درس بعد

صلاة القضاء

درس قبل

صلاة القضاء

درس بعد

درس قبل

موضوع: صلاة القضاء


تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٢/١٧


شماره جلسه : ۸۶

PDF درس صوت درس
خلاصة الدرس
  • دراسة المسألة التّاسعة في التّحریر

  • استعراضُ أدلّة هذه المسألة و معالجة أسانیدها

الجلسات الاخرى
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ

دراسة المسألة التّاسعة في التّحریر
و المسألة التالیة ضمن التحریر هي:

«(مسألة ٩): لو عَلم أنّ‌ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين، يَكفيه صبحٌ و مغرب وأربعُ ركعاتٍ بقصد ما في الذّمّة (هذه الأربع) مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات، و إذا كان مسافراً يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع. و إن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. و إن علم أنّ‌ عليه اثنتين من الخمس من يوم، أتى بصبح، ثمّ‌ أربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر، ثمّ‌ مغرب، ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ‌ بأربعٍ‌ مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء، ثمّ‌ مغرب، ثمّ‌ أربع مردّدة بين العصر و العشاء. و إذا علم أنّهما فاتتا في السفر، أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر و العصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء. و إن لم يعلم أنّ‌ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وأربعٍ‌ مردّدة بين الظهرين و العشاء، وأربعٍ‌ مردّدة بين العصر و العشاء. و إن علم أنّ‌ عليه ثلاثاً من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، و إن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين و العشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتُتصوّر طرق اخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.»[1]

و حیث إنّ هذه المسألة قد احتضَنت 7 فروع، فسنَتدارَس واحداً تِلوَ الآخر:

لو عَلم أنّ‌ عليه إحدى الصّلوات الخمس من غير تعيين، يَكفيه صبحٌ و مغرب وأربعُ ركعاتٍ بقصد ما في الذّمّة (هذه الأربع) مردّدةً بين الظهر و العصر و العشاء مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات.

استعراضُ أدلّة هذه المسألة و معالجة أسانیدها
و أوّل مستمسکات هذه المسألة هو الإجماع المتوفّر حقّاً، فعلی هذا المسار، سنُرکّز -بدایةً- علی بیاناتِ العلماء الأقدمین نظیر ابن زهرة (585ق) حیث تحدّث قائلاً:

«و من فاتته صلاة من الخمس غير معلومة له بعينها، لزمه أن يصلي الخمس بأسرها، و أن ينوي بكل صلاة منها قضاء الفائت، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، و من فاته من الصلاة ما لم يعلم كميته، لزمه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم، حتى يغلب على ظنه الوفاء.»[2]

و قد تَعقّبَهم المحقّق الحليّ أیضاً قائلاً:

«الأولى: من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمّته، و قيل يقضي صلاة يوم (فیصلي خمسَ صلوات) و الأول مرويّ‌، و هو أشبه».[3]

و قد استعرَض صاحب المدارک آراءَ القُدامی قائلاً:

«مذهب الشيخين[4]، و ابني بابويه[5]، و ابن الجنيد[6]، و ابن إدريس[7]، و حَكَی فيه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة[8]».[9]

و قد تَلِیَهم أیضاً صاحبُ الجواهر قائلاً:

«الأولى من فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا و مغربا و أربعا عما في ذمته على المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا نقلا و تحصيلا، بل في الرياض نسبته إلى عامة المتأخرين، بل في السرائر و عن الخلاف و ظاهر المختلف الإجماع عليه، و هو الحجة بعد تأيده (الإجماع) بشهادة التتبع له، و وجودِ الحكم المزبور في مثل النهاية (للشیخ الطوسي) التي هي متونُ أخبارٍ غالباً، بل و المقنِع (للصدوق) على ما حكيَ عنه: الذي ذكر في أوّله أنّ ما بيَّنَه فيه (المقنع) كان في الكتب الأصوليّة (الأربع مئة من الرّواة) موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثِّقات، و أنه لذلك حذف منه الاسناد رَوماً للاختصار.»[10]

و نظراً إلی عبارتِه "وجود الحکم في النّهایة و المقنع" قد تَبنّی المحقّق البروجرديّ "الأصولَ المتلقّاة" فإنّه قد اکتشفَ هذه المنهجیّةَ من مطاوي کلام الجواهر ثمّ وَسّع الأصول المتلقاة و نقّحها تماماً بحیث إنّا قد عثرنا علی شواهدَ وفیرة من المسائل الفقهیّة و شَحنّاها بمختلف النّماذج الاُخَر بل نعتقد بأنّ الأصول المتلقّاة تَفوق الإجماعَ و الخبر المتواتر -لو حصلا في مسألة- فبالتّالي لا شیئَ یُکافِح هذه الأصول الحصینة لأنّها تُعدّ من مسلّمات الشّریعة، ولهذا، فحتّی لو افتَقدنا أدلةً من الکتب الرّوائیة و القرآنیة لاستَغنینا بهذه الأصول المتوفّرة في أمثال النهایة و المقنع، فلیس من السّهل للفقیه أن یَتنحّی عن حکمٍ مصرّح ضمن تلک الکتب.

و الدّلیل الثّاني تجاه المسألة هي روایتانِ:

مرسل علي بن أسباط عن غير واحد عن الصادق (عليه السلام) «من نسي صلاة من صلوات يومه واحدةً و لم يدر أي صلاة هيَ، صلّى ركعتين و ثلاثا و أربعاً».[11]

و أما إرساله فقد برّره صاحب الجواهر قائلاً:[12]

«المنجبِر بما سمعت (مذکور في النهایة و المقنع) بل قد يدّعى عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسل»

فإنّ دیدنةَ الأصحاب تجاه الرّوایة المسلّمة و الشهیرةِ لدیهم قد جرت علی هذه العبارة "عن غیر واحد" فنظراً للنّقل الغزیر آنَذاک لم یَعبأوا باستعراض بقیّة الرّواة بداهةً لدیهم، و قد أوضح ذلک أیضاً المحقّق الخوئيّ قائلاً:

«و أمّا من حيث السند فقد أشرنا في بعض المباحث السابقة و لا سيما عند التعرّض لمرسلة يونس الطويلة[13] إلى أنّ‌ التعبير ب‍ (غير واحد من أصحابنا) أو (جماعة من أصحابنا) يكشف عن كثرة رواة الحديث، بحيث يجد الراوي نفسه في غنى عن ذكر أسمائهم، و كون صدور الخبر بنظره مسلّماً و مفروغا عنه و لذلك أجمل في مقام التعبير عنهم.

و من البعيد جدّاً أن يكونوا على كثرتهم كلّهم ضعفاء، بل تطمئنّ‌ النفس بوجود الثقة فيهم و لا أقل من الواحد. فلا يقاس ذلك بقوله: (عن رجل) أو (عمّن أخبره) و نحوهما، للفرق الواضح بين التعبيرين كما لا يخفى.»[14]

و الروایة الثانیة کالتّالي:

«مرفوع الحسين بن سعيد[15]المرويّ عن المحاسن «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدري أيها هي، قال: يصلي ثلاثة و أربعة و ركعتين، فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى، و إن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى».[16]

إلا أنّ المحقّق الخوئيّ قد اعتبرَ الرّوایة مؤیّدةً فحسب وفقاً لمنهجِه الرّجاليّ قائلاً:

«إلّا أنّها لضعفها سنداً لا تصلح إلّا للتأييد.»[17]

بینما صاحب الجواهر قد عزّزها قائلاً:

«المؤيَّدَين بأصالة عدم قدح مثل هذا التّرديد (في الصلوات) في صحّة العمل، بل هو في الحقيقة ترددٌ للشّيئ في نفسه لا من قبل المكلّف، ضرورة عدم وجوب تعيين مثل ذلك عليه في الأداء و القضاء بعد اتحاد ما في ذمته، إذ الظهرية و العصرية أو البدلية عنهما ليست من الأمور التكليفية، (فلا یجب تعیین الظهریة أو العصریة) فلا تجب عند عدم توقف التّعيين عليها (أي النیة حین التّعیین) لعدم الاشتراك (والتمییز) أو غيره كما أوميَ إليه في الخبر الثاني.»[18]

و نعم ما أفاده الجواهر في التفکیک بین التردید الحقیقيّ في النّیة و التّردید العامد من جانب المکلّف، فإنّ المکلّف لو ردّد نیّتَه لأخلّ عبادتَه تماماً بینما لو تردّدت النّیة واقعاً -کنسیان أسام الصّلوات واقعاً- لما أضرَّ بالامتثال، و ذلک نظراً لدلیلین:

لو شککنا في إبطال التردّد للعبادة أم لا لاستدعي الأصل الأوليّ عدمَ قدح هذا التردّد الذّاتيّ.

إن التّردّد قد تعلّق بذات العمل واقعاً فبالتّالي قد حَتَّم علیه الإمامُ أن یصليَ 3 صلواتٍ بنیة ما في الذّمة واقعاً و ذلک نظیر: مَن تردّد في انقضاء الوقت أم امتدادِه، فعلیه أن یصليَ ما في الذّمة وفقاً لتصریح الفقهاء بحیث سیتحقّق المطلوب الشّرعيّ تماماً، بینما لو انتَسبَ التردید إلی المکلف -بحیث قد علّقَ العبادة بین الواجب و المستحب و هو یعلم وظیفتَه تماماً- لأخلَّ بالامتثال حتماً، و نظیر: مَن شکّ هل بَلغ أم لا متسائِلاً: لو بلغتُ لَتوجّبت الصلاة و لکن لو لم أبلُغ لاستحبَّ العمل، و لا ضیرَ في هذا التّردّد.

فالناتج أنّ تردّد النیة واقعاً لا یخدِش العملَ علی الإطلاق، ولکن لو انتَسب التعلیقُ إلی المکلف عمداً لاختلّ العملُ حتماً، و هذا تفکیک مثاليّ قد نَبّه علیه صاحب الجواهر.

----------------------------
[1] تحریر الوسیلة. Vol. 1. تهران ص236 مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره).
[2] ابن‌زهره حمزه بن علی. غنیة النزوع إلی علمي الأصول و الفروع. Vol. 1. قم ص99 مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام.
[3] موسوی عاملی محمد بن علی. مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام. Vol. 4. ص305 مشهد مقدس. مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[4] المفيد في المقنعة: ٢٤، و الشيخ في النهاية: ١٢٧، و الخلاف ١٠٤:١، و المبسوط ١: ١٢٧.
[5] الصدوق في الفقيه ٢٣١:١، و المقنع: ٣٢، و نقله عنهما في المختلف: ١٤٨.
[6] نقله عنه في المختلف: ١٤٨.
[7] السرائر: ٥٩.
[8] الخلاف ١٠٤:١.
[9] مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام. Vol. 4. ص305 مشهد مقدس - ایران: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث.
[10] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. ص121 بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[11] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ١.
[12] المصدر السابق.
[13] شرح العروة ١٤٩:٧.
[14] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ص143 مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[15] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب قضاء الصلوات - الحديث ٢.
[16] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.
[17] خوئی سید ابوالقاسم. 1418. موسوعة الإمام الخوئي. Vol. 16. قم - ایران: مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي.
[18] صاحب جواهر محمدحسن بن باقر. n.d. جواهر الکلام (ط. القدیمة). Vol. 13. بیروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي.



الملصقات :


نظری ثبت نشده است .