موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٨/٨
شماره جلسه : ۱۹
-
مسلکُ تجمیع القرائن و المُؤشّرات
-
لُمعة لامعةٌ حول الرفع الواقعيّ و الغلبة الواقعیة
-
إبادة شبهتان عن قاعدة الغلبة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ثمةَ أسلوب مثاليّ في استنباط المطلوب و المتوخّی و هو عبارة عن قاعدة تجمیع القرائن و تراکم الظنون و الشواهد التي تُعینُنا حالیاً في إخراج الجهل و النسیان عن قاعدة ما غلب الله، و هي کالتالي:
1. لقد استشهدنا بذیل حدیث لا تعاد، حیث لم یتفَوّهِ الإمام في المستثنی منه بأن الجاهل و الناسيَ عن القرائة و التشهد و... یُحسبان مغلوبَینِ، بل قد علّلهما بأن: الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لاَ تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ.[1]، فیشهد هذا الکلام أنهما لا یندرجان ضمن قاعدة الغلبة.
2. ثمةَ روایةٌ قد استوجبت الإعادة ضمن الوقت للجاهل الذي قد تحرّی القبلةَ فلم یجدها ثم انکشف الخلاف بینما لم تستوجب له الإعادة في خارج الوقت، فإن هذا التمییز ما بین الشقین یصرُخ عالیاً بأن الجهل لا یعدّ مما غلب الله علی العبد إذ القاعدة المذکورة تنفي القضاء و الأداء معاً عن المغلوب فلا تنسجم مع هذه الروایة الموجبة للإعادة علی الجاهل، و هذه لمحة إلی ارتکاز الإمام بأن الجهل لا یُخرج المرء عن الاختیار فلا یعدّ مسلوبَ الاختیار تماماً نظیر الجنون و الإغماء و...
نعم ربما نجد رهطاً من الأعلام قد عمّموا القاعدة إلی الجاهل أیضاً ثم خصّصوا القاعدةَ بهذه الموارد الموجبة للتدارک، ثم تورّطوا في تکاثر هذه التخصیصات بحیث قد انجرّ به المقام حتی استنکر أساس القاعدة دفعاً و فراراً من تخصیص الأکثر و ذلک نظیر السید الخمینيّ المصرّح بذلک کما أسلفناه.[2] و في امتداد النقاش سنستعرض سائر القرائن و المؤیّدات الأخری أیضاً.
3. و القرینة التالیة علی عدم تناول القاعدة للجاهل هو حدیث الرفع حیث إن المشهور یری الرفع ظاهريّاً إلا أنه لم یقل أحد منهم بأن قاعدة الغلبة (الرافعة لفعلیة التکلیف) تُعارض حدیث الرفع (المثبت لفعلیة التکلیف، و هذا التعبیر مسامحيّ) إذ المفترض أن النسبة متباینة فیهما فإن قاعدة الغلبة ترفع الحکم واقعاً عن الجاهل بینما الحدیث الرفع یرفعه ظاهراً -إذ قد الحکم متفعّل في حق الجاهل وفقاً لقاعدة الاشتراک الذي یُفعّل الحکم للعالم و الجاهل سویاً و لهذا قد فسّروا الرفع بالظاهريّ- و لهذا فتتضارب القاعدة مع حدیث الرفع نظراً إلی النسبة التباینیة، فبالتالي، إن عدم قولهم بالتعارض یُفهِمُنا بأن الجاهل لم یندرج ضمن قاعدة الغلبة لکي تتحقق المعارضة بینهما.[3]
4. و من جملة القرائن هو عدم تصریحهم بالتعارض بین قاعدة الاشتراک المسلّمة لدیهم (بأن الأحکام مشترکة و متساهمة بین الجاهل و العالم في مرحلة الفعلیة) و بین قاعدة الغلبة، فلو انضمّ الجاهل إلی قاعدة الغلبة (الرافعة واقعاً) لاستتبع ذلک ألا حکمَ للجاهل أساساً (حتی الفعلیة نظیر المجنون و الصبيّ) بینما قاعدة الاشترک قد رسّخت فعلیة الحکم للجاهل، فیتصادمان عندئذ، فهذا القرینة أیضاً تُعرب عن عدم اندراج الجاهل ضمن القاعدة.
لُمعة لامعةٌ حول الرفع الواقعيّ و الغلبة الواقعیة
إن الذي نؤکّد علیه بصراحة و إلحاح أن مُفاد قاعدة الغلبة یعدّ واقعیاً لا ظاهریاً حیث قد محت و محقَت فعلیةَ الحکم عن المغلوب المسلوب للاختیار فإن المغمی علیه و المریض الشدید و المجنون و الصبي و... لم یتفعّل الحکم في حقّهم من الأساس لا: أنه قد تفعّل الحکم علی عاتقه في مرحلة الفعلیة و لکن لم یتنجّز وفقاً لمعتقد المشهور.
و مما یدعم مَنهجیّتَنا (الرفع الواقعي و عدم الفعلیة) أنه لو ارتکب المجنون (أو الصبيّ) قتلاً فإن هذه القاعدة تمحو عنه کل الآثار التکلیفیة و الوضعیة کالدیة و الکفارة نظراً إلی مغلوبیته، نعم في خصوص المجنون قد توجّهت و توجّبت الدیة علی العاقلة لا علی المجنون فیصبح هذا الأمر مخصّصاً للقاعدة و لا یستتبع ذلک تخصیص الأکثر.[4] و کذلک لو زنی المجنون لانطبقت علیه القاعدة و لکن ربما نعتقد بالتعزیر في حقه وفقاً للمصلحة الهامة.
إبادة شبهتان عن قاعدة الغلبة
و سیراً في امتداد هذه الأبحاث ربما یتسائل أحد:
1. بأن القاعدة مشوبة و متورّطة بمحذور تخصیص الأکثر.
و نجیب عنه بأن الجاهل و الناسيَ قد خرجا موضوعاً عن القاعدة، نظراً إلی توفّر الاختیار فیهما فبالتالي سیظلّ موضوع القاعدة هو مسلوب الاختیار نظیر المجنون فلا ترد تخصیصات کثیرة فضلاً عن تخصیص الأکثر، بینما الذي یوسّع نطاق القاعدة و یُعمّمها إلی کافة المواضیع نظیر المکره و الجاهل و الناسي و الحیض و... سوف یواجه معضلة تخصیص الأکثر فعلیه أن یُخلّص نفسه من هذا المأزِق.
2. کیف تُجیبون عن عویصة إعراض الفقهاء عن قاعدة الغلبة إذ إن عامة الفقهاء طُرّاً قد لاحظوا کثرة هذه الروایات فلم یَعتنوا بها ضمن الاستدلال و الفتوی؟
و الإجابة أنه ربما قد یُفسّر فقیهٌ روایةً مّا وفقاً لفهمه و استظهاره بحیث لا یمکنه تطبیق القاعدة إلا في مجالات ضئیلة کما صنعه المشهور، فعندئذ سوف یتحقق الإعراض، و لکن ربما قد یُفسّر فقیه آخر نفسَ الروایة بحیث یَتمکّن من تطبیق القاعدة علی مصادیقَ شاسعة وافرة کما صنعنا ذلک حیث قد أخرجنا الجاهل و الناسيَ عن موضوع القاعدة فلم یستتبع تخصیص الأکثر و لم یستلزم الإعراض، إذ نکتة الإعراض هو أن یتنحّی المشهور عن روایة خاصة بنفس المدلول المتّفق علیه، بینما نحن قد فسّرنا الروایة في معنی خاصّ عرفيّ بحیث لا یتوجّه إلیه الإعراض لاختلافهما في منشأ الإعراض.
[2] کتاب الطهارة ج2 ص213.
[3] إن المحتوی ثقیل فلاحظ ثم راقب ثم تعقّل في نکتة هذا الشاهد.
[4] و دعماً لهذا الکلام أقول: أساساً إن إثبات الدیة علی العاقلة لیس تخصیصاً لنفس دلیل المجنون إذ المجنون عقیب ارتکاب الجریمة لا یزال مغلوباً و إنما الدلیل الخاص قد استوجب حکماً شرعیاً جدیداً علی العاقلة فلا یصبح تخصیصاً لحکم الغلبة و المعذوریة.
نظری ثبت نشده است .