درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٩/٢٠


شماره جلسه : ۳۹

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • التراجُع إلی النقاش الماضي

  • هَجمتان تجاه مقولتيِ صاحبِ الجواهر و السیّدِ الخوئيِّ

  • تسائلٌ بشأن المرتدّ

  • استطرادٌ إلی نمطِ خطاب الحجاب

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

التراجُع إلی النقاش الماضي
لقد أسلفنا الإشکالَ العقليَّ لصاحب المدارک تجاه قاعدة الجبِّ حیث قد حذفَ وجوبَ القضاء عن الکافر عقلیّاً، و قد استحسنَه السید الخوئيّ، إلا أنه قد اتّخذ الإجماعَ دلیلاً علی عقوبةِ الکافر نظراً إلی أنه قد فوّت الملاکَ اللزوميَّ، وهذا خارج عن منصّة النزاع إذ لا علاقةَ له بقاعدة الجبِّ أساساً بل هو من باب تفویت الملاک دبرَ موتِه.

هَجمتان تجاه مقولتيِ صاحبِ الجواهر و السیّدِ الخوئيِّ
لقد صرّح هاذان العلَمان بأنّ الکافر مُنعدِمُ الأهلیّة للتکلیف من الأساس فهو بمستوی الصبيّ و البهیمةِ، بل قد عدّی ذلک صاحب الجواهر إلی المرتدّ أیضاً فلا یَمَسُّهُما التکلیفُ، ثمّ استشهد بأن علی زوجة المرتدّ أن تعتّد عدةَ الوفاة ثم استنتَج بأنه کالمیّت و المجنون و... فلا قابلیة لهما للخطاب جذراً.

بینما نلاحظُ علیهما:

1. أولاً: أن التماثُل ما بین الکافر و البهیمة ضمن الآیات الکریمة، لا یُنتِج أن الکافر عدیمُ القابلیّة للتخاطب، إذ لو اعتقدنا بعدم الشأنیة للخطاب لاستتبع ذلک أن یستحیل الخطاب بأنه: أسلِم، فهل یَلتزم العَلَمان بأنه لا قابلیّة للکافر بالإسلام، کلا، إذ قد أطبقَ العلماء بأن تَنحي الکافر عن الإسلام یُعدّ معصیةً بل یتحتّم علیه أن یَتظلّل تحت ظلّ الإسلام أکیداً، و هذا أقوی شاهد علی أهلیّتِه للخطاب، بل مِن المُضحک أن نَقول بأنه یُخاطبُ و یُکلَّفُ بالأصول دون الفروع بینما من المؤکّد أن خطابَ التوبة قد توجّهَهُ بلا إشکال فقد قیل له: أسلِم و تَظلَّل تحت ظلّ الإسلام و إلا عوقبتَ (قولوا لا إله إلا الله تُفلحوا) فکیف یُعدّ بهیمةً في الفروع فحسب دون الأصول، رغم توفّر الخطاب في کلیهما[1] إذن إن شأنیة الکافر للخطاب الإسلاميّ مُبرمةٌ بلا مِریةٍ. إضافةً إلی العمومات القرآنیّة المحتویة لکافة البشر کالکفّار والیهود و...

وأما الخطاب القرآني: یاأیهاالذین آمنوا فیُعدّ خطاباً تشریفيّاً لا قیداً موضوعيّاً.

وأما تمثیل الکفار بالأنعام فمن جهة عن انعدام قوّة تعقلهم لا من جهة عدم الشأنیة للخطابات الإسلامیّة.

2. لقد أجاب المرحوم الوالد بأن استحالةَ تکلیف الکفار بالفروع، تُضادّ مذاقَ الشرع -الذي قد أقرّ به السید الخوئيّ في مسألة أن المرأة لا أهلیّةَ لها لمنصّةِ المرجعیّة إذ الأنثی لا تُطیقُ أن تتصدّی الشئوناتِ الرئیسیّة الفائقة- و ذلک نظراً إلی الخطابات العامة نظیر: قل للذین کفروا إن ینتهوا، و إذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله... حیث إنه مولويّ لا إرشاديّ دنیويّ محض.

فحَسماً للحوار، نقول إن السید الخمینيّ لم یُطبّق قاعدةَ الجبّ علی المرتدّ بینما قد طبّقَها علی الکافر فحسب، إلا أن الحقّ هو اندراج الکافر و المرتدّ ضمن القاعدة بکل وضوح.

تسائلٌ بشأن المرتدّ
هل تُقبل توبةُ المرتدّ الفطريّ أم لا؟

الإجابة: لقد اختُلِقَت خمسةُ آراء حول المسألة، فالسید الخمینيّ أحیاناً قد رَفض توبتَه ظاهریاً و باطنیّاً، و أحیاناً تقبّلها ظاهریّاً لا باطنیّاً، بینما في التحریر قد صرّح بأن التوبةَ: تصحّ‌ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ‌.[2]

و قد اصطَفَینا أیضاً صحةَ توبة المرتدّ الفطريّ -کالملّيّ- إذ مفهوم الآیة تَستدعي تصحیح توبتِه: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردّوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یَرتدِد منکم عن دینه فیَمُت و هو کافر فأولئک أصحاب النار هم فیها خالدون[3] ، أي و من ارتدّ ثمّ مات و هو غیر کافر فلا یدخل النارَ، مما یعني أن توبتَه قد أثّرت أثرَها، فإطلاق مفهوم الآیة یَحتضِن المرتدّ الفطريّ و المليّ معاً بینما لو مات بلا کفر لتمّت توبته بالمفهوم، بینما القدماء قد رفضوا تمامیّةَ توبةِ الفطريِّ.

و أما ثمرة قبول التوبة و عدمه: فتجري في غیر هذه الأحکام الثلاثة المُسجّلة -قتلِه واعتدادِ الزوجة بعدّة الوفاة و توریث مُمتلکاتِه- بحیث لو تاب قبل الموت لطهُر بدنُه و لصحّت عباداتُه و لنَفذَت معاملاته الجدیدة عقیبَ التوبة و لَتملّکَ الهدایا و...
 
استطرادٌ إلی نمطِ خطاب الحجاب
إن الخطاب في الآیة: یاأیها النبيّ قل لأزواجک و بناتِک و نساءِ المؤمنین یُدنینَ علیهنّ من جلابیبهِنّ.[4] لا یَخُصّ المؤمناتِ بل الخطاب تشریفيّ لأجل خصلةِ الإیمان و أنهم أقرب إلی الامتثال، إضافةً إلی أن الأدیانَ السالفة قد ألزمَت کافةَ النساءِ بالتستّر بل إنها قد شدّدت علیهم تکالیفَ قاسیةً مقارنةً إلی الأحکام الإسلامیّة.

و کذا لا تخُصّ الآیة بالمؤمنات المتزوّجات فحسب، إذ تبدو الإضافةُ من باب إضافةِ الصفة إلی الموصوف، أي: نساءٌ من جماعةِ المؤمنین بتقدیر "من" البیانیّةِ لا اللامِ الاختصاصیة لکي یتخیّل البعضُ بأن الآیةَ تَدلّ علی زوجاتِ المؤمنینَ فلا یَتوجّه وجوب الحجاب إلی المرأة العزباء أو الباکرة لأنها لا تعدّ من نساءِ المؤمنین، و هذا الوهم مُزیّفٌ إذ الفقهاء العِظام قد أطبقوا علی الوجوب،

إذن من اعتقدَ بأن اختصاصَ أدلةِ الحجاب بنساء المؤمنین یُخصّص قاعدةَ تکلیف الکفار بالفروع، فهو معتقدٌ مهزوز:

1. إذ الفقیهُ قد تذوّق مَذاقَ الشرع یعرِف تماماً بأن التخصیص یَبتني علی العرفیّة بینما العرف المتشرّعُ لا یُخرج الکفّار عن موضوع أدلةَ الحجاب إذ الخطاب الموجّهُ إلی المؤمنات یُعدّ تشریفیّاً فبالتالي ستَندرِج کافةُ فئات الکفّار ضمن الخطابات الشرعیّة حتماً.

2. إنّ انعدامَ الکرامة و الحرمةِ من الکفار -حتی الکافرات- لا یَعني أنّهنّ لا یَتکلّفنَ بالفروعات کالحجاب و کالتنحّي عن الخمر و الزنا و... بل إن عدم کرامتِهنّ سوف یُسوّغ النظرَ إلی إلی الأعضاءِ البارزة منهنّ، شریطةَ انعدامِ الرَیبة، بینما نساءُ المؤمنین یَتمتّعنَ بالکرامة و حرمة النظر إلیهنّ إطلاقاً إلا المُستثنی.

و أما وفقاً لمَنهجَةِ السید الخوئيّ المُستَنکِر لتکلیف الکفار بالفروع فإنه سوف یُسوّغ لهنّ إهمالَ الحجاب إذ قد حصر التکالیف الشرعیّةَ کالحجاب بکُتلةِ المؤمنین و المؤمنات فحسب.

-------------------
[1] إن هذا الخطاب: أسلم، هو خطاب إرشاديّ إلی حکم العقل بأن الإنسان علیه أن یطیع رّبه و یُسلمَ، و قد اتّضح من تصریح السیّد الخوئيّ بأن الأحکام العقلیة متوجّهة إلی الکفّار، فیُجیب السید عن خطاب: أسلِم، بأن العقل قد أدرک ذلک قبل الخطاب الشرعيّ، فإنّ الخطاب الشرعيّ إرشاديّ إلی حکم العقل لیس إلا.
[2] التعليقة الاستدلالية علی تحرير الوسيلة (مشکینی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۶.
[3] سورة البقرة، الآیة 217.
[4] سورة الأحزاب، الآیة 59.

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .