موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢٩
شماره جلسه : ۶۹
-
تمحیصُ روایاتِ التخییر بین القصر و التمام في البِقاعِ المتبرّکةِ
-
تلویحةٌ قصیرةٌ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تمحیصُ روایاتِ التخییر بین القصر و التمام في البِقاعِ المتبرّکةِ
لقد تشکّلَت ثلاثةُ آراءٍ في أسلوبِ القضاء لمَن انقضَتِ صلاتُه في أمکنةِ التخییر ثمّ عادَ لوطنِه، ثمّ استَعرَضنا القولَ الأول -التخییر مطلقاً- فناقَشنا دلیلَه الأوّل، و أعلنَّا بصراحةٍ أنّ المحورَ الرّئیسيّ لحلِّ عقدةِ المسألةِ هو مدی سعةِ ظهور دلیل أمکنةِ التخییر، فطرَحنا التّسائلَ التّالي: هل لتلکِ الأدلةِ إطلاقٌ وسیعٌ یَکتَنِفُ القضاءَ أیضاً بحیث لو عاد لوطنِه لتخیّرَ بین القصر و التمام، أم أنّها تَخُصّ "حالةَ الأداءِ في تلک البقاع الشّریفة" فحسب بحیث لو انقضَتِ الصّلاة في تلک البِقاعِ وعادَ لوطنِه لما تَخیَّرَ في الوطن بل علیه التقصیر وفقاً للقاعدة الأولیّة تجاهَ المسافر -المسافرُ یقصّر-.
أجل إنّ الذي لا یَلحَظ دائرةَ أدلةِ التّخییر بحیث یَتّخِذُ القدرَ المتیقّن منها و هو "الأداء في البِقاعِ الطّاهرةِ" للزِمَه أن یَلحَظ إطلاقَ دلیل "کما فاتَ" بحیث قد أطلِقَتِ المُماثلةُ بین الأداء و القضاء، إلا أنّ السیّدَ الخوئيَّ قد اعترَضَ مُعتقداً بأنّ الروایات -أمکنة التخییر- لا تَمنَحُنا مطلقَ المماثلة بل قد لاحَظَت خصوصیّةَ البِقاعِ المتبرِّکة تماماً.
فتجَنُّباً لهذا المناقشاتِ قد تطرّقنا إلی مدی سعة أدلة التخییر فهي التي ستَحُلُّ عُقدةَ القضاء بتّاً، إذن سنَستَعرِض الآن العدیدَ من روایات التخییر کي نُسجِّلَ ظهورَها -الانصرافيّ أو التبادريّ- إلی الأداء فحسب، لأنّا لو خُلّینا وهذه الروایاتِ لرأیناها تَتحدّث حول الأداء دون القضاء:
«٢٥ - بَابُ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ فِي مَكَّةَ وَ اَلْمَدِينَةِ وَ اَلْكُوفَةِ وَ اَلْحَائِرِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِتْمَامِ:
[1]مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ، وَ حَرَمِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَ حَرَمِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ.[2]
[3]وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ[4] عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي اَلْحَرَمَيْنِ، وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لاَ كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ، أَتْمَمْنَا الصَّلاَةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.[5]
[6]وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَقْصُرُ فِي اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ.[7]»
إلا أنّ السیّدَ الیزديّ قد استظهرَ إطلاقَ هذه الأدلةِ للقضاء أیضاً بحیث إنّ نفسَ أمکنةِ التخییر ستَستوجِبُ التخییرَ للمکلّف حتی لو عادَ لوطنِه، و هذا المُعتقَد محتمَلٌ و لکنّ الظهورَ یَتطلَّبُ منّا ملاحظةَ خصلةِ البِقاعِ المبارکة أیضاً فکیفَ یعودُ لوطنِه و یتخیّرُ بینَما وظیفَتُه الفائتَةُ لیست هي التخییرَ إذ التخییر لیس عنواناً منصوصاً کي یفوتَ ثمّ یُقضی تخییراً بل وظیفَتُه الفائتةُ هو القصرُ قطعاً نظراً إلی القاعدةِ الأولیّة -المسافر یقصّر- فإنّ الفوتَ قد حدَث حین السّفر.
فنُکّدُ کِراراً بأنّ أدلة التخییر تَخُصّ الأداءَ مع لحاظِ خصوصیّة البِقاعِ الفاضلة حینَ الأداء، و قد سایرَ معنا السیّد الخوئي في هذه النّقطةِ قائلاً:
«و أمّا جواز الإتمام فهو حكم شرعي آخر نشأَ من خصوصيّة في المكان، و قد أثبَتَه الدليل للصلاة أداءً (باعتباره مخصّصاً) و لم ينهض مثله في القضاء فلا موجب للتعدِّي.»
و کَنموذَجٍ حاليٍّ في عصرِنا، لو انقَضَتِ الصّلاةُ التامّةُ في دولةِ إیرانَ ثمّ سافرَ إلی مکّةَ فرغمَ أنّ ظرفَ التّخییر قد تَهیّأَ له تماماً إلا أنّ وظیفَتَه حینَ الأداء قد تعلّقَت بالتّمام فلا یَحِقّ له التخییر في القضاء بل مُهمَّتُه هو التّمام في المکة فحسب، و یَنعَکِس الحکمُ في المسافر الذي قد انقضَتِ صلاتُه القصریّةُ أثناءَ السّیر فسافرَ باتّجاهِ البِقاعِ الأربعِ فیَلزَمُه القصرُ حتی لو تواجَدَ في تلک البِقاعِ إذ قد رکّزَنا ظهورَ روایاتِ التخییر علی عمودینِ: 1. الامتثال الأدائيّ. 2. ضمنَ أمکنةِ التخییر الأربعةِ.
و یترتَّب علیهما أنّه لو انقضَتِ الصلاةُ في تلک البقاعِ الأربعِ لحَقَّ له القضاءُ في نفس تلک البقاعِ، بینما لو انقضَتِ الصلاةُ في الحضر ثمّ سافرَ إلی أمکنة التخییر لَقَضاها تماماً حتماً، إذ وظیفتُه قد تعلّقت بالتمام آنَذاک فیُصبحُ الفائتُ هي الوظیفةُ التمامیّةُ، و لا تُجدي له محضُ خصوصیة أمکنة التخییر حتی قضاءً بل تخُصّ الأداء فحسب.
فبالتالي إنّ أدلةَ التخییر لا تُسَجّلُ التخییرَ لمَنِ انقضَتِ صلاتُه في غیرِ البقاع الأربع لکي یَتخیّرَ حین القضاءِ لو جاءَ إلی تلک البقاعِ، و هذه النُّکاتُ اللامِعةُ قد أضائَت مقالةَ السیّد الحکیم القائلِ: و لا أظن أن یلتزم به (فوتِ الأداء في الحضر والقضاءِ في أمکنة التخییر) أحد. فإنّ وجهَه الصّناعيَّ هو الذي قد أوضحناه للتَّوِّ.
تلویحةٌ قصیرةٌ
إنّ النّکتة التّالیة في المسألة الحاضرة هي أنّ الشّارعَ قد سَمَحَ للمُتواجِدِ فترةَ الأداءِ ضمنَ أمکنةِ التخییر التخییرَ بین القصر و التّمام إکراماً لتلک البِقاعِ الطّاهرةِ، فلیست وظیفَتُه التّخییر کي یُقالَ بأنّ الفائتَ هو التخییر:
1. بل نَعتقِدُ بأنّ عنوانَ التّخییر عدیمُ القابلیة کي یظلَّ في الذِّمّة و نزعُم بأنّه هو الفائتُ، کلا بل نظراً للقاعدة الأولیّة تجاهَ المسافر فإنّ تکلیفَه الأوليّ قد تعلّق بالقصر فحسب، إلا أنّ الشّارع إکراماً لتلک الأمکنة الأربعةِ قد استَحبَّ الإتمامَ أیضاً فالخصوصیّةُ المکانیّةُ تُعدّ ملحوظةَ الشارع بتّاً، فبالتالي لا یُعدّ التّخییرُ وظیفتَه الفائتَ کي یُمکِنَه القضاءُ مخیّراً في أيّةِ بقعةٍ أخری.
2. بل لا یَصدُق الفوت علی عنوانِ التخییر إطلاقاً حیث لم یَرِد التخییر کعنوانٍ مستقلّ في الروایات و إنّما یَنطبِقُ علی القصر و التمام المنصوصَینِ ضمن الروایات، بل قِمّةُ المَقال أنّ التخییرَ یُعدّ حکماً شرعيّاً مؤقّتاً -وفقاً لتصریح السیّد الخوئيّ- فالفائتُ یَنعَکِس علی صلاةٍ واحدة واقعاً و هو إما القصر أو التمام، فعلینا أن نَعثُر علیهما -کعمودینِ أساسیّینِ في أدلة الفوت- و في هذا الحقل یُعدّ الأصلُ الأوليّ للمسافر هو القصرَ -وفقاً المسافر یقصر- و کذا العکس تجاهَ الحاضر.
و فسلالةُ هذه الفکرةِ السّدیدة تُساوِقُ حصیلةَ تفکیرِ المحقّق الهمدانيّ و لکنّه لم یُصرّح بهذه النّقطة الفَذّة.
[2] حر عاملی محمد بن حسن. 1416. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3] التهذيب ٥-٤٢٨-١٤٨٦، و الاستبصار ٢-٣٣٢-١١٨٢.
[4] في المصدرين - لأبي الحسن (عليه السلام).
[5] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] التهذيب ٥-٤٣٠-١٤٩٣، و الاستبصار ٢-٣٣٤-١١٩٠، و كامل الزيارات - ٢٥٠.
[7] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 8. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
نظری ثبت نشده است .