درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٢٦


شماره جلسه : ۵۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تنقیحٌ أوسعُ لمسألة 32 لعروة الوثقی

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تنقیحٌ أوسعُ لمسألة 32 لعروة الوثقی
وحیث إنّ المسألة البارحة قد احتَفّت بنقاشاتٍ عِدّة، صَمَّمنا تنقِیةَ المسألة بالنحو التالي:

1. إنّ قاعدةَ "من أدرک" تتحدّث حول الحائض التي قد حاضت أواخرَ الوقت، حیث قد صرّح المشهور بأنه لو أمکنها الصلاةُ بکافّة أجزائِها الداخلیة و شرائطها الخارجیة، فیَلزمُها الأداء بمقدار رکعة فلو لم تَمتثِل لَقَضته لاحقاً.

2. لا مجالَ لقاعدة "من أدرک" لو کانتِ الحائض طاهرةً قبل الوقت ثم أذّن المؤذّن فعقیبَ دقائِقَ قد حاضت، لتوجّب علیها القضاءُ حینَ انقضاء الحیض وفقاً للمشهور إذ قد تیسَّر لها الامتثال آنذاک بینما قد أهملت، نعم لو حاضت بعد الأذان ولم یُمکنها امتثالُ صلاةٍ تامةِ الأجزاء و الشرائط في تلک الدقائق لما توجَّهها القضاء أساساً لانتفاء الأداء في حقّها.

3. بینما العروةُ قد عکسَ المسألةَ المسبقةَ بأنها قد طهُرت قُبَیلَ نهایة الوقت، فعلیها الأداء في تلک اللحظات ولو بمقدار رکعةٍ، فلو أهملت لَقَضت.

فبالتالي، سنَستعرِض في هذه الساحة أربعَ فرضیّات حول الحائض:

1. لو تَطهّرت قُبیلَ نهایة الوقت و أمکنَها إنجازُ الصلاة بشرائطها تماماً، لما استَشکَل أحدٌ في وجوب الصلاة، وقد تحدّث السیّد الخوئيّ عنها أیضاً قائلاً:

الحائض إذا طهرت بعد دخول الوقت و قبل خروجه فهل يجب عليها أداء الفريضة أو لا يجب؟ لا إشكال و لا خلاف في أنّ الحائض إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار تتمكّن فيه من الصّلاة مع الطّهارة و المقدّمات الاختياريّة يجب عليها الإتيان بفريضة الوقت أداءً و لم يستشكل أحد في ذلك، لأنّ حال الحائض حال بقيّة المكلّفين بالصلاة، نعم، ورد في جملة من الأخبار أنّ المرأة إذا رأت الطّهر بعد ما مضى من الزّوال أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، معلّلة بأنّ وقت الظّهر (الاختصاصيّ) دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلِّي الظهر.[1] و هذه الأخبار و إن كان لا بأس بأسناد بعضها إلّا أنّها محمولة على التقيّة يقيناً و ذلك لتعليلها، حيث إنّه صريح في أن ما بعد الزّوال إلى أربعة أقدام مختص بصلاة الظهر، و من ثمة صرّح فيها بأنّ الحائض إذا طهرت بعد ما مضى من زوال الشّمس أربعة أقدام لم تجب عليها صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها و هي في الدم، و هذا موافق لمذهب العامّة.

و أمّا عندنا فلا إشكال في وجوب الصلاتين معاً بزوال الشّمس، حيث دلّت الرّوايات الكثيرة على أنّه إذا زالت الشّمس وجبت الصلاتان، إلّا أنّ هذه قبل هذه ثمّ أنتَ في وقت منهما حتّى تغيب الشّمس، نعم آخر الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر، و لا تزاحم الظهر العصر في وقتها كما يأتي في محله إن شاء اللّٰه تعالى، و هذه الأخبار معارضة مع الأخبار الدالّة على أنّ ما بعد الزّوال إلى مضي أربعة أقدام من الزوال وقت مختص بصلاة الظهر، و حيث أنّ الأخيرة موافقة للعامّة و مخالفة لمذهب الشيعة لا مناص من حملها على التقيّة.[2]

