موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٥
شماره جلسه : ۹۱
-
إنهاء حوار صاحب الجواهر
-
دراسة سائر آراء حول المسألة التّاسعة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
إنهاء حوار صاحب الجواهر
بدایةً سنَستَخلص الأبحاث السالفة حیث إن أکثر الأصحاب قد أفتوا بکفایة الظنّ المطلق لمن جَهِل عددَ قضاء الصلاة الواحدة التي قد فاتته أیاماً عدیدة، بینما المحقق الحليّ قد استَوجب العلم ثمّ أضاف إلیه -الاکتفاء بالظن- الوحید البهبهانيّ قیدَ "تعذّر العلم" بحیث لو تعذّر العلم لَتوجّب اتّخاذ الظنّ، بینما قد اعترضَ أستاذَه مفتاح الکرامة بأن العَبائر الأعلام تُعدّ مطلقةً و لا شاهد علی التقیید.
وإنّا قد رافقنا مفتاح الکرامة -و أغلب الأعلام- أیضاً و ذلک نظراً لحجیّة الظنّ في الموضوعات -عدد القضاء- و التي قد اعتُبرت علی الإطلاق حتّی لدی إمکانیّة تهیأة العلم.
و أما صاحب الجواهر فقد برَّر مقالة الشرائع بحیث قد حمل العلم -في الشرائع- علی الظنّ کي یُلفّق ما بین عبارات الأصحاب، ثمّ اعتقد بأنّ الذي یَرفض هذا الحمل فعلیه أن یحمل غلبةَ الظنّ أو العلم علی العلم العرفيّ الاطمینانيّ، ثمّ استعرَض 4 مؤیّدات لهذا الحمل، ثمّ هاجَم الوحید البهبهانيّ بأنّا لا نمتلک دلیلاً کي نقیّد الظن بتعذر العلم، فأجابه قائلاً:
«على أن عادة الأصحاب إطلاق الحكم -المقيد بعدم التمكن أو العسر أو الحرج- اتّكالاً على ما عُلم من العقل و النقل من سقوط التكاليف عندهما (لأنهما یخالفان الإطلاق حتماً فیُطلقون الحکمَ بلا لحاظ العسر و الحرج اتّکالاً علی العقل و النقل علی ملاحظة العسر و الحرج، ف) لا (یطلقون) الإطلاق الموافق لمقتضاهما (العقل و النقل) مع إرادتِهم خروجَ صورة التمكّن -التي لا عسر و حرج فيها- منه من غير إشارة في كثير من كلماتهم إليها. (فلا یُطلقون هنا الاکتفاءَ بالظنّ لو أرادوا إخراج صورة التعذّر)»
و بعبارة سلیسة، قد اعتقد الوحید البهبهانيّ بأن إطلاق الأصحاب -بالاکتفاء بالظنّ- مقیّد واقعاً بصورة تعذّر العلم، بینما الجواهر قد أجابه:
1. بأنّ الفقهاء إنّما یَستخدمون الإطلاقَ لدی فرض مخالفة الإطلاق مع العقل و النقل، إذ سیُطلقون مقالتَهم کي یُخبرونا بوضوح خروج مورد تعذّر العلم عن الإطلاق لأن المستمِع سیَفهم من خلال العقل و النقل بأنّ ذاک المورد -العسر و الحرج- خارج عن الإطلاق حتماً فلا یَحتاج الفقهاء إلی التقیید.
2. بینما لو أطلَق الفقهاءُ و وافق الإطلاق مع العقل و النقل ثمّ أرادوا إخراج صورة مُحدّدة لأصبح نقضاً علیهم إذ لا مجال للإطلاق ههنا مع هذه الإرادة.
و أمّا مسألتُنا -الإطلاق في الظنّ- فیعد من الشّقّ الأول حیث قد أطلقوا القضاء بغلبة الظن بلا تقیید بتعذّر العلم، إذ العقل و النقل سیُقیّدان الامتثال بتعذّر العلم و انعدام الحرج بلا حاجة إلی تقیید الفقهاء، ولهذا قد أطلق الفقهاء في حصول القضاء مع مطلق الظنّ لأنه موافق لحکم العقل -بتعذّر العلم و انعدام الحرج-.
أجل لو وافق الإطلاق مع العقل و النقل ثمّ أرادوا إخراجَ فرد منهما لتَوجّب علیهم أن یُنبّهونا بالتقیید و لهذا نَراهم لا یطلقون بل یصرّحون بالقید و خروج الفرد، بینما لم یُقیّدوا کفایةَ الظن في القضاء بصورة تعذّر العلم لأنه موافق للعقل و النقل.
ثم استکمَل الجواهر إجابتَه قائلاً:
3. بل قضية تنزيل إطلاقهم -الاكتفاءَ بالظن- على ما سمعته من حال العسر و الحرج في تحصيل العلم (سیَلزم) سقوط القضاء بالمرّة لا وجوبه (القضاء) إلى أن يحصُل الظن، (فهل یلتزم بأنه لا وجوب للقضاء أساساً لأجل تعذّر العلم؟) إذ لا مدرك للسّقوط (القضاء) حال العسر إلا كونه حينئذ كالمشتبه بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب المقدمة أصلاً حتى الميسور منه أيضاً (فلا یَظلّ وجوبٌ حتّی للمیسور فلا یصح القول بأنه یجب القدر المعلوم أو المیسور ثمّ یسقط الزائد الحرجيّ، و لهذا لا یلتزم به الوحید البهبهانيّ) كما هو واضح.»[1]
«فلا وجه -بناء على ما ذكرنا من إرادة العلم من غلبة الظن في كلامهم قديما و حديثا حتى نسب القطع به في كلامهم، و ربما حكي عن الغنية الإجماع عليه، كما أنه عساه يفهم من غيرها أيضا- للإنكار عليهم بأنه لا دليل عليه من النصوص و غيرها، إذ هم حينئذ في غُنية عنها (إرادة العلم الدّقيّ) بقاعدة توقف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية المقتضية وجوب القضاء إلى أن يحصل العلم بالفراغ (بالعلم العرفي الاطمینانيّ لا العقليّ) ضرورة كون المقام من أفرادها و إن كانت الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به مختلفة في القلة و الكثرة، بل ينبغي القطع به فيما لو كان، عالما بقدر الفوائت ثم نسيه فدار بين أفراد متعددة، إذ لا ريب حينئذ في بقاء الخطاب واقعا بذلك المنسي و لو من جهة الاستصحاب الذي لا يقطعه عروض النسيان بعد إمكان امتثاله بإتيان عدد يعلم دخوله فيه، فالتمسك حينئذ بأصالة البراءة في نفي الزائد عن القدر المتيقن الذي هو القدر المشترك بين سائر الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به لا وجه له قطعا.»[2]
و نلاحظ علیه بأنّ مبناه هنا -اتّخاذ الظنّ یخالف القواعد- لا یُلائم مبناه في حجیّة الظنّ في الموضوعات فإنّه قد کرّر کراراً بقاعدة اعتبار الظن في الموضوعات، فکان لزاماً علیه أن یَخضع لهذه القاعدة في باب القضاء أیضاً.
و ربما نُبرّر مقالتَه بأنّه:
- قد أقرّ بحجیّة الظن في المجلدات التالیة لاحقاً بحیث کان یَعتقد -في البدایة- مخالفة الظن مع القواعد ثمّ تَبدّل رأیه.
- قد قصد الظنّ في الأحکام -لا في الموضوع- فهو الذي یُضادّ القواعد الأولیّة، بحیث إنّ المکلف یَجهل وجوب عدد الصلاة الفائتة، ولکنه خلافُ ظاهر الجواهر.
دراسة سائر آراء حول المسألة التّاسعة
لقد أسلفناه بأنّ مسألتَنا الحالیّة قد انطرح أربعة آراء حولَها، فاستَعرضنا ثِنتَیهما حیث قد اتّجه المشهور إلی وجوب غلبة الظنّ بنحو یَقضي المقدار الیقیني و یتبرّئ عن الزائد المشکوک -وفقاً لتصریح المحقّق الأردبیلي إلی زمن السّادة الیزدي و الحکیم و الخمینيّ-.
إلا أنّ السید الحکیم قد رفض أصالة البرائة متمسّکاً بقاعدة الحیلولة[3] قائلاً:
«كما مال إليه الأردبيلي و غيره، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت ( المسمّاة بقاعدة الحیلولة) و دعوى: انصرافها عن صورة العلم الإجمالي و لو مع التردد بين الأقل و الأكثر. ممنوعة: و هذا هو العمدة (أي قاعدة الحیلولة) لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لإثبات وجوب القضاء. و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.»[4]
بینما المحقّق الخوئيّ قد فکّک ما بین موارد القضاء قائلاً::
«الاقتصار على المقدار المعلوم كما هو المشهور، و هو الأقوى، و ذلك لانحلال العلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ و الأكثر بالعلم التفصيلي بالأقل و الشكّ البدوي في الأكثر.
و هل المرجع في نفي الأكثر أصالة البراءة أو قاعدة الحيلولة؟ ينبغي التفصيل في ذلك:
1. بين ما إذا كان احتمال الفوت مستنداً إلى احتمال الغفلة أو النسيان أو العصيان و نحو ذلك ممّا ينافي ظاهر حال المسلم فالمرجع حينئذ قاعدة الحيلولة، التي هي بمثابة قاعدة الفراغ و أصالة الصحّة في عدم الاعتناء بكلّ احتمال ينافي ظاهر الحال (فهي أمارة مقدّمة علی البرائة) فكما لا يعتني باحتمال ترك الجزء أو الشرط بعد الفراغ من العمل كذلك لا يعتني باحتمال ترك الواجب بعد خروج الوقت (وفقاً لقاعدة الحیلولة) لوحدة المناط، و هو منافاة الاحتمال المذكور لطبع المكلّف الذي هو بصدد الامتثال (إذ قاعدة الحیلولة تَنبع من ظاهر حال المتشرّع الذي یُصلي ضمن وقته دوماً فلا یعزم علی العصیان ولهذا لو حالَ مانعٌ عن الصلاة کالغفلة و ... لجرَت قاعدة الحیلولة لا أصالة البرائة)
2. و بين ما إذا استند الاحتمال المذكور إلى سبب آخر كالنوم (عن الصیح) مثلاً كما إذا انتبه من النوم الممتد و شكّ في أنّ نومه استغرق يومين أو ثلاثة مثلاً، فإنّه لا مجال حينئذ للرجوع إلى قاعدة الحيلولة، فإنّها إنّما تتكفّل بنفي احتمال الفوت المستند إلى ما ينافي ظاهر الحال كما عرفت (فتتأتّی الحیلولة للغافل الذي یُعدّ الفوت مخالفاً لظاهر حاله بینما النّوم الممتدّ لا یخالف ظاهر حاله فتجري البرائة).»[5]
ثم أکمل مقالتَه قائلاً:
«و ليس استمرار النوم إلى اليوم المشكوك فيه بالنسبة إلی (أي لمن) من استمرّ نومه من هذا الباب (فإنه ینافي ظاهر الحال فلا تجري الحیلولة في حقّه) فليس المرجع حينئذ إلّا أصالة البراءة عن وجوب قضاء الزائد على المقدار المتيقّن به، فانّ القضاء بأمر جديد، و موضوعه الفوت، و لم يحرز ذلك (الفوت) في المقدار المشكوك فيه.
بل الصحيح هو جريان البراءة عن وجوب الزائد حتّى بناءً على القول بتبعية القضاء للأداء و عدم كونه بأمر جديد، بأن يلتزم بتعدّد المطلوب في الوقت (أداءً و قضاءً بحیث یجب امتثال کلیهما) و ذلك للشكّ في أصل حدوث التكليف (القضائي) زائداً على المقدار المعلوم، نظراً إلى الشكّ في تحقّق يوم آخر و قد نام فيه زائداً على الأيام المعلوم تحقّق النوم فيها، فيرجع حينئذ إلى البراءة (لأنه شک في الأقل و الأکثر) دون الاستصحاب (الذي قد اختاره السید الحکیم).»[6]
------------------------
[1] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص125 إلی 126 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[2] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[3] معنى القاعدة: الحيلولة متخذة من تحقق الحائل بين زمان الشكّ و زمان المشكوك، كالشكّ في صلاة الظهر بعد حلول وقت المغرب، و عندئذ لا يترتب الأثر على هذا الشكّ فالقاعدة تقتضي عدم الاعتناء بالشكّ بعد خروج الوقت.
[4] مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص83 قم - ایران: دار التفسير.
[5] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص154 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[6] نفس المصدر.
نظری ثبت نشده است .