موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢
شماره جلسه : ۵۸
-
ممارَسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ممارَسةُ المسألة التالیة ضمن التحریر
«(مسألة ٣): فاقد الطهورين (المفتقد للطهارة المائیة و التّیمم) يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء على الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.[1]»
لقد بدَت لهذه المسألة أربعةُ آراءٍ مُتبَعثِرةٍ، فاعتقدَ:
1. العلامة ضمن المنتهی و التحریر، و في المحکيِّ عن الشیخ المفید في رسالته لولده: بأنّه لا أداء و لا قضاءَ لفاقد الطّهورین.
2. والبعضُ بأنه یُصلّی أداءً بلا طهارةٍ ثمّ یُعید مع الطهارة.
3. جدُّ السید المرتضی وجوبَ الأداء -رغم انعدام الطهارة- دون وجوب القضاء، و هذا مُعتقَدٌ نادرٌ في الأوساط العلمیّة، إذ المُجمِعونَ قد أسقطوا الأداءَ نهائیّاً، فلا یُعبَأ بمُخالتِه.
4. المشهورُ کابن ادریس في السّرائر و الشهید في اللمعة و المدارک و السیّد المرتضی و الشیخ المفید و الشیخ الطوسي و أکثرِ المتأخِّرین -و هو الحقّ- بأنه لا أداءَ و لکن یَتحتّمُ القضاءُ، و قد صرّح بذلک السید الیزدي قائلاً:
«(مسألة ٧): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء و إن کان الأحوطُ الأجمعَ بینهما[2]»
و أما مستمسَک الرأيِ الشهیر فهو:
1. الإجماع علی عدم وجوب الأداء –إلا بمخالفة جدّ السیّد المرتضی-
2. و أنّ الطهارة تُعدّ من المقوِّمات الذّاتیة للصّلاة بحیث لو انعَدَمتِ الطهارةَ فلا تصدُق الصلاةُ أساساً، إذن فثمّةَ تمایزٌ ما بین لسانِ شرطیّةِ الطهارة و بین لسانِ شرطیة القبلة و فاتحةِ الکتاب، و قد أشارَ السیّد الخوئيّ لهذا الدلیل قائلاً:[3]
«أمّا سقوط الأداء فلِما تكرّر في مطاوي هذا الشّرح و أشرنا إليه في الأُصول في مبحث الصحيح و الأعم[4] من أنّ المستفاد من حديث التّثليث الوارد في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: الصّلاة ثلاثة أثلاثٍ: ثُلثٌ طَهورٌ، و ثلث ركوع، و ثلث سجود»[5] هو اعتبار الطهارة كالركوع و السجود في حقيقة الصلاة، و أنّ ماهيتها إنّما تتألّف من هذه الأُمور الثلاثة، فهي دخيلة في مقام الذات و تعدّ من المقوّمات، و عليه فالفاقد لأحد هذه الأُمور ليس بصلاة في نظر الشرع، و هذا بخلاف سائر الأجزاء و الشرائط (کالقرائة و التشهّد و الأذکار) فإنّها أُمور معتبرة في المأمور به و من جملة مقوّماته، لا من مقوّمات الماهيّة بحيث يدور مدارها اسم الصلاة و عنوانها، حتّى فيما كان لسانُ دليل اعتبارِه مشابهاً للطهارة كما في الفاتحة و القبلة حيث ورد: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»[6] أو «إلى القبلة»[7] كما ورد: «لا صلاة إلّا بطهور»[8] ممّا هو ظاهر في نفي الحقيقة بانتفاء الجزء المذكور.
و ذلك لأنّا قد استفدنا من الخارج صحّةَ الصلاة الفاقدة لفاتحة الكتاب أو القبلة و لو في الجملة كما في صورة العجز (بینما الصلاة بلا طهارة تُعدّ باطلةً) فقد ورد في من لم يُحسِنِ القراءة أنّه يقرأ ما تيسّر من القرآن[9] و أنّها لا تعاد بنسيانِها[10] كما أنّه ورد في بعض الفروض: أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلةٌ[11] حيث يستكشف من هذا كلِّه: أنّ دليل اعتبارهما و إن كان ظاهراً في حدّ نفسه في نفي الحقيقة إلّا أنّه بملاحظة ما ذكرنا (من الترخیص في غیر الطهور) يُحمل (مورد القبلة و القرائةِ و... ) على ضرب من المبالغة، اهتماماً بالأمرين المذكورين (القبلة و القرائة) من بين سائر الأجزاء و الشرائط، إلّا أنّه بالنسبة إلى الطهور و الركوع و السجود لم يَرِد ما يقتضي (و تُرخّص) صَرفَ أدلّة اعتبارها عن ظاهرها (في نفي الحقیقة) فتبقى هي بضميمة حديث التثليث على ظاهرها من اقتضائه انتفاءَ الحقيقة (الصلاة) بانتفاء أحدِها (الثلاثة) فيستفاد من ذلك كونها من المقوّمات و أنّها دخيلة في مقام الذات.
ثمّ إنّه لا يكاد يتصوّر غالباً العجز عن السجود و الركوع، و ذلك لوجود المراتب الطولية لهما، نظراً إلى أنّ العاجز عن الركوع الاختياري وظيفته الركوع جالساً، ثم الإيماء، ثم غمض العين و فتحها. و هكذا الحال في السجود.
و هذا بخلاف الطهور فإنّه يتحقق العجز بالنسبة إليه كما في فاقد الطهورين و حينئذ فيكون العجز عن المقوم للشيء و هو الطهارة عجزاً عن الشيء نفسه (أصل الصلاة) لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فيستحيل تعلّق التكليف بالصلاة المشروطة بالطهارة، لامتناع تعلّق الخطاب بأمر غير مقدور، و لا يقاس ذلك بباقي الأجزاء و الشرائط، لوجود الفارق و هو كونها من مقوّمات المأمور به دون الماهية، و عليه فالنتيجة هي سقوط التكليف بالصلاة أداء.«
إذن فالسیّد الخوئيّ قد فکّک ما بین ألسنة أدلة الطهارة و بین ألسنةِ أدلة القبلة و القرائة و... وبهذا التفکیک قد أثبتَ بأن الأداءَ ساقط لأجل انعدام الطهارة فیَتحتّم القضاء وفقاً للمشهور، بینما السیّد الحکیم قد وحَّدَ بین اللّسانین فلا تُعدّ إحدی الأجزاء مقوّمةً للصلاة و الأخری غیرَ مقوّمة، فقال: [12]
«و دعوى: أن مفاده نفي الحقيقة بدون الطهارة، فلا مجال لتطبيق «قوله (ع): «لا تسقط» لأن تطبيقه يتوقف على إحراز عنوان الصلاة، و هو منفي بدليل شرطية الطهارة. و كذا الحال في جميع الاجزاء و الشرائط التي تكون أدلتها بهذا اللسان. غاية الأمر أنه قام الدليل الخارجي على سقوطها في حال الاضطرار و لم يقم ذلك الدليل هنا (الطهارة) مندفعة....[13]»
بینما الحقّ مع السیّد الخوئيّ فإنّ کیفیة شرطیّة الطهارة مع کیفیة شرطیّةِ القبلة و الفاتحة و... متفاوتةً عن بعضها تماماً، فبالتالي، لو انتفت الطهارة لَانتَفَتِ الصلاة ولهذا سیَنتفي الأداءُ أیضاً وفقاً للمشهور.[14]
دراسةُ نسبةِ "دلیل لا تسقط الصلاة" مع "أدلة الأجزاء"
و أما دلیلُ: الصلاة لا تسقط بحال، فهي مرسلة و قد وردت : الحائضُ لا تدعُ الصلاةَ بحالٍ، و لم ترد عبارةُ: لا تسقُط، و قد صرّح السید الخوئيّ بإنه مصطادٌ من الروایات حول النَّفساء و الحائض و... فلم یَستَشکِل في السند.
و أما محتوی هذا الدلیل، فقد صرّح السیّد الخوئيّ بأنّ فاقدَ الطهارة لا یَصدُق علیه الصلاة موضوعاً، فقال:[15]
«لموضوع لعدم السقوط بحال إنّما هي الصلاة، و هي اسم لما يتركّب من الأُمور الثلاثة التي منها الطهارة بمقتضى حديث التثليث، فالفاقد لها ليس بمصداق للصلاة، و لا ينطبق عليه عنوانها بنظر الشارع الذي هو المبيّن لماهيتها و الشارح لحقيقتها، فليس العمل الفاقد للطهارة من حقيقة الصلاة في شيء و إن كان مشاكلًا لها في الصورة، و مع هذا كيف يصحّ التمسّك بالحديث المذكور بعد ما لم يكن له موضوع أصلًا.»
بینما السیّد الحکیم عقیبَ ما استشکَلَ في سند دلیل: الصلاة لا تسقط، ثمّ طرحه جانباً، قد صرّح بأنّ الصلاةَ لا تَمتَلِکُ حقیقةً شرعیاً بل الصلاةُ ذاتُ حقیقةٍ عرفیة مُتشرّعة، فقال:
«و إحراز عنوان الصلاة موكول بمقتضى الإطلاق المقامي (فلم یحدد الشارع معنی الصلاة و حقیقَتَها الشرعیة) الى تطبيق العرف، لا الى الحديث المذكور و نحوه من أدلة الجزئية و الشرطية، لأنها ساقطة بالحكومة، و بالجملة: لا فرق بين قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..)[16] و قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور»[17] في العموم لحالتي الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق بينهما في المحكومية للحديث المذكور، و مقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتضى، نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية، لا رسالة - كقاعدة الميسور التي لم ينعقد الإجماع على مضمونها في المقام - فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية المقتضي للسقوط في محله، أما وجوب القضاء- كما عن جماعة من القدماء و أكثر المتأخرين- فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب.»
ونلاحظ علی السیّد الخوئي -صیانةً عن مقالة السید الحکیم-:
1. أولاً: بأن الإمام حینما بیّنَ أثلاثَ الصلاة فقد عزَم لتحدیدِ أهمّ أعمالِ الصلاة بحیث إن القرائة و الأذکار و التشهد و... لا تُعدّ من أهمِّ الأجزاء، فلم یَتصدّی الإمام لتبیینِ حقیقة الصلاة شرعاً کما زعمه السیّد الخوئيّ، ولهذا في مبحث قاعدة "لا تعاد" لم یَعتقِد أحد بأنّ الإمام قد استهدَفَ تبیینَ حقیقةَ الصلاة -بأنّ الصلاة هي هذه العناصر الخمسة دون بقیّة الأجزاء- بل قد أعلمَ الإمامُ شرائطَ الصلاة کالإعادة و القضاء و... فحسب، فکذلک "الحج" حیث إن الشارعُ قد حدّد الوظائفَ و المناسکَ و لم یُبیّن حقیقَته الشرعيّ، وکذا الصوم حیث قد حَدَّد دائرتَها و کیفیَّتَها بالإمساک من الفجر إلی المغرب و سائر الشرائط فلم یُعرّف معناه الشرعيّ.
2. ثانیاً: نَنقُض علی السیّد الخوئيّ بأنّه لو دلّ حدیثَ التثلیث علی الحقیقةِ الشرعیة الصلاتیة، للَزِمه أن یعترِفَ بأنّه لو تَطهّر و رکعَ و سَجَد تماماً بلا تکبیرة الإحرام، لصحَّ إطلاقُ الصلاةُ أیضاً نظراً إلی تحدید حدیث التثلیث، بینما حدیث التثلیث لم تَطرَح التکبیرة لأنه قد حدّد بعضَ شرائط الصلاة و کیفیّتَها لا تحدیدَ الحقیقة.
3. ثالثاً: إنّ الصلاةَ قد امتَلکَتِ الحقیقةَ الشرعیة ضمن الشرائعِ السالفة لا في شریعة الإسلام، بینما السیّد الخوئيّ قد صرّح بأنّ المقصود من الحقیقة الشرعیة المعتبرة هي التي بیّنَها الإسلام فحسب وفقاً لمُعتقدِ المشهور أیضاً، بینما الإسلامُ قد حدّدَ کیفیَّةَ الصلاة و بدّلَ أسلوبَها، إذن فلا نتحصّل علی حقیقة شرعیة من أمثال هذه الأحادیث.
فالنّهایة، إنّا نُحکّمُ حکومةَ السیّد الحکیم علی أدلة الأجزاء و الشرائط، فإنّ دلیلَ "الصلاة لا تسقط بحال" –علی افتراض صحةِ السنّد- تُعدّ حاکمةً علی کافّة أدلة الأجزاء و الشرائط بحیث لا تُلغی الصلاة حتی لدی الاختیار أو الاضطرار و حتی الصلاة بلا طهارة، فعلی أیةِ حالة ستتبقّی فعلیّةُ الصلاة علی عاتق المکلّف نظراً إلی الحکومة المذکورة.
[2] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، قم - ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، جلد: ۸، صفحه: ۶۰
[3] موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 117
[4] محاضرات في أُصول الفقه 1: 164.
[5] الوسائل 6: 310/ أبواب الركوع ب 9 ح 1.
[6] المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 [و لا يخفىٰ أنّ هذه الرواية مرسلة، و لعلّ المقصود مضمونها، و هو صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الوسائل 6: 37/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 1].
[7] لوسائل 4: 300/ أبواب القبلة ب 2 ح 9.
[8] الوسائل 1: 365/ أبواب الوضوء ب 1 ح 1.
[9] [و هو ما يستفاد من صحيح ابن سنان في الوسائل 6: 42/ أبواب القراءة في الصلاة ب 3 ح 1
[10] الوسائل 6: 88/ أبواب القراءة في الصلاة ب 28، 29.
[11] الوسائل 4: 312/ أبواب القبلة ب 9 ح 2.
[12] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۷، صفحه: ۶۳
[13] أساساً إن السیّد الحکیم لم یُوحّد ما بین اللسانین بل "الدعوی" قد ذکرت اتّحاد اللسانین، ثم رفضها السیّد الحکیم فرافَقَ السیّدَ الخوئيّ أیضاً، و قد وقع الالتباس للأستاذ المعظّم في هذا الحقل.
[14] و هذا هو مُعتقدُ السیّد الحکیم أیضاً بینما الأستاذ قد خلطَ الأمر، لأنه یصرّح قائلاً: مندفعةٌ بأنّه - لو سلم ذلك (اتّحاد اللسانین) فحديث: «لا تسقط..» -بعد ما كان ناظرا إلى أدلة الجزئية و الشرطية على اختلاف ألسنتها- حاكم على النفي المذكور (أي حدیث لا تسقط فالحدیثُ) قاصِر له على حال الاختيار، كغيره من أدلة الاجزاء و الشرائط، و إحراز عنوان الصلاة موكول بمقتضى الإطلاق المقامي (فلم یحدد الشارع معنی الصلاة و حقیقَتَها الشرعیة) الى تطبيق العرف، لا الى الحديث المذكور و نحوه من أدلة الجزئية و الشرطية، لأنها ساقطة بالحكومة، و بالجملة: لا فرق بين قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ..) و قوله (ع): «لا صلاة إلا بطهور» في العموم لحالتي الاختيار و الاضطرار. كما لا فرق بينهما في المحكومية للحديث المذكور، و مقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور، كما عن جد السيد المرتضى.
[15] موسوعة الإمام الخوئي، ج16، ص: 118
[16] المائدة: ٦.
نظری ثبت نشده است .