موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١٠/٤
شماره جلسه : ۴۳
-
تمحیصُ الروایات الواردة حول المُستبصِر
-
السرّ في تخصیص الزکاة عن عدم القضاء
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تمحیصُ الروایات الواردة حول المُستبصِر
لقد تحدّثنا حول المخالف الذي قد استبصرَ للتوّ وقد فاتته کافّةُ الأعمال فحکمنا بوجوب القضاء علی الإطلاق، ولکن لو امتثلَ وفقاً لمذهبِه تماماً فحین الاستبصار لا یلزمه القضاءُ، وذلک نظراً إلی الروایاتِ المتعدّدةِ التي قد حذفتِ القضاءَ منه سوی الزکاة، والروایاتِ التي أمرته بالقضاء، إذن فتتشعّبُ إلی فِئتینِ:
1. عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ اَلْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ اَلْحَرُورِيَّةِ، وَ اَلْمُرْجِئَةِ وَ اَلْعُثْمَانِيَّةِ وَ اَلْقَدَرِيَّةِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلاَةٍ صَلاَّهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ، لاَ بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلاَيَةِ. [1] (ولهذا قد احتاط الأعلامُ في وجوب تسدید الزکاة إلی أهل الولایة، نظیر الدیون المالیّةِ المحضةِ بأن یُسدّدها إلی مالکِها) وکذا: عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلاَلَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلاَيَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلاَّ الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلاَيَةِ وَ أَمَّا الصَّلاَةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. [2]
2. وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَذَلِكَ اَلنَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.[3] وکذا: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ، وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلاً فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَ تِلْكَ نَافِلَةً. [4]
فتلفیقاً ما بین الروایات النافیة للقضاء و بین الآمرةِ نقول بأن النافیةَ للقضاء ناصّةٌ في عدم الوجوب و أما الآمِرةُ فظاهرةٌ في الوجوب فبالتالي، سیُحمل الظاهر الوجوبيّ علی النصّ الجوازيّ فنَستَنتِجُ استحبابَ القضاء، بینما السید الخوئيُّ قد سلکَ سلکاً آخر قائلاً:
إلّا أنّه وردت روايات خاصة دلّت على نفي القضاء عنه إذا استبصر فيما إذا كان قد أتى به على وفق مذهبه، فيستكشف منها التخصيصُ في أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع، و أنّ تلكمُ الأحكامَ الواقعيّةَ لا تعمّ المخالفَ الذي استبصر فيما بعد بنحو الشرط المتأخّر.[5]
وانطلاقاً من عبارةِ السیّد الخوئيّ قد صرّحنا بأن الولایة تعدُّ شرطَ صحة العبادة -وفقاً لأغلبِ الفقهاء- حتی لو حدَثت لاحقاً بنحو الشرط المتأخر، وذلک نظیرُ الکافرِ حیث لا تصحُ عباداته أساساً بل لا تَتَماشی منه القربةُ -إلا السیدَ الیزديَّ الذي قد تعقّلَ القربةَ منه- بینما السید البروجردي قد مالَ إلی صحةِ عبادةِ المخالفِ ولکنها منعدمةُ القبول.
فبالتالي، إنّ الفقهاء هم الذینَ قد اصطلحوا التفکیکَ ما بین الصحة و القبول، بینما الروایات لم تُفکّک بینهما بل حینما تَقول: لا تُقبل، تَعني بأنها لا تَصِح، إذن فانعدامُ القبولیة من العبادة العدیمة للولایة عبارةٌ أخری عن عدمِ الصحة.
وأما معنی "یؤجر علیه" فیَتحمَّلُ الاحتمالین:
1. أن یُستفادَ منه مبنی السید البروجرديِّ بأنه إن لم یَتولَّ الولایةَ فعبادتُه صحیحةٌ ولکنها عدیمةُ الأجرةِ، وإن تَولّی فتَصِحُ و یؤجَر أیضاً، إذن فالإیمانُ لیس شرطَ صحةِ العبادة بل شرطَ القبول.
2. أن یُستخرَج منه مَنهجَ المشهور بأنّ العبادةَ العدیمةَ للولایةِ هي کالعدم فلو تولَّی لاستحقّ الأجرةَ بحمل آثارِ الصحة علیها و تبدیل سیئاتِه إلی أجرة و حسنة، حتی لو حدثتِ الولایةُ بنحو الشرط المتأخّر، فوفقاً لهذا المحتَمَلِ ستَتحِدُّ کلمةُ الأجرةِ مع الصحة، وهذا هو الصواب إذ قد ورد أیضاً في الآیة الشریفة بأنّ من تاب و آمَنَ وعمِل عملاً صالحاً فأولئک یُبدّل الله سیئاتهم حسنات وکان الله غفوراً رحیماً.[6]
السرّ في تخصیص الزکاة عن عدم القضاء
إنّ المتسائلَ یَتسائلُ لِمَ أوجبَ الإمامُ علیه السلام تأدیةَ الزکاة رغم أنّ کافة العباداتِ قد ذابت عن ذمّة المخالف؟
لقد أجابَ السیدُ الحکیم بأنّ تعلیل الإمام -وضعها في غیر موضعها- قد أفهَمنا بأنّ الزکاةَ تُعدّ من حقوق الناس التي یجب تسدیدُها، ثمّ بالقرینة المقابلة مع الصلاة و الحج و... العدیمةِ للقضاء، قد اکتشفنا بأنّ الإمامَ قد سامحَ المخالفَ عن الحقوق الإلهیّةِ المحضةِ بینما لم یُهمِل حقوق الشیعة المالیّة، وبینَ یدیک عبارةُ السیّد الحکیم:
لكن التفصيل بين الزكاة و غيرها معللا بما ذكر - مع غلبة المخالفة فيما عداها أيضا - يقتضي عموم الحكم لما كان فاسدا في نفسه، فيكون المراد من التعليل في الزكاة: أنها من الحقوق الراجعة إلى غيره تعالى التي لا تسقط بالمعرفة، لا مجرد وقوعها على غير وجه صحيح. [7]
بینما المرحومُ الوالدُ اعتقدَ بأن التعلیل یَخُصّ المستثنی -الزکاة- فحسب ولکنه لا یعني أن بقیةَ العبادات ظلّت في المستثنی منه -عدم القضاء- فلعلّ الإمامَ قد أزالَ القضاء عن العبادات بسببٍ آخرَ کالامتنان أو التسهیل لا من جهة حقِّ الله.
فربما تُعدّ هذه الإجابةُ مُحقّةً إذ الإمام کان بإمکانِه أن یُسامِح الزکاةَ عن المخالف أیضاً إلا أنّه أوجبها لأجل مصلحةٍ خفیّةٍ.
ولکنّ الإجابةَ الأحری هي أنّ الإمامَ قد طبّقَ قاعدةَ الإلزام علی المخالفِ فأوجبَ قضاءَ الزکاء لأنه قد وضعها في غیر محلها، إذن فلیست نکتةُ الروایةِ هو الامتنان علی المخالف لکي یُنقَضَ بأن وجوب الزکاة مضادٌّ للامتنان، بل الإمامُ رغمَ علمِه بأنّ المخالفَ قد طابقَ مذهبه تماماً إلا أنه قد أجری قاعدةَ الإلزام في نقطةِ الزکاة، فبالتالي إن انعدام قضاء العبادات لیس من باب التعبّد البحت، بل أوامرُ المعصومِ ممزوجةٌ بالملاکات المحدَّدة وهي هنا مصلحةُ إلزام المستبصرِ بإرجاعِ الزکاةِ إلی محلّها فإنّ هذا الموضوع في قِمّةِ الأهمیّةِ لنفعِ الشیعة، فلم یَمُنّ الإمامُ علیه من هذا البُعد لأنّه یُضادّ الامتنانَ في حقّ الشیعة، إذن فالزکاةُ تقتضي التدارکَ بالقاعدة الأولیّة، بینما شتّی العبادات لا تقتضي التدارکَ أساساً، ولهذا فلیس النقاشُ حول الامتنان وانعدامه، وآتیک الآن بنموذَجٍ فقهيٍّ آخر لکي لا تَستَوحِش: لاحِظ الروایةَ التالیةَ: قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الْمُتْعَةُ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا. [8] فإنها قد طبّقت قاعدةَ الإلزامِ في موضوع المتعة رغم أنّ الإمام لم یصرّح باسم القاعدة، إذن، فالمخالفُ یَحرُم علیه التمتّعُ مع الشیعیّةِ.
[2] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۹، صفحه: ۲۱۶.
[3] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۱، صفحه: ۱۲۶.
[4] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۱۱، صفحه: ۶۲.
[5] موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 110
[6] سورة الفرقان، الآیة 70.
[7] مستمسک العروة الوثقی، جلد: ۷، صفحه: ۶۰.
[8] تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۲۱، صفحه: ۸.
نظری ثبت نشده است .