درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٩/١١


شماره جلسه : ۳۳

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • نِتاجُ المباحث المارّة

  • مَنصّةُ الصراع في زمان تحقق السبب الاختیاري أو القهريّ

  • نقدُ مقالة السید الخوئيّ

الجلسات الاخرى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

نِتاجُ المباحث المارّة
لقد أثبتنا مسبقاً بأن المغمی علیه لا یتوجبّ علیه القضاء إطلاقاً، و لکنّ السائل یتسائلُ هل یَبورُ القضاءُ في مطلق تحقّق الإغماء قهریاً حدث أم اختیاریّاً و ذلک وفقاً للرأي الشهیر بین الأعلام؟ أم إن زوالَ القضاء امتناناً یَخُص الإغماءَ القهريّ فحسب فبالتالي سیَتوجّبُ القضاءُ في الإغماء الاختیاري؟

لقد صرّح صاحب العروة ضمن المسألة الثالثة بأنه:

لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً، أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم (کابتلاع الحبوب المُمرّضة التي تَقودُه إلی الإغماء) بل وكذا في المُغمىٰ‌ عليه، وإن كان الأحوطُ (استحباباً) القضاءَ عليه إذا كان من فعله خصوصاً إذا كان على وجه المعصية (عمداً لا جهلاً) بل الأحوط (استحباباً) قضاءُ جميعِ ما فاته مطلقاً.[1]

بینما السید الخمینيّ قد احتاط وجوبیّاً في قضاء الإغماء الاختیاريّ و کذلک شتی العلماء النُبلاء، و إلیک نصَّ الفتاوی:

1. لا يُترك الاحتياط. (الحائري).

2. لا يُترك؛ لانصراف العلّة من قوله: «ما غلب اللّٰه»[2] عن مثله. (آقاضياء).

3. لا يُترك، سيّما إذا كان في مظنّة الفوت. (صدر الدين الصدر).

4. لا يُترك في هذه الصورة. (البروجردي).

5. لا يُترك، لا سيّما مع التفاته بأنّ‌ ما يفعله سبب لإغمائه. (الميلاني).

6. لا يُترك. (مهدي الشيرازي، أحمد الخونساري، الخميني، السبزواري، مفتي الشيعة، السيستاني).

7. لا يُترك هاهنا، وينبغي عدم تركه في المجنون والطامث والنُفساء. (المرعشي).

8. لا يُترك فيما ترتّب الإغماء على فعله نوعاً. (الآملي).

9. لا يُترك في غير «ما غلب اللّٰه» عليهم. (محمدرضا الگلپايگاني). [3]

هذا و قد أفتی السید ابو الحسن الاصفهانيّ صراحةً بأن القضاء لا یَخلو عن قوة.

و أما السید الخوئيّ فقد احتاط وجوبیّاً ضمن هذه التعلیقات، بینما قد صرّح ضمن شرحه المُسهَب علی العروة: بأن الأقوی نفيُ القضاء عن المغمی علیه مطلقاً.

و أما صاحب الجواهر فقد أعلنَ قائلاً:

لكن لا يخفى أنه يُشكِل الحكمُ هنا بسقوط القضاء عمن لم يندرج منهم فيما تقدم مما استدل على سقوط القضاء عنه كالمجنون و نحوه، بناءً على صدق الفوات على من لم يخاطب بالأداء، اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله (عليه السلام): «كلما غلب اللّٰه عليه فهو أولى بالعذر» [4]

 
مَنصّةُ الصراع في زمان تحقق السبب الاختیاري أو القهريّ
لقد خاض السید الخوئي في هذا الصراع قائلاً:

لا بدّ من فرض الكلام فيما إذا لم يحصل السبب الاختياري بعد دخول الوقت و تنجّز التكليف:

1. أمّا لو دخل و بعده و لو بمقدار نصف دقيقة، بحيث لم يسعه الإتيان بالصلاة فيه وفعلَ باختياره ما يوجب الإغماء، سواء أ كان ذلك على وجه المعصية أم لا، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في وجوب القضاء، فانّ‌ المستفاد من قوله تعالى أَقِمِ‌ الصَّلاٰةَ‌ لِدُلُوكِ‌ الشَّمْسِ‌...[5] و كذلك الرواياتُ توجّهُ الخطاب الفعليّ و تنجّز التكليف بمجرّد دخول الوقت، فيكون التسبيب منه إلى الإغماء تفويتاً للفريضة المنجَّزَة، و بذلك يتحقّق الفوت الذي يكون موضوعاً لوجوب القضاء، و لا ينبغي الشك في انصراف نصوص السقوط عن مثل الفرض.

2. و أوضح منه حالاً ما إذا حصل الإغماء بعد مضي مقدار من الوقت يسعه إيقاع الصلاة فيه، فإنّه لا إشكال حينئذ في وجوب القضاء، كما لا إشكال في خروجه عن محلّ‌ الكلام. فمحطّ البحث ما إذا حصل السبب الاختياري قبل دخول الوقت. المعروف و المشهور بينهم هو سقوط القضاء، كما في السبب القهري، عملاً بإطلاق النصوص. [6]

إذن قد میّز السید الخوئيّ ما بین طروء الإغماء العمديّ قبل الوقت و بعده، فلو أدرک الوقتَ بدقائقَ یسیرةٍ أو دقائقَ کثیرةٍ لتحتّم علی القضاء بتاتاً إلا أنه خارج عن موطن الصراع، إذ محط النزاع هو طروء تلک الحالة قبل الوقت و الذي قد أفتی المشهور فیه بسقوط القضاء علی الإطلاق.

نقدُ مقالة السید الخوئيّ
کیف یتوجّب القضاءُ في الصورة التي قد دخل الوقت و لا یُطیق امتثالَ الصلاة ضمن دقیقتَین مثلاً -و هو التصویر الأول من مقالته- فإن الشارع قد وسّع الوقتَ في حقّ المکلف وحدَّد له البدایةَ و النهایة، إذن غهو مخیَّر عقلاً لانتخابِ إحدی هذه الآنات، فلو أغميَ علیه قهراً:

1. فلا یصدُق الفوتُ في حقّه إذ لم یَستَندِ الفوتُ إلیه عرفیاً لأنه قد تخیّر لتنفیذ الصلاة ضمن الآنات الأخیرة، و لا محذور في ذلک.

2. و إن الروایات المرخّصةَ للمغمی علیه تُعدّ مطلقةً من الإغماء المستوعِب و غیرِ المستوعِب، فبالتالي لو مضت کمیّةٌ قلیلةٌ من الوقت -سواءٌ أمکنه الامتثال أم لا- ثم اعتراهُ الإغماء القهريّ لما انشغلت ذمتُه بالتدارک، فرغم أن عبارات الأعلام تحورُ حورَ الإغماء المستوعِب إلا أنه وفقاً للأدلة -الغلبة- و الصناعة لا یتوجّب القضاء في هذا الشقّ أیضاً، فمن إحدی الروایات العطِرة: مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنِ‌ اَلْحَلَبِيِّ‌: أَنَّهُ‌ سَأَلَ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرِيضِ‌ هَلْ‌ يَقْضِي الصَّلَوَاتِ‌ إِذَا أُغْمِيَ‌ عَلَيْهِ‌ فَقَالَ‌ لاَ إِلاَّ الصَّلاَةَ‌ الَّتِي أَفَاقَ‌ فِيهَا (بحیث أدرک بقیةَ وقت الصلاة).[7]

و تحریراً أوسع لهذا الکلام، إن قاعدة الغلبة تُعدّ حاکمةً علی أدلة القضاء بحیث قد تصرّفت في موضوع القضاء فجعلت الفوتَ مقیَّداً بالفوت المستنِد إلی فعل الإنسان، فرغمَ أن الخطابَ قد تنجّز علی عاتقه في بدایة الوقت -سواءٌ استطاعَ الامتثال في الوقت القلیل أم لا- إلا أن العقل قد خیّره في سعة الوقت، فحینما غشیَه الإغماءُ قد تفعّلت في حقّه قاعدةُ الغلبة الرافعة لأساس الحکم من الوضعيّ و التکلیفيّ-فلا تُفرّق القاعدة ما بین الوقت القلیل و الکثیر أو بین دخول الوقت و قبله-

و النقطةُ التي نأخُذُها بعین الاعتبار أن الإغماء القهريّ یُساوق وضعیةَ الحائض التي قد خوطِبَت بدایةَ الوقت ثم حاضت، فرغم ذلک تندرج ضمن قاعدة الغلبة فلا شیئَ علیها.

أجل، کل هذه المسارات مع غض البصر عن الإجماع القائم علی وجوب التدارک لو أدرکت بدایةَ الوقت.

فبصورة عامة، إن وضعیّةَ الحیضِ تُحاذي حُکمَ الإغماءِ و تُضاهي وضعیّةَ سلَسِ البول في نقطة الغلبة الإلهیّة فإنّ هؤلاء الثلاثةَ غیرُ مُختارِینَ في طروء هالةِ الغلبة، فبالتالي سوف یَنتسِب حالُهم عرفاً إلی الله تعالی فحسب، إلا أن الفارق ما بین الحائض و سلیسِ البول و بین المغمی علیه أن المغمی علیه كالمیّت فلا یتوجّهُه الخطابُ الاعتباريّ أساساً -و واقعاً- بینما یُعقَل التخاطبُ مع الحائض و سلیس البول فلیسا مسلوبيِ الاختیار تماماً لكي یَنتسِبَ عجزُهما إلی الله تعالی بل من المعقول أن یُشرَّعَ لهما أحكامُ الإعادة و القضاء -كما کلّفهما الشارعُ بقضاءِ الصیام و الحج و... أیضاً- رغمَ تواجدِ تلک الحالة الطارئة.

و بالنتیجة، إنّ النقطةَ المشترَکةَ بین هؤلاءِ الثلاثة هي أن الشارع قد مَنّ علی ثلاثتِهم بقاعدةِ الغلبة.
 
---------------------
[1] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۸، صفحه: ۵۷، 1388 ه.ش.، قم - ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية
[2] وسائل الشيعة: الباب (٢٤) من أبواب من يصحّ‌ منه الصوم، ح ٦، و الباب (٣) من أبواب قضاء الصلوات، ح ٣.
[3] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، جلد: ۸، صفحه: ۵۶، 1388 ه.ش.، قم - ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية
[4] صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر. محقق و معلق محمود قوچانی, و علی آخوندی, و عباس قوچانی, و رضا استادی. مصحح ابراهیم میانجی. نويسنده جعفر بن حسن محقق حلی. ، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۱۳، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[5] الإسراء ٧٨:١٧.
[6] خوئی، سید ابوالقاسم. ، موسوعة الإمام الخوئي، جلد: ۱۶، صفحه: ۹۱، 1418 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي
[7] وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۸، صفحه: ۲۵۸.


الملصقات :


نظری ثبت نشده است .