درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/١/٢٦


شماره جلسه : ۷۵

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دراسةُ المسألة الثّامنةِ من التّحریر

  • دراسةُ الإجماعِ المَطروحِ في المسألة

  • التجوُّل في الأدلّةِ الرّوائیّةِ

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

دراسةُ المسألة الثّامنةِ من التّحریر
«(مسألة ٨): إذا تعدّدت الفوائتُ:

1. فمع العلم بكيفيّة الفوت و التقديم و التأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. و أمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبراً شرعاً كالظهرين و العشاءين من يوم واحدٍ فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى.

2. و أمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك، و إن كان عدمُه لا يَخلو من قوّةٍ، بل عدمُ وجوبِ التَّرتيب مطلقاً (سواءٌ عَلِم أو جَهِل) إلّا ما كان التّرتيبُ في أدائها معتبراً (کالترتیب بین الظهر و العصر) لا يخلو من قوّة.[1]»

عِلماً، إنّ النّقاشَ حالیّاً یَرتَکِزُ في الصّلاة الیومیّة فحسب -لا غیرِ الیومیّة- فلو انقَضَت عدّةُ صلواتٍ من یومٍ واحدٍ أو أیّامٍ کالغداةِ و العصر و المغرب معاً -سواءٌ علِمَ التّرتیبَ أم جهِلَه- فقد صرَّح القُدامی بوجوبِ التّرتیبِ تمسُّکاً بالإجماع و بالرّوایاتٍ و تأسّیاً بفعل النّبيّ صلی الله علیه و آله.

و کَم من مسائلَ فقهیّةٍ قد تَضارَبَت آراءُ القُدامی مع المتأخِّرین بحیث یُعدّ الحکمُ إجماعیّاً لدی الأقدَمین قد خالَفَهمُ المتأخّرونَ تماماً نظیرُ المسألةِ الحالیّة.

و أساساً إنّ مسألةَ التّرتیب -في القضاء- تَتشعَّبُ إلی شُعبتَینِ:

1. التّرتیبِ ما بین عَملینِ مُزدَوَجَینِ و ثُّنائیَّینِ کقضاءِ الظّهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، فلا نِقاشَ في هذا الشّقِّ.

2. التّرتیبِ ما بین صلاتینِ مختلِفتَینِ -غیرِ المُرتَّبةِ- کقضاء الغَداة مع الظُّهر أو العصر مع المغرب أو العشاءِ مع الغداة.[2]

 
دراسةُ الإجماعِ المَطروحِ في المسألة
و أما الإجماعُ فقد أعلَنَه السیّد الحکیم ثمّ استعرَضَ الرّوایاتِ الواردةَ قائلاً: [3]

«على المشهور شهرةً عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل عن الخلاف و المعتبر و التذكرة و التنقيح و الذكرى و غيرها: الإجماع عليه. و يشهد له الصحيح لزرارةَ عن أبي جعفر (ع): «إذا نسيت صلاة. أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثمَّ‌ صلها، ثمَّ‌ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة.. (الى أن قال) و ان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثمَّ‌ العشاء»[4] و ما في المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله (ع) «قلت تفوت الرجل الاولى و العصر و المغرب و يذكر عند العشاء. قال (ع): يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن من الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمَّ‌ يقضي ما فاته الأول فالأول»[5]. صحيح ابن سنان عنه (ع) - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة - قال (ع): «و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ‌ المغرب ثمَّ‌ العشاء الآخرة»[6]. و نحوه صحيح ابنِ مُسكان[7].»

ثمّ ناقشَ في دلالةِ کافَّةِ الرّوایاتِ فاختارَ عدمّ وجوبِ التّرتیبِ قائلاً:

« و الانصاف أنّ إهمال التّعرّض في النصوص -لكيفية قضاء الفوائت مع الجهل بترتيبها- مع كثرة الابتلاء به و كثرة صورة -كما يظهر من ملاحظة الصّور المذكورة في المتن- دليلٌ قطعي على عدم اعتباره(الترتیب) .[8]»

و قد تَجاهرَ المحقّق الحليّ -أیضاً- بالإجماع قائلاً:

«أما الفوائت فقد اتفق الأصحاب على ترتيبها، و لم يشترطه الشافعي بالقياس على قضاء رمضان، و لان وجوب الترتيب على خلاف الأصل، فيكون منفيا، و قال أبو حنيفة: ترتب ما لم تدخل في التكرار، و قال أحمد: ترتب و ان كثرت. لنا: فاتت مترتبة فتقضي كذلك، لقوله عليه السّلام «من فاتته فريضة فليَقضها كما فاتته»[9] و هو يعمُّ الفريضة و كيفيتها، و لأن النبي صلّى اللّه عليه و آله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا، و فعله بيان، فتجب متابعته.[10]»

و أیضاً قد لوَّحَ إلیه صاحبُ المنتهی قائلاً:

«مسألة: و ترتّب الفوائت بعضها على بعض كالحواضر: ذهب إليه علماؤنا، و به قال أحمد[11]. و قال أبو حنيفة: يترتّب ما لم يدخل في التكرار[12]. و قال الشافعيّ‌: لا يترتّب.[13] لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ‌ صلّى اللّه عليه و آله أنّه فاتته أربع صلوات فقضاهنّ‌ مرتّبات[14] و قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، فيجب متابعتُه.[15]

و قد نقلَ الشّهید الأوّل استحبابَ التّرتیبِ عن بعضِ الفقهاء قائلاً:

«نعم حكى في الذّكرى عن بعض مَن صنّف في المضايقة و المواسعة القول باستحباب الترتيب بين الفوائت دون الوجوب و لكنّه عقّبه بأنّه بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة و رماه بعض الأواخر بالشّذوذ و الضّعف[16]»

و قد حذا حَذوَ القُدامی صاحبُ العروةِ قائلاً:

«(مسألة ١٦): يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار، إلّاأن يكون مستلزماً للمشقّة الّتي لا تُتَحمّل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلّى ظهراً بين مغربين، أو مغرباً بين ظهرين... (وجب الترتیب).[17]»

و أما المحقّقُ الخوئيّ فلم یَتعرّض إلی الإجماع[18] أساساً:

«فالمتحصّل: أنّه لا دلالة لشيء من النصوص على اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المرتّبة في نفسها، و المرجع بعد الشك أصالة البراءة.[19]»

و السّرُّ الذي دَعا المتأخرینَ -کالمحقّقینَ الحکیم و الخوئيّ و الخمینيّ- لإهمالِ الإجماعِ في المسألةِ هي "مدرکیّةُ الإجماع" فإنّهم لا یعبأونَ به إطلاقاً، بینما نحنُ -في محلِّه- قد سَجَّلنا اعتبارَ هذا الإجماع بحدٍ لا تَنخَفِضُ حجیَّتُه عن بقیّةِ الإجماعات.

و في ثنایا النّقاشات، قد تَکفّلَ المحقّق الخوئيّ لتنویرِ معنی "التّرتیب" فأعطَانا الضابطةَ العامّةَ قائلاً:

«و التّرتيب المتحقّق بينهما خارجاً اتفاقيّ يَقتضيه طبع الزّمان، لسبق وقت الغداة مثلاً على الظهر، لا أنّ‌ الشارع اعتبر السبق و اللحوق بينهما (بنحوِ القیدیّةِ بل قد ذَکرَهما بهذه الکیفیّة وفق الزَّمانِ الخارجيّ فحسب) فحالُهما (صلاة الیومیّة) حالُ ما إذا اتّفق الكسوف قبل الزّوال، فكما أنّه لا ترتيبَ حينئذ بين صلاتي الكسوف و الظّهر شرعاً و إنّما يكون الترتيب اتفاقياً خارجاً (کالکسوف فلا ترتیب فیها) كذلك الحال في المقام (الصّلاة غیر المرتّبة) و حيث لا دليل على اعتبار الترتيب شرعاً في خصوص القضاء، فيكون مقتضى الإطلاقات المؤيّدة بأصالة البراءة عدمَ الوجوب.[20]»

فبالتّالي، إنّ عدمَ التّرتیب یُعدّ مقتضی القاعدةِ الأوّلیّةِ إذ کما لم یَتشرَّعِ التّرتیبُ في الأداء فبتَبَعِه لا یَتشرّعُ التّرتیبُ في القضاء أیضاً، و هذا مسلّمٌ، و لکن لو ألفینا -فرَضاً- وجوبَ التّرتیبِ في الأداء فهل یَتوجَّبُ ذاکَ التّرتیبُ في القضاء أیضاً أم لا، فهذا هو مسرحُ النّزاع.

فعلی أیّة حالةٍ، إنّ إمعانَه المذکورَ سدیدٌ للغایة.

التجوُّل في الأدلّةِ الرّوائیّةِ
و بُؤرةُ الاستدلالِ هي دلالةُ الرِّوایاتِ -تجاه مسألةِ التّرتیب- فإنّها ستَحسِم للنّزاع تماماً، و لهذا قد تَصدّی إلیها صاحبُ الجواهر قائلاً:

«بل قيل (لوجوب التّرتیب) و بالنبوي[21] المنجَبِرِ بما سمعت «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الأداء (فالخبرُ مطلقٌ بحیث لو انقضی قصراً فلیَقضها کذلک، ولو فاتَ المغرِبُ أوّلاً ثمّ الظّهرُ فعلیه التّرتیبُ بالسابقِ ثم اللاحق أي الظهر و هکذا) و الصحيح[22] عن الباقر (عليه السلام) «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة» و الآخر عن محمد بن مسلم[23] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر و يؤذن و يقيم في أولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة». و بالتأسي بالمحكي في التذكرة و المنتهى من فعل النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) يوم الخندق[24].

لكن قد يُناقَش في الأوّل:

1. بعد الإغماض عن سنده و عدم وجودِه في الأصول المعتمدة و ظهورِ عاميَّتِه.[25]

2. بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص، إذا الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر و الإتمام (فالخبرُ منصرِف إلیهما فقط) و نحوه، لا ما يشمل السَّبق في الفواتِ (إذ لم یَقُله الشّارعُ) ضرورةَ عدم كون ذلك (السّبق أو التّأخّر) من كيفيّات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقيّة لها (العارضیّةِ للإنسانِ) الحاصلِ بسبب تعاقُب الزّمان و تدريجيَّتِه (فلم یُقیّد الشّارعُ الفائتةَ بالترتیبِ بل هو أمرٌ خارجيٌّ) كما يُومي إلى ذلك كثرةُ تعرّض الأخبار لبيان اتّحاد كيفيّة القضاء و الفائت من القصر و الإتمام في السفر و الحضر (فحسب دون الترتیب) دفعاً لتوهّم أنّ العبرة (هي) بوقتِ القضاء لا الأداء [26]»

------------------
[1] بنی فضل مرتضی. مدارک تحریر الوسیلة (الصلاة)ج 3. ص29 تهران - ایران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س).
[2] و لهذا قد أعلنَ به المحقق الخوئيّ قائلاً: « إنّما الكلام في اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت غير المترتّبة كالغداة و الظهر أو العصر و المغرب. و المشهور وجوب الترتيب بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق.»
[3] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص74 قم - ایران: دار التفسير.
[4] الوسائل باب: ٦٣ من أبواب أعداد المواقيت حديث: ١.
[5] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب أعداد المواقيت حديث: ٦.
[6] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب أعداد المواقيت ملحق حديث: ٤.
[7] الوسائل باب: ٦٢ من أبواب المواقيت حديث: ٤.
[8] حکیم محسن. 1374. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص75 قم - ایران: دار التفسير.
[9] الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٦ ح ١ (رواه مع تفاوت يسير).
[10] محقق حلی جعفر بن حسن. 1364. المعتبر في شرح المختصر. Vol. 2. ص405 قم - ایران: مؤسسه سيد الشهداء (ع).
[11] المغني ٦٧٦:١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤٨٣:١، الكافي لابن قدامة ١٢٥:١، الإنصاف ٤٤٣:١، المجموع ٧٠:٣.
[12] المبسوط للسرخسيّ‌ ١٥٤:١، تحفة الفقهاء ٢٣١:١، الهداية للمرغينانيّ‌ ٧٣:١، بدائع الصنائع ١٣٢:١، شرح فتح القدير ٤٢٦:١، ٤٢٧، مجمع الأنهر ١٤٤:١، حلية العلماء ٣١:٢، المغني ٦٧٧:١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤٨٣:١.
[13] حلية العلماء ٣١:٢، المهذّب للشيرازيّ‌ ٥٤:١، المجموع ٧٠:٣، مغني المحتاج ١٢٧:١، السراج الوهّاج: ٣٥، المغني ٦٧٦:١، الشرح الكبير بهامش المغني ٤٨٣:١.
[14] سنن الترمذيّ‌ ٣٣٧:١، سنن النسائيّ‌ ٢٩٧:١.
[15] علامه حلی حسن بن یوسف. 1412. منتهی المطلب في تحقیق المذهب. Vol. 7. ص101. آستانة الرضوية المقدسة. مجمع البحوث الإسلامية.
[16] مامقانی عبدالله. نهاية المقال في تکملة غایة الآمال (حاشية علی رسالة في المواسعة و المضايقة) ص306 مجمع الذخائر الاسلامية.
[17] یزدی محمد کاظم بن عبد العظیم. 1388. العروة الوثقی و التعلیقات علیها. Vol. 8. ص68 قم - ایران: مؤسسة السبطين عليهما السلام العالمية.
[18] و لکنّه في البدابة قد أعلنَ الإجماعَ بینَ الصلاتینِ الثّنائِیَّتَینِ، قائلاً: « أمّا لزوم الترتيب فيما إذا كانت الفائتة مترتّبة في نفسها كالظهرين و العشاءين فممّا لا إشكال فيه و لا خلاف، فإنّه على طبق القاعدة بعد أن كان اللازم هو قضاء ما فات كما فات. فتجب مراعاة جميع الخصوصيات الموجودة في الفائتة عدا خصوصية الوقت.»
[19] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. ص137 قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[20] نفس المصدر.
[21] لم نعثر على هذا اللفظ في الأخبار و لعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الأخبار.
[22] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٤.
[23] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٣.
[24] تيسير الوصول - ج ٢ ص ١٩٠.
[25] لقد وردتِ هذه الروایةُ و أقرانُها في المجامعِ الشّیعیّةِ أیضاً، فلاحظ: الوسائل ج ٥ أبواب قضاء الصلوات باب ٦ ح ١ (رواه مع تفاوت يسير).
و کذا ورد ضمن الکافي (الاسلامیة)، ج3، ص435: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ «1» رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ مِنْ صَلَاةِ السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي السَّفَرِ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْهُ. (وسائل الشیعة، ج8، ص268.)
[26] جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص20 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .