درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/٩/٢١


شماره جلسه : ۴۰

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • جولَةٌ في المسألة التالیة

  • تَجزِئَةٌ ما بین الحیض العمديّ و بین التلقائيّ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

جولَةٌ في المسألة التالیة
لقد توصّلت محادثةُ السیّد الخمینيّ إلی المسألة التالیة:

(و لا یتوجّب القضاءُ علی) الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.[1]

إذن، فلا قضاء علیهما إجماعاً محصَّلاً و منقولاً نقلاً عن الجواهر القائل بأنه:

و كذا لا يجب القضاء إذا كان السببُ الحيضَ و النفاسَ مع استيعا بهما إجماعا محصلا و منقولا و سنة[2] بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة.[3]

وقد صرّح المحقق الهمدانيّ بأنه من ضروریات المذهب الإماميّ، نظراً إلی تخاصُم العامّة معنا حیث قد استَوجَبَتِ القضاءَ، بینما الروایاتُ قد دَرَأتِ القضاءَ أساساً:

عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ رَاشِدٍ قالَ‌: قُلْتُ‌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ الْحَائِضُ‌ تَقْضِي الصَّلاَةَ‌ قَالَ‌ لاَ قُلْتُ‌ تَقْضِي الصَّوْمَ‌ قَالَ‌ نَعَمْ‌ قُلْتُ‌ مِنْ‌ أَيْنَ‌ جَاءَ‌ هَذَا قَالَ‌ إِنَّ‌ أَوَّلَ‌ مَنْ‌ قَاسَ‌ إِبْلِيسُ‌ اَلْحَدِيثَ‌.[4]

تَجزِئَةٌ ما بین الحیض العمديّ و بین التلقائيّ
لقد نَفَی المشهورُ -نظیر الشهیدینِ- وجوبَ القضاء عن الحیض و النفاسِ المُستوعِبَینِ للوقت، سواءٌ حدثَا عَمديّاً أو عَشوائیّاً، بینما صاحب الحدائق قد انفردَ هنا فاستوجَبَ القضاءَ في حقّ الحیض و النفاس العمدیّین-لا التِلقائیِّیَنِ- وهو شاذّ.

وتعمّقاً في المسألة، نتعرّض إلی نقل مفتاح الکرامة عن الشهیدین حیث قد عَلَّلا وجوبَ قضاء الصلاة وانعدامَ قضاء الصیامِ بتعلیلٍ أنیق، فقال:

و قال الشهيدان[5]: لأنّ‌ سقوط القضاء عنهما ليس من باب الرخص و التخفيفات حتّى يُغلظ عليهما (بأن تقضيا في الحیض و النفاس العمدیّین) إذا حصلا بسبب منهما و إنّما هو (سقوط القضاء) عزيمةٌ لأمرهما بالترك (فأداءُ الصلاة محرّمٌ حتماً) فإذا امتثلا الأمر (بحیث قد تعَمّدا الحیضَ) فقضية الأصل (الشرعيّ) عدمُ القضاء (إذ قد توجّب علیهما ترکُ الصلاة فلا فوتَ إذن) و لا يُنقض بالصوم مع أمرهما بتركه، لأنّه (الصوم) إنّما وجب بأمر جديد (حیث قد ورد: فعدّةٌ من أیّام أخر) و نصٍّ من خارج على خلاف الأصل.[6]

إذن، فالحائض حیث قد أمِرَت بالتباعد عن الصلاة فلا موضوع للفوت لکي یَتوجّبَ القضاء، ولهذا قد صرّح الشهیدان بأن انعدامَ القضاء للحائض و النفساء یُلائمُ القاعدةَ الشرعیّة -عدم الوجوب = عدم الفوت- إذ لم تُؤمَرا أساساً فلا موضوعَ للقضاء إلا أنّ وجوبَ الصوم قد خالفَ القاعدةَ الشرعیّةَ نظراً إلی دلیل خاصّ –فعِدّةٌ من أیّامٍ أخَرَ-، ثم أکمل مفتاحُ الکرامة حوارَه قائلاً:

و قال في «التذكرة[7]»: لو شرِبت دواءً فأسقطت و نَفست لم تُصلّ‌ أيّامَ النفاس، و لا قضاءَ بعد الطُهر و إن قصدته (النفاسَ بحیث قد شرِبَتِ الدواء عمداً فلا قضاء علیها أیضاً) لأنّ‌ النفاس ليس بمقصودِ جِنايَتِها (أي لم تقصُد إسقاطَ الجنین فأصلُ طروءِ النفاس لا دخلَ له بالجنایة، فرغمَ أنّها قد تعمّدتِ بإنزال دمِ النفاس إلا أنها لم تقصُد جنایةَ السقط) فليُفهمِ التعليل (الذي ذکره العلامة) و كأنّه (العلامة) إنّما ذكره ردّاً على العامّة[8] (حیث قد أفتَتِ العامةُ بجنایة النفاسِ علی الجنین) و في فرق الشهيدين نظرٌ (لعله إشارةٌ إلی أن المشهور یَعتقد بأن القضاءَ مستقل عن أمر الأداء فلو أمر الشارعُ بالقضاء لتوجّب القضاءُ و إلا فلا، و لکن لو اعتقدنا بتَبعیّة القضاء للأداء فیتوجّبُ القضاءُ في کلیهما، فلا یفترق الصوم عن الصلاة من جهة مخالفةِ الصیام للأصل و موافقةِ الصلاة للأصل کما علله الشهیدان).

و نلاحظ علیه مفتاح الکرامةِ بأن مقالةَ الشهیدین سدیدةٌ تماماً، إذ لو أمعنّ النظرَ إلی ألسنةِ الأدلة لعثرنا إلی أن الأصل الشرعيّ في الحیض و النفاس یستدعي انعدامَ القضاء وفقاً لما أسلفناه، فلولا الدلیلُ الخاصّ في قضاء الصیام لما أوجَبنا القضاءَ علیهما، إذن فتعلیلُ الشهیدین غیرُ عَلیل بل إلیه العَویل.

بل نَرتَقِي فنقول إنّ الحیض و النفاس مندرجان ضمن قاعدةِ الغلبة وفقاً لما حرَّرناه سلَفاً، فیوافقان الأصل الشرعيّ بأنه لا قضاءَ علیهما، فدلیل قضاءِ الصیام یُعدّ مخصِّصاً لقاعدةِ الغلبة.

بل نَتَرَقّی أَرقَی من ذلک: إنّ الأعلامَ قد تجاهَروا بأنّه لا أرضیّةَ لموضوع الفوتِ في حقّهما -بل قد حرُم أداءُ الصلاة علیهما- فلا حکمَ لهما أساساً لکي یَنطرحَ موضوعُ الغلبة هنا أساساً -لیَرفَعَ الحکمَ منهما-، فبالتالي:

1. لو قارَنّا ما بین قاعدةِ الغلبة وبینَ أدلة القضاء لفسّرتِ القاعدةُ تلک الأدلة نظراً إلی الحکومةِ التي قد نقّحناها مسبقاً.

2. ولو لاحظنا موضوعَ الغلبةِ و کیفیّةَ صدقِها لَتَوصّلنا إلی أن نتیجةَ الغلبةِ حاصلةٌ في الحیض و النفاس العَمدیّینِ أیضاً.

و سیراً في مسار المشهور، نَستعرضُ أیضاً مقالةَ صاحب الجواهر، حیث یقول:

و كذا لا يجب القضاء إذا كان السبب الحيض و النفاس مع استيعا بهما إجماعا محصلا و منقولا و سنة[9] بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة، فان لم يستوعبها فقد تقدم الكلام فيه، و لا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله (الحیض) من فعلهما أولاً، سيما إذا كان بعد دخول الوقت و إن لم يمض مقدار الأداء، و لعله لعدم صدق الفوات هنا (الحیض) للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق (الإغماء حیث لم یَنهَ الشارعُ عن أداءِ الصلاة) بل لا فرق أيضا بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدقِ (عنوان الحیض و النفاس) الممنوعِ انصراُفه إلى غير ذلك.[10]

---------------------
[1] التعليقة الاستدلالية علی تحرير الوسيلة (مشکینی)، جلد: ۱، صفحه: ۴۳۷، 1390 ه.ش.، قم - ایران، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحديث. سازمان چاپ و نشر
[2] الوسائل - الباب - ٤١ - من أبواب الحيض.
[3] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۶، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي
[4] وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، جلد: ۲، صفحه: ۳۴۷، 1416 ه.ق.، قم - ایران، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث
[5] ذكرى الشيعة: في مواقيت القضاء ج ٢ ص ٤٣٠، روض الجنان: في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ ٣٥٦ السطر الأخير و الأول.
[6] مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة (ط. الحدیثة)، جلد: ۹، صفحه: ۵۹۳، 1419 ه.ق.، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي
[7] تذكرة الفقهاء: في وقت المعذورين ج ٢ ص ٣٣١.
[8] المجموع: ج ٣ ص ١٠، و فتح العزيز: ج ٣ ص ١٠١.
[9] الوسائل - الباب - ٤١ - من أبواب الحيض.
[10] جواهر الکلام (ط. القدیمة)، جلد: ۱۳، صفحه: ۶، ، بیروت - لبنان، دار إحياء التراث العربي

الملصقات :


نظری ثبت نشده است .