موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/١
شماره جلسه : ۵۷
-
إتمامُ الحوار حول قضاءِ الحائض
-
ممارسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
إتمامُ الحوار حول قضاءِ الحائض
لا زالَ حوارُنا حول الحائضِ التي قد طهُرت قُبیلَ نهایة الوقت قد طهرت، فقد استعرضنا الآراءَ تجاهَها، و قد تبقّت مقولةُ المحقّق ضمنَ المعتبر حیث یُصرّح بأنّا لو اتَّخَذنا ظواهرَ الروایات لاستَنبَطنا القضاءَ للحائض التي طهُرت و أدرکت مقدارَ تکبیرة الإحرام فحسب ثمّ انقضی أمدُ الصلاة، فعلیها القضاء، اتّکالاً علی الرّوایتینِ الآتِیَتَینِ، فقال:
«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ».[1] و في رواية أخرى عن عبد اللّه بن سِنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثلُ ذلك، و مثلُه عن عمرَ بن حنظلةَ، (بینما قد) قال الشيخ في التهذيب: الذي أعوّل عليه ان المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس قبل أن تمضي منه أربعة أقدام (من الشّاخص لمعرفة الزوال) فإنه يجب عليها قضاء الظهر و العصر و ان طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير (بلا ظهر) و يستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها الى مغيب الشمس، لكن هذا القول:
1. يدلك على ان وقت المختار عنده إلى أربعة أقدام، ثمَّ يخرج وقت الظهر لمن لا عذر له.
2. و قد يتّضِح من هذا أنّه لا يوجب على الحائض قضاء صلاة إلا مما طهرت في وقتها و فرّطت في الإتيان بها.
3. ثمَّ الذي تبيّن من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدرَ الغُسل و الشروع في الصلاة فأخّرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء و لو قيل بذلك، كان مطابقاً لمدلولها (الروایتینِ المذکورتینِ) نعم لا تقضي من الصلوات إذا رأت، إلا ما تمكنت من أدائها في حال طهرها و أهملته (فتقضي).[2]»
بینما المستمسک قد علّقً علیه قائلاً:
«أقول مدلُولها (الروایة) أعمّ من ذلك (وجوب القضاء سواءٌ أدرکتِ الغُسلَ و غیرَه):
1. نعم يطابق مدلولُها ما عن النّهاية: من أنه يلزمها قضاء الفجر إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كلّ حال (حتی لو افتقدت وقتَ الماء و التیمّم و سائر الشروط فتَجب الصلاة أیضاً بمجرد الطهارة عن الحیض).
2. لكن (المشهور) عن الخلاف، و المختلف و جامع المقاصد كشف اللثام، و غيرها: ما هو ظاهر في الإجماع على العدم (فلو أدرکتِ الطهارةَ بثَوانٍ قُبَیلَ طلوعِ الشمس، فلا موضوع للقضاء، إذ المشهورُ قد أعرضَ عن الروایتینِ فلم یقبلوا ظهورَها في وجوب الصّلاة فحیث لا أداءَ فلا قضاءَ أیضاً) و لأجله لا مجال للأخذ بالنصوص لو تمت دلالتها في نفسها و لم يصلح غيرها -مما أنيط فيه القضاء بالتّفريط- للحكومةِ عليها.[3]»
و انطلاقاً من مُنطلقِ المشهورِ و ملاحظةً لأسرةِ الروایات بأسرِها قد اعتقدَنا بأن معیارَ باب القضاء لیس محضَ الفوتِ بل التّفویت التفریطيّ یَستوجِبُ القضاء، نعم ربما قد نَهضَت أدلةٌ خاصّةٌ و أوجبتِ القضاءَ علی محض الفوت کما في النائم، بینما لو دقّقنا ضمن باب الحیض و قاعدة الغلبة و ... لاقتبَسنا أنّ الضابطَ التفویت التفریطيّ فحسب، فلو فرّطت لتوجّبتِ الصلاة ولو تسرّعت فلم تُدرک فلا قضاءَ حتّی، إذ عنصرُ "الحیض" و "الغلبة" و... تَمتازُ بخصلةٍ مُتمیّزةٍ لدی الشارع ولهذا قد صَرخنا بکرّاتٍ و مرّات بأنّهما تُخصّصانِ أدلةَ القضاء –أو بنحو الحکومة التضییقیّة-
فرغمَ أنّ المحقق قد اتّخذَ ظاهرَ الروایتینِ –قرینة مناسبة الحکم و الموضوع بمعنی أن الشرائط مهیّأةٌ للصلاة فتجب الصلاة- و أوجبَ القضاءَ علیها لو أدرکت مقدارَ الغُسل و تکبیرة الإحرام وفقاً لقاعدة "من أدرک" إلا أنّ المشهورَ قد أعرضوا عن ظاهرِ الروایتینِ وفقاً للشیخ في النّهایة و غیرِه حیث قد صرّحوا بأن انعدامَ الأداء و القضاء یعدّ إجماعیّاً.
و الحق مع المشهور المُرافق للشیّخ نظراً إلی أنّ ضیقَ الوقت من حصص قاعدة الغلبة و أنّ قرینةَ تناسب الحکم –وجوب الصلاة- و الموضوع –إمکانیّةِ تهیئةِ الشرائط- لا تُجدي نفعاً إذ قرینیّةُ عملِ المشهور یَصرِفُ الروایةَ إلیهم، وکذلک السید الحکیم قد اتّجَه اتّجاهَ المشهور.
فالحصادُ الکلام ضمن المقام هو أنّ قاعدةَ "من أدرک" بضمیمةِ الروایتینِ –اللتانِ قد فَسَّرتا الفوتَ لنا- تُنتِجُ أنّ:
1. إدراک رکعةٍ واحدةٍ.
2. مع إحدی الطهارتینِ المائیة أو الترابیة.
3. بلا کَسَلٍ - وفقاً لتفسیرِ الروایتینِ للفوت-.
سیَستدعي وجوبَ الأداء و القضاء تماماً فبالتالي، لو طهرت قبیلَ نهایةِ الأمَد و استطاعت من إحدی الطهارتین مع رکعة واحدة، بحیث قد سارَعت إلیها فلم تُدرک الرکعةَ فلا یجب الأداء و القضاء إطلاقاً إذ ضیقُ الوقت من حصص قاعدة الغلبة و قد فَسَّرت لنا مفهومَ الفوت –وکذا الروایتان- فبَنَتِ المعیارَ علی التفویت –إما بنحو الحکومة أو التخصیص-.
ممارسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر
«(مسألة ٣): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء على الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.[4]»
[2] المعتبر في شرح المختصر، قم - ایران، مؤسسه سيد الشهداء (ع)، جلد: ۱، صفحه: ۲۴۰
[3] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۳، صفحه: ۳۶۴
[4] تحریر الوسیلة، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۲۳۴
نظری ثبت نشده است .