درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٢٢


شماره جلسه : ۸۸

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • تکمیل المسألة التّاسعة

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

تکمیل المسألة التّاسعة
لقد أدمج المحقّق الخمیني عدّة مسائل مع بعضها -ضمن المسألة 9- بینما السید الیزدي قد فکّک ما بینها و وضعها بمفردها، فإحدی فوارق الکتابَین هو منهجة التّفکیک ما بین المسائل، حیث قد نبعت عن نوع رؤیة المصنّفین أثناء التّصنیف.

«(مسألة ٩): لو عَلم أنّ‌ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين (في الحضر) يَكفيه:

1. صبحٌ.

2. و مغرب.

3. وأربعُ ركعاتٍ بقصد ما في الذّمّة (هذه الأربع) مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات.

و إذا كان مسافراً (و فاتته إحدی الصلوات) يكفيه:

1. مغرب.

2. وركعتان مردّدتان بين الأربع (مرددةً بین الصبح و الظهر و العصر و العشاء).

و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي:

1. بمغرب.

2. وركعتين مردّدتين بين الأربع (الصبح و الظهر و العصر و العشاء لو عدّ مسافراً واقعاً).

3. وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث (لو عدّ حاضراً واقعاً).

فبالتّالي سیَذعن أنه قد امتثل تلک الصلاة الواحدة الفائتة، و حیث إنّ الفائتة هي واحدة فلا موضوع لرعایة الترتیب، و لکن سنبتدأ في انقضاء صلاتَین بحیث سیَتفعّل موضوع الترتیب -لمن یَستوجب التّرتیب للجاهل- فابتدأ قائلاً:

«و إن علم أنّ‌ عليه اثنتَينِ من الخمس (الصلوات) من يوم أتى:

1. بصبح.

2. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.

3. ثمّ‌ مغرب.

4. ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء.

وله أن يأتي بصبح، ثمّ‌ بأربعٍ‌ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ‌ مغرب، ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء».

و قد طَرح السید الیزدي أیضاً هذا التّصویر -وفقاً للآتي- و لکنّهما یُعانِيان من الإشکال -کما ستُلاحظه بعد قلیل- إلا أنّ السید الیزدي قد فصّل ما بین أوّل یومه صبحاً أو ظهراً أو عصراً، فابتدأ قائلاً:

ض«مسألة ٢٢: إذا علم أنّ‌ عليه اثنتين من الخمس (في الحضر) مردّدتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات:

1. فيأتي بصبح إن كان أوّلُ يومه الصبح (بحیث قد انقضت بقیةُ الصلاة بعد الصبح).

2. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر.

3. ثمّ‌ مغرب.

4. ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء. (لرعایة الترتیب یبن الفائتَتینِ، فبهذه الأربع سیَتحقّق الترتیب بین الفائتتین، بلا إعادة للظهر)

و إن كان أوّلُ يومه الظهرَ أتى بأربع ركعات:

1. مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء.

2. ثمّ‌ بالمغرب

3. ثمّ‌ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.

4. ثمّ‌ بركعتين للصبح (لأنّا قد افترضنا أن أوّل یومه هو الظهر).»[1]

و قد استَشکل السّیدان الحکیم و الخوئيُّ تجاه قضاء العشاء مُجدّداً، فاعترض السید الحکیم قائلاً:

«لا حاجة الى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية، لإغناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب».[2]

ثمّ یُکمل صاحب التحریر مسارَه -في تبیین الترتیب- بلا تفکیک بین أول یومه الصبح أو الظهر أو... فأکمل قائلاً:

«و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى:

1. بركعتين مردّدتين بين الأربع.

2. وبمغرب.

3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث (الظهر و العصر و العشاء) ما عدا الاُولى (الصبح).

وله أن يأتيَ بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر و العصر (لا الأربع) ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.»

و هذا الشّق الأخیر -وله أن يأتيَ...- هو الأصبّ إذ لا حاجة إلی تکریر نیة العشاء -کما اعترضنا في الفرض المسبق- لأنه لا معنی لقصد العشاء قبل المغرب، فعلیه أن یصلي بین الثلاث -لا الأربع- ثمّ المغرب ثم یصلي صلاة بین الظهر و العصر و العشاء، فبالتّالي إنّ العشاء سیأتي في الشقّ الأخیر لا في الأول.

أجل، مَن أقرّ بوجوب الترتیب للجاهل فعلیه أن یأتي بهذه الأسالیب المطروحة. بینما نحن لو نَستوجب الترتیب للجاهل وفقاً للمشهور.

و إن لم يعلم أنّ‌ الفوت (في صلاتین) في الحضر أو السفر أتى:

1. بركعتين مردّدتين بين الأربع

2. وبمغرب.

3. وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى. (فبهذه الفروض سیُحقّق الترتیب للسفر)

4. وأربعٍ‌ مردّدة بين الظهرين و العشاء. (لأنه ربما حدث الفوت في الحضر)

5. وأربعٍ‌ مردّدة بين العصر و العشاء.

و ستَتکرّر نفسُ الإشکالیّة الماضیة إذ لا معنی لتنفیذ العشاء قبل المغرب -في الأوّل- بل بین الظهر و العصر و الصبح،

و إن علم أنّ‌ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس (الماضیة) إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي:

1. بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين.

2. وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء.

3. وبمغرب.

4. وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء.

وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.»[3]

و نعلّق هنا أیضاً بأنّ المیزان هو العلم برعایة الترتیب لا تحصیلُ المحتملات، إذ وفقاً للمحاسبات الماضیة ستَتکاثر المحتملات إلی 20 صلاة -تقریباً-

و نظراً لعویصة هذه المحاسبات قد نَبّه المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«لا يخفى أنّ‌ الفقيه ليس من شأنه إلّا بيان كبرى المسألة مثل اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت و عدمه، و الاكتفاء بأربع ركعات عمّا فاته من الرباعية عند الجهل بحال الفائتة، و عدم اعتبار الجهر و الإخفاته في قضاء الفائتة المردّدة بينهما، و نحو ذلك».[4]

-------------------
[1] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. 1422. العروة الوثقی (لنکرانی). Vol. 1. ص556 قم - ایران: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام).
[2] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص79 قم - ایران: دار التفسير.
[3] تحریر الوسیلة. Vol. 1. تهران ص236 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[4] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص151 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .