درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٧/١٧


شماره جلسه : ۷

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • الجهة الثانیة تجاه أدلة وجوب القضاء

  • خصوصیة الموارد الثلاثة المذکورة في السؤال

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

 
الجهة الثانیة تجاه أدلة وجوب القضاء
ثم وراءَ انتهاء التمحیص للأدلة الفقاهیّة، الآن قد حان وقت التجوُّل و التأمل في الأدلة الاجتهادیة، حیث قد ترسّخ وجوب القضاء وفقاً للأدلّة الخاصة تجاه الصلوات اليومية الفائتة عمداً، أو سهواً، أو جهلاً، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لأجل قصور الإتيان بحقّها التام نظراً إلی افتقادها جزءاً أو شرطاً بحیث یتسبّب فقدُهما البطلانَ، فإلیک جملةً من تلک النصوص:

1.    منها: صحيحة زرارة: «أنّه سَأَل عن رجل صلّى بغير طهور، أو نَسي صلوات لم يُصلّها، أو نامَ عنها، قال: يقضيها إذا ذكَرَها (الغافل أو الساهي فلا یطلق علی الجاهل) في أي ساعة ذكَرها من ليل أو نهار»[1].

و تُعزّزها الروایة التالیة: عن أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أُذَيْنَةَ‌ عَنْ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: أَنَّهُ‌ سُئِلَ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ‌ صَلَوَاتٍ‌ لَمْ‌ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ‌ عَنْهَا فَقَالَ‌ يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ‌ سَاعَةٍ‌ ذَكَرَهَا مِنْ‌ لَيْلٍ‌ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ الصَّلاَةِ‌ وَ لَمْ‌ يُتِمَّ‌ مَا قَدْ فَاتَهُ‌ فَلْيَقْضِ‌.... [2]

خصوصیة الموارد الثلاثة المذکورة في السؤال
و لقد حصر بعض الأجلاء الوجوب تجاه هؤلاء الفئة الثلاثة المذکورة ضمن کلام السائل، ثم عوّل علیه بأن من نسي بعضَ الأفعال الصلاتیة فلا یندرج ضمن وجوب القضاء إذ لم یطرحها السائل لکي یجب قضائها ؛ فبالتالي تعدّ الروایةُ أخصَ من المدعی (القضاء لکافة الموارد)

و الإجابة ساطعة إذ إن هذه العناصر المذکورة لم تطرح ضمن کلام الإمام لکي تُخصّص مورد الروایةَ (فتظلّ العِبرة بعموم الوارد لا بخصوص المورد) بل  قد وردت ضمن کلام السائل علی نحو الغلبة و کثرة الابتلاء بها فإن هذه الموارد المذکورة تحدُث و یُبتلی بها المؤمن نظراً إلی لطبیعة الخارجیة لأحوال المؤمن طوالَ الأیام فلأجل کثرة ممارسته للعبادات یواجه هذه المسائل علی الأعلب، و هو أمر طبیعيّ تماماً، فلا نستنبط منها المِیزة و الخصوصیة المتمایزة عن سائر الموارد.  

و من الطریف أن الإمام قد منحنا ضابطاً کلیاً حیث یقول: فلیقض ما فاته، فالمعیار هو مطلق الفوت إذن.

2.    و منها: صحيحة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتِها أنك لم تصلّها، صلّيتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن (الفوت) فإن استيقنت (بالفوت) فعليك أن تصلّيَها في أيّ‌ حالة كنت»[3].

فمحور حوار الروایة هو أن مفوّتَ الصلاة، علی عاتقه القضاء إطلاقاً.

فرغم أن الإمام قد تصدی لقاعدة الحیلولة (بمعنی أن انقضاء الوقت یعدّ حائلاً فوقتئذ لا نعتني بالشک في الإتیان[4]) إلا أنا نستطیع أن نستنبط أیضاً بأن ترک الصلاة بأیة حالة فاتت، سیَستدعي القضاء مؤکداً.

و لقد قال السید الخوئي: ثم إنّه لا فرق في وجوب القضاء في مورد ترك الفريضة عمداً بين صورتي العلم و الجهل، قصوراً و تقصيراً، طالت مدة الجهل أو قصُرت: كمن أسلم و هو لا يعلم بوجوب الصلاة في شريعة الإسلام بُرهةً من الزمن، فإنّه يجب القضاء في جميع ذلك، لإطلاق الفوت المجعول موضوعاً للحكم المذكور في النصوص.[5]

بل نضیف إلی ذلک بأن الإمام قد تعرّض إلی التفصیل و الاستفصال بین المجالات المختلفة ثمّ صرّح في النهایة بأن علیک القضاءَ في أیة حالة کنتَ.

3.    و منها: صحيحة أُخرى لزرارة قال «قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يقضى ما فاته كما فاته، إن كانت صلاةَ السفر أدّاها في الحضر مثلَها، و إن كانت صلاةَ الحضر فلیَقض في السفر صلاةَ الحضر كما فاتته».[6]

فانّ‌ هذه الصحيحة رغم التفاتها و نظرها إلى اعتبار المماثلة بين الأداء و القضاء قصراً و تماماً غیرَ أنه یبدو من ظاهرها أنّ‌ وجوب القضاء لدی تحقّق عنوان الفوت كان مفروغاً عنه بنظر السائل فتراه متسائلاً عن کیفیة القضاء قصراً أو تماماً، و الإمام علیه السلام أیضاً لم یتعرّض إلی وجوب القضاء و عدمه بل قد أقرّ ما ارتکزه السائل من حتمیة القضاء علی کل حال ثم تعرّض إلی کیفیة القضاء.

4.   و منها: النبویة الشهیرة القائلة: من فاتته فریضةٌ فلیقضها إذا ذکرها.  فهي معمول بها لدی الأصحاب و لا محذور سندي فیها.

و حصیلة الکلام ضمن المقام أن المشهور قد اطمئنّ بإطلاق الروایات المزبورة للمتعمّد و الناسي و الجاهل و الساهي بأسرهم، بحیث یعدّ الجاهل معذوراً ظاهراً إذ لون الرفع هو ظاهري لا واقعيّ، إلا أنا قد انتهجنا الرفع الواقعيّ فلا یصل الدور إلی معذوریته لأنه منذ البدایة لم یکن مکلفاً أساساً لکي یصبح معذوراً، و هذا المبنی قد نبع عن حکومة (الورود) حدیث الرفع لتلک المطلقات فلا یتوجه خطابها إلی الجاهل منذ الأساس.

------------------
[1]  الوسائل ٢٥٦:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.
[2] حر عاملی، محمد بن حسن. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. محقق محمدرضا حسینی جلالی.، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۷، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[3]  الوسائل ٢٨٢:٤ /أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.
[4] و هذا الاجتیاز عن الشک بالرغم من أنه یعدّ شکاً في المکلف به و لکن القاعدة المذکورة في الوقت حاکمة أو تخصص ذلک فلا یجب الاحتیاط  و ذلک ببرکة هذه القاعدة.
[5] خوئی، سید ابوالقاسم.، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۷۲، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[6]  الوسائل ٢٦٨:٨ /أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .