درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٣٠


شماره جلسه : ۷۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • معالَجَةُ النسبةِ بین دلیل التخییر و دلیل القضاء

  • الدّلیل الثّاني لتسجیل التّخییر بین القصر و التّمام في القضاء

  • الدلیل الثالث لتسجیل التّخییر في القضاء

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

معالَجَةُ النسبةِ بین دلیل التخییر و دلیل القضاء
لقد درَسنا مسألةَ قضاء الصلاة ضمنَ أمکنة التخییر فطَرَحنا الآراءَ الثلاثة حولَها، ثمّ تَمحَّضنا ضمن أدلة القول بالتخییر مطلقاً، فأجبنا عن الدلیل الأول، ثمّ توصّلنا إلی کیفیّةِ النسبة ما بین دلیل التخییر في البقاعِ الأربع المختصّة بالأداء و بین دلیل القضاء.

فالنّسبةُ ما بین الدلیلین -أي تخییر الأداء بین القصر و التمام في البقاع الأربع و دلیل اقض مافاتَ- فلیس بعملیّةِ التّخصیص و لا بنوعِ الحکومة إطلاقاً، إذ موضوع دلیل التخییر في الأداء یُعدّ مُنفَکَّاً عن موضوع دلیل القضاء فإنّهما یُشبهانِ النسبةَ ما بینَ دلیل "أقیمِ الصلاةَ لدلولک الشَّمس" و بین دلیل "اقضِ ما فات" حیث قد بدا نیِّراً بأنّهما موضوعان مستقلّان بالکامل، فنسبة أدلة التخییر مع أدلة القضاء علی نفس الوِزانِ، بحیث قد خیّرتِ المصلّي في تلک البقاعِ أداءً فحسب إذ:

1. موضوعُها الأداء بخلاف موضوع أدلةِ القضاء، ولهذا سیَتَفعَّلُ القانون العامُّ -المسافرُ یقصِّر- لمن أرادَ القضاءَ، إلا لو سافرَ إلی تلک البِقاعِ الطّاهرةِ فسیَتبدّلُ موضوعُ وجوب القصر -الحکم الأوليّ- إلی موضوع جوازِ التّمام أیضاً -الحکم العارضيّ المؤقَّت- ترخیصاً من الشّارع و إجلالاً لتلک البِقاعِ العَطِرَةِ، ولهذا نَستَبعِدُ أن یَسوغَ قضاءُ نفس الصّلاة الفائتةِ في تلک البقاع قضاءً تخییریّاً بین القصر و التّمام، وذلک نظراً إلی اختصاصِ أدلة التخییر بفترةِ الأداء فحسب، ولهذا قد استَنتَجنا بأنّ أدلةَ التخییر لا لسانَ لها حولَ القضاء التخییريّ -بین القصر و التّمام- أساساً سواءٌ القضاءُ في تلک البِقاعِ أم في غیرِها، فبالتّالي سیتحتّمُ القضاءُ قصراً في أيّةِ مواطِنَ.

2. إنّ دلیلَ "اقض ما فات" قد رتَّب القضاءَ علی عنوانِ الفائت من الوظیفةِ و لا یُعدّ عنوانُ "التخییرِ" هو الفائتَ من وظائِفِه إذ إنّ مُهمَّةَ المسافرِ قد تعلّقَت بالصلاة القصریّةِ بالحکم الأوليّ ثمّ جاءَ الشّارع و جَلَّل تلک البِقاعَ الأربعَ فجَوَّز الصّلاةَ الأدائیةَ التامّةَ أیضاً لا بعنوان الوظیفةِ بل الوظیفة هو القصرُ فحسب فهو الفائت، و هذا أیضاً یَدعَم مُعتَقَدَنا حول انفکاک موضوعيِ الدّلیلین -التخییر و القضاء-

الدّلیل الثّاني لتسجیل التّخییر بین القصر و التّمام في القضاء
و قد استعرَضَه المحقّق الهمدانيّ نقلاً عن السید الخوئيّ قائلاً:

«الثاني: ما ذكره المحقّق الهمداني (قدس سره)[1]من تبعية القضاء للأداء، فإنّ‌ القضاء و إن كان بأمر جديد لكنّه يكشف لا محالة عن تعدّد المطلوب في الوقت و أنّ‌ مطلوبية (أصل) العمل غيرُ منتفِيَةٍ بفواته (فالتخییر فعّال إذن) و عليه فالصّلاة المَقضِيَّةُ (الفائتة) هي بعينها الماهيّة المطلوبةُ في الوقت (فأصلُ العمل موجودٌ حتی تخییراً) فيجب مراعاة جميع الأحكام عدا الناشئِ منها من خصوصية الوقت (إذ المفترَض أنّها فائتة) و حيث إنّ‌ من تلك الأحكام ثبوت التخيير في المقام كان الحال هو ذلك في القضاء، رعايةً لقانون التبعية.[2]»

و باختصار، حیث إنّ تعدّد المطلوب یُسري الأداءَ التخییريَّ إلی القضاءِ أیضاً -لفرض التبعیّة- فبالتّالي سیَتسجّلُ التخییر بین القصر و التمام تجاهَ القضاءِ أیضاً إذ أصلُ الوظیفةِ قد تعلَّقَ بالتخییر، فمطلوبیّةُ التخییر في تلک الأماکن متوفّرةٌ حتی للقضاء أیضاً في تلک البقاعِ الأربعِ.

 و قد رفضَ السیّدُ الخوئي هذه الاستدلالیّةَ قائلاً:

«و يَتوجّه عليه: ما عرفت سابقاً من منع التبعية (القضاء للأداء) و أنّ‌ الأمر (الجدید) بالقضاء لازمٌ أعمُّ لتعدّد المطلوب، فلا يكاد ينكشف به (دلیل القضاء) ذلك (التعدّد) لملائَمَتِه مع وحدته أيضاً (فدلیل القضاء یدل علی أنّ المطلوبَ الوحید و هي الصلاة تخییراً قد فاتَت) بل هي (وحدة المطلوب) الظاهر من الأمر بالصلاة مقيّدةً بالوقت كما لا يخفى، فإذا سَقَط هذا الأمرُ بخروج الوقت و تعلَّقَ أمر جديد بالقضاء فلا دليل على ثبوت التخيير في الأمر الجديد (القضائيّ) أيضاً، و إنّما التخيير كان ثابتاً في خصوص الأمر (الأدائيّ) الساقط فقط.[3]»

و لکن:

1. أولاً: قد أثبَتنا مسبقاً وفقاً لتصریح المحقّق الهمدانيّ بأنّ الأمرَ بالقضاء یَترابَطُ عرفیّاً مع التّعدد بحیث نَستَکشِفُ أنّ المطلوبَ الأصیلَ قد ظلَّ فعّالاً خارجَ الوقت أیضاً و لهذا لا یُرشِدنا نحوَ وحدةِ المطلوب.

2. ثانیاً: نُجیبُ علی الدلیل الثاني بأنّه حتی وفقاً لتعدُّد المطلوب إلا أنّ عنوانَ الفائت لا یَنطبِقُ علی عنوان التخییر فلا یقالُ الفائتُ هو التخییر لکي یَقضِیَه مخیّراً بین القصر و التّمام في أمکنةِ التخییر، حسبَما شرحناه للتَّوِّ.

الدلیل الثالث لتسجیل التّخییر في القضاء
لقد تَشبّثَ البعضُ بالاستصحاب التخییر من الأداءِ إلی خارجِ الوقت، فیَقضي مخیّراً بین القصر و التمام في تلک البقاعِ الأربع القضاء، بل حتّی لو قضاها في غیر أمکنةِ التخییر فلا یَتبدَّلُ الموضوعُ إذ الأمکنةُ تُعدّ من الخصوصیاتِ و الحالات الطّارئة علی المصلّي ولهذا فأصلُ التخییر هو المستصحَب.

و قد هاجَم المحقّق الهمدانيّ إجراءَ الاستصحاب قائلاً:

1. أولاً: إنّ أمکنةَ التّخییر تَتمتّعُ بالحیثیّةِ التقییدیّة لجواز الإتمام، فلو أرادَ القضاءَ في بقعةٍ أخری لتحوَّل الموضوعُ بالکامل فلا موضوع للقضاء التخییريّ في غیر تلک البقاع، ولهذا فالاستصحاب لا یُسجّلُ التخییرَ بنحو الإطلاقِ حتّی خارجَ تلک البِقاع الأربع.

2. ثانیاً: إنّ مقتضی الاستصحاب التّقدیري عدمُه (التّمام) في تلک الأماکن[4].

فمقالتُه تُشیرُ إلی أنّا لو افترَضنا انعدامَ روایاتِ التّخییر -بالاستصحاب التقدیريّ- لَتحتَّمَ أن نُعدِمَ التخییر في القضاء أیضاً في تلک الأماکن الأربع و غیرِها، فبالتّالي قد عَجَزَ الاستصحابُ عن إثباتِ القضاء التّخییري مطلقاً.

و من الجليّ أنّ الاستصحابَ التقدیريّ یُقابِلُ الاستصحابَ التعلیقيِّ[5] ففي التّعلیقيّ قد صارَ الحکمُ عالقاً نظیرُ تعلیقُ حرمةِ العنب علی الغلیانِ فنَفتَرِض أنّ العِنَب لو تحوَّل إلی الزّبیب لأصبحَ محرّماً أیضاً ببرکةِ استصحاب الحرمة المُعلّقة، بینما في التقدیريّ قد أصبحَ الشکُّ فرضیّاً و تقدیریّاً، قبالاً للشک الفعليِّ التّنجیزيّ، فالذي لا یُجدي هو الشک التقدیريّ -لا التعلیقيّ- کما مثّلَ له الشّیخ الأعظم بأنّه لو أحَدَثَ قبلَ الصّلاة ثمّ شَکّ هل زالَ حدثُه بالوضوء أم لا ثمّ دخلَ الصّلاة مع هذا الشّک لألغِیَت الصلاةُ تماماً، بینما لو دخَلَ الصلاة مُحدِثاً ثمّ غَفلَ عن حدثه فأکملَ الصلاةَ ثمّ شَکَّ هل توضّأَ أم لا فلا یَحِقّ للشاکّ أن یقول: لو کنتُ أشُکُّ قبلَ الصلاةِ للَزِمَني استصحابُ الحدث فالصلاة باطلةٌ إذن، فإنّ هذا الشکَّ تقدیريٌّ و فرضيّ و لا اعتبارَ له إطلاقاً، فکذلک المقام حیث إن الاستصحابَ التقدیريّ لا یُثبتُ التخییرَ في القضاءِ بأنّه لو لم تَتواجَدَ روایاتُ التخییر في الأداء للزِمَني القضاءُ قصراً فأستصحِبُ حالةَ عدم تواجد روایات التخییر.

------------------------
[1] مصباح الفقيه (الصلاة): ٦١٧ السطر ٣٤.
[2] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[3] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[4] مصباح الفقیه (الطبّعة القدیمة) ج2 ص618
[5] و لکنّ هذه التقابل ما بینهما یُضادّ مقالةَ الشیخ الأعظم قائلاً: قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري تارة و التعليقي أخرى باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود حكم على تقدير وجود آخر فرائد الاُصول جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.

 

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .