موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٣
شماره جلسه : ۸۹
-
تحلیل المسألة العاشرة من التحریر
-
مقاوَلات السید العامليّ مع أستاذه البهبهانيّ
-
وِجهة نظرنا حول الاکتفاء بالظنّ
-
تحلیل مقالة صاحب الجواهر تجاه غلبة الظنّ
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تحلیل المسألة العاشرة من التحریر
«(مسألة ١٠):
1. إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح -مثلاً- مرّات، ولم يعلم عددها، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكن الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى حصل العلم بالفراغ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده.
2. وكذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلواتُ أيّام لا يعلم عددها.[1]»
إنّ الفرع الأول یتحدّث حول مَن فاتته صلاة واحدة کالصّبح بمرّات عدیدة و لکنّه قد جَهل عددَها الفائت، إذن لم تَفته عدّة صلوات مختلفة.
فقد تَجلّت أربعةُ آراء تجاه المسألة:
1. یقضي المقدارَ الأقلّ الیقینيّ، و یُجري البرائة في الباقي.
2. یَتوجّب تحصیل العلم بفراغ الذّمة بحیث علیه أن یَقضي المقدار الأکثرَ المشکوک -وفقاً للوحید البهبهاني و الجواهر-.
3. یَتحتّم الظنّ بالفَراغ، فرغمَ إمکانیّة توفیر العلم و لکنّه لا یَتوجّب -وفقاً للمشهور کمفتاح الکرامة-.
4. علینا أن نُفکّک ما بین أنه عَلم بالعدد -کسنَتَین- ثمّ نسيَه و بین ما جَهل العددَ منذ البدایة.
فمِن جملة الأعلام الأقدَمین نظیر الشیخ الطّوسي قد اجتَبی الرأي الثّالث قائلاً:
«و من فاتته صلاة، و لم يدر أيّها هي، فليصلّ أربعا و ثلاثا و ركعتين، و قد برئت ذمّته، فإن فاتته صلاة (واحدة) مرّات كثيرة، و هو يعلمها بعينها (و وصفها) غير أنه لا يعلم كم دفعة فاتته، فليصلّ من تلك الصّلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضى ما فاته، أو زاد عليه. فإن لم يعلم الصّلاة بعينها، فليصلّ في كلّ وقت ثلاثا و أربعا و ثنتين، إلى أن يغلب على ظنّه قضى ما عليه.»[2]
و قد رافَقه ابن ادریس أیضاً.
مقاوَلات السید العامليّ مع أستاذه البهبهانيّ
إلا أنّ الصّراع قد اشتعل ما بین مفتاح الکرامة مع أستاذه الوحید البهبهانيّ فابتدأ السید العامليّ الحوارَ قائلاً:
«و في (المصابيح) أن مراد الجميع أن الاكتفاء بالظن حيث لا يمكن تحصيل العلم بالمجموع أو يكون فيه حرج و عسر عادة كما هو الحال في كثير من الصور التي اكتفي فيها بالظن دفعا للحرج لا في الصورة التي يتأتى العلم بسهولة كما إذا علم أنها لا تزيد على أربع و نحو ذلك. و قال إن عباراتهم ظاهرة فيما ذكرنا لو لم نقل بصراحة بعضها انتهى»
و استعرَض مقالة أستاذه -الوحید- في موطن آخر أیضاً قائلاً:
«-و قال الأستاذ دام ظله- في المصابيح: الاكتفاءُ بغلبة الظّن فيما لا يمكن فيه تحصيلُ اليقين هو الأصل و القاعدة في جميع المقامات و بناء الفقه على ذلك بلا شبهة بل هو أسُّ الاجتهاد و أساسه (هو العلم و إلا فالظنّ) مضافا إلى الاستصحاب في الجملة لأن هذا القدر من جملة ما كان واجبا عليه إلى تحصيل اليقين و عدم التمكن منه لا يرفع هذا القدر و رفع اليد عن القدر المظنون ترجيح للمرجوح على الراجح و هو غير جائز عقلا فلا يجوز شرعا و قال في الرد على ما استوجهه في الذخيرة كما عرفت أن المكلف حين علم بالفوات صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا و كذلك الحال في الفائتة الثانية و الثالثة و هكذا.»[3]
بینما قد استشکل علیه مفتاح الکرامة قائلاً:
«و نحن نتلو عليك باقي عباراتهم واحدة فواحدة لتعرف أن مرادهم هل هو الاكتفاء بالظن و إن أمكن العلم من دون عسر أو أن ذلك إنما هو معه»[4]
ثمّ استعرَض جمیعَ الکلمات في هذا المضمار قائلاً:
«و هذه العبارات يفهم من كثير منها أنه يكتفى بالظن مع التمكن من العلم و إن لم يكن فيه مشقة و عسر»
وِجهة نظرنا حول الاکتفاء بالظنّ
و إنّا نُرافق مفتاح الکرامة أیضاً حیث قد سجّلنا مسبقاً حجیّة الظنّ في الموضوعات رغم توفّر العلم ، فإنّ إحراز عدد الفوائت یُعدّ مبحثاً موضوعيّاً، و لأهمیّة الموضوع قد کرّسنا رسالةً لتسجیل حجیّة الظنّ في الموضوعات حیث قد استعرضنا هناک مقالة الشیخ الأعظم حول "أصالة حرمة التعبّد بالظن" فأعلنّا تماماً بأنّها تَخصّ الظنّ في الأحکام فلا یَحقّ للفقیه أن یَتّکل علی الظنّ لدی الإفتاء بالحکم الشّرعيّ، بینما عالمُ الموضوعات یختلف تماماً إذ إنّ العقلاء یعملون حسب ظنّهم و قد أمضاه الشارع سوی ما أخرجه الدلیل.
و إنّ صاحبيِ مفتاح الکرامة و الجواهر قد أقرّا بحجیّة الظنّ في الموضوعات إذ لو حدّدنا الموضوعات بتوفّر العلم حتماً لتَضارب مع عبارات کثیر من الفقهاء -التي قد قصصها صاحب مفتاح الکرامة- حیث قد اقتصروا بحصول الظن بقضاء الفوائت و غیره من الموضوعات، رغم إمکانیّة إحرازها بالعلم بحیث لا ینحرح المکلّف في عسر و لا حرج.
فبالتالي لا یَتبرّر أیضاً التفصیل بأنه لو أصبح القضاء حرجیاً لتَوجّب الظنّ و إلا فیَتحتّم العلم.
إذن إنّ مقالة الوحید البهبهانيّ -بأنّ الاكتفاء بغلبة الظّن فيما لا يمكن فيه تحصيلُ اليقين هو الأصل و القاعدة في جميع المقامات- فغیر وجیه إطلاقاً إذ غلبة الظنّ ستُغني المرءَ في تحقّق الموضوع سواء انحرج مع توفیر العلم أم لا.
تحلیل مقالة صاحب الجواهر تجاه غلبة الظنّ
و في هذا المیدان أیضاً قد تحدّث الجواهر قائلاً:
«و إن قال المصنف فيها: «إنه يفعل ذلك حتى يعلم أن الواجب دخل (في الفراغ) في الجملة» إلا أنه لما لم يكن وجه للفرق بينها و بين المسألتين المتقدمتين بذلك -بل و لا فارق على كثرة من تعرّض له- وجب إرادته (المصنف) من العلم هنا الظن:
1. كما جزم به في المدارك (حیث قال: لابد من حمل العلم هنا علی ما یتناول الظن، فراجع مفتاح الکرامة).
2. أو يريد من غلبة الظن في الأولتين العلمُ الذي هو في أيدي الناس في جميع أمورهم (الیقین العرفي الذي یتلائم مع الاطمئنان) الذي لا يقدح فيه بعضُ الاحتمالات التي تقدح في العلم المصطلح عليه ( و هو الیقین العقليّ) لدی أرباب المعقول.
3. بل يمكن حمل كثير من عبارات ( حول العلم) الأصحاب عليه، كما يومي اليه في الجملة توافق التعبير هنا عنه بغلبة الظن (فالغلبة هي نفس الاطمئنان المعبّر عنه بالعلم العرفيّ) لا الظن خاصة.
4. بل و ما في التذكرة أيضا حيث علله به، قال فيها: «لو فاتته صلوات معلومةُ التعيين غيرُ معلومة العدد صلى من تلك الصلوات إلى أن يتغلّب في ظنّه الوفاءُ، لاشتغال الذمة بالفائت فلا تحصل البراءة قطعا إلا بذلك (فغلبة الظن هي العلم العرفيّ)».
5. بل و ما في المحكي من عبارة الذكرى أيضا حيث فرعه عليه تارة و عبر به عنه أخرى، قال فيها: «و لو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب على الظن الوفاءُ تحصيلاً للبراءة، فعلى هذا لو شكّ بين عشرِ صلوات و عشرين قضى العشرين إذ لا تحصُل البراءة المقطوعة إلا به مع إمكانها -إلى أن قال-: و كذا الحكم لو علم أنه فاته صلاة معينة أو صلوات معينة و لم يعلم كميتها، فإنه يقضي حتى يتحقق الوفاء، و لا يبني على الأقل إلا على ما قاله الفاضل» إلى آخره.
6. بل قد يؤيده أيضا أنه يجب تقييد المذكور (بأن العلم هو الظن) -بناء على إرادة الظن المزبور- بما إذا لم يتمكن من العلم أو كان فيه عسر و حرج، ضرورة وجوب تحصيله عليه بدونهما، لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه، مع أنه لا إشارة في كلامهم اليه. (بأن نکتفي بالظن مع تعذّر العلم).
7. و لذا التزم بعض مشايخنا بالاكتفاء به و إن تمكن من العلم حاكياً له عن أستاذه الشريف العلامة الطباطبائي تمسكّاً بما أطبقوا عليه من هذا الإطلاق مستظهِراً له من بعض متأخري المتأخرين ممّن عاصره أو قارب عصره.
و تعزیزاً لهذه الأوجُه، لاحِظ حجیّة "القول اللغوي" و "القول الرّجالي" حیث قد أثبَتنا وفقاً للجواهر و غیره بأنّ هناک ثلاثة سبُل لتبریر حجیّتهما، ثمّ استعرضنا هناک أنّ إحدی المباني هو أن نسیرَ مسار غلبة الظنّ في الموضوعات، و لهذا قد بَنی نهجَه صاحبُ الجواهر ضمن مختلف المواضیع الفقهیّة علی استقرار الظنّ القاهر.
إلا أنّ الجواهر في الوضع الرّاهن قد أغفل هذه النَهجة بحیث قد أجابَ عن حمل العلم علی الظنّ، قائلاً:
و إن كان فيه منعٌ واضح (بأن نکتفي بالظن رغم توفّر العلم، فلا نحمل العلم علی الظنّ):
1. لمخالفته (الظن) القواعد (الاجتهادیةَ وفقاً لتصریح الوحید البهبهانيّ إذ الاعتبار بالعلم سواء في الأحکام أو الموضوعات).
2. بل و تصريح بعض الأصحاب كالشهيدين و عن غيرهما، من غير دليل، إذ ليس في أخبار الباب كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ما يشهد له (الاکتفاء بالظن) و لو بإطلاقه فضلا عن النص عليه عدا ما قيل.»[5]
---------------------
[1] قم. ، تحریر الوسیلة، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۶، ص236 تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)
[2] طوسی، محمد بن حسن. ، النهایة في مجرد الفقه و الفتاوی، صفحه: ۱۲۷، بیروت - لبنان، دار الکتاب العربي
[3] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. ص408 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[4] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. القدیمة). Vol. 3. ص410 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. 125ص بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .