درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/٢٣


شماره جلسه : ۱۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الغور في قاعدة "ما غلب الله"

  • تطبیقات القاعدة المذکورة

  • إباء السید الخوئيّ عن قبول دلالة هذه الروایة في المدّعی

  • احتجاج تجاه السید الخوئي

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

 
الغور في قاعدة "ما غلب الله"
إن أساس القاعدة المذکورة عزیز البُنیان و البُرهان لدی الفقهاء طُرّاً، و إلیک نص الروایة: و بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَهْزِيَارَ: أَنَّهُ‌ سَأَلَهُ‌ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ‌ الثَّالِثَ‌ (الهاديّ)عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنْ‌ هَذِهِ‌ الْمَسْأَلَةِ‌ (عَنِ‌ الْمُغْمَى عَلَيْهِ‌ يَوْماً أَوْ أَكْثَر) فَقَالَ‌ لاَ يَقْضِي الصَّوْمَ‌ وَ لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ‌ وَ كُلُّ‌ مَا (الحادثة علی العبد) غَلَبَ‌ اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ فَاللَّهُ‌ أَوْلَى بِالْعُذْرِ( لکي یؤاخذه بترک العمل أو إن الله یُعذّره أکیداً في خصوص هذا العذر مقارنةً لسائر الأعذار). [1]

و ینابیع هذه القاعدة هي روایات متکاثرةٌ قد ذکر الوسائل 25 روایةً تجاهها، و هذا بالرغم من أن بعضها متکرّر، إلا أن السید الخوئيّ لا یتبنّاها أساساً و سنتعرّض له لاحقاً[2].

ثم إن هذه القاعدة الفقهیة لم تُطرح ضمن کتب القُدامی کقاعدة فقهیة و بهذا المسمّی، إلا أنه لا یُصیبنا بمحذور، إذ تسالمهم علیها صدوراً و دلالة تُغنینا لاستخراج قاعدة فقهیة و ذلک نظیر قاعدة لا حرج. فرغم أنها تعدّ قاعدة مسلمةً لدی الجمیع إلا أنها لم تطرح کقاعدة فقهیة مستقلة، و لا ضیر في ذلک.

تطبیقات القاعدة المذکورة
1.   لقد تم الاتکال علیها في مسألة: سلیس البول الذي یخرج منه البول تلقائیاً و قهریاً، فحیث إنه مغلوب و معذور تجاه حالته الحرِجة، فیندرج ضمن قاعدة: کل ما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر. فحکموا بصحة صلاته المشوبة بالنجاسات، بحیث قد تفطّن الفقهاء بأن وضوئه علی صحته و مکانته ثم حکمت هذه القاعدة بصحة صلاته مع وفور وضوئه أیضاً لا أن وضوء المسلوس منقوض و باطل ثم حُکم بصحة صلاته مع انعدام الوضوء.

2.   لقد استُند إلیها في مسألة تمرّض الشخص فترةَ شهر رمضان بعضاً أو کلاً، ثم حکموا بأن المرض یعد من مصادیق ما غلب الله علی العبد، إلا أن انتهاء الشهر یتحتّم علیه القضاء مُوسّعاً إلی السنة المُقبلة.

3.   لقد استدل بها في مسألة کفارة الإفطار أیامَ شهر رمضان و هي صیام شهرین متتابعین، فمن صام الشهر الأول بأکمله ثم اضطَرَّ في الشهر الثاني إلی السفر فهو مما غلب الله علیه.

4.   و من حصص هذه القاعدة هو النوم الغالب القهري (نظیر الذي ابتلع حباً متوّماً قویاً) فإنه یعد ممن قد غلب الله علیه، فلیس علی عاتقه قضاء الصلاة، بخلاف النوم غیر الغالب الاختیاريّ.

5.   انعکاس القاعدة تجاه المغمی علیه قهریاً فقد أزیح وجوب القضاء عن رقبته قهریاً إذ یعد مما غلب الله علیه، و کذلک الذي یبتلي بالزهایمر، فلا یجب علیه القضاء.

و من الظریف الطریف أن الإمام قد عبّر بهذه القاعدة بأن: هذا باب یفتح منه ألفُ باب. بحیث یُرسّخ عمومیة هذه القاعدة و مدی أهمیتها البالغة ضمن أجواء الفقه.

إباء السید الخوئيّ عن قبول دلالة هذه الروایة في المدّعی

و بین یدیک نص عبارته: و المناقشة في دلالتها ظاهرة، إذ لا يمكن الأخذ بظاهر الرواية (و الظهور هو معذوریة الشخص حالةَ القضاء، و لکن هذا الظهور یواجه مانعاً: ) فإنّ‌ القضاء بعد الإفاقة من الإغماء ليس ممّا غلب اللّٰه عليه[3].(إذ المستیقظ قد أتیح له القضاء حالیاً فلا یعدّ مغلوباً من قبل الله، إذ الإفاقة عن الإغماء لیست مما غلب الله فیه و قهَرَه علیه) فليس هو من مصاديق هذه الكلّية. (فلو اتخذنا عبارة: کل ما غلب الله، تعلیلاً لعدم القضاء لم یتناسب التعلیل مع المعلَل و هو عدم القضاء)

و ارتكاب التأويل بالالتزام بالحذف و التقدير فيقال: إنّ‌ كلّ‌ ما غلب اللّٰه عليه أداءً‌ فاللّٰه أولى بالعذر قضاءً‌ (فمعذور فترة القضاء)، ممّا لا شاهد عليه و لا قرينة تقتضيه، و إن كانت الدلالة على الملازمة (بين ترك الأداء المستند إلى غلبة اللّٰه و بين نفي القضاء) حينئذ (بالتقدیر) تامّة.

و الظاهر أنّ‌ الصحيحة ناظرة إلى بيان حكمين لموضوعين: أحدهما: سقوط القضاء بعد ارتفاع العذر (حیث قال: فهو أولی بالعذر) و الآخر: سقوط الأداء حال العذر لكونه ممّا غلب اللّٰه عليه. فالكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة و هي قوله: «كلّ‌ (أداء) ما غلب اللّٰه عليه فاللّٰه أولى بالعذر (في الأداء)» بمنزلة العلّة لحكم آخر و هو سقوط الأداء حال العذر[4] دون الحكم المذكور في صدر الرواية (فلا یعدّ علةً للقضاء بل یعدّ علة للأداء) إذ لا يرتبط التعليل (الغلبیة) بذلك (الصدر حول القضاء) كما عرفت[5]. (فالکلیة هي تعلیلةٌ لفترة الأداء بأنه معذور)

و عليه فلا شك في سقوط الأداء في النوم المستوعب لأجل الكلّية المذكورة في ذيل الصحيحة (إذ الأداء داخل ضمن: کل ما غلب الله علیه لا القضاء لأنه مستیقظ) و أمّا القضاء الذي هو المبحوث عنه في المقام فلا تدلّ‌ الصحيحة على نفيه (لأنه لیس معذوراً بعد الیقظة و أن المراد من: کل ما غلب الله، هو کل أداء لأنه المغلوب لا القضاء) إلّا بالتأويل (المذکور) الذي لا يصار إليه مع عدم وجود الشاهد عليه. [6]

احتجاج تجاه السید الخوئي

و نحاججُه أولاً بأن نفس الروایة قد أتت ضمن الحدیث السابع و قد تبنّی السید الخوئي دلالتها في عدم وجوب القضاء بل قال بأنها صریحة الدلالة إلا أنه استشکل في السند.

و ثانیاً إنا نتبادر من هذه الروایة مبحثَ القضاء لا الأداء أساساً، لوضوح معذوریة المغمی علیه حال الأداء أو غیر المغمی علیه حال العذر فإنه مفروغ عن وضوحه، و أما التعلیل فإنه موجّه لنفي القضاء بلسان نفي الموضوع (الفوت) فحیث إن موضوع القضاء هو الفوت الاختیاريّ فالمغمی علیه و النوم الغالب قد حذف عنهما القضاء لعدم موضوع الفوت الاختیاريّ بحقهما، فلا نقول بأنها ناظرة إلی موضوعین بل الروایة ناظرة إلی نفي القضاء في الفوت اللااختیاري إذ شمول القاعدة لحالة الأداء یعدّ نیراً و جلیاً بلا حاجة إلی التبیان، بل الروایة تودّ نفي موضوع التکلیف عن المغلوب علیه حیث قالت: لا یقضي صلاته. لأنه لا موضوع (فوت) للمغمی علیه لکي یقضي.

--------------------
[1] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۹، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[2] ألا یتوفر تواتر معنويّ تجاه هذه القاعدة، و إن أبیت ذلک فعلی الأقل یتوفر التوانر الإجمالي، نظیر قاعدة لا ضرر، فرغم أن بضعاً منها ضعیفة السند أو الدلالة إلا قالبها المجموعيّ و الظهور الکلي من کافتها یمنحنا الحجیة بل الطمئنینة بالصدور و الدلالة علی معنی واحد.
[3]  نعم، و لكنّ‌ الفوت الذي هو الموضوع للقضاء مصداق له فلا يستتبع الحكم، و منه تعرف عدم الحاجة إلى التأويل الآتي، و سيجيء نظيره عند التعرّض لصحيح مرازم في المسألة الرابعة عشرة.
[4] و هذا کان واضحاً فلا حاجة إلی ذکر سقوط الأداء لأنه قهريّ إذ توجه التکلیف إلی غیر المقدور واضح الامتناع و ثانیاً هناک ملازمة بین نفي الأداء و نفي القضاء عرفاً إذ المعذور عن توجه التکلیف إلیه أداء کالحائض و الصبي مثلاً لا قضاء علیه.
[5]  و قد عرفت ما فيه، إذ الشاهد هو أن التسائل هو حول القضاء یقیناً فالإجابة ستنطبق علیه حتماً لتناسب الجواب مع السؤال فیحتوي القضاء حتماً فتتکوّن الملازمة بین وجوب القضاء و ترک الأداء، فالعرف یُربط الذیل بالصدر و لهذا فلا یصح القول بأنه لا یرتبط التعلیل بالصدر بل کلیة التعلیل في محلها و تحتوي القضاء مؤکداً.
[6] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۳، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .