درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/١٤


شماره جلسه : ۶۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مناقشة استدلال المحقّق الخوئيّ حول قضاء صلاة الجمُعة

  • دراسةُ قضاءِ سائر الصّلواتِ غیرِ الیومیّة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مناقشة استدلال المحقّق الخوئيّ حول قضاء صلاة الجمُعة
لقد أثبتنا مسبقاً بأنّ قضاء صلاةِ الجمُعة لا یُعدّ مشروعاً وفقاً للإجماع و عددٍ من الروایات و تصریحاتِ الأعاظِم کالمحقّق الهمدانيِّ، بینما السیّد الخوئيّ قد تَکلَّفَ إثباتَ بطلان قضاء الجمعة بواسطةِ استدلالیّةٍ و تحلیلٍ من تلقاءِ نفسِه فلم یَعبَأ بالإجماع و آراء الأعلام في هذه الساحة، ولکنّه لم یَنجَح، حیث قال:

أقول: الذي ينبغي أن يقال في المقام: إنّه لا ريب في كون صلاة الجمعة من الواجبات المضيّقة، و ينتهي وقتها بصيرورة ظل كلّ شي‌ء مثله أو بمضي ساعة من النهار أو بغير ذلك على اختلاف الأقوال. و على أيّ حال فانّ وقتها مضيّق‌ و محدود بزمان خاص، و نتيجة ذلك سقوط الوجوب بخروج الوقت حتّى على القول بوجوبها تعييناً، فتنقلب الوظيفة الواقعية عندئذ إلى صلاة الظهر، لعدم احتمال سقوط التكليف عنه بالمرّة في هذا اليوم كما هو ظاهر.

و حينئذ فان صلّى أربعَ ركعات في الوقت فهو (إذ قد ورد: صلّ أربعاً) و إلّا كان قد فاتته صلاة الظهر دون الجمعة، إذ الفوت إنّما يتحقّق في آخر الوقت (و قد فاته الظهر لأنه هو مصداقُ الفوت لا الجمُعة) دون وسطه أو أوّله، فالعبرة بالتكليف الثابت عند خروج الوقت الذي به يتحقّق الفوت، لا بما ثبت في أوّل الوقت (و هي صلاة الجمعة لکي یقع مصداقاً للفوت) فالمصداق للفائت ليس هو إلّا صلاة الظهر دون الجمعة (فدلیل اقض ما فات منصرِفٌ عن صلاة الجمعة بحیث قد خرجت صلاة الجمعة موضوعاً عن الدلیل، إذ الشارع قد عیَّنَ الظهرَ بعد صلاة من الجمعة ففي آخر الوقت سیُصبحُ الفائتُ هو الظهرَ لا الجمعة و لهذا لا یَجري دلیل القضاء)

و بعبارة أخرى: ليس الواجب على المكلّف في يوم الجمعة إلّا صلاةً واحدةً و هي الجمعة في أوّل الوقت و إلا فالظهر (فالواجب قد تعلّقَ بالمکلّف علی نحو الترتّب) و لا شكّ في أنّ ما يَفوته بخروج الوقت الذي هو زمان صدق الفوت إنّما هو الظهر دون الجمعة، فلا يجب إلّا قضاءُ الظهر، (فمن لم یصل الجمعة و لا الظهرَ فقد فاتَه واجبٌ واحد إذ العلم الإجمالي یستدعي وجوب صلاةٍ واحدة و القائتُ في آخر الوقت هو الظهر فقط) فلا حاجة إلى التشبّث بالإجماع أو بأصالة عدم مشروعية الجمعة في خارج الوقت كما أفاده (المحقق الهمدانيّ قُدّس سرُّه) فإنّ الأمرَ (حکماً و نتیجةً) و إن كان كذلك (بطلان قضاء الجمعة) إلّا أنّا في غنىً عن الاستدلال بهما كما لا يخفى.[1]»

ونلاحظ علیه بأنّ هناک مغالطةً في البَین إذ:

- لو اتّخَذنا ظرفَ قضاءِ الجمعة عقیبَ المغرِب –لا ساعةً بعدَ الزّوال- لصحَّت مقالةُ السیّد الخوئيّ بأنّ الفائت هو الظهرُ فحسب فلا قضاءَ للجمعة أساساً.

- بینما المُدَّعی -الأعلام- أنَّ أمدَ صلاةِ الجمعة هو مقدارُ ساعةٍ تلوَ الزَّوال، فنحن نودُّ أن نقضيَ الجمعةَ بعد هذه السّاعة تحدیداً، فحینَئذٍ سیَصدُقُ الفوتُ علی صلاة الجمعة لا الظهر لامتدادِ فعلیّتِه، إذن فلا یُتاحُ لنا أن نَستدِلَّ علی عدم مشروعیّة قضاء الجمعة بأمثالِ هذا التّحلیل فإنّه لیس أمراً صناعیّاً –بأنّ قضاء الجمعة مُنصرَفٌ عن أدلة القضاء موضوعاً- کما زعمه السید بل عدم مشروعیة قضاء الجمعة یُعدّ حکماً تعبديّاً ببرکةِ الروایات و الإجماع -لیس أکثر- کما سلکَه هذا المسارَ صاحب الجواهر أیضاً، نعم لو حدّد الشارعُ معیارَ قضاء الجمعة علی آخرِ الوقت لأصبحَ الفائتُ هو الظهرَ فحسب لأن وجوبَه قد تقدّمَ أولاً، بینما المُدّعی -المشهور- أنّ صلاةَ الجمعة تَنقضي دوماً بعدَ ساعةٍ من الزوال فسیَتمُّ صدقُ الفوت علیها بالتأکید وفقاً للصناعة، إلا أنّ حُجّتَنا علی عدم مشروعیّة قضاء الجمعة هما الإجماع و الروایاتُ التعبدیة فحسب.

دراسةُ قضاءِ سائر الصّلواتِ غیرِ الیومیّة
وأما حکمُ سائر الفرائض –غیر الیومیّة- نظیر صلاة الآیات فیتوجّبُ قضائُها نظراً إلی:

1. الإطلاقات المُعلنةِ بأنّ: من فاتَته فریضةٌ فلیَقضِها کما فاتَته. فلم تُقیّد القضاءَ بفرائضِ الیومیّة فحسب.

2. و کذا قد أطلَقَت الروایةُ التالیة: فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ‌ مَا فَاتَهُ‌ مِمَّا قَدْ مَضَى[2] حیث قد احتَوَتِ الیومیّةَ و غیرَها.

3. وکذا یَتمّ الاستدلال باستصحاب الوجوب الماضي کما صرّح به البعض فلو انقضی وقتُ تأدیةِ الصلاة لاستَصحَبَ امتدادَ وجوبِ العمل عقیبَ الوقت أیضاً.

و أما صلاة العِیدَینِ الفطرِ و القُربان فلم یُفتَرَض علینا قضائُهما وفقاً للمشهور کصاحب العروةِ و تابِعِیه -لو افتَرَضناهُما واجبَینِ- إلا أنّ هنا روایتَینِ قد اصطَدَمَتا في أول وَهلَةٍ فعلینا أن نُعالِجَهما:

«عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: مَنْ‌ لَمْ‌ يُصَلِّ‌ مَعَ‌ الْإِمَامِ‌ فِي جَمَاعَةٍ‌ يَوْمَ‌ الْعِيدِ (عاجزاً) فَلاَ صَلاَةَ‌ لَهُ‌ وَ لاَ قَضَاءَ‌ عَلَيْهِ‌.[3]»

فهذه الروایة قد أبادتِ القضاءَ نهائیّاً و لکنّ الروایةَ الثانیة قد أوجَبَتِ القضاءَ قائلةً:

«عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ قَيْسٍ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ‌ شَاهِدَانِ‌ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلاَلَ‌ مُنْذُ ثَلاَثِينَ‌ يَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ‌ بِالْإِفْطَارِ ذَلِكَ‌ الْيَوْمَ‌ إِذَا كَانَا شَهِدَا قَبْلَ‌ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ‌ فَإِنْ‌ شَهِدَا بَعْدَ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ‌ أَمَرَ الْإِمَامُ‌ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ‌ الْيَوْمِ‌ وَ أَخَّرَ (الإمام) الصَّلاَةَ‌ (العید) إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ‌.[4]»

فعندئذ قد أجابَ السیّدانِ الحکیمُ و الخوئيُّ بأنّ موضوعيِ الرّوایَتَینِ مختلفانِ تماماً إذ الأُولی قد افتَرَضَت انعقادَ صلاة الجمعة في ذاک البلد ولکنّ المکلّفَ بعجزِه لم یُدرِک الصلاةَ فأعدَمتِ القضاءَ رأساً، بینما الروایةُ الثانیةُ قد افتَرَضَت عدمَ انعقاد موضوعِ الصلاة في تلک المنطقة ولهذا صرّحت: أَخَّرَ (الإمام) الصَّلاَةَ‌ إِلَى الْغَدِ فَصَلَّى بِهِمْ‌.