2. لو طهرت و أمکنها تأدیةُ رکعة واحدة مع الطهارة المائیّة فحسب، فهو مسرحُ النّقاش فالعلامة الحليّ وغیره (کالسید الحکیم) قد أوجبوا الأداءَ فلو أهمَلَته لوجب القضاء، استدلالاً بأنّ الصلاة لا تَسقُط بحال، بینما الجُلّ قد أعدمَ وجوبهما نظراً إلی الروایة التالیة:

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ رِئَابٍ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ قَالَ‌: قَالَ‌: أَيُّمَا امْرَأَةٍ‌ رَأَتِ‌ الطُّهْرَ وَ هِيَ‌ قَادِرَةٌ‌ عَلَى أَنْ‌ تَغْتَسِلَ‌ فِي وَقْتِ‌ صَلاَةٍ‌ فَفَرَّطَتْ‌ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى كَانَ‌ عَلَيْهَا قَضَاءُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةِ‌ الَّتِي فَرَّطَتْ‌ فِيهَا وَ إِنْ‌ رَأَتِ‌ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ‌ صَلاَةٍ‌ فَقَامَتْ‌ فِي تَهْيِئَةِ‌ ذَلِكَ‌ فَجَازَ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ وَ دَخَلَ‌ وَقْتُ‌ صَلاَةٍ‌ أُخْرَى فَلَيْسَ‌ عَلَيْهَا قَضَاءٌ‌ وَ تُصَلِّي الصَّلاَةَ‌ الَّتِي دَخَلَ‌ وَقْتُهَا.[3]

فالتعبیر بأنّها قد قامت لتُهیّأَ الشرائط، یُعرِب بأنّ فعلیة الصلاة تتحقّق لدی إمکانیة توفیر کافة الشرائط الاختیاریّة لا بِضعَها فعندئذ سیَصدُق الفوتُ فیجب القضاء، بینما المذکورة في الروایة قد قدِرَت علی بعض الشرائط ولهذا حَذَف الإمام منها القضاءَ.

ولکنّ المُستغرَبَ أنّ السیّد الحکیم قد فسّرَ العبارةَ: قامت في تهیئة ذلک، أنّها قد نَهضت کي تَغتَسِل، فخصَّ الروایةَ بموردها، بحیث حتی لو لم تُدرک کافّةَ الشرائط لتحتّم علیها القضاء لعموم أدلة القضاء، وفقاً للعلامة الحليّ.

و إعانةً للروایة الماضیة في انعدام القضاء، قد وردت روایةٌ مشابهةٌ أخری أیضاً:

وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ زُرَارَةَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عُثْمَانَ‌ عَنْ‌ عُبَيْدِ اللَّهِ‌ الْحَلَبِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَقُومُ‌ فِي وَقْتِ‌ الصَّلاَةِ‌، فَلاَ تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا الصَّلاَةُ‌ وَ يَخْرُجَ‌ الْوَقْتُ‌ أَ تَقْضِي الصَّلاَةَ‌ الَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ‌ إِنْ‌ كَانَتْ‌ تَوَانَتْ‌ قَضَتْهَا وَ إِنْ‌ كَانَتْ‌ دَائِبَةً‌ فِي غُسْلِهَا فَلاَ تَقْضِي.[4] (بینما المفترَض أنّ الحائض لم تتکاسل في الشرائط الاختیاریة و رغم ذلک قد فاته الوقت فلا شیئَ علیها)

فبالتالي، إنّ کمیّةَ الشرائط لم تُلحظ في قاعدة "من أدرک" إذ لیست في مقام بیان الشرائط بتاتاً، ولهذا قد اتّخذنا من معنی "الرکعة" هو القدر المتیقن وهو توفیر کافة الشرائط الاختیاریة، ولهذا فلو أمکنه الصلاة مع النّجاسة فلا یَصدُق من أدرک، فلا شیئَ علیه إطلاقاً.

3. لو طهرت قُبَیلَ نهایة الوقت و تَمرّضت أو افتَقَدتِ الماءَ -فعلیها بالتیّمم- لَلَزِمَها الصلاةُ وفقاً للمشهور إذ یُساوي حالُها حالَ سائر المکلَّفین، بل حتی لو لم تَحِض و افتَقَدت الماء أو تمرّضت لتوجّبَ التیمّم أیضاً، ولکن هنا افتراضان: فإمّا أن تَسَعَها الأربعةُ بضمّ کافة الشرائط وإما تَسَعها رکعةٌ فحسب، فعندئذ ستَتفعَّلُ القاعدة تَجاهَها أیضاً إذ التیمّم یُعدّ بدیلاً اضطراریّاً عن الماء فکما یَلزمها الصلاة لو توفّر الماء فکذلک یَلزَمها بالتیمم بضمّ سائر الشرائط أیضاً، وذلک نظراً إلی أنّ فقرةَ: من أدرک رکعةً، هي الرکعةُ من الوظیفة الفعلیّة، فکنموذَجٍ آخر: إنّ الرجل الذي یُعاني من الماء دوماً تُعدّ رکعتُه الفعلیةُ مع التیمم دوماً فبالتالي، ستَتفعّلُ القاعدةُ لتَستَوجِبَ علیه الرکعةَ مع التراب.

4. لو طهُرت قُبیلَ نهایة الوقت بحیث لو تیمّمت لأدرکتِ الرکعةَ -لأجل ضیق الوقت لا لفقد الماء أو المرض- بینما لو توضّأت لما أدرکتها إطلاقاً، فعندئذ قد أوجبَ علیها المشهور بمرافقةِ السیّد الخوئيّ أیضاً: إدراکَ الرکعة بالتیمّم حیث یری تمامیّةَ التیمّم حتی لأجل ضیق الوقت فإنّها قادرةٌ علی الرکعةِ فبالتالي ستَندرج ضمن القاعدة –ولکنّ البعض لا یری جوازَ التیمم لأجل الضیق فلا یُطبّق القاعدةَ حینئذ- إلا أن العُجابَ من السیّد الخوئيّ أنّه قد أوجب الأداءَ دون القضاء فلو أهملتِ الأداءَ لما لزِمَها القضاء، ثمّ قال بأنّ هذه المسألة تُمثّلَ عدم التّلازم بین الأداء و القضاء، وبین یدیکَ نصُّ بیاناتِه:[5]

1. و إنّما الكلام فيما إذا لم تتمكّن المرأة من الاغتسال لضيق الوقت و أنّها إذا عصت و لم تتيمم و لم تصل أو نسيت و لم تصل هل يجب عليها القضاء أو لا يجب؟ حكم الماتن (قدس سره) بوجوب القضاء عليها مطلقاً، مستنداً إلى إطلاق ما ورد[6] من أنّ: المرأة إذا طهرت قبل العصر صلّت الظهر و العصر، فإن طهرت في آخر وقت العصر (الاختصاصيّ) صلّت العصر، أو أنّها إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلّت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشّمس صلّت الظهر و العصر و نحوهما. (فلعل السیّد قد استند لوجوب القضاء بإطلاق هذه الروایة)

و هذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و ذلك لأنّ المرأة إذا طهرت في وقت لا تتمكّن من الصّلاة إلّا نصف ركعة أو سوى التكبيرة لم تجب عليها الفريضة أداء حتّى تفوت عنها و يجب عليها قضاؤها، لأنّها إنّما تجب إذا أدركت تمام الصّلاة (تامةً) أو ركعة منها.

أمّا إطلاق الرّوايات ففيه أنّها سيقت لبيان وجوب الأداء على المرأة فيما إذا طهرت‌ قبل خروج الوقت، و لا نظر فيها إلى وجوب القضاء خارج الوقت فيما إذا عصت و تركت أو نسيت و لم تصل في الوقت، فالأخبار أجنبيّة عن المقام، فالحكم بوجوب القضاء مطلقاً لا وجه له.

2. و إنّما الكلام فيما إذا كانت المرأة طاهرة في وقت يسع الصّلاة بتمامها أو بركعة منها مع عدم تمكّنها من الطّهارة المائيّة لضيق الوقت فهل يجب عليها قضاؤها أو لا يجب؟ الصحيح عدم وجوب القضاء عليها على تقدير عصيانها فضلًا عن نسيانها و عدم الإتيان بالصلاة مع التيمم أداءً، و هذا من أحد الموارد الّتي يجب فيها الأداء دون القضاء، و الوجه في ذلك ما ورد من أنّ المناط في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في زمان تتمكّن فيه من الاغتسال، فإذا لم تغتسل و لم تصل وجب القضاء عليها، و أمّا إذا طهرت في زمان لا تتمكّن فيه من الاغتسال لا يجب عليها القضاء.

ولکن کلا النُقطتینِ تُخالفان الارتکاز العرفيّ من الروایة، إذ فقرةُ: إذا طهرت صلت الظهر و العصر، لا یَخُصّ الأداءَ فحسب، فلا مفهومَ له بأنّها لو عَصَتهُما لزال القضاءُ، إذ الظهورُ السیاقيّ لا یُعینُ السیّد الخوئيَّ بل المتفاهم عرفاً یری وجوبَ الأداء فلو أهملته لَتَفعّلت أدلة القضاء بالتأکید، فبالتالي، قد أزالَ السیّدُ القضاءَ اتّکلاً علی الروایة التالیة:

و العمدة فيها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه(عليه السلام) قال «قال: أيّما امرأة رأت الطّهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها حتّى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الّتي فرطت فيها، و إن رأت الطّهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء و تصلِّي الصلاة الّتي دخل وقتها»[7]

و هي كما ترى صريحة في أنّ المدار في وجوب القضاء على الحائض أن تكون طاهرة في وقت تتمكّن فيه من الاغتسال، فإذا تمكّنت منه و لم تغتسل حتّى خرج الوقت قضت صلاتها، و إذا لم تتمكّن من الاغتسال فلا يجب عليها القضاء، و حيث إنّ الحائض في مفروض المقام طهرت في وقت لا تتمكّن فيه من الاغتسال فلو عصت و تركت الصّلاة مع التيمم فضلًا عمّا إذا لم تأت بالصلاة لعذر و نسيان لم يجب عليها القضاء بمقتضى هذه الصحيحة.

نعم، إنّ موردها بقرينة قوله(عليه السلام) «ففرطت فيها» و قوله (عليه السلام) «فقامت في تهيئة ذلك فجاز الوقت» إنّما هو فيما إذا كانت المرأة متمكِّنة من الاغتسال إلّا أنّها فرّطت و لم تغتسل، أو أنّها قامت لتغتسل و هيّأت مقدّمات الغسل و لكن الوقت لم يسعها فجاز وقت الصّلاة، لا أنّها لم تكن متمكّنة من الاغتسال لمرض أو لفقدان الماء، و عليه فتختص الصحيحة بما إذا كانت المرأة مأمورة بالتيمم لضيق الوقت بأن كانت قادرة على الاغتسال في نفسها و لكن الوقت لم يسعها لا أنّها لم تتمكّن من الاغتسال لمرض و نحوه.[8]

--------------------
[1] الوسائل 2: 361/ أبواب الحيض ب 49.
[2] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌7، ص: 443‌.
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۲، صفحه: ۳۶۱.
[4] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۲، صفحه: ۳۶۴.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌7، ص: 447‌
[6] الوسائل 2: 361/ أبواب الحيض ب 49.
[7] الوسائل 2: 361/ أبواب الحيض ب 49، ح 1.
[8] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌7، ص: 448‌.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .