درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٢/١١/٢٣


شماره جلسه : ۶۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • مُمارَسةُ مسألةِ قضاءِ المسافر

  • معالَجةُ معیاریّةِ أول الوقت للقضاء

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

مُمارَسةُ مسألةِ قضاءِ المسافر
لقد دَرَسنا مسألة قضاءِ مَن لم یُصلِّ في الوقت حضراً ثم سافرَ أو بالعکس، فهنا سنَتَحرَّی الضّابطَ العامّ:

1. فالمشهور -وقد ادعي الإجماع أیضاً- قد أناطَ الحکمَ بمکانِ زمنِ الفوت، فلو سافرَ ثم فاتتِ الصلاة لقضاها قصراً أینَما رَحَل، و بالعکس.

2. بینما البعضُ قد أناطَ الحکمَ بمکانِ تعلُّقِ الوجوب بدایةَ الوقت فلو حضرَ البلدَ ثمّ سافرَ ففاتَتِ الصلاة لقضاها تماماً إذ الوجوب قد تعلّقَ بالتمام و کذا بالعکس، وذلک وفقاً للشیخ الطوسي و السیّد المرتضی و الإسکافيّ -لا حالَ الفوت- فأوجبوا التّمام لو کان حاضراً رغم أنّ الصلاة قد فاتَت ضمنَ السّفر.

3. و قد أفتی السیّد الیزديُّ بالتخییر ما بین القصر و التمام حیث لا نَلحَظُ مکانَ الفوت و زمانَه، بل نظراً إلی أنّ الحکمَ قد تعلَّق به ضمن موضِعیَنِ -الحضر و السّفر-

و قد بَسَطنا الحوارَ أوسعَ ضمن کتاب المسافر ص665 فلاحِظها.

فبالتّالي إنّ حکمَ القضاءِ یُتابِع المعیارَ في الأداء بلا نزاعٍ، بینما السیّدانِ الخوئيُّ والحکیمُ قد أشعَلَا الصّراعَ لمَنِ اعتقَدَ بأنّ الملاکَ بدایةَ الوقت فهل یُقصّر نظراً لمکانِ الفوت أم یُتمّ نظراً لملاکِ أول الوقت و کذا العکسُ، و قد صَرّح السیّد الخوئيّ بهذا الصّراعِ قائلاً:

«فالكلام في المسألة مبني على كون الاعتبار في الوقت بحال الأداء و زمان الامتثال و أنّ‌ المتعيّن في الفرض المزبور هي الصلاة قصراً، فهل يتعيّن القضاء حينئذ قصراً أيضاً كما عليه المشهور، أو تماماً كما اختاره جمع من الأعلام كوالد الصدوق[1] و الإسكافي[2] و الشيخ في المبسوط[3] و السيد المرتضى[4] و الحلّي في السرائر[5] و غيرهم (قدس سرهم)، أو يتخيّر بينهما كما مال إليه المصنف (قدس سره) في المتن‌؟ وجوه، بل أقوال.[6]»

بینما نَعتقِدُ بألّا نِزاعَ في هذا الشّقّ أیضاً إذ من المُبرَم أنّ مسألةَ القضاءِ في کیفیّةِ الأداءِ -لا في أصل وجوب القضاء- قد تَفرّعت علی نفسِ المیزانِ في الأداء، فمَن أقرّ بأنّ المیزانَ هو بدایةَ الوقت فسَیَتّخِذُه في القضاء أیضاً، و مَن التزَم التخییرَ فهنا کذلک، و مَن اتّخذَ الضّابطَ حالَ الامتثالِ فحینئذٍ سیَلحَظُ حالَ الفوت لأنّ المکلّف یَوَدّ أن یَقضيَ الصّلاة الفائتةِ فعلیه أن یَلحَظَ بُقعةَ امتثال القضاء، فلا یَحدُث أيُّ شجارٍ في هذا الحقل أساساً.

أجل، ربَ قائلٍ یَعتقِدُ بأنّ الملاک هي بُقعةُ الامتثال ثمّ حینَ القضاء یَلحَظ بدایةَ تعلّقِ الوجوب، بینَما لم أعثُر -علی عُجالَتي- علی هذا القائلِ.

و أمّا صاحب الجواهر فقد جعلَ المعیارَ هو الفوت قائلاً:

«إن العبرة في القضاء بحال الفوت، لأن الواجب حاله هو الفائت، لا (الوقتُ) الأول الذي قد ارتَفَع وجوبه في الوقت برخصة الشارع له في التأخير (تخییراً شرعیّاً).

