موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٢
شماره جلسه : ۸۸
-
تکمیل المسألة التّاسعة
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تکمیل المسألة التّاسعة
لقد أدمج المحقّق الخمیني عدّة مسائل مع بعضها -ضمن المسألة 9- بینما السید الیزدي قد فکّک ما بینها و وضعها بمفردها، فإحدی فوارق الکتابَین هو منهجة التّفکیک ما بین المسائل، حیث قد نبعت عن نوع رؤیة المصنّفین أثناء التّصنیف.
«(مسألة ٩): لو عَلم أنّ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين (في الحضر) يَكفيه:
1. صبحٌ.
2. و مغرب.
3. وأربعُ ركعاتٍ بقصد ما في الذّمّة (هذه الأربع) مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات.
و إذا كان مسافراً (و فاتته إحدی الصلوات) يكفيه:
1. مغرب.
2. وركعتان مردّدتان بين الأربع (مرددةً بین الصبح و الظهر و العصر و العشاء).
و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي:
1. بمغرب.
2. وركعتين مردّدتين بين الأربع (الصبح و الظهر و العصر و العشاء لو عدّ مسافراً واقعاً).
3. وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث (لو عدّ حاضراً واقعاً).
فبالتّالي سیَذعن أنه قد امتثل تلک الصلاة الواحدة الفائتة، و حیث إنّ الفائتة هي واحدة فلا موضوع لرعایة الترتیب، و لکن سنبتدأ في انقضاء صلاتَین بحیث سیَتفعّل موضوع الترتیب -لمن یَستوجب التّرتیب للجاهل- فابتدأ قائلاً:
«و إن علم أنّ عليه اثنتَينِ من الخمس (الصلوات) من يوم أتى:
1. بصبح.
2. ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.
3. ثمّ مغرب.
4. ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء.
وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربعٍ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر و العشاء».
و قد طَرح السید الیزدي أیضاً هذا التّصویر -وفقاً للآتي- و لکنّهما یُعانِيان من الإشکال -کما ستُلاحظه بعد قلیل- إلا أنّ السید الیزدي قد فصّل ما بین أوّل یومه صبحاً أو ظهراً أو عصراً، فابتدأ قائلاً:
ض«مسألة ٢٢: إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس (في الحضر) مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات:
1. فيأتي بصبح إن كان أوّلُ يومه الصبح (بحیث قد انقضت بقیةُ الصلاة بعد الصبح).
2. ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.
3. ثمّ مغرب.
4. ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. (لرعایة الترتیب یبن الفائتَتینِ، فبهذه الأربع سیَتحقّق الترتیب بین الفائتتین، بلا إعادة للظهر)
و إن كان أوّلُ يومه الظهرَ أتى بأربع ركعات:
1. مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء.
2. ثمّ بالمغرب
3. ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.
4. ثمّ بركعتين للصبح (لأنّا قد افترضنا أن أوّل یومه هو الظهر).»[1]
و قد استَشکل السّیدان الحکیم و الخوئيُّ تجاه قضاء العشاء مُجدّداً، فاعترض السید الحکیم قائلاً:
«لا حاجة الى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية، لإغناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب».[2]
ثمّ یُکمل صاحب التحریر مسارَه -في تبیین الترتیب- بلا تفکیک بین أول یومه الصبح أو الظهر أو... فأکمل قائلاً:
«و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى:
1. بركعتين مردّدتين بين الأربع.
2. وبمغرب.
3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث (الظهر و العصر و العشاء) ما عدا الاُولى (الصبح).
وله أن يأتيَ بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر و العصر (لا الأربع) ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.»
و هذا الشّق الأخیر -وله أن يأتيَ...- هو الأصبّ إذ لا حاجة إلی تکریر نیة العشاء -کما اعترضنا في الفرض المسبق- لأنه لا معنی لقصد العشاء قبل المغرب، فعلیه أن یصلي بین الثلاث -لا الأربع- ثمّ المغرب ثم یصلي صلاة بین الظهر و العصر و العشاء، فبالتّالي إنّ العشاء سیأتي في الشقّ الأخیر لا في الأول.
أجل، مَن أقرّ بوجوب الترتیب للجاهل فعلیه أن یأتي بهذه الأسالیب المطروحة. بینما نحن لو نَستوجب الترتیب للجاهل وفقاً للمشهور.
و إن لم يعلم أنّ الفوت (في صلاتین) في الحضر أو السفر أتى:
1. بركعتين مردّدتين بين الأربع
2. وبمغرب.
3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى. (فبهذه الفروض سیُحقّق الترتیب للسفر)
4. وأربعٍ مردّدة بين الظهرين و العشاء. (لأنه ربما حدث الفوت في الحضر)
5. وأربعٍ مردّدة بين العصر و العشاء.
و ستَتکرّر نفسُ الإشکالیّة الماضیة إذ لا معنی لتنفیذ العشاء قبل المغرب -في الأوّل- بل بین الظهر و العصر و الصبح،
و إن علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس (الماضیة) إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي:
1. بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين.
2. وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.
3. وبمغرب.
4. وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء.
وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.»[3]
و نعلّق هنا أیضاً بأنّ المیزان هو العلم برعایة الترتیب لا تحصیلُ المحتملات، إذ وفقاً للمحاسبات الماضیة ستَتکاثر المحتملات إلی 20 صلاة -تقریباً-
و نظراً لعویصة هذه المحاسبات قد نَبّه المحقّق الخوئيّ قائلاً:
«لا يخفى أنّ الفقيه ليس من شأنه إلّا بيان كبرى المسألة مثل اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت و عدمه، و الاكتفاء بأربع ركعات عمّا فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة، و عدم اعتبار الجهر و الإخفاته في قضاء الفائتة المردّدة بينهما، و نحو ذلك».[4]
-------------------
[1] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. 1422. العروة الوثقی (لنکرانی). Vol. 1. ص556 قم - ایران: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).
[2] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص79 قم - ایران: دار التفسير.
[3] تحریر الوسیلة. Vol. 1. تهران ص236 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص151 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
نظری ثبت نشده است .