ولکن هذه الإجابة رغم أنّها قد جَمَعت بین الرِّوایتَینِ إلا أنّها قد أثبَتَتِ القضاءَ إجمالاً في نقطةٍ واحدة وهي: إِنْ‌ شَهِدَا (الشاهدان) بَعْدَ زَوَالِ‌ الشَّمْسِ (برؤیةِ الهِلال)‌ أَمَرَ الْإِمَامُ‌ بِإِفْطَارِ ذَلِكَ‌ الْيَوْمِ‌ وَ أَخَّرَ (الإمام) الصَّلاَةَ‌ إِلَى الْغَدِ (العید) فَصَلَّى بِهِمْ‌.» فالروایةُ الثانیة لم ترفعِ القضاءَ علی الإطلاقَ بل استوجَبَتِ القضاءَ إلی الغد ولهذا نحن سنُفتي بوجوب القضاءِ في المورد الذي لم تَنعِقد صلاةُ الجمعة أساساً فنُخصِّص الروایاتِ المطلقةَ النافیةَ للقضاء، نعم لو انعقدت الجمعة فعجزَ المکلّف لما تَحتَّم القضاءُ وفقاً لمَفروضِ الروایة الأولی.

و أما النافلةُ المَنذورةُ في یومٍ مُحدَّد، فقد احتاط السیّد الخمینيّ بوجوب القضاءِ، بینما صاحب الجواهر قد أوجب القضاءَ قائلاً: بل الظاهر اندراجُ المنذورة (ضمن الوجوب)[5] و ذلک نظراً إلی إطلاق أدلة القضاء: مَن فاتته فریضةٌ، و کذا دلیل: اقض ما فات، حیث تَحتَضِنانِ النافلةَ المفروضةَ بالأصالة کالصلوات الیومیّة أو بالعنوانِ الثانويّ کالنذر و أخَوَیهِ، إلا أنّ السید الحکیمَ قد استظهرَ انصرافَ الأدلة القضاء إلی فوت الفریضةِ الأولیّةِ فحسب ففرائضُ الواجبةُ ثانویاً تُعدّ خارجةً عن موضوع دلیل القضاء، حیث قال:

«كما استظهره (وجوبَ المنذورةِ) في الجواهر و كأنه لإطلاق أدلة القضاء، و فيه: أن الظاهر من الفريضة - التي أخِذَت موضوعاً لوجوب القضاء- ما كانت فريضةً بعنوان كونِها صلاةً (ذاتاً بالعنوان الأوليّ) لا بعنوان آخرَ (ثانويّ) كالنذر و الإجارة و نحوهما، مع أنه إذا كوِّنَت في نفسها غيرَ مؤقتة و كان نذرُها في وقت معين، فاذا لم يؤت بها في الوقت لا يصدق الفوت بالنسبة إليها، و إنما يصدق بالنسبة الى عنوان الوفاء بالنذر، فوجوب قضائِها يتوقف على عموم قضاء الفائت و لو كان وفاء بالنذر، و هو غير ظاهر، اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب. فتأمل.[6]»

و إنّا أیضاً نَستظهِرُ انصراف أدلة القضاء إلی الصلواتِ الواجبةِ بالعنوان الأوليّ فإنّ النذر المحدّد لوقتٍ مّا، قد لوحظَ وقتُه بنحو وحدة المطلوب بحیث لو انقضی أمدُه لزال موضوع الحکم فلا موضوعَ للنذر کي یَقضیَه[7]

و لکنَّ السید الخوئيَّ قد استوجَبَ القضاءَ في النالفة المنذورة أیضاً نظراً صدق الفوت علیها مُستدِّلاً بأنّ الروایات لم تُعبّر بکلمة "الفریضة" لکي تَخرُج صلاةُ المنذورةِ من أدلة القضاء بل قد ورد: فَلْيُصَلِّ‌ مَا فَاتَهُ‌ مِمَّا قَدْ مَضَى، ولهذا قد صرّح السید الخوئيّ قائلاً:

«و يندفع: بعدم كون الفريضة بعنوانها موضوعاً للقضاء في شي‌ء من النصوص المعتبرة، فإنّ حديث «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» لم يرد من طرقنا، و إنّما الموضوع هو عنوان فوت الصلاة كما ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر (عليه السلام)‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ‌ صَلَوَاتٍ‌ لَمْ‌ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ‌ عَنْهَا فَقَالَ‌ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرَهَا مِنْ‌ لَيْلٍ‌ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ لَمْ‌ يُتِمَّ‌ مَا قَدْ فَاتَهُ‌ فَلْيَقْضِ‌ مَا لَمْ‌ يَتَخَوَّفْ‌ أَنْ‌ يَذْهَبَ‌ وَقْتُ‌ هَذِهِ‌ الصَّلاَةِ‌ الَّتِي قَدْ حَضَرَتْ‌ وَ هَذِهِ‌ أَحَقُّ‌ بِوَقْتِهَا فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ‌ مَا فَاتَهُ‌ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعُ‌ بِرَكْعَةٍ‌ حَتَّى يَقْضِيَ‌ الْفَرِيضَةَ‌ كُلَّهَا.[8] الواردة بطريقي الشيخ و الكليني[9] نعم، قد اشتمل الذيل على لفظ «الفريضة» و لكنّه ناظرٌ إلى حكم آخر، و هو المنع عن التطوّع في وقت الفريضة، و لا يَرتبط بما نحن فيه من وجوب قضاء الفوائت. (فذیل الروایة یَستوجِبُ امتثالَ الفریضة أولاً ثمّ امتثالَ الصلاة التّطوُّعِیَّةِ)[10]»

و لکن نلاحظ علیه بأنّا:

- لو فسّرنا کلمة "حتی یَقضيَ" بمعناها اللغويِّ –أي یؤدّي الصلاةَ- لتمَّت مقولةُ السید الخوئيّ بأنّ کلمة "الفریضة" لا تُعَدُّ موضوعاً لأدلة القضاء بل الإمام قد حکمَ بأداء الفریضةَ أولاً ثم یَتطوّعُ و بهذا البیان سیُلغی انصرافُ السیّد الحکیم لکلمة الفریضة.

- بینما ظهورُ کلمةِ "حتی یَقضيَ" هو القضاءُ المصطَلَحُ (بالتبادريّ المُنساق) فیُعاني کلامُ الخوئيّ هذا الإشکال إذ موضوعُ القضاء هو الفوت حیث قد صرّح الإمام قائلاً: فَلْيُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ‌ مَا فَاتَهُ‌. ولهذا یُفترض علینا أن نَصرِفَ الفریضةَ الواردةَ إلی الفریضة الأولیّة لا الثانویة وفقاً للسید الحکیم.

و نحنُ حیث قد اعتقدنا بأن وقتَ النذر یُعدّ بنحو وحدة المطلوب فحینما قد زال الوقت فلا موضوعَ للنذر إطلاقاً -لا أنّ الوقت ظرفٌ بنحو تعدد المطلوب- فلا وجهَ للقضاء أساساً، و لهذا لا حاجةَ إلی أن نحتاطَ وجوبيّاً کما صنعه السید الخمینيّ، بل حتّی لو أوجبنا القضاءَ فإنّما لأجل فوت النذر لا فوت الصلاة بالتحدید لکي یَندرِجَ ضمن أدلة القضاء، فبالتالي، سنَحتاط استحبایّاً في هذه المسألة.

--------------------
[1] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 121‌
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۷
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۷، صفحه: ۴۲۱
[4] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۷، صفحه: ۴۳۳
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۴
[6] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۷، صفحه: ۶۵
[7] ونلاحظ علیه بأن الصلاة الفائتة قد زال موضوعُها الأدائيّ أیضاً فکیف شَمِلَته أدلة القضاء، فلیکنِ الصلاة المنذورةُ کذلک فإما ألا یجب فیه القضاء لعدم الموضوع فکذلک الصلاة الیومیة، و إما أن یجب فیه القضاء لإطلاق أدلة القضاء فکذلک الصلوات الیومیة.
[8] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۷
[9] التهذيب 3: 159/ 341، الكافي 3: 292/ 3.
[10] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 123‌

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .