موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/٨
شماره جلسه : ۸۲
-
تتمیمُ مقالةِ صاحب الجواهرِ حول لزومِ التّرتیب للجاهل
-
مواجَهتُنا لکافّةِ الدّلائلِ المذکورة في الجواهر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
لقد مارَسنا بیاناتِ الجواهر المُستعصِیَةَ و إنّه في النّهایة قد اختیار الاحتیاطَ الوجوبيَّ في رعایة الترتیب للجاهل، بینما صاحب الرّیاض قد احتاطَ استحبابيّاً فإنّه قد نسبَ "سقوطَ الترتیتَ" إلی أغلبِ الفقهاء کصاحب الروضة و المدارک و المفاتیح و الإیضاح و... مُستدلّاً بأنّ عملیّةَ التّرتیبِ غیرُ معلومة للجاهل أساساً فلا یتحقّقُ موضوعُ التّرتیب، بل إنّ إجرائَه یُعدُّ مستحیلاً وقوعاً إذ رعایةُ التّرتیب تَخلُقُ التکرارَ فلو کلَّفناه بالتّکلیفُ المتکرِّر لأصبحَ محالاً عرفیّاً -لا ذاتیّاً عقلیّاً- نظیر الحرجِ و الضرّرِ و... فإنّا حتّی لو افتَقدنا أمثالَ دلیلِ الحرج إلا أنّ ذاتَ العملِ أو الامتثال یَستدعي المشقَّةَ فیَنجَرُّ إلی التّکلیفِ بالمحال وقوعاً.
ثمّ قد تمسّکَ القائلُ -الرّیاض- بسقوط التّرتیب بالأدلة المصرّحةِ بأنّ الشریعةَ سمحةٌ و سهلةٌ.
و في الختام، حیث قد تَضارَبتِ أدلةُ کلتا الفِئتَینِ -لزوم الترتیب و عدمه- فقد أعلنَ صاحبُ الجواهر قُصارَی المَقالِ في المقام قائلاً:
«لكن قد يقال بأنَّ قُصارى ذلك (تساوي أدلة وجوب التّرتیب و سقوطه):
1. حصولُ الشكّ في اعتبار السّقوط[1] و عدمه و ما شك في شرطيَّتِه ليس بشرط عندنا.
2. بل قد يَرجِع السّقوطُ (الترتیب في الجهل) بالسّيرَة.
3. و صعوبةِ معرفة طريق تحصيل (و محاسَبَة) التكرار الترتيب في كثير من موارده (الترتیب) على أكثر الناس أو عامتهم.
4. و استبعادِ إيكال الشّارع (إلی تحدیدِ الفقهاءِ) مثلَ ذلك (الجهل بالترتیب) مع كثرة وقوعه.
5. و شدة التفاوت بين عدد المقدَّمة و ذيها (لتحصیل التّکرار و التّرتیب حیث سیَتکاثَرُ عددُ المقدّماتِ و ذیها).
6. و مشقّة معرفةِ (العَوام) طريق الحصول إلى باب المقدّمة و نحوه.
7. و معلوميّةِ الفرق بين الوجوب المقدّمي و الأصليّ بأنّ مبنى الأول (الوجوب المقدّميّ) على أن لا يستلزم قبحاً و حرجاً كما لو اشتَبَهت موطوءةُ الإبل في كثيرٍ منها و ظرفُ السّمن بين ظروف كثيرة. (کما في غیر المحصورة)
8. و غير ذلك مما يَعظُم اجتنابه على المكلفين، بل تَمُجُّه (و تُنحِّیه و تُبعدُه) عقولُهم،[2] بل من ذلك و نحوه حكم بسقوط مراعاتها في غير المحصور، إلى غير ذلك.»[3]
فبالتّالي و نظراً لتَضادِّ الدّلائلِ الوافِرَة معاً قد حسَمَ الجواهرُ هذه المقاوَلاتِ قائلاً:
«إلا أنه و مع ذلك كله فالاحتياط بالتكرار المحصل للترتيب لا ينبغي تركه.»[4]
و تَفطَّن جیّداً بأنّ هذا الاحتیاطَ وجوبيٌّ لا استحبابيّ -رغمَ تصریحِه بأنّه لا یَنبغي ترکُه-[5]
مواجَهتُنا لکافّةِ الدّلائلِ المذکورة في الجواهر
و قد آنَ الأوان أن نُجیبَ عن آحادِ الأدلةِ التي اعتصمَ بها القائلُ -الوحید البَهبهانيّ- بوجوب التّرتیب فنَبتدأُ:
- أوّلاً: قد صرّحَ القائلُ «بإطلاقهم (الفَتاوی) وجوبَه (التّرتیبَ) كالخلاف و السرائر و المتن و غيرها، و (کذا) إطلاق الأدلة السابقة من معاقد بعضِ الإجماعات (بحیث قالوا "أجمع الفقهاءُ علی الترتیب" فهذه العبارة مطلقةٌ حتی لدی الجهل».
بینما قد طَمسنا -منذُ البدایة- علی أساسِ الإطلاق إذ قد أکَّدنا بأنّ عنصرَ "التّرتیب" قد تَقوَّم علی العلم بالمتعلَّق -مُرتَّبات- فبالتّالي لو جَهِل المرءُ بالتّرتیب فلا یَظلُّ موضوعٌ للتّرتیب -وفقاً لکتاب الفقه الصادق أیضاً- فالإطلاقُ و غیرُه منصرِفُ عن التّرتیب المجهول إذ الجهلُ بالتّرتیب یُعدُّ قرینةً عقلائیّةً منفصلةً -نظیر القرینة العقلیّة- تجاهَ الإطلاقَ بل ستَصرِفُ الظّهور تماماً.
- و ثانیاً: قد ادّعی القائلُ قائلاً: «و دعوى (لسقوطِ الترتیب) اعتبار العلم في كل حكم وضعي (کما اعتبر العلم في التکلیفيّ تبعیّاً) استُفيد من أمرٍ (تکلیفيّ) ضرورةَ استلزامه التكليف بالمحال (و الحرج) بدونه (العلم) ممنوعةٌ كلَّ المنعِ إن أريد العلم التّعيينيُّ (التفصیليّ لرعایة الترتیب بینما یکفي الترتیب بلا حرجٍ لو اعتبرنا العلمَ الإجماليَّ لأنّه یعلم إجمالاً بوجوب صلوات فائتة)»
بینما نَعتقِدُ بأنَّ أساسَ وجوبِ التّرتیب هو حکمٌ تکلیفيٌّ تماماً بحیث ستَتوجَّبُ رعایةُ التّرتیب تکلیفاً، و الأحکامُ التّکلیفیّةُ مُرتهنةٌ علی العلم بحیث لولا العلم لما توجَّبَ التّرتیب، أجل لو لم یُحقّقِ التّرتیبَ خارجاً لَعَصی الحکمَ الوضعيَّ أیضاً، إلا أنّ إشکالیَّتُنا تَترکَّزُ علی أنّ روحَ التّرتیبِ یُعدّ حکماً تکلیفیّاً مُرتهناً علی العلم فحسب -رغمَ ترتُّب الحکم الوضعيِّ علیه أیضاً بنحو الانتزاع-
و بصورةٍ عامّة إنّا -مُضادّاً للشیخ الأعظم- نَعتقدُ بأنّ الشّارعَ قد أسَّسَ العدیدَ من الأحکامِ الوضعيَّةِ بنحوِ الاستقلال -لا الانتزاع- کالإمامة و الولایة و... -رغمَ أنّ بعضَها انتزاعيٌّ أیضاً-.
و أمّا مبحث التّبعیّةُ -العلم في الوضعيّ أیضاً- التي قد رَفضَها الجواهرُ -ممنوعةٌ كلَّ المنعِ- فنِجیبُه بأنّا نُسلِّمُ سرایةَ العلم و... إلی الحکم الوضعيّ أیضاً بحیث لولا العلم لَما تحقَّقَ الحکم الوضعيُّ أساساً کالتّرتیب.
- و ثالثاً: قد ادّعی القائلُ -الوحید البهبهانيّ- «وجوب ترجيح إطلاق أدلة المقام (الترتیب) على دليل الحرج بناء على قبوله (التکرار) لذلك (الحرَج، فإنّ قاعدة "لاحرج" محکومةٌ لإطلاق أدلّة الترتیب بحیث حتّی لو تسبَّب التّرتیبُ الحرجَ لظلَّ الترتیبُ واجباً) كما أخرِجَ عنه (الحرج) فيما لو كان مقدارُ هذا المكرَّرِ معلومَ الفوات (فحتّی لو عَلِم أنه قد فاتَه 10 سنینَ فلا یَجري "لاحرج" فإنّه نظیرُ وجوبِ الحجّ المتسکِّع الحرجيِّ بلا اختلاف).
و نُجیبُ بأنّا أیضاً نُقِرُّ بالکبری التّالیة: إنّ فعلیّة الحکم -السقوط- تابعةٌ لفعلیّة الموضوع -الحرج- إلا أنّ مسألتَنا الحالیّةَ قد امتازَت عن "جزئیَّةِ الحرجِ" إذ لو علِمَ الشّارع بأنّ أکثرَ حصصِ حکمٍ مُحدَّد یُعدّ نوعیاً حرجيّاً -رغمَ أن البَعض لا یَنحرِج- لَما شَرَّع ذاک الحکم منذُ البدایةِ نِهائیّاً -کالتّرتیب- لا أنّه قد شرَّع الحکمَ الحرجيَّ ثم حذَفَه عن المُنحَرِج، ولهذا نَعتقد بأنّ الحرجَ الشّخصيَّ هو الذي یَتبعُه الحکم لا الحرجُ النّوعيّ فإنّه لم یُشرَّع منذ الأساس -سواء- فبالتّالي إنّ الحرجَ الواقعَ في رعایةِ التّرتیب لیس من نمط الشّخصيّ -کما زَعمه القائل- بل یُعدّ نوعیّاً بحیث لم یُشرّع الله وجوبَ التّرتیبِ للجاهل منذُ البدایة.
- و رابعاً قد رفضَ القائلُ تحقّقَ الإجماعِ المرکَّب علی التّفصیلِ -بالحرج الشّخصيّ- قائلاً:
و دعوى الإجماع المركَّب (بأنّ کافّة الفقهاءِ یَنحصرونَ في رأیَینِ: إمّا وجوبُ التّرتیب و إمّا سقوطُ وجوبِ التّرتیب في الجهل، فلا نَمتَلِکُ قولاً تفصیلیّاً ثالثاً بأنّه: لو انحَرَجَ المرءُ في موردٍ لَمَا وَجب الترتیبُ ولکن لو انحَرَج لَتَوجَّب الترتیب) الذي هو حجة في مثل هذه المسائل، عهدتُها على مدعيها (حیث لم یَتسجَّل لدینا الإجماعُ المرکّب فالتفصیل هو الموجَّهُ).[6]
بینما نُجیبُ بأنّ جمهرةً من الفقهاء قد صرّحَوا بالإجماع نظیرُ صاحب الروضة و مجمع البرهان و الذّخیرة و الرّیاض و... فبالتّالي إنّ الإجماع المرکَّب متوفِّرٌ في مسألةِ "حرجیّةِ التّرتیب" فلا تفصیلَ.
- وخامساً قد استدلَّ القائلُ بسقوط التّرتیب قائلاً: « و إن كان بينَهما (التّرتیب و لاحرج) هنا تعارَضُ العموم من وجه (إذ هناک ترتیبٌ بلا حرجٍ وهناک حرجٌ بلا تکرُّر و ترتیب، ولکن في مادَّة الاجتماع سیَتساقَطان ولکن) لأقليَّةِ أفرادِه (الترتیب) منه (الحرج، سیُقدَّم إطلاقُ أدلة التّرتیب الضّئیلةِ علی أدلةِ "لا حرج" الوَفیرةِ)».
بینما نُحاجِجُه بأنّ الأقلیّةَ أو النّدرةَ لا تُرجِّحُ دلیلاً علی دلیلٍ آخر فلا یُتاحُ لنا أن نُخصِّصَ دلیلَ "لاحرج" -بواسطةِ أدلّةِ التّرتیب- بحیث نَحملَه علی غیرِ مورد التّرتیبِ، و من ثَمَّ نَستَوجِبَ التّرتیبَ للجاهلِ رغمَ حرجیّةِ التّرتیب کما صنعه القائل، کلا.
[2] مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلاَغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: مَا مَزَحَ الرَّجُلُ مُزْحَةً إِلاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً. (تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ج12 . ص120. محمول علی المقام غیر المناسب للمزاح لأنّ المزاح قد مدح کثیراً)
[3] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص26 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[4] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[5] إذ أدلةُ الجهة المقابلة علی لزومِ التّرتیب مستحکمةٌ و غَزیرةٌ أیضاً.
[6] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
نظری ثبت نشده است .