهار(ع). نويسنده خمینی, روح الله, رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. ، تفصیل الشریعة (الطهارة)، جلد: ۴، صفحه: ۹۷، 1432 ه.ق.، قم - ایران، مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)
نظری ثبت نشده است .