ثمّ اعترَض علیه السیّد الحکیم قائلاً:

«و أما ما في الجواهر من التعليل المتقدّم، فأشكل عليه: بأن آخرَ الوقت زمان صدق الفوت، لكنه لا يلازم كون الواجب حينئذ هو الفائت كيف! و الواجب الموسع بعد ما كان له أفراد تدريجية نسبته الى كل واحد منها عين نسبته إلى الأخر (بالتخییر الشرعيّ) فتطبيقه بلحاظ الفوت على واحد منها بعينه ترجيح بلا مرجح، فلا بد أن يكون فوته بلحاظ فوت جميع أفراده، فإذا كانت أفراده بعضها تمام و بعضها قصر، يكون فوته بفوت جميعها، لا بفوت القصر بعينه، و لا بفوت التمام بعينه.[7]»

و بتحریرٍ أوسَعَ: ثمّةَ تمایزٌ ما بین الفوت و الفائتِ، فلو أهملَ نهایةَ الوقت لأُطلِقَ الفوتُ علیه إذ الفوت عبارةٌ عن الصلاة المتروکةِ، بینما الفائتُ یَنطَبِقُ علی الأفراد التّدریجيّة الطوليّة للصلاة منذُ البدایةِ إلی النّهایة، فبالتّالي سیُصبِحُ مخیراً بین التمام و القصر بالنّظرةِ العقلیّةِ إذ العقلُ یُفکّکُ ما بینَ العنوانینِ بینما العرفُ یری الفائتَ هو نفسَ زمنِ الفوت في نهایة الوقت -سفراً أو حضراً- فلا یَلحَظُ زمنَ الامتثال، والحُجیّة في صدق العنوان هي الرؤیةُ العرفیة، فلو أهملَ الصلاةَ نهایةَ الوقت لَصَدق الفوت علی الصّلاة بینما بالنظرةِ العقلیّة یُعدّ الفائتُ بدایةَ الوقت و أثنائَه و نهایتَه نظراً لطولیّةِ الأفراد المخیَّرة فیُنتِجُ فتوی صاحب العروة.[8] بینما التخییر مُستغرَبٌ للغایةِ و ذلک وفقاً لتصریح السیّد البروجرديّ قائلاً:

«التخيير بعيد، ومراعاة وقت الفوت أوجه، لكن لا يُترك الاحتياط بالجمع.»

و نَدعَم مقالتَه النّبیلةَ بأنّ الصَّناعةَ تَستدعي بأنّ الذي یُنیطُ الحکمَ بأول الوقت -وفقاً للعروة- فعلیه أن یَقضیَها بلحاظ مکانِ الفوت فلا أرضیّةَ للتخییر أساساً بأنّ نلحَظ بدایةَ الوقت حضراً ثمّ یُسافرَ نهایةَ فیَتبدّل الموضوع ثم یُفتی بالتخییر اتّخاذاً للدّقة العقلیّة، و تحاشیاً عن المعیار العرفيّ الصائب -حال الفوت لا حال الامتثال و لا التخییر- فحیث قد تَبدّل الموضوع من الحضر إلی السّفر، فیُصبِحُ المحورُ الأساسيّ عقیبَ الوقت هي أدلّةُ القضاء التي تُطبّقُ الفائتَ علی نهایةِ الوقت فحسب.

معالَجةُ معیاریّةِ أول الوقت للقضاء
و أمّا الاتّجاهُ الثاني المعتقِد بأنّ معیارَ القضاء هو بدایةَ الوقت، فقد استدلّ الشهید الثاني لذلک بأصالةِ التّمام -لیس هو الاستصحاب- فلو تفعّلَتِ الصلاةُ بدایةً في الحضر ثم سافرَ لاستَدعَی الأصلُ الأوليّ أن یُتِمَّها رغمَ مسافرتِه.

نعم قد خرجنا من هذا الأصل لو حدثَت شرائطُ خاصّة، ولکن لو شککنا في حدوث تلک الشّرائط الخاصة لاتّخذنا الأصلَ الأوليّ -التمام-

و لکن قد ردّه الجواهر بإجابةٍ مُسدَّدةٍ تماماً قائلاً:

«و كونُ الأصل التمامَ لا يجدي في إثبات ذلك، لاختصاصه بالأداء، و قد وجب الخروج عنه بما دل على وجوب القصر على المسافر.[9]»

إذن فالأصل الأوليّ یَخُصّ حالةَ امتدادِ زمنِ الأداء لا حینَما عزَمَ القضاءَ، فلو سافرَ و جهِلَ حکمَه الفعليَّ قصراً أو تماماً لأعانَه الأصل الأوليّ -التمام- فلا یَجري هذا الأصل حینَ القضاءِ إذ القضاءُ یَتابع الأداء من حیث الکیفیّة -نعم لا یتابعُه من حیث دلیل الوجوب- و لهذا سیَتحدَّد تکلیفُ القضاءِ وفقَ أجواءِ الأداء إذ لا نَمتلِک أصلاً یُحدّدُ وضعیّةَ القضاء إلا أدلةَ القضاء التي قد أوضحناها للتّوّ.

و الدلیل التالي للقائلینَ بالتّمام حین القضاء، هي الروایةُ التالیةُ:

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في السفر فأخّر الصلاة حتّى قدم فهو يريد أن يصلّيها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها، قال: يصلّيها ركعتين صلاةَ المسافر، لأنّ الوقت دخل و هو مسافر، كان ينبغي أن يصلّي عند ذلك (فعلیه القصر نظراً لوقت الأداء فالمعیار هو محلّ الوقت)»[10]

فتعلیلُ الإمام یُدلّل علی المیزانِ و هو أول الوقت، و أما موسی بن بکرٍ فقد صحّحناهُ مسبقاً رغمَ رفضِ السیّد الحکیم، ولهذا قد تصدّی السید للإجابة بأنّها معارضَةٌ بشتّی الروایات التي قد جعلتِ المعیارَ وقتَ الفوت، و قد أشار إلی هذه الإشکالیّةِ السیّدُ الخوئي أیضاً قائلاً:

«و يندفع بأنّ السند و إن كان معتبراً، إذ ليس فيه من يغمز فيه ما عدا موسى ابن بكر، و هو ثقة على الأظهر كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ (دام ظله) في المعجم.[11] لكنّ الدلالة قاصرة، لقرب احتمال كونها ناظرة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء، فتكون من أدلّة القائلين بأنّ الاعتبار في الأداء في من كان أوّل‌ الوقت حاضراً ثم سافر أو بالعكس بحال تعلّق الوجوب (أول الوقت) لا حال الامتثال و عليه فتكون أجنبية عمّا نحن فيه. على أنّها معارضة بالنصوص الناطقة بأنّ الاعتبار في القضاء بحال الفوت الذي لا يكاد يتحقّق إلّا بلحاظ آخر الوقت دون أوّله، فإنّه من تبديل الوظيفة لا فواتها كما ستعرف.»[12]

و نلاحظ علی احتمالیّتِه المذکورة بأنّا لو حمَلنا فقرةَ "ذهب وقتُها" علی الفضیلة، لَمَا تَصوّرَ أحدٌ بأنّ التکلیف سیَتغیّرُ بانقضاءِ وقت الفضیلة، إذ قد بَدا جلیّاً بأنّ زوالَ الفضیلةِ لا یَستدعي القضاءَ بل یَمتدّ الحکم الأدائيّ إلی نهایةِ الوقت، فالامتثال لا یَتبدّل، فهذه الروایة تُعدّ صریحاً و متعیّنةً في مسألتِنا -المعیار حال تعلّق الوجوب- لا أنّها أجنبیّةٌ، و ربما اشتَبَه المقرِّرُ في تلقّي هذا الاحتمال.

------------------
[1] حكاه عنه في السرائر ٣٣٥:١.
[2] حكاه عنه في المختلف ٥٤٧:٢ المسألة ٣٩٧.
[3] المبسوط ١٤٠:١.
[4] حكاه عنه في السرائر ٣٣٤:١.
[5] السرائر ٣٣٢:١، ٣٣٤.
[6] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[7] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. قم - ایران: دار التفسير.
[8] العروة الوثقی و التعلیقات علیها، قم - ایران، مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية، جلد: ۸، صفحه: ۶۵
[9] مستمسک العروة الوثقی، قم - ایران، دار التفسير، جلد: ۷، صفحه: ۶۸
[10] الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 3، التهذيب 3: 162/ 351.
[11] معجم رجال الحديث 20: 31/ 12767.
[12] موسوعة الإمام الخوئي، ج‌16، ص: 130‌



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .