موضوع: صلاة القضاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٣/١
شماره جلسه : ۹۵
-
مُلخَّص الأبحاث السّالفة
-
اعتراضیّة تجاه تفکیک المحقّق الخوئيّ
-
أماریّة قاعدة الحیلولة تجاه أصالیّة البرائة
-
تشریح جَودَة مقالة صاحب الجواهر
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
-
الجلسة ۳۵
-
الجلسة ۳۶
-
الجلسة ۳۷
-
الجلسة ۳۸
-
الجلسة ۳۹
-
الجلسة ۴۰
-
الجلسة ۴۱
-
الجلسة ۴۲
-
الجلسة ۴۳
-
الجلسة ۴۴
-
الجلسة ۴۵
-
الجلسة ۴۶
-
الجلسة ۴۷
-
الجلسة ۴۸
-
الجلسة ۴۹
-
الجلسة ۵۰
-
الجلسة ۵۱
-
الجلسة ۵۲
-
الجلسة ۵۳
-
الجلسة ۵۴
-
الجلسة ۵۵
-
الجلسة ۵۶
-
الجلسة ۵۷
-
الجلسة ۵۸
-
الجلسة ۵۹
-
الجلسة ۶۰
-
الجلسة ۶۱
-
الجلسة ۶۲
-
الجلسة ۶۳
-
الجلسة ۶۴
-
الجلسة ۶۵
-
الجلسة ۶۶
-
الجلسة ۶۷
-
الجلسة ۶۸
-
الجلسة ۶۹
-
الجلسة ۷۰
-
الجلسة ۷۱
-
الجلسة ۷۲
-
الجلسة ۷۳
-
الجلسة ۷۴
-
الجلسة ۷۵
-
الجلسة ۷۶
-
الجلسة ۷۷
-
الجلسة ۷۸
-
الجلسة ۷۹
-
الجلسة ۸۰
-
الجلسة ۸۱
-
الجلسة ۸۲
-
الجلسة ۸۳
-
الجلسة ۸۴
-
الجلسة ۸۵
-
الجلسة ۸۶
-
الجلسة ۸۷
-
الجلسة ۸۸
-
الجلسة ۸۹
-
الجلسة ۹۰
-
الجلسة ۹۱
-
الجلسة ۹۲
-
الجلسة ۹۳
-
الجلسة ۹۴
-
الجلسة ۹۵
-
الجلسة ۹۶
-
الجلسة ۹۷
-
الجلسة ۹۸
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
مُلخَّص الأبحاث السّالفة
إنّ السّیدین الحکیم و الخوئيّ قد بَرهَنا لصالِح المشهور -بعدم وجوب الأکثر- بقاعدة الحیلولة حیث إنّ الحصة الزّائدة -للقضاء- علی المتیقّن قد شُکّ فیها عقیب الوقت الأدائيّ و لهذا قد انطبَقت علیها قاعدة الحیلولة تماماً.
بینما صاحبا الحدائقِ و الجواهر -و نحن أیضاً- قد اعتقدا بأنّ الشکّ في المسألة العاشرة -من التحریر- من نمط العلم الإجمالي الذي لا یَنحلّ إطلاقاً إذ قد أحرزنا وجوب القضاء -ببرکة اقض ما فات- ثمّ قد شککنا في کمیّة القضاء فبالتّالي سیَتوجّب علینا تفریغ الذّمة عن المتیقّن -القضاء- فلا أرضیّة لقاعدة الحیلولة فإنّها تُجدي في الشّکوک البدویّة حیث قد صرّح الحدیث قائلاً: «و إن شککت بعدما خرج وقت الفوت» فهو یَنکعس علی مَن شکّ في أصل التّکلیف عقیب الوقت، بینما شکُّنا ههنا من الشکّ في کیفیّة الخلاص عن العلم الإجمالي المحرَز في الفوت، و لهذا سیَتحتّم الاحتیاط و لا یَتحقّق الانحلال بتّاً لتوفّر العلم المُحرَز بالقضاء.
و عقیبَ ما رَفضنا جریان القاعدة في مسألتنا العاشرة، نودّ حالیّاً النّقاش في مقالة المحقّق الخوئيّ حیث قد أناط قاعدة الحیلولة علی «ظهور حال المسلم» فإنّه قد دمجَ مناطَ قاعدة الحیلولة بمناط قاعدة الفراغ إذ إجراء قاعدة الفَراغ أیضاً یَرتهن علی ظهور حال المسلم بعد إنهاء العمل تماماً بأنّه قد أتمَّه صحیحاً فلو شکّ فلا یعبأ به إطلاقاً، إذن فجذر القاعدتین هو «عدم الاعتناء المتوقّف علی ظهور حال المسلم».
ثمّ فَکّک المحقّق الخوئيّ -في إجراء الحیلولة- بین:
1. احتمال الغفلة و النسیان و العصیان و أضرابها و بین النّائم، زاعماً بأنّ ظاهر حال المسلم ألا یَنسی و لا یَغفل و لا یَعصي بل یَهتمّ بتمیم العبادات و لهذا ستَجري الحیلولة حینئذ.
2. و النائم بنوم ممتَدّ حیث إنّ ظهور حاله هو عدم الاهتمام بإتیان الصلاة مرّات عدیدة و لهذا سیَتحقّق مجری البرائة عن الزّائد عوضاً عن القاعدة.
و نُزعزع هذا التفریقَ:
· أولاً: بأنّا لم نَعثُر علی دلیل یُقیّد قاعدة الحیلولة بوجود ظاهر الحال، بل ظاهر الرّوایتین أنّ الشارع قد استَوجب العملَ للشّاکّ ضمن الوقت و قد خفّف حکمَه -القضائيّ- تجاه الشّاکّ عقیب الوقت، فبالتّالي لم یُعلِّق الشارع أساسَ القاعدة بظاهر الحال المسلم إطلاقاً.
أجل لو سار المحقّق الخوئيّ مسار الشیخ الأعظم الذي قد أدرَج قاعدة الحیولة ضمن مصادیق قاعدة التّجاوز، لأمکنه إناطة الحیلولة علی ظاهر الحال لأنّ مناطهما موحّد حیث إنّ الشّارع في قاعدة التجاوز قد علّله قائلاً: «لأنک حینَ العمل کنت أذکَرَ منه» فبالتّالي سیَنتَظم المناط مع الحیلولة أیضاً: «حین الوقت کنت أذکَر».[1]
إلا أنّ الحق یُرافق المحقّق البروجرديّ المعتقد بأنّ قواعد «التّجاوز و الفراغ و الحیلولة» مُتمایزةٌ عن الأخری فبالتّالي ستَتفاوت ملاکاتُهما تماماً، و حیث إنّ قاعدة التجاوز قد تَمتّعت بعلّتها المحدّدة بخلاف القاعدة الحیلولة العدیمة للعلّة فبالتّالي سیَنهار تعلیق القاعدة علی ظهور حال المسلم وفقاً لتصریح السید الحکیم قائلاً: «و لا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام».[2]
· و ثانیاً: سنَنقُض علی -إناطة المحقّق الخوئيّ أیضاً- هل سیَلتزم: في مَن صلّی أکثرَ صلواته عقیبَ الوقت لکثرة انشغالاته، بأنّ القاعدة لا تَجري لأنّ ظاهر حاله هو عدم الاعتناء بالصلاة داخل الوقت؟ ولهذا لو تَمکَّن أحیاناً أن یُصلي داخل الوقت ثمّ شَکَّ بعد الوقت: هل صلّی أم لا، فلا یحقّ له إجراءُ الحیلولة -حسب مبنی المحقّق الخوئيّ- إذ ظاهر حاله الغالبيّ هي الصلاة خارج الوقت لا داخل الوقت فعلیه أن یَمتثل المشکوک خارج الوقت لظهور حاله.
أماریّة قاعدة الحیلولة تجاه أصالیّة البرائة
لقد بات نیّراً أنّ قاعدة الحلیولة تُعدّ أمارة -وفقاً للمحقّق الخوئيّ و غیره- نظیر أماریّة قاعدتي التجاوز و الفراغ بخلاف أصالتي الطهارة و الحلیّة، فإنّ معاییر المشهور في تفکیک الأمارة عن الأصل العمليّ هي سبعة، منها:
1. أنّ الأمارة تتحقّق في ظرف الشک بحیث لم یُتخَذ الشکّ في صُلب موضوعها بینما الشارع قد اتّخذ الشکّ کموضوع للأصل العمليّ نظیر أصالتي الحلیّة و الطّهارة و البرائة و... و لذا نَجد أن قاعدة الحیلولة قد جرت في ظرف الشک بحیث لم یُتّخذ الشکُّ في جوهرة موضوعها.
2. و أنّ الأمارة تُعدّ کاشفةً عن الواقع بخلاف الأصل الذي لا یَکشف شیئاً إطلاقاً.
3. و....
و لکنّا قد ناقشنا آحادَ هذه الفوارق مسبقاً ثمّ استعرضنا النّظر النّهائيّ.
تشریح جَودَة مقالة صاحب الجواهر
إنّ المشهور قد خصّصوا استصحاب التّکلیف الیقینيّ بوجوب القضاء، ببرکة أماریّة قاعدة الحیلولة نظراً للسانها النّافي للاعتناء بالحالة السابقة و لهذا قد أفتی المشهور بأنّه لا یَتوجب علیه القضاء في الأکثر المشکوک، بینما صاحبا الجواهر و الحدائق -و نحن برِفقَتِهما أیضاً- قد اتّجَها مُتّجه الاحتیاط بحدّ یحصُل به الظنّ الغالب المُتآخِم للعلم العرفيّ في جانب الأکثر المشکوک، و إنّا سنُبرهن مقالتَهما بالتّحریر التّالي:
1. إن المشهور -الذي قد أجری البرائة في الأکثر- قد أذعَن بتحقّق الانحلال في العلم الإجمالي بحیث قد انحلّ العلم إلی تکالیف متعدِّدة و متباینة فأصبح الشکّ هکذا: هل أصل التکلیف هي الموارد المتیقّنة أم موارده متعدّدة؟ و لهذا قد طبّقوا البرائة علی التّکالیف المتعدّدة، بینما نعتقد وفقاً لصاحب الجواهر أنّ أساس التکلیف موَحَّد و یقینيّ: «اقض ما فات» ثمّ شککنا في عدد الفوائت أهي واحدة أم عشرة -مثلاً- فلو امتثَلنا الأقلّ لَما استَیقَنّا بتأدیة التکلیف الیقینيّ، ولهذا لا أرضیّة لتحقّق الانحلال إطلاقاً إذ لا تَتکاثر التّکالیف المتباینة بواسطة الانحلال کي تَتفعّل البرائة بل التکلیف موحّد.
2. إنّ صاحب الجواهر و غیره ربما قد اتَّکلا إلی روایاتٍ قد دلّت علی الاحتیاط -وجوب إتیان الأکثر- فرغمَ أنّ بعضها تَتحدّث حول خصوص النّوافل إلا أنّ بضعاً منها قد أطلَقَت -النوافل و الفرائض- فالرّوایة المطلقة هي:
«خبر إسماعيل[3]عن الصادق (عليه السلام) «سألته عن الصلاة تجتمع عليّ قال: تحر و اقضها»[4]
[2] حکیم محسن. مستمسک العروة الوثقی. Vol. 7. ص83 قم - ایران: دار التفسير.
[3] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها - الحديث ٢.
[4] حیث قد تحدّث عنها الجواهر قائلاً: «إذ هو - مع احتماله النافلة أيضاً (فهي مطلقة) بل ظهوره بقرينة السائل، خصوصا بعد تعبيره في السؤال بما يظهر منه وقوع ذلك منه غير مرة، و خبر مرازم المشتمل على سؤال إسماعيل بن جابر الصادق (عليه السلام) عن النوافل الذي قدمناه.»
نظری ثبت نشده است .