موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٢/١٢
شماره جلسه : ۷۲
-
دراسةُ المسألة السّابعةِ من التحریر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
دراسةُ المسألة السّابعةِ من التحریر
لقد توصّلنا إلی المسألة السابعة من کتاب تحریر الوسیلة حیث یقول:
«(مسألة ٧):
- يُستحَبُّ قضاءُ النوافل الرَّواتب (المعیَّنةِ) ويُكرَه أكيداً تركُه إذا شغله عنها جمعُ الدنيا. (فحیثُ إنّ نافِلةَ الصّبح و الظّهر و العَصر و المَغرِب و کذا صلاةُ اللیل تُعدّ راتبةً فیُستَحبُّ قضائُها مؤکّداً بحیث یُکرَه إهمالُ الرّواتِب، وهذه الکراهة تَنصَبُ علی مَن اشتَغَل بالدُّنیا)»
- ومَن عَجَز عن قضائِها (النَّوافل الرّاتبة) استُّحبّ له التّصدُّق بقدر طَوله (و قدرتِه فلا یَکرَه للعاجز أن یترُکَ قضاءَ النّوافل بخلاف المشتغِلِ بالدّنیا فالقضاء مستحبٌّ للعاجزِ فحسب بلاکراهةٍ)
- وأدنى ذلك (القضاء) التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ، و إن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ، و إن لم يتمكّن فمُدّ لصلاة الليل ومُدّ لصلاة النهار.[1]
· و أمّا أدلةُ استحبابِ قضاءِ النوافّلِ المُحدَّدةِ:
Ø فببرکةِ الإجماعِ المستفیض حیث قد نقلَه جَمهرةٌ من العِظامِ کالشیخ الطوسي ضمن الخلاف و المحقق ضمن المعتبَر و العلامةِ ضمن التذکرة و المنتَهی و الشّهید ضمن الذکری و صاحبِ کشفِ الالتِباس و صاحبِ روضِ الجِنان.
Ø بل قد أکَّدتِ الروایاتُ قضاءَ الرّواتِب، فإنّ صاحب الوسائل قد عَنوَنَ بابَه قائلاً:
«١٨ - بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ إِذَا فَاتَتْ فَإِنْ عَجَزَ اسْتُحِبَّ لَهُ الصَّدَقَةُ عَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ كُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِمُدٍّ فَإِنْ عَجَزَ فَعَنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ بِمُدٍّ وَ عَنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ بِمُدٍّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقَضَاءِ عَلَى الصَّدَقَةِ
[2]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ يَقُومُ فَيَقْضِي النَّافِلَةَ فَيُعجِبُ الرَّبُّ مَلاَئِكَتَهُ مِنْهُ فَيَقُولُ مَلاَئِكَتِي عَبْدِي يَقْضِي مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَيْهِ.[3]
فهذا الإعجابُ یَشکف عن مدی أهمیّةِ استحباب تدارُک النّوافل، و السّند صحیحٌ.
[4] مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ مَا لاَ يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ (بمقدارٍ) حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ (اشتغالُه) فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لاَبُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (و لا یلزَمه القضاءُ) وَ إِنْ كَانَ شُغُلُهُ لِجَمْعِ الدُّنْيَا وَ التَّشَاغُلِ بِهَا عَنِ الصَّلاَةِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلاَّ (فلو لم یَقضِها) لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، قُلْتُ فَإِنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يُجْزِي أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً (بلحظاتٍ) ثُمَّ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ فَمَا يَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ (قدرتِه) وَ أَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ وَ كَمِ الصَّلاَةُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ مُدٌّ وَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ مُدٌّ فَقُلْتُ لاَ يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ إِذاً لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ النَّهَارِ (وقد وردَ: مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ) قُلْتُ لاَ يَقْدِرُ قَالَ فَمُدٌّ إِذاً لِصَلاَةِ اللَّيْلِ وَ مُدٌّ لِصَلاَةِ النَّهَارِ وَ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ (من التصدّق) وَ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ وَ الصَّلاَةُ أَفْضَلُ.[5]»
بینما الشّیخ الطوسيُّ قد صاغَ تعبیرَه بأسلوبٍ آخرَ -یُضادّ تعبیرَ الروایة- قائلاً:
«فإن فاته شيء كثير منها صلّى إلى أن يغلِبَ على ظنِّه أنه قَضاها فإن لم يَتَمكَّن من ذلك جازَ له أن يَتَصدَّق عن كلِّ ركعتين بمدين من طعام فإن لم يتمكن فعن كل يوم بمد منه. فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه، و من فاته شيء من النوافل ثم جن فليس عليه قضاؤه فإن قضاها أو تصدق عنها كان أفضل.[6]»
فرغمَ أنّ الشیخَ قد استنبطَ الحکمَ بواسطةِ هذه الروایة ولکنِّه قد أضافَ "غلبةِ الظنِّ" أیضاً والتي هي حجّةٌ في باب الموضوعات و لکنّ الروایةَ لم تَتطرّق إلی عنصر الظنّ بل أکّدَت بتکثیر الصّلواتِ حتی یَعلَم بتحقّق التدارک -فَلْيُصَلِّ (بمقدارٍ) حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِهَا فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِهِ-
· و أما تعبیرُ الرّوایةِ - وإِلاَّ (فلو لم یَقضِها) لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- بالاستخفاف فیَنطبِقُ علی المستحبات والمکروهات و المباحات بأسرِها أیضاً، ممّا یعني أنّ الإمامَ قد عاتَبَ الذینَ یَستخفّونَ بأحکامِ الله بالتّشکیک أو بالحمل علی الاستحسانات الشَّخصیّة أو بالاجتهاد بالرّأي و... و في هذا الخَطّ نَری أنّ الصّوفیّةَ قد صمَّمت علی عملیّةِ الاستخفافِ و السُخریةِ بالأحکام الإلهیّة حیث قد صَرّحت بأنّه لا یَتوجَّبُ علینا أن نَتَّبع شَریعةَ مُحدّدةً إذ الأنبیاءُ قبلَ الرّسالة لم یُصلّوا و لم یصوموا و... و رغمَ ذلک قد بعَثَهُم کأنبیاءَ و مَنَحَهُم الرّسالةَ فنَستَنتِجُ بأنّ الشَّریعةَ تُعدّ طریقاً للوصول إلی الله تعالی لیس أکثرَ فربّ امرءٍ یَنالُ المرتبةَ السّامیة لدی الله من دون الالتزام بالتشریع، إلی آخرِ هذه التُرَّهاتِ... و هذه الفکرةُ هي التي قد سبَّبَت بلعنِهم من قِبَل الأئمة علیهم السلام حیث یُفسّرون الآیاتِ الشریفةَ بالرأي الشخصيّ، و لهذا نَجِدُ أتباعَ هذا التفکیرِ المُتَطَفِّل یَقرأون الآیاتِ الکریمةَ بأخطاءٍ فادِحة و تَصدُرُ منهم غَلطاتٌ شائعة.
· و أمّا تعبیرُ الروایة بأنّ الإمام قد سکَتَ ملیّاً و خَمَد لحظاتٍ فیُعدّ دلیلاً أنّ الأئمةَ علیهم السلام قد حازوا مرتبةَ التّشریع أیضاً.
· و أمّا کیفیّةُ استنباطِ الاستحباب المؤکّد فقد عرَفناها ببرکةِ التعبیر الرّائد - وَ إِلاَّ (فلو لم یَقضِها) لَقِيَ اللَّهَ وَ هُوَ مُسْتَخِفٌّ مُتَهَاوِنٌ مُضَيِّعٌ لِحُرْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ- بحیث نَعي أنّ الفعلَ الذي قد استُحبَّ فعله و کُرِّهَ ترکُه سیَستتبِعُ الاهتمامَ المؤکَّد من قِبَل الشّارع المقدّس، فهذه ضابطةٌ وسیعةٌ بأنّ کلَّ فعلٍ استُحبَّ امتثالُه و کُرِّهَ ترکه فهو عملٌ مُمیّزٌ و ذو مصلحةٍ مؤکّدةٍ حتماً إذ قلَّما نَجِد عملاً قد نالَ حکماً من جانبَینِ -الاستحباب و الکراهة- فهذه نقطةٌ اجتهادیّةٌ متمیِّزةٌ.
· و أما مجموعُ أمدادِ صلاة النوافل فهي 17 مدّاً إذ عددُ نوافِلِ الصّلواتِ هو 34 فلو عَوَّضنا کلَّ رکعتینِ بمُدٍّ لانتصَفَ العددُ -34- و أصبح الحاصل 17 مُدّاً -باستثناءِ نافلةِ یوم الجمعة- و أمّا صلاةُ الوُتَیرَةِ فتُعد صلاةً مستقلّةً عن العشاء، وفقاً للروایات حیث قد مَنَّ الشّارعُ علی المکلف -الذي صلّاها ثمّ ماتَ في یومِه- أنّ یُسَجِّلَ له أجرَ صلاةِ اللیل تماماً ،و هذا بالرغمِ من أن المشهورَ یعدُّونَها نافلةَ العشاء أیضاً، فبالتالي إنّ تسدیدَ المدِّ إلی المسکینِ سیُعوِّضُ مقدراً یسیراً من مصلحة النوافل الفائتة لا عن تمامِها، إذ البدلُ لا یَسُدُّ مسدَّ المصلحةِ التّامة للعمل.
----------------------
[1] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة. ج1، ص235 . تهران - ایران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[2] التهذيب ٢-١٦٤-٦٤٦، و أورده في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
[3] حر عاملی محمد بن حسن. 1416. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] الفقيه ١-٥٦٨-١٥٧٣.
[5] حر عاملی محمد بن حسن. 1416. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة. Vol. 4. قم - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[6] طوسی محمد بن حسن. 1387. المبسوط في فقه الإمامیة. Vol. 1. تهران - ایران: مکتبة المرتضوية.
نظری ثبت نشده